مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى   أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى Emptyالإثنين مارس 08, 2010 8:05 am

أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى


1- القرآن الكريم :
وردت أكثر من قرينة مادية في قصة سيدنا يوسف عليه السلام منها :
أ-ما جاء بشأن " تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذبة " بإدعاء أن الذئب أكلهُ ، قال تعالى : " قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ * وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" [1].
وتدلُ هذه الآية الكريمة على أن يعقوب والد يوسف عليهما السلام لم يقتنع بما إدعاه إخوة يوسف من افتراس الذئب له بعد ما فحص قميصه الذي ُقدم له كأثر للجريمة ، وخلصُ من ذلك إلى أنه لو كان الذئب قد أكله لتمزق القميص ، ولكنه لم يجد شيئاً ، فسلامة القميص من أي تمزيق دليل مادي على كذب إدعاء إخوته ، وأشار المفسرون إلى أن هذه الآية يؤخذ منها الحكم بالأدلة المادية[2].

ب-قميص يوسف عليه السلام دليل مادي على براءته من الشروع في جريمة اغتصاب امرأة العزيز ، قال تعالى " وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ"[3].

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل ( ُقدَّ القميص من ُقبل أو ُدبر ) على صدق أحدهما وكذب الآخر ، وقد قص القرآن الكريم هذا الحكم على سبيل التقرير لا الإنكار ، فدل على جواز القضاء بالدليل المادى ، وهذا الدليل هنا هو القميص الذي من المنطقي أن ُيشَق من الخلف إن كانت هي الطالبة له ، وكان هو الهارب منها ، وقد تبين من المعاينة والفحص أن الثوب قد تمزق من الخلف ، مما أثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة العزيز ، وقال رجل من أصحاب العزيز ليوسف " أعرض عن هذا " أي أكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد ، وقال لزوجة العزيز استغفري لذنبك إنك ارتكبتِ معصية فكنتِ من الخاطئين[4].
وقد كان لقميص يوسف عليه السلام دور كدليل إدانة ودليل براءة ، وكان ُبشرى لوالد يوسف عليه السلام لرد بصره.
2- فى السنة النبوية :
وفى أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام الاستناد إلى الدليل المادي منها :
ما روى عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : " بينما أنا واقف في الصف يوم بدر ، نظرت عن يميني فإذا بُغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما ، فغمزنى أحدهما ، فقال: يا عم ، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم ما حاجتك إليه يا إبن أخى ؟ قال : ُأخبرت أنه َيسُب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوداى سوداه حتى يموت الأعجل منا ( أى الأقرب أجلاً ) فتعجبت لذلك ، فغمزنى الآخر فقال لي مثلها ، قال : لم أنسب أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس ، قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتمانى ، فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال : ( أيكما قتــله ؟ ) قال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال هل مسحتما سيفكما ؟ قالا : لا فنظر إلى السيفين فقال : كلاكما قتله[5].
وفى هذا النموذج نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يستند إلى الدليل المادى المتمثل فى تلوث سيفيهما بالدم فى الحكم باشتراكهما فى قتل أبى جهل ، حيث قال لهما ( كلاكمـا قتله ) ، وبذلك فقد ظهر بمجرد تلوث السيف بالدم بأنه دلالة على القتل[6].فيكون من باب أولى الاستناد إلى الدليل المادى فى ظل ما أتاحه العلم من بحوث علمية فى مجال تحديد ماهية آثار الدماء ، ومدى نسبتها إلى المشتبه فيهم أو المجنى عليه ، بجانب إمكانية تحديد الأداة المستخدمة فى الجريمة أو غير ذلك من آثار الجريمة ، أو آثار مادية إن لم َتكن هى وحدها الدليل على ثبوت ارتكاب الجانى للجريمة ، فإنها تكون أيضاً مؤكدة أو نافية لوسيلتى الإقرار والشهادة[7].

3- فى عمل الصحابة :
من نماذج اجتهادات الصحابة للعمل بالدليل المادى ما يلى :
أ-قال جعفر بن محمد أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها إحتالت عليه ، فأخذت " بيضة " فألقت صفارها ، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذها ، ثم جاءت إلى عمر صارخة ، فقالت : هذا الرجل غلبنى على نفسى ، وفضحنى فى أهلى وهذا أثر فعله ، فسأل عمر النساء فقلن له إن بينها وثوبها أثر المنى ، فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت فى أمرى فوالله ما أتيت فاحشة وما هممتُ بها ، فلقد راودتنى عن نفسى فاعتصمت ، فقال عمر: يا أبا الحسن ( على بن أبى طالب ) ما ترى فى أمرهما ؟ ، فنظر "على" إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ، ثم أخذه واشتمه وذاقه ، فعرف طعم البياض وزجر المرأة فاعترفت[8].
ب-وقول ابن القيم يشبه ما ذكره الخرقى وغيره عن أحمد : أنه إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين ، وأنكر ذلك وهى ثيب فإنه يخلى معها فى بيت ، ويقال له اخرج ماءك على شيىء ، فاذا ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار ، فان ذاب فهو منى ، وبطل قولها ، وهذا حكم بالأمارات الظاهرة ، فإن المنى إذا ُجعل على النار ذاب واضمحل ، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس[9].

ج-ومن أقضية على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن المضروب ادعى انه أخرس وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة ، فان خرج الدم فهو صحيح اللسان ، وإن خرج أسود فهو أخرس[10].
وُتشير هذه الوقائع إلى إجراء فحوصات فنية فى حدود إمكانات هذا العصر ، الأمر الذى يؤكد ويقطع بأهمية وشرعية الخبرة وكشف الدليل المادى والتحقق منه ، فهذه نماذج للاعتماد على الدليل المادى فى الإثبات الجنائى فى الفقه الشرعى.

[1] سورة يوسف ، الآيتان 17 ، 18.

[2] القرطبى ، الجامع لأحكام القرآن ، للإمام أبى عبدالله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى ، المتوفى 761هـ ، صححه الشيخ سمير البخاري ، الطبعة الأولى ، ج9 ، دار إحياء التراث العربي ، ، بيروت ، 1995 ،ص 149 ، 150 ، أحكام القرآن ، للقاضي أبى بكر المعروف "بابن العربي الأندلسى المالكي" ، المتوفى في 524 هـ ، تحقيق على البجاوى ، عيسى البابى الحلبي ، ط1 ، ج3 القاهرة 1957 م ، ص 1065.

[3] سورة يوسف ، الآيتان 25 - 28 .

[4] القرطبى ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج9 ، ص 17 ، وابن العربي ، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج3 ، ص1071 ، 1073 ، الإمام ابن القيم الجوزيه ، زاد الميعاد فى هدى خير العباد ، المتوفى عام 751 هـ ، تحقيق الشيخ شعيب الارناؤط وعبد القادر الارناؤوط ، ط3 ، ج3 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1998م ، ص 135 .

[5] متفق عليه ، رواه البخارى ومسلم ، صحيح البخارى ، تحقيق د.مصطفى البغا ، ط 5 ، ج3 ، دار ابن كثير واليمامة ، دمشق وبيروت ، 1993م، ص1114 رقم 2972 ، وصحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1372 ، رقم 1752 ، فى كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق سلب القتيل.

[6] ابن القيم الجوزية ، الطــرق الحكمية فى السياسة الشرعيـة ، تحقيق بشير عيـون ، ص87 ، وقــال " إعتبر العلامة فى السيف وظهر أثر الدم فى الحكم بالسلب لأحد المتداعين ونزل الأثر منزلة بينة ".

[7] د.أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائى المادى ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 235 .

[8] ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، مرجع سابق ، ص44.

[9] ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، مرجع سابق ، ص44 ، 45 .

[10] ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، مرجع سابق ، ص44 ، 45.
منقول
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصادر الفقه الإسلامي
» تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي
» الفقه الإسلامي و الحقوق المعنوية
» جريمة التحريض فى الفقه القانونى.
» العوامل الاقتصادية والاجتماعية واثرها في الفقه والتشريع((والفقيه المنحاز))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: