مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي   أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي Emptyالسبت يونيو 09, 2012 11:30 am

أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي

تعريف القصد الجنائى

=================================

الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية إفتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله

=================================

الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759

بتاريخ 12-10-1982

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

=================================

الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113

بتاريخ 23-01-1933

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .

( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما ... ألخ

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .

( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5

استظهار القصد الجنائى

=================================

الطعن رقم 1211 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 352

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .




( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

=================================

الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 4

القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .

=================================

الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 6

من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )

=================================

الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .

=================================

الطعن رقم 0847 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 67

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 87

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16




القصد الاحتمالى

=================================

الطعن رقم 0737 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 662

بتاريخ 04-10-1965

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 1667 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 341

بتاريخ 13-06-1929

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى

فقرة رقم : 1

يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .

( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )

=================================

الطعن رقم 1835 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 168

بتاريخ 25-12-1930

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى

فقرة رقم : 1

القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .

( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )

تقدير قيام القصد الجنائى

=================================

الطعن رقم 1596 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 491

بتاريخ 28-03-1932

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )

=================================

الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى

فقرة رقم : 4

الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد ، و قصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . و ذلك لأن القانون ، إذ نص فى المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى و هو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً ، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .

=================================

الطعن رقم 0036 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 56

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

النية هى ركن نفسانى داخلى متعلق بالوقائع . و متى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التى إشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هى صحيحة كافية أم لا . لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن

سبق الاصرار

=================================

الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم 29273 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 892

بتاريخ 09-10-1990

الموضوع : القصد الجنائى

الموضوع الفرعي : سبق الاصرار

فقرة رقم : 3

لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإشكال الجنائي
» تخصص القاضي الجنائي
» أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية
» التكييف في تنازع القوانين دراسة في قانون العلاقات الخاصة الدولية
» جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: