مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أسئلة عن المنازعات الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار




عدد المساهمات : 10
نقاط : 34
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 25/12/2009

أسئلة عن المنازعات الادارية Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة عن المنازعات الادارية   أسئلة عن المنازعات الادارية Emptyالأحد أبريل 04, 2010 8:30 am

اشرح تنازع الاختصاص الإيجابي مع ذكر الإجراءات (اختصاصات محكمة التنازع س2) موقف المشرع الجزائري في مفهوم النزاع الإداري (المعايير) واستخلاص قواعد الاختصاص.

السؤال الاول يعتبر نظام وحدة القضاء و القانون و نظام الازدواجية من اهم الانظمة القضائية في العالم 1-ما هي اهم المبادئ اللتي قام عليها كلا النظامين و ما علاقة القاضي بالادارة في كليهما 2-ما هو موقع النظام القضائي الجزائري بين هدين النظامين السؤال الثاني علق على العبارات التالية 1-يعتبر مجلس الدولة الجزائري هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيدية يختص بتقديم رايه في مشاريع القوانين المعروضة عليه من طرف الحكومة 2-تعتبر محكمة التنازع اعلى سلطة قضائية في القضاء الاداري الجزائري السؤال الثالث مادا نعني بمبدا المشروعية وما هي مصادره 2-ما هو الفرق بين الرقابة الادارية و الرقابة على اعمال الادارة



منهجية حل الاٍستشارة في المنازعات تعريفها واهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.
ان الاستشارة قدتكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا ودكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها. ان هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اد لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.

2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين اساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالةمثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤهابحيث لاندكر الوقائع الثانوية الي لم تؤثر في تحريك النزاع.

ب/ الاجراءات:هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ماتطلب بداية، اي قبل اللجوء الى القضاء،فان معطياتها تقتصر عى الوقائع فقط، فان اتخدت اجراءات وطلبت ففي متل هده الحالة يجب دكرها مع احترام قواعد ترتيبها.

ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة( وقائعها واجراءاتها ان وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الالمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا ان كاان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ماطبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ماهي الدعوى الملائمة؟
4)ماهي الجهة القضائية المختصة؟

2- الاجابة:
ان الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع ودكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة دكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
-السؤال القانوني:هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
-الحل القانوني:يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الدي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، دلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشاتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة باراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرةالثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
-الوقائع....................
السؤال القانوني الفرعي الاول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
-الحل القانوني..............
الاجابة.....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة.......................

-حوصلة:هي تجميع للاجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجةسابقاانطلاقا من الاولى الى الاخيرةمثلا:
ان النزاع اداري وعلى السيد احمد ان يرفع دعوى الغاء على والي البليدة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا
أرجوا أن تستفيدوا..............



السؤال الأول : أجب بإختصار وفي حدود ورقة الإمتحان

يعتبر نضام وحدة القضاء والقانون ونضام الإزدواجية القضائية من أهم الأنضمة القضائية في العالم

ماهي أهم المبادئ التي قام عليها كل من النظامين وما علاقة القاضي بالإدارة في كليهما؟

ماهو موقع النظام الجزائري من بين هذين النظامين ؟

السؤال الثاني :علق على العبارات التالية في حدود خمسة أسطر لكل عبارة :

يعتبر مجلس الدولة الجزائري هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية يختص بتقديم رأيه في مشاريع القوانين المعروضة عليه من طرف الحكومة ؟

تعتبر محكمة التنازع اعلى سلطة قضائية في القضاء الإداري الجزائري ؟

السؤال الثالث :

ماذا نعني بمبدأ المشروعية وما هي مصادره (أذكر المصادر دون شرح )

ماهو الفرق بين الرقابة الإدارية والرقابة على أعمال الإدارة ؟

والله ولي التوفيق للجميع
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة عن المنازعات الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انتهاء القرارات الادارية
» أسئلة وأجابات في شرح القانون المدني
» نماذج أسئلة الإمتحان لطلبة الحقوق·
» أسئلة و اجابات في شرح القانون المدني الجزء الثاني
» أكبر مجموعة أسئلة مجابة لمقابلات النيابة العامة والادارية ( الجزء الثانى ) .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث ادارية-
انتقل الى: