مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 [color=red]جريمة الاختلاس[/color]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

[color=red]جريمة الاختلاس[/color] Empty
مُساهمةموضوع: [color=red]جريمة الاختلاس[/color]   [color=red]جريمة الاختلاس[/color] Emptyالإثنين مارس 15, 2010 10:24 am



--------------------------------------------------------------------------------

مقدمة• اركان جريمة الاختلاس
• طرق الاختلاس
• عقوبة الاختلاس
• الخاتمة

لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة
والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه
اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه

اركان جريمة الاختلاس• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك
• فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة
• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس
• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس

- الركن الاول :الفعل المادي
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
• اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
• اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه

الركن الثاني الفاعل الموظف
• يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة
• يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
• صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
• ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته

الركن الثالث صفة المال المختلس
يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
- ان يكون المال منقولا
- ان يكون من الاموال العامة
- ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
- ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه

الركن الرابع النية الجرمية
النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه

طرق الاختلاس
• الاختلاس المباشر
• الاختلاس المقترن بحيلة
• شراء مواد مخالفة للمواصفات
• اجراء صيانات وهمية للسيارات
• صرف قيمة اعمال وهمية
• سوء التنفيذ في أي امر
• عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك
• تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة
• سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب
• انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى
• التزوير تمهيدا للاختلاس
• استبدال المواد بمواد اقل جودة
• الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة
• اتلاف الحسابات او الاوراق
• دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير
• تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام

عقوبة جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده
• عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة
• في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة
• يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس
• الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها

لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد عليه فالمطلوب الان من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية. عبد الرحمن تيشوري.

الفاعل الأصلى فى جريمة اختلاس الأموال عامة

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، فإن كل من تتدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما و لو لم يبلغ حد الشروع يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجد لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن فى إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها و تحصيل ثمنها و تحرير الأوراق المثبتة للمزايدة و أنهما تلاقيا معاً فى زمان معين و مكان معين و قاما بإجراء مزايدة وهمية حرر ثانيهما الأوراق الخاصة بها و حصل أولهما حصيلة البيع نتيجة تواطؤ و تدبير بينهما فتقاسما أفعال الجرائم المسندة إليهما و أسهم كل منهما بدور فيها ، فإن ذلك حسب الحكم لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً فى جرائم الاختلاس و التزوير و الاستعمال التى دانهما بها .


( الطعن رقم 2171 لسنة 38 ق جلسة 1969/2/3 )



لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم خطاه من اعتباره أمينا على المال محل الاختلاس بما يوفر فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 112من قانون العقوبات، مردودا بأن واقعة الاختلاس التى ثبتت فى الطاعن أنما توفر-إذ انتفى ظرف الأمين على الودائع-جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة،ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 112بفقرتها الثانية من قانون العقوبات-وهى الأشغال الشاقة المؤيدة-هى نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن بظرفها المشدد فلا مصلحة له فيما يثيره فى هذا الصدد.


( الطعن رقم 12509 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/1 )



يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجانى بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ولم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.


( الطعن رقم 17629 لسنة 61 ق جلسة 1993/5/18 )










ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
[color=red]جريمة الاختلاس[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث في جريمة السرقة
» جريمة التحريض فى الفقه القانونى.
» جريمة النصب في القانون اليمني
» سبق الإصرار في جريمة القتل العمد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: