مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون الأصلح للمتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

القانون الأصلح للمتهم Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأصلح للمتهم   القانون الأصلح للمتهم Emptyالإثنين مارس 08, 2010 8:29 am

القانون الأصلح

================================
الطعن رقم 0906 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 46
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الأصلح
فقرة رقم : 1
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه .

( الطعن رقم 906 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945 ، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى " محل جريمة المتهم " من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً ، لأنه هو القانون الأصلح له . و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة .
( الطعن رقم 567 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1120 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 302
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1120 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1386 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 481
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره " و الفرق واضح بين عبارة " العمل بالقانون " و عبارة " صدور القانون " . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين - حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 - أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها - فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به - حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره - بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 على أنه " لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها " - لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ - تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى 15 أكتوبر سنة 1951 .

( الطعن رقم 1386 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 553
بتاريخ 29-01-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين . و ذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

( الطعن رقم 1808 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1053 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 166
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة 0

( الطعن رقم 1053 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 607
بتاريخ 18-03-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانوناً ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف
التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 143
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1952 و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر
و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " كما أنه ألغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 . و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر - فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم 972 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 39
بتاريخ 19-10-1953
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،
و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف
و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة .

( الطعن رقم 859 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )
--------------------------------------------------------------------------------

الطعن رقم 1103 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 243
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم و لا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة .


=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1077
بتاريخ 29-10-1956
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت فى ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

( الطعن رقم 401 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 845
بتاريخ 14-10-1957
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون إستثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات - ذلك أن قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة - القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها - أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .

( الطعن رقم 546 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 154
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه فى المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونية سنة 1957 و من ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك بإعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 318
بتاريخ 18-03-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 2
متى كان القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1956 و المعمول به فى 1957/5/29 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى 1957/6/29 فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل فى تلك الفترة و إذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فأنه يجب أن يستفيد من ذلك .


=================================
الطعن رقم 2284 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 2
القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد فى عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة فى 1909/3/13 ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، و تكون اللائحة الجمركية - التى خلت من النص على عقوبة الحبس - هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التى تمت فى ظلها .

( الطعن رقم 2284 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0456 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 964
بتاريخ 01-12-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المبانى و الذى حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و الذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956 ، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه إرتكابها فى خلال الفترة المحددة به و ذلك بإعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 456 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 715
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 4
إذا كانت الواقعة و ظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر فى يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف - و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المتهم .

( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 861
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 3
متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطى المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصاً عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون و التى أعملها الحكم فى حق الطاعن - و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها إستبدال التدبير الإحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن .

( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1641 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 361
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 - بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم - فقد صدر فى 1960/6/5 ، غير أنه لم يعمل به إلا فى 1960/7/13 أى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره - لا من تاريخ العمل به - القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم "المطعون ضده" هى أنه فى يوم 1960/6/23 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين "الماكستون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . ثم صدر بتاريخ 1960/6/5 القانون رقم 182 لسنة 1960 و قد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ 1960/7/11 صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من 1960/7/13 "و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960". و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين فى 1960/6/23 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 - الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كان فعلاً غير مؤثم فى تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به إعتباراً من 1960/7/13 و لا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به فى ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1641 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 309
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة - إلا أنه أجيز من باب الاستئناف لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض " فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة " لدواع من المصلحة العليا و لا عتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن و قائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدرت لها و يكون أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا مارأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
القانون الأصلح للمتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظرية القانون
» عزل المحكم في القانون اليمني
» الإقعاد في القانون اليمني
» القانون المدني اليمني
» القانون المالي اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: