مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون رعاية المغتربين اليمنيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قانون رعاية المغتربين اليمنيين Empty
مُساهمةموضوع: قانون رعاية المغتربين اليمنيين   قانون رعاية المغتربين اليمنيين Emptyالأحد ديسمبر 27, 2009 10:39 am

قانون رعاية المغتربين اليمنيين




قانون رقم ( 34 ) لسنة 2002م


بشأن رعاية المغتربين اليمنيين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب .
- أصدرنا القانون الآتي نصه :



الفصل الأول


التسمية والتعاريف والأهداف


مادة ( 1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية المغتربين اليمنيين ) .
مادة ( 2 ) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الوطن : اليمن
الوزارة : وزارة شئون المغتربين
الوزير : وزير شئون المغتربين
الجهات ذات العلاقة : الجهات اليمنية الحكومية ذات العلاقة بقضايا المغتربين .
القانون : قانون رعاية المغتربين اليمنيين .
القوانين النافذة : القوانين اليمنية النافذة .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المغترب : اليمني الذي انتقل من أرض الوطن إلى بلد الاغتراب والملتحقين به من أفراد أسرته , وحصل على الإقامة لغرض العمل .
مادة ( 3 ) : يهدف هذا القانون إلى رعاية المغتربين وتقديم أوجه الدعم والحماية لاستثماراتهم داخل وخارج الوطن , وتبني قضاياهم وتعزيز صلاتهم بالوطن .




الفصل الثاني


رعاية المغتربين


الفرع الأول


الرعاية داخل الوطن


مادة ( 4 ) : تقوم الوزارة برعاية المغتربين من خلال تحقيقها لما يلي :
1- الإشراف على تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية .
2- تخصيص يوم سنوي للمغتربين , وتكريم المبدعين والمبرزين .
3- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشئون المغتربين .
4- تخصيص مساحة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تسهم في ربط المغتربين بوطنهم .
5- التصدي للإشكاليات التي تعترض المغترب بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته .
6- تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لأبناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم , وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الابتعاث للدراسة في الخارج .
7- تسهيل الإجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية .
8- إصدار طابع بريدي " باسم المغترب " يعود ريعه إلى صندوق رعاية المغتربين .
مادة ( 5 ) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً , وتعتبر قراراته ملزمة , ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .




الفرع الثاني


الرعاية خارج الوطن



مادة ( 6 ) : تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلي :
1- توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربين .
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة " الجاليات اليمنية " لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من ارتباطها بالوطن وذلك وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة .
3- دعم " مدارس الجاليات " وأنشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية , والإشراف عليها وتأهيل التربويين فيها .
4- رعاية " المنكوبين من المغتربين " الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة , وتقديم المساعدة اللازمة لهم .
5- تشجيع الفرق والأندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية , في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية .
6- تقديم التقارير المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن أوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها أولا بأول .
7- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة للعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم .




الفصل الثالث


حقوق وواجبات المغتربين


الفرع الأول


حقوق المغتربين


مادة ( 7 ) : يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية :
1- الحصول على " إجازة مفتوحة بدون مرتب " من جهة عمله , وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية .
2- استفادة المغترب الموظف , وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها وفقاً للقوانين النافذة داخل الوطن , في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها .
3- المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام , بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .
4- الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية والعائلية اليمنية , عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج والجهات المختصة في الداخل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة .
5- المشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن .
6- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية .
7- التأهيل والتعليم في الداخل والخارج , والتدريب المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين .
8- التحويلات النقدية إلى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن , والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية .
9- التعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية المحلية .
10- الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والأدلة الإرشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد وبالخدمات الإعلامية الأخرى ذات الصلة بالوطن , الصادرة عن الوزارة .
11- الحصول على النياشين والأوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده وإسهامه في البناء التنموي في الوطن .
12- تأمين ظروف ومتطلبات التكيف والاستقرار والاندماج الاجتماعي عند عودته إلى الوطن .



الفرع الثاني


واجبات المغتربين


مادة ( 8 ) : يقع على المغتربين في الخارج الواجبات التالية :
1- توثيق ارتباطهم بالوطن وحسن تمثيله وصيانة سمعته في بلدان الاغتراب .
2- بناء علاقات طيبة ووطيدة مع أبناء البلدان التي يقيمون فيها واحترام الأنظمة والقوانين الخاصة بتلك البلدان .
3- الحفاظ على هويتهم الثقافية العربية والإسلامية وقيمهم الاجتماعية الايجابية .
4- الانتساب لهيئات الجاليات والتفاعل الايجابي مع أنشطتها , والحرص على وحدة أبناء الجالية .
5- قيد وسجل بياناتهم الشخصية والأسرية والمهنية لدى الهيئات الإدارية للجاليات , والبعثات الدبلوماسية اليمنية .
6- التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية في بلدان الاغتراب وتطوير أساليب التعامل والتعاون معها .
7- المساهمة في الترويج للاستثمار والسياحة في الوطن , بين أبناء البلدان الأخرى , وبذل الجهود المنسقة والمنظمة لاستقطاب الرأسمال اليمنية والأجنبية إلى الوطن .
8- الاعتزاز بالانتماء الوطني والحضاري لليمن , والتفاعل العقلاني الواعي مع القضايا الوطنية والقومية .
9- عدم الانتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية للوطن أو للأمة العربية والإسلامية .




الفصل الرابع


المزايا الممنوحة للمغتربين


مادة ( 9 ) : يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين " امتيازات إضافية " تتمثل في الآتي :
1- منح الأولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة .
2- توفير المعلومات الأساسية ودراسات الجدوى والأدلة الإرشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية .
3- توفير تغطية إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين .

مادة ( 10) : يمنح المغترب " أثناء الزيارة " للوطن التسهيلات الجمركية التالية :
1- السماح بدخول سيارة شخصية تحت نظام الإدخال المؤقت وحرية التنقل بها أثناء فترة الزيارة .
2- إدخال هدايا شخصية مختلفة " غير تجارية " ولمرة واحدة في العام .
مادة ( 11 ) : تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم السنوية إلى الوطن .
مادة ( 12 ) : تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص أراض لسكن واستثمارات المغتربين من الأراضي التابعة للدولة في محافظات الجمهورية .
مادة ( 13 ) : يمنح المغتربون العائدون إلى الوطن " للاستقرار النهائي بصورة اختيارية " التسهيلات الجمركية التالية :
1- إدخال أثاث منزلي وأمتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية .
2- إدخال آلات ومعدات مزاولة المهنة , معفاة بواقع ( 50 % ) من الرسوم الجمركية المقررة شريطة أن يكون لديه إثبات باستخدامها في بلد المهجر .








الفصل الخامس


المؤتمر العام للمغتربين


مادة ( 14 ) : أ- يعقد مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات .
ب- يهدف المؤتمر إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف على مساهماتهم ومشكلاتهم وانجازاتهم , ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المغتربين .
مادة ( 15 ) : توجه الحكومة الجهات ذات العلاقة بوضع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمغتربين ضمن برامجها وخططها في ضوء السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات النافذة .
مادة ( 16 ) : تنظم أعمال المؤتمر العام للمغتربين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .




الفصل السادس


أحكام ختامية


مادة ( 17 ) : أ- لليمنية المغتربة إذا كانت تمارس العمل في الخارج أو كانت زوجة لمغترب متوفى أو مطلقة أو كانت متزوجة بأجنبي مسلم الحق في الحصول على التسهيلات والمزايا الواردة في هذا القانون .
ب- تقوم الدولة بتحمل نفقات العودة إلى الوطن لأبناء المغترب الذي توفى والدهم في بلد الاغتراب وحالتهم تتطلب المساعدة .
مادة ( 18 ) : تعتبر الهيئات الإدارية " للجاليات " المشكلة قبل صدور هذا القانون سارية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 19 ) : في الحالات الطارئة في بلد من بلدان الاغتراب والتي تنتج عنها مخاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم ... تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن , وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها في هذه الحالات .
مادة ( 20 ) : يمنح المغتربون " العائدون جماعيا بصورة قسرية " إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة .
مادة ( 21 ) : تعتبر كافة الأملاك التابعة لهيئات المغتربين وكياناتهم ملكاً مشتركاً لجميع المغتربين في نفس بلد الاغتراب , وتحدد اللائحة التنفيذية طرق المحافظة عليها وحالات جواز التصرف فيها .
مادة ( 22 ) : تعطى قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال .
مادة ( 23 ) : تكفل الحكومة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج من خلال توظيف الزيارات الميدانية الخارجية للمسئولين في الدولة والحكومة للالتقاء بالمغتربين وبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .
مادة ( 24 ) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ً على عرض الوزير .
مادة ( 25 ) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .





صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء


بتاريخ 22 / جمادي الثاني / 1423هـ


الموافق 31/ أغسطس / 2002م .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قانون رعاية المغتربين اليمنيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الوقف اليمني
» قانون الإثبات اليمني
» قانون المحاماة اليمني
» قانون المرافعات اليمني
» قانون التحكيم اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: