مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 لائحة دخول وإقامة الأجانب اليمن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محامي عدن




عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 27/12/2009

لائحة دخول وإقامة الأجانب اليمن Empty
مُساهمةموضوع: لائحة دخول وإقامة الأجانب اليمن   لائحة دخول وإقامة الأجانب اليمن Emptyالخميس مارس 18, 2010 8:36 am

قــرار جمهوري رقم (4) لسنة 1994م
بشــأن لائحة دخول وإقامة الأجانب

رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(47) لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الاجانب.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68)لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة 1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة1991م بشان دخول واقامة الاجانب) .

المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزيـر: وزير الداخلية .
القانون: القرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة1991م بشان دخول واقامة الاجانب .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب .
الغرامـة: هي المبالغ النقدية بالعملة المحلية التي تفرض على اي من الاجانب المخالفين للقانون، والمنصوص عليها في المواد (44،43،42،41،39) من القانون .

الفصل الثاني: شروط وإجراءات دخول الأجانب
المــادة(3): بما لا يتعارض مع احكام المادة (3) من القانون بشان اجراءات دخول الاجانب الى الجمهورية يشترط ما يلي: -
ا: ان يكون حاصلا على اذن مسبق بالدخول، وان لا يكون من الموضوعة اسمائهم في قائمة الاشخاص الممنوعين من الدخول الى الجمهورية .
ب: ان لا يكون قد صدر بحقه قرار الابعاد لاي سبب كان ، ما لم يكن قد صدر بحقه قرار من السلطة المختصة يلغي القرار الاول .
ج: ان يكون حاصلا على شهادة صحية من جهة رسمية ذات اختصاص تبين خلوه من الامراض المعدية .
د: ان يقوم بتدوين البيانات المطلوبة منه في الاستمارة المعدة لهذا الغرض في منفذ الوصول .

المــادة(4): على الضابط المختص وضع تاشيرةالد خول على احدى صفحات جواز الاجنبي بعد التاكد من الشروط السابقة والتاكد من صلاحية جوازه وسلامة البيانات المدونة فيه .

المــادة(5): لا يجوز للضابط المختص او اي جهة اخرى ذات علاقة حجز جواز الاجنبي الحاصل على اذن مسبق بدخول الجمهورية ، ويجوز اعادته مع جواز سفره من حيث اتى اذا لم تتوفر فيه الشروط المشار اليها في المادة (3) من هذه اللائحة وغيرها من الشروط وفقا للقانون .

الفصل الثالث: الإقامة والتسجيل
المــادة(6): يشترط في طالب الاقامة باراضي الجمهورية ما يلي: -
ا: ان يكون دخوله اراضي الجمهورية قد تم بصوره مشروعة .
ب: ان يحصل من المصلحة او احدى فروعها على رخصة الاقامة بحسب نوع الاقامة المطلوبة ووفقا للقانون .
ج: دفع الرسوم المقررة .

المــادة(7): لا ينتفع بالاقامة الخاصة او العادية داخل اراضي الجمهورية الا الشخص المرخص له بها واولاده القصر الذين يعيشون في كنفه حتى بلوغهم سن الثامنة عشره ،وكذا الزوجة او الزوج اذا كان قد مضى على اقامتها او اقامته المشروعة في اراضي الجمهورية سنتان من تاريخ عقد الزواج وكانت علاقة الزوجية مازالت قائمة .

المــادة(Cool: يمنح كل اجنبي يدخل اراضي الجمهورية بصورة مشروعة اقامة قصيرة مدتها ثلاثين يوما بدون رسوم يبدا سريانها من يوم وصوله اراضي الجمهورية ما لم يكن ثمة استثناء لبعض رعايا الدول على اساس المعاملة بالمثل .

المــادة(9): تسري فترة الاقامة المنصوص عليها في المادة السابقة على الاجنبي الذي حصل على تاشيرة دخول بقصد التجارة او الزيارة او السياحة وتحظر على الاجانب مزاولة اي عمل مخالف للغرض الذي حصلوا بسببه على تاشيرة الدخول ، كما يجب عليهم مغادرة اراضي الجمهورية بعد انتهاء فترة الاقامة المذكورة .

المــادة(10): يتوجب على كل اجنبي ينوي الاقامة في الجمهورية ان يتقدم بنفسه الى مكتب تسجيل الاجانب التابع للمصلحة في المنطقة التي يقيم فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وسبب بقائه بعد انتهاء مدة اقامته القصيرة المشار اليها في المادة ( ) من هذه اللائحة .

المــادة(11): يتوجب على كل اجنبي يرغب في الاقامة ان يتقدم بطلبه الى الموظف المختص وان يستوفي الشروط والاجراءات الآتية: -
ا: الشهادة الصحية .
ب: صوره من الاقرار عن حالته الشخصية والغرض من حضوره الى الجمهورية .
ج: عقد العمل اذا كانت الاقامة للعمل او افادة من الجامعة (والتربية والتعليم) اذا كانت الاقامة بغرض الدراسة، اما اذا كانت لمرافقة الزوج او الزوجة او احد الاقارب ، فيلزم ارفاق ما يؤكد هذه الصلة .
د: صورتين شمسيتين تلصق في الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
هـ: سند دفع الرسوم المقررة .

المــادة(12): يسمح للاجنبي التنقل داخل اراضي الجمهورية دون الالتزام بابلاغ مكاتب التسجيل عن تغيير محل اقامته وعليه اصطحاب وثائق سفره واذن الاقامة الممنوحة له اثناء تنقلاته .

المــادة(13): تمنح زوجة اليمني الاجنبية اقامة لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد متى توافرت الشروط التالية: -
ا: ان يكون دخولها اراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة .
ب: ان يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وان تكون علاقة الزوجية قائمة .

المــادة(14): يمنح الزوج الاجنبي للمراة اليمنية اقامة لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد متى توافرت الشروط الآتية: -
ا: ان يكون دخول الزوج الى اراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة .
ب: ان يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وان تكون علاقة الزوجية قائمة .
ج: موافقة الوزير او عدم اعتراضه على زواج المراة اليمنية من اجنبي .

المــادة(15): يجوز تجديد اقامة الاجنبي زوج المراة اليمنية سنتان اخريان لاي من الاسباب الآتية: -
ا: اذا كان هناك خطر يهدد حياته او زوجته واولاده في حالة اقامته ببلده الاصلي .
ب: اذا كان الزوج عديم الجنسية ولا يستطيع العودة الى موطنه الاصلي .
ج: اذا كان للزوجة املاك في الجمهورية، وكانت مضطرة لادارتها ولا تستطيع تركها والاقامة مع زوجها في بلده .
د: اذا كان احد الابوين للزوجة عاجزا ويستلزم بقاء الزوجة لرعاية احد ابويها،شريطة ان يتم اثبات ذلك بتقرير طبي ولم يكن هناك غيرها لرعاية العاجز من ابويها .
هـ: اذا اصيبت الزوجة بمرض وهي في الجمهورية ولا تستطيع الانتقال الى مكان آخر .

المــادة(16): تمنح ام اليمني الاجنبية اقامة لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: -
ا: ثبوت الامومة باحدى طرق الاثبات القانونية .
ب: ان يكون اي من الابن او البنت اليمنية العائل الوحيد لها .
ج: ان تتقدم بطلبها الحصول على الاقامة الى رئاسة المصلحة وان لا تعترض رئاسة المصلحة على ذلك .

المــادة(17): يمنح الابن او البنت لاب الاجنبي وام يمنية اقامة لمدة اقصاها اربع سنوات قابلة للتجديد وذلك متى توافرت اي من الاسباب الآتية: -
ا: اذا كان في حضانة امه او كان قاصرا وتخلى عن حضانته والده .
ب: اذا كان العائل الوحيد لامه .
ج: اذا كانت امه في حالة مرض يستدعى الاشراف على متابعة علاجها او كانت عاجزة وتحتاج لمن يقوم برعايتها .
د: اذا فقد الجنسية في بلده الاصلي .
هـ: اذا كان مريضا ولا يوجد من يرعاه غير امه .

المــادة(18): يجوز لرئيس المصلحة منح الاجنبي الذي تربطه صلة قرابة باحد اليمنيين ممن لم يرد ذكرهم في مواد هذه اللائحة اقامة حدها الاقصى سنة كاملة قابلة للتجديد متى ما ثبت له وجود حالة اضطرارية تستدعي ذلك .

المــادة(19): يجب على كل من يستخدم اجنبيا بقصد التوظف او العمل الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل او من وزارة الخدمة المدنية او اي جهة اخرى يخول لها القانون ذلك ولا يجوز منح الاجنبي المستخدم للاقامة المطلوبة الا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ومواد هذه اللائحة وبعد دفع كافة الرسوم المقررة .

المــادة(20): يجب على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ قسم الشرطة الاقرب الى مكان تواجده خلال 48 ساعة من فقدان او تلف جواز او وثيقة السفر والاعلان عن ذلك في احدى الصحف المحلية .

المــادة(21): يجب على كل اجنبي مغادرة اراضي الجمهورية عند انتهاء مدة اقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من السلطة المختصة لمد الاقامة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .

المــادة(22): الاجنبي الحاصل على فترة الاقامة المنصوص عليها في المادة (Cool من هذه اللائحة يرغب في مغادرة الجمهورية اثناء تلك المدة او عند انتهائها عليه مراجعة المصلحة او احد فروعها للحصول على تاشيرة الخروج .

المــادة(23): يجب ان يمنح الاجنبي تاشيرة الخروج في اي وقت يرغب في مغادرة البلاد متى كانت اقامته ودخوله اراضي الجمهورية قد تمت بطريقة مشروعة ووافقت الجهة التي يعمل بها على ذلك كما يراعى بالنسبة لمنح تاشيرة خروج الاجانب الذين قدموا او اقاموا في اراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة استيفاء العقوبات المقررة بشان مخالفتهم وفقا للقانون .

المــادة(24): تتولى المصلحة وضع قواعد واجراءات ادراج اسماء الاجانب الممنوعين من مغادرة اراضي الجمهورية في القوائم الخاصة بذلك مع تحديد الكيفية التي بموجبها يتم التعميم بقوائم الممنوعين من المغادرة الى الجهات المعنية كما تقوم المصلحة بتشكيل اللجان المختصة بالبت في قضايا الممنوعين من المغادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان لا تكون قرارات لجان الممنوعين من المغادرة نافذة وملزمة الا بمصادقة الوزير عليها .

المــادة(25): تاشيرة الخروج التي تمنح للاجنبي من المصلحة او احد فروعها مدة صلاحيتها اربعة عشر يوما تبداء من تاريخ الحصول عليها وتنتهي في نهاية اليوم الرابع عشر ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة اربعة عشر يوما اخرى اذا طرات ظروف ومبررات مقبولة .

المــادة(26): يجوز لرئيس المصلحة او الادارة المعنية بالمصلحة منح تاشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة او عدة سفرات لفئات من الاجانب تقتضي اعمالهم ذلك كرجال الاعمال ومدراء البنوك والشركات وخبراء النفط ومن في حكمهم بناء على طلب رسمي من جهة حكومية او شركة اجنبية معتمدة ومستمرة في العمل باراضي الجمهورية .

الفصل الرابع: الأبعـــاد
المــادة(27): يجب ان تكون قرارات الابعاد مسببة وتستند الى القانون واللوائح والقرارات النافذة .

المــادة(28): ا: تبلغ المصلحة الاجنبي بقرار الابعاد الصادر من الوزير، ويتولى التوقيع على نسخه منه، وعليه ان يغادر الجمهورية خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالقرار .
ب: يحق للوزير ان يمدد المدة الى ثلاثة اسابيع للظروف والاسباب التي يقدرها .

الفصل الخامس: الرسوم والغرامات
المــادة(29): يصدر الوزير بناء على اقتراح المصلحة القرارات اللازمة لتحديد وتعديل رسوم الاقامة وتاشيرات الدخول والمغادرة الواجب على الاجنبي دفعها .

المــادة(30): رسوم الاقامة الدخول والمغادرة الواجب على الاجنبي دفعها يصدر بها قرار من الوزير وهي رسوم قانونية وجزء من ايرادات الدولة .

المــادة(31): يجوز للوزير او من يفوضه تخفيض او الاعفاء الكامل لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (43) من القانون اذا ما توفرت اي من الحالات الآتية: -
ا: اذا قدم الشخص الى الوزير او رئيس المصلحة عذرا مقبولا حال بينه وبين المغادرة عند انتهاء مدة الاقامة المسموح له بها .
ب: اذا كان سبب تاخره عن المغادرة بعد انتهاء فترة الاقامة المصرح له بها عائدا الى ظروف قاهرة، كما في حالات الحروب والكوارث الطبيعية .
ج: اذا تاكد بان الشخص فقير ومعدم ولا يستطيع دفع ذلك .

المــادة(32): تنفيذا للمادة (47) من القانون تستقطع نسبة 30% من الغرامات التي تفرض على المخالفين لقانون الاقامة، ويتم الصرف بنظر مدراء فروع المصلحة في المحافظات وبحد اقصى لا يزيد على30% من اجمالي المتحصلات وتصرف النسبة المتبقية بنظر رئيس او وكيل المصلحة ويتم صرف هذه المبالغ من قبل المخول لهم الصرف وفقا لهذه المادة في الاغراض الآتية: -
ا: مكافآت استثنائية او حوافز تشجيعية للعاملين في مجال متابعة وترحيل الاجانب المخالفين لقانون الاقامة بناء على تزكية رؤسائهم .
ب: مكافآت وحوافز تشجيعية للمواطنين الذين يدلون بمعلومات هامة عن الاجانب الذين يدخلون اراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة ويساعدون الجهات المختصة في القاء القبض على الاجانب المخالفين للقانون .
ج: مكافآت وحوافز تشجيعية لبعض موظفي رئاسة المصلحة المبرزين في اعمالهم .

المــادة(33): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لائحة دخول وإقامة الأجانب اليمن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة مخالفات التخطيط والبناء في القانون اليمني
» قوانين اليمن
» قوانين اليمن
» قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة
» التفكك الأسري وراء جرائم المراهقين في اليمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: