مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:34 am

المــادة(146): على اعضاء النيابة استطلاع راي رؤساء النيابة فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول او مادة سامة خطاء بدلا من الدواء . فاذا وافق رئيس النيابة على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف نهائيا في القضية .
المــادة(147): اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للاشتعال فيجب ان توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات وللتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها اذا ما وردت اليها .
المــادة(148): في حالة ضبط نباتات تعتبر هي او ثمارها او اي جزء منها مادة مخدرة يراعى عند ارسال عينات منها لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها ان تؤخذ هذه العينات من اعلى النباتات المضبوطة وتكون بها بعض اوراقه وازهاره وثماره ان امكن على ان توضع قبل ارسالها في وعاء يقيها التلف كعلبه من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .
المــادة(149): يجب على النيابة ان تبين في طلب تحليل المواد المخدرة ظروف ضبط المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانت من المواد المخدرة المحظورة قانونا .
المــادة(150): لا يجوز للنيابة ان تاذن باعدام المضبوطات المرسلة للتحليل او التصرف فيها باي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ او لعدم وجه لاقامة الدعوى وعلى ان تتولى المعامل التي اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك .
المــادة(151): يندب الطبيب البيطري المختص في الاعمال الطبية البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع راي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .
الفصل الثامن: (في ندب الخبراء)
المــادة(152): على اعضاء النيابة آلا يلجئوا الى ندب خبراء من غير خبراء الطب الشرعي او المصالح الاخرى المعهود اليها باعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالراي الفني من غيرهم، على ان ترسل التحقيقات الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو الى هذا الندب وذلك لاخذ الراي قبل اصدار قرار به .
المــادة(153): ا: لا يندب الخبراء الا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الاصابة الخطاء ونحوها .
ب: ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق اداءه من المسائل التي لا تحتاج الى خبرة خاصة كاجراء الرسوم لمحال الحوادث الجزائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .
المــادة(154): اذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لاداء ماموريه في التحقيق عرض الطلب في يوم تقديمه على رئيس النيابة للفصل فيه ويصدر رئيس النيابة قراره في طلب الرد في مدى ثلاثة ايام من اليوم الذي يقدم فيه الى النيابة، ويمنع على الخبير الاستمرار في اداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده، ما لم ياذن له رئيس النيابة باستمراره فيه لاستعجال يقتضي ذلك . م (209) ا . ج .
المــادة(155): على النيابة ان ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير اذا دعت الحال الى ذلك .
المــادة(156): اذا حكم على احد الخبراء بعقوبة في جريمة جسيمة او غير جسيمة او رفض الخبير القيام بالمامورية التي ندب لادائها في التحقيق بغير موجب او ارتكب خطاء جسيما في اداء تلك المامورية، فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .
الباب الثالث: (قواعد خاصة في التحقيق بالنسبة إلى بعض القضايا وبعض الأشخاص).
المــادة(157): لا يجوز لاعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج او شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها وانما يكتفي بالاطلاع عليها والتاشير بما يفيد ذلك واذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى خبير في ابحاث التزييف والتزوير لاجراء الفحص المطلوب .
المــادة(158): يراعى الا تضم الاوراق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك .
ويراعى دائما عند ارسال القضايا الى القضاة او الى اية جهة اخرى التحقق من سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها الخزانة المخصصة لذلك .
المــادة(159): ا: اذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة ان يكلف طرفي النزاع بتقديم اوراق رسميه او عرفيه يعترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر او قريب بقدر الامكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لان ذلك يكون اجدى في اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد يعمد الى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه .
ب: اذا تبين من التحقيق ان هناك اوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في احدى الجهات الحكومية او غيرها مما قد لا يتيسر لاحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء او اضاعة للوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
المــادة(160): يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا ملفات القضايا الى خبير ابحاث التزييف والتزوير الا اذا دعت الى ذلك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المامورية المطلوب اداؤها .
المــادة(161): اذا رات النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى خبير ابحاث التزييف والتزوير لفحصها فيجب وضع تلك المستندات في احراز مغلقة يختم عليها بالشمع باختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون اتلاف الاختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
المــادة(162): اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من الخزانة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالاطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية بالخزانة مع اثبات ذلك في المحضر .
المــادة(163): اذا طعن بالتزوير في الاختام الموقع بها على الورقة المطعون فيها، فيجب الاستعانة بالمسئول المختص عن طائفة الختامين للوصول الى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والاطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه .
المــادة(164): يراعى ارسال الاستمارات والاوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير مع الاحتفاظ بصورها حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشانها ثم تعيد الاوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية .
المــادة(165): يجب اخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية او اوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل الى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسلة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الاوراق المزورة المضبوطة .
المــادة(166): يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم تزوير الاوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
المــادة(167): تخطر وزارة المالية والبنك المركزي كتابة بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية او نقدية مزوره فور ورود الاوراق المضبوطة الى النيابة .
المــادة(168): اذا اقتضى التحقيق فحص الاوراق المالية واوراق النقد المشتبه في تزويرها، فيجب على اعضاء النيابة دائما ان يندبوا لذلك احد خبراء البنك المركزي او خبراء ابحاث التزييف والتزوير .
المــادة(169): يجب ارسال قضايا تزوير الاوراق المالية واوراق النقد اليمنية والاجنبية او استعمالها الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالراي .
المــادة(170): ا: اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة ان ترسل ثلاث صور شمسيه منها الى المكتب اليمني للبوليس الجنائي الدولي .
ب: اذا كان المضبوط ورقه واحد فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى خبير ابحاث التزييف والتزوير لفحصها ان تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية بالبحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف، الحصول على صوره شمسيه لتلك الورقة لمضاهاتها على الاوراق المالية المضبوطة في قضايا اخرى لان الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الاصل عند اجراء هذه المضاهاة .
المــادة(171): يجب على النيابات ان ترسل الى مكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .
المــادة(172): اذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفه، فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك خبير ابحاث التزييف والتزوير لمعاينة المصكوكات والادوات والاوراق المضبوطة في مكان ضبطها وعلى عضو النيابة ان يعني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان والا يتناولها احد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .
المــادة(173): يجب على النيابة العامة ان تتولى بنفسها تحقيق حوادث اختلاس الاموال العامة او الاهمال في المحافظة عليها بمجرد تبليغها اليها .
المــادة(174): ا: اذا استلزم التحقيق في الجرائم المتقدم ذكرها وقف موظف من عمله فيجب على عضو النيابة المحقق ان يعرض الامر على رئيس نيابة استئناف المحافظة ولرئيس النيابة مخابرة الجهة المختصة لوقف الموظف عن عمله ان راي موجبا لذلك ويراعي في هذه الحالة احكام المادة (64) من التعليمات .
ب: واذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم، فيجب على النيابة ان تندب لذلك لجنة ادارية تشكل من اعضاء ليسوا من الموظفين المسئولين عن مراقبة اعمال المتهم ومراجعتها او ممن ينتمون اليه بصله .
ج: يجب ان تكلف اللجنة بفحص اعمال المتهم في جميع سنوات خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عن العمل حتى التاريخ الذي يثبت انه بداء فيه الاختلاس او التلاعب وبيان طريقة ارتكاب الحادث والاسباب التي ساعدت على وقوعه وعلى الاخص ما يتعلق منها بعيوب نظام العمل وحصر جميع المبالغ المختلسة او الفاقدة وانواعها مع تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعة حصول الحادث سواء كان ذلك نتيجة التهاون في التفتيش على اعماله ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع حادث مماثل مرة اخرى .
د: يجب على اللجنة الادارية ان تقدم تقريرا من اربع صور تبين فيه كيفية تشكيلها وتاريخ ومكان انعقادها والمدة التي قامت بفحص اعمال المتهم فيها ونوع الاعمال التي اسندت اليه خلالها مع ايراد بيان تفصيلي عن نتيجة المامورية التي ندبت لادائها .
المــادة(175): يجب على الجنة الادارية التي تندب لفحص اعمال متهم بسرقة اشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه، وما اذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة او يرجع لاسباب اخرى .
المــادة(176): يجب اخطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم الاختلاس من المخازن الحكومية اذا كانت قيمة المسروقات تزيد على خمسمائة ريال .
المــادة(177): يجوز لرئيس نيابة استئناف المحافظة في جميع الاحوال ان يطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ايفاد احد المراجعين للاشتراك في اللجنة الادارية في فحص اعمال المتهم اذا راي ضرورة لذلك .
المــادة(178): اذا كان قد سبق للمتهم العمل في مصالح حكومية اخرى، فيجب على النيابة المختصة ان تطلب الى تلك المصالح تشكيل لجان ادارية من قبلها لفحص اعمال المتهم خلال مدة عمله بها .
المــادة(179): ا: يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فوراً بما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى ارسال صوره من الاخطار الى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام .
ب: ويلاحظ ان يتضمن الاخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة اليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها او تجاوزت عنه الحكومة او بقي تحت التحصيل والاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي .
ج: يعرض المكتب الفني الامر فورا على النائب العام ليصدر امره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه ادارية لفحص اعماله .
د: يخطر المكتب الفني اولا باول باجراءات محاكمة المتهم جزائيا او تاديبيا وبما يصدر من الاحكام ونتيجة البت في المسئوليات الادارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل .
المــادة(180): يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم اختلاس اموال عديمي الاهلية وناقصها والتصرف فيها على وجه السرعة اذا لم ترد الاموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .
المــادة(181): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث الانتحار بمجرد اخطارهم بها ولا ضرورة للانتقال في حوادث الشروع في الانتحار الا في الاحوال التي تكون فيها حالة المصاب خطيرة او يكون للحادث بالنظر الى ظروفه او الشبهات المحيطة به ما يدعو الى التعجيل بتحقيقه .
المــادة(182): جرائم قتل الاطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سرا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الاخرى، فعلى اعضاء النيابة العامة ان يباشروا تحقيقها بانفسهم بمجرد التبليغ بها .
المــادة(183): ا: لا يجوز لعضو النيابة العامة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب ذوي الخبرة من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع توقيع الكشف الطبي عليها .
ب: ويجب على عضو النيابة ان يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم او المتهمين في هذه الجرائم لتحليل او فحص ما قد تحمل من اثار الجريمة .
المــادة(184): على اعضاء النيابة العامة ان يحققوا بانفسهم حوادث القتل غير العمدي والاصابات التي تقع باهمال جسيم وعلى الاخص تلك التي يتعدد فيها المتوفون او المصابون .
المــادة(185): يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص او اصابته ان يثبت في محضر التحقيق كل البيانات الخاصة بالسيارات من واقع الرخصة والمستندات الرسمية الاخرى وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين وعمل رسوم تخطيطه للحادث .
المــادة(186): ا: اذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقي سيارات الحكومة او النقل العام فيراعى الا يكلفوا بالحضور دفعه واحدة فتتعطل بذلك اعمال المصلحة التابعين لها وانما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي اوقات مختلفة مع المبادرة بسؤاله من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق اكثر من مره .
ب: واذا رفعت الدعوى الجزائية ضد احد من سائقي السيارات المذكورين، فعلى اعضاء النيابة ان يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(187): يكتفي بما يثبته رجال المرور في المحاضر التي يحررونها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون المرور او القرارات المنفذة له اذا كانت تلك المحاضر قد اجريت بصورة سليمة ووافيه للمعلومات اللازمة في الاستدلالات . كما انه لا موجب لاعلانهم لاداء شهادة عنها امام المحكمة ما لم تدع الى ذلك ضرورة او تقرر المحكمة سماع اقوالهم .
المــادة(188): ا: اذا ورد للشرطة هذا البلاغ عن غياب احد الاشخاص، قام مامور الضبط القضائي المختص باثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيها معلومات المبلغ عن اوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له, واوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود او اشياء اخرى مع استيضاح المبلغ ايضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها، كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب او من يحتمل ان يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من اهله او جيرانه مع ارفاق صورته ان وجدت فاذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه، قيدت الاوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها .
ب: اما اذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب ابلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها ان تنتقل فورا لتحقيق الحادث .
ج: وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد اليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشان ان يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات او اجراءات النشر او البحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول الى حقيقة الواقعة فيها وعلى الاخص بالنسبة الى غياب الاناث والاحداث، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين .
د: ويلاحظ ان هذا البحث يستمر لمدة سنه من تاريخ النشر عن الغياب فاذا تبين لعضو النيابة من محضر جمع الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه ان يبادر فورا بتحقيقه0
المــادة(189): يجب على اعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر جمع الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انه قد اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بالوصول الى تلك الشخصية .
ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافها والعلامات المميزة باجراء الجسم واوصاف الملابس وما تحتويه من اوراق وغيرها واخذ صوره فوتوغرافية وبصمات الاصابع كلما امكن ذلك، وايضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر، وتقوم النيابة بارسال بصمات الاصابع التي ترد اليها مع المحضر الى الادارة المركزية المختصة للكشف عن شخص المتوفي طبقا لما تقضي به المادة (188) من التعليمات .
المــادة(190): يجب على اعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي او بعد تخديره تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا ياذنوا بدفه الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي المختص للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما اذا كانت هناك شبهة جزائية او شبهة خطاء او اهمال من الطبيب المعالج او طبيب المستشفى، فاذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان اهل المتوفي قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد او عن خطاء اذنت النيابة بدفن الجثة دون حاجه لمعرفة سبب الوفاة .
المــادة(191): على اعضاء النيابة العامة ان يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل المواصلات وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من اخلال بالامن واضرار بالمصالح العامة لهم الاستعانة باحد المهندسين الفنيين بوزارة المواصلات في تقرير الامور الفنية والاضرار المترتبة عن الحوادث .
المــادة(192): اذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء احد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة، فتخابر بذلك الجهة الرئاسية له على ان يبين لها اسباب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب اجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .
المــادة(193): على اعضاء النيابة، ان يعنوا بتحقيق حوادث الاستيلاء التي تقع على مهمات مملوكه للدولة مع تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من مرتكبي هذه الحوادث .
المــادة(194): على اعضاء النيابة ا ن يبادروا بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق والتفجير التي تقع في الامكنة او الاشياء ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد اليه الحريق، وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون اسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الاسباب .
المــادة(195): اذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الاخص عندما تنشا عنه خسائر فادحه، فيجب على النيابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحريق .
المــادة(196): يلاحظ اجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور مندوب عن مصلحة الآثار وتخطر مصلحة الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات او بما يصدر فيها من احكام .
المــادة(197): ا: على رؤساء نيابة استئناف المحافظات ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت واتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحوادث فورا، مع موافاته في اليوم التالي على الاكثر بتقارير مفصلة عنها .
ب: ترسل القضايا بعد تحقيقها الى مكتب النائب العام بمذكرة بالراي للتصرف فيها وقيدها كما يجب اخطاره بما يصدر من احكام في هذه القضايا .
المــادة(198): تخطر الجهة المختصة بجميع حوادث اصابات العمل على ان يبين في الاخطار اسم العامل المصاب ووصف اصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي اصيب فيه، وذلك استنادا الى ما ورد من نصوص في قانون العمل النافذ .
المــادة(199): على اعضاء النيابة ان يسمحوا لمندوبي مكتب العمل بالاطلاع على التحقيقات الخاصة باصابات العمل كلما طلبوا ذلك .
المــادة(200): اذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع اصيب فيه احد عماله لمعرفة مدى علاقتها بهذا الحادث، فيجوز للنيابة ان تندب لذلك احد المهندسين المختصين من غير مهندسي المصنع .
المــادة(201): يجب على اعضاء النيابة وموظفيها شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ان يضبطوا كل محرر او غيره مما يقع في ايديهم من غير ان يكون قد اديت عنه ضريبة الدمغة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة .
المــادة(202): على النيابات تبليغ مكاتب الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش او طرق احتيالية يكون الغرض منها او يترتب عليها التخلص من اداء الضريبة او تعريضها لخطر عدم الاداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جزائية او غير جزائية .
المــادة(203): على اعضاء النيابة ان يراعوا في طلب مندوبي هيئة الرقابة على النقد (ادارة النقد) ايضاح موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان او تصديرا او غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الادارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع .
المــادة(204): ينشا في كل نيابة ابتدائية دفتر خاص تقيد فيها البلاغات الخاصة بجرائم الانتخاب الواردة في قانون الانتخابات النافذ وذلك بارقام مسلسله فور ورودها وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت اليها مباشرة او حولت اليها من مراكز واقسام الشرطة ويثبت في هذا الدفتر تاريخ ورود البلاغ والاجراءات التي اتخذت بشانه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الاوراق الخاصة بجداول النيابة (الخاصة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة) او دفاتر الشكاوى الادارية .
المــادة(205): يتولى اقدم الاعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب، ويجب عليهم المبادرة الى اجراء هذا التحقيق مع اخطار رئيس النيابة فورا بالهام منها ليتولى تحقيقها بنفسه او يشرف على تحقيقها او يندب من يرى ندبه من اعضاء النيابة التابعين لاجراء التحقيق .
المــادة(206): اذا لزم الاطلاع على كشوف التجنيد الاصلية في جرائم الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليها في قانون خدمة الدفاع الوطني، فعلى اعضاء النيابة ان يامروا باعادة هذه الكشوف الى الجهة التي وردت منها بمجرد اثبات الاطلاع عليها . واذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلا، فيجب التاشير على ملف القضية باعادة الكشوف المذكورة بمجرد الفصل في الدعوى .
المــادة(207): على اعضاء النيابة العامة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها افراد الفوات المسلحة والامن وتضبط فيها سلحتهم0
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الاجراءات التحفظيه المانعه من تلف تلك الاسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة, على ان تتم الاجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر0
المــادة(208): ا: اذا طلبت النيابة العامة اي فرد من افراد الجيش لسؤاله في تحقيق تجريه او طلب ملف خدمته للاطلاع عليه في هذا التحقيق او كان المطلوب تكليف احد افراد الجيش بالحضور امام المحكمة او تنفيذ حكم صادر ضده، فعلى النيابة ان تبين علة هذا الطلب وما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه وان تورد بالطلب كافة البيانات التي توصل لمعرفته معرفة تامة وذلك بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكري .
ب: اما اذا تعلق الاجراء باحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة، فيجب ان يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة الى منطقة التجنيد، وعلى النيابة ان ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب، بطلب الحضور او نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر فيها من احكام .
المــادة(209): اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة باحد افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، فيجب على النيابة ان تخابر في شانها المحامي العام ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
المــادة(210): يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والاحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
المــادة(211): اذا اتهم احد الاطباء البشريين او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين من اعضاء نقابات الاطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف او غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته او لا صلة لها وذلك حتى يتمكن نقيب الاطباء من حضور التحقيق او ايفاد احد اعضاء النقابة لحضوره، واذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجله، فعلى عضو النيابة المحقق ان يخطر نقابة الاطباء في الوقت الذي يبدا باتخاذ هذه الاجراءات . ويراعى في جميع الاحوال اخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة .
المــادة(212): على اعضاء النيابة ان يستعينوا عند الاقتضاء برجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الاطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من اهميه خاصة .
المــادة(213): على نيابات استئناف المحافظات ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم في (دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورودها مع التاشير عليها بارقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان واثبات الاجراءات التي تتم فيها اولا باول بالدفتر المذكور .
واذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها ارسالها فورا الى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الاجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
المــادة(214): اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا صلة لها بمهنته، فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث او اخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة اخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا باجراء استيفاء فها .
واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة .
المــادة(215): اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي الا اذا اقتضى الامر سماع اقوال الشاكي او اجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فاذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام قبل التصرف فيها .
المــادة(216): اذا اتهم المحامي بانه ارتكب جريمة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او في غيرها، فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك الى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيها .
وعليه ارسال الاوراق الىالنائب العام اذا راى محلا لاقامة الدعوى الجزائية او التاديبية .
المــادة(217): اذا ما رؤي اقامة الدعوى التاديبية على محام لاخلاله بواجبات مهنته او لتصرفه تصرفا ينال منها او يحط من قدرها او اذا ما اريد الاستعاضة عن المحاكمة الجزائية بالجزاء التاديبي تعين ارسال الاوراق من النائب العام الى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق احكام قانون المحاماة النافذ .
المــادة(218): يجب على عضو النيابة ان يخطر نقابة الصحفيين اذا اتهم عضو من اعضاء مجلس النقابة بجريمة في غير حالات التلبس ويراعى ان يصل الاخطار في الوقت المناسب قبل بدء التحقيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: