مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة Empty
مُساهمةموضوع: قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة   قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة Emptyالسبت يناير 23, 2010 10:11 am

قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م
بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة

رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.
وبناء على عرض وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: أسس ومعايير تقدير أثمان أراضي وعقارات الدولة
المــادة(1): يتم تقدير اثمان اراضي وعقارات الدولة وقيمها الايجارية عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض في مكاتب المصلحة في المحافظات تسمى لجان تقدير الثمن ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس المصلحة بناء على عرض المدير المختص على ان لا يقل اعضاء كل لجنة عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم رئيس اللجنة على ان يكون من بين اعضاء هذه اللجنة ممثلا عن ديوان عام المحافظة يسميه المحافظ .
المــادة(2): على اللجان المشار اليها في المادة السابقة عند تقديرها لاثمان اراضي وعقارات الدولة وقيمها الايجارية مراعاة الاسس والمعايير التالية:
اولا: بالنسبة للاراضي الزراعية والبور والصحراوية:
ا- طبيعة الارض محل التقدير ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستغلال .
ب- موقع الارض ومدى بعدها وقربها من العمران ومدى سهولة المواصلات اليها .
ج- تكاليف استغلال او استصلاح الارض محل التقدير والايرادات المتوقعة من هذا الاستغلال وصافي الريع المتحقق منها .
د- مصدر الري الذي تسقى منه الارض .
هـ نوع المحصول او الغلة .
و- ظروف الحياة الاجتماعية السائدة في المنطقة .
ز- التناسب بين الثمن او القيمة الايجارية المقدرة وثمن او قيمة المثل .
ح- اية عناصر او معايير اخرى تراها اللجنة .
ثانيا: بالنسبة للعقارات المبنية والاراضي المخصصة:
حالة العقار المبنى ونوع البناء وعدد الادوار التي يتكون منها .
الموقع الجغرافي للارض او العقار ومساحة الواجهات والشوارع التي تطل عليها .
مقدار مساحة العقار او الارض وشكله الهندسي .
نسبة توفير الخدمات العامة في المنطقة التي تقع فيها الارض او العقار .
الغرض الذي سوف يخصص من اجله العقار او الارض المتصرف بها .
التناسب بين الثمن او القيمة الايجازية المقدرة وثمن او قيمة المثل .
حالة ونوعية العقار او الارض وقت التصرف .
اية عناصر اخرى .
المــادة(3): تعتمد لجان تقدير الثمن عند تقديرها لاثمان الاراضي على اساس وحدة المتر المربع او ما يعادلها من وحدة المساحات السائدة في المنطقة اما العقارات المبنية فتعتمد على وحدة المبنى اذا كان مستقلا او الشقة اذا كانت عمارات سكنية .
المــادة(4): ا . تجتمع لجان تقدير الاثمان بدعوة من رئيسها او بناء على تكليف من رئيس المصلحة ويعتبر اجتماعها صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ب . على لجان تقدير الثمن ان تنهي مهامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الموضوع عليها .
ج . تبلغ تقديرات اللجان بشكل رسمي الى اللجنة العليا خلال عشرة ايام من تاريخ اقرارها كما يخطر ذوي الشان كل فيما يخصه بالطريق الاداري بصورة من التقديرات وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها .
المــادة(5): يجوز لذوي الشان التظلم في قرارات لجان تقدير الثمن في الحالات التي يجاوز فيها التظلم طبقا لاحكام هذه اللائحة وذلك الى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهم الاخطارات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المــادة(6): ا . تنشا بديوان عام المصلحة لجنة تسمى اللجنة العليا لمراجعة تقدير اثمان اراضي وعقارات الدولية وقيمها الايجارية تشكل على النحو التالي: -
- احد وكلاء المصلحة . رئيسا .
- ممثل عن وزارة الانشاءات والاسكان . عضوا .
- ممثل عن وزارة الزراعة . عضوا .
- شخصان من موظفي المصلحة يختارهما رئيس المصلحة . اعضاء .
- ممثل عن وزارة الماليـة . عضوا .
ب . يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاعضاء اللجنة العليا عن درجة مدير عام ويصدر بتسميتهم قرار من رؤساء الجهات التي يمثلونها .
المــادة(7): يجوز للجنة ان تستدعي من تراه من موظفي المصلحة او مكاتبها في المحافظات لتقديم ايضاحات محددة عن اية مواضيع تتصل بعمل اللجنة كما يجوز للجنة ان تدعو من تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات التي تتخذها .
المــادة(8): يجوز لرئيس المصلحة ان يكلف اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدة اللجنة العليا عندما يرى ذلك ضروريا دون ان يكون له صوت معدود في الجلسات .
المــادة(9): يكون للجنة العليا سكرتارية تنظم عملها وتدون محاضر جلساتها ويتم تعيين اعضائها من بين موظفي المصلحة بقرار من رئيس المصلحة .
المــادة(10): تختص اللجنة العليا في نطاق تطبيق احكام القانون رقم (21) لسنة1995م وهذه اللائحة بمراجعة اعمال اللجان المشكلة لتقدير اثمان اراضي وعقارات الدولة وقيمها الايجارية وفحص ما يقدم عنها من تظلمات محالة اليها من رئيس المصلحة ورفع تقرير مشفوع برايها الى رئيس المصلحة .
المــادة(11): تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او بناء على تكليف رئس المصلحة ويعتبر اجتماعها صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(12): يجوز للجنة العليا عند الاقتضاء ان تشكل من بين اعضائها لجنة مصغرة تكلفها باعادة المعاينة وتقدير الثمن او القيم الايجارية ورفع تقرير بذلك .
المــادة(13): ترفع اللجنة العليا نتائج مراجعتها لتقديرات الثمن والقيم الايجارية المرفوعة اليها من لجان تقدير الثمن وتوصيتها بشان التظلمات التي قدمت اليها عن هذه التقديرات خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ رفع التقديرات اليها وذلك الى رئيس المصلحة للنظر فيها واعتمادها او ردها الى اللجنة العليا لاعادة النظر فيها او رفعها للوزير للمصادقة عليها او عرضها على رئيس الوزراء للموافقة عليها .
الباب الثاني: التصرف بالمجان او بأقل من ثمن المثل او التأجير بأجرة رمزية لأراضي وعقارات الدولة

الفصل الأول: التصرف بالمجان
المــادة(14): يجوز التصرف بالمجان في اراضي وعقارات الدولة الى اي شخص طبيعي او اعتباري للاغراض التالية: -
1 . تنفيذ مشروعات ذات نفع عام بتمويل كلي او جزئي من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين .
2 . بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية .
3 . لاحتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية لتنفيذ اغراضها المحددة في النظم الخاصة بها .
4 . لاغراض اقامة مقار للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بناء على طلب وزارة الخارجية .
المــادة(15): يتم التصرف في اراضي وعقارات الدولة للاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية0
المــادة(16): يعد من المشاريع ذات النفع العام ما يلي: -
ا- المساجد والمقابر والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والاندية الرياضية والمراكز الثقافية ودور الايتام والرعاية الاجتماعية ومشروعات الري والشرب والسدود .
ب- اية مشاريع اخرى يقرها مجلس الوزراء .
المــادة(17): يتم التصرف باراضي وعقارات الدولة وفقا لاحكام المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على طلب ذوي الشان وعرض رئيس المصلحة .
المــادة(18): تقدم الطلبات من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للحصول على الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام الى رئيس المصلحة ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات التالية: -
اسم مقدم الطلب .
موقع وغرض ونوع نشاط المشروع الذي سيقام على الارض او العقار .
مساحة الارض او العقار المطلوب تخصيصه للمشروع .
المــادة(19): يجب ان يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
1 . شهادة من الجهة الادارية المختصة الذي يخضع المشروع لاشرافها تفيد بموافقتها على تنفيذ المشروع .
2 . صور رسمية من النظام القانوني في حالة الشخص الاعتباري او وثيقة اثبات الشخصية في حالة الشخص الطبيعي .
المــادة(20): تحال الطلبات الى الادارة المختصة بالمصلحة لدراستها والتاكد من استيفائها لجميع الشروط وتقييمها للمشروع وتقدير مدى امكانية تخصيص مساحة مناسبة لاقامته ورفع نتائج دراستها مشفوعة بتوصياتها الى رئيس المصلحة الذي يتولى عرضها على الوزير لاصدار قرار بشانها .
المــادة(21): يشترط لمنح الاراضي والعقارات لاقامة المشروعات ذات النفع العام ان تكون اقامة هذه المشاريع على سبيل التبرع .
المــادة(22): تتحدد مساحات الاراضي التي يتم التصرف بها بالمجان على النحو التالي: -
ا- اذا كان الغرض هو بناء مسكن شخصي على الارض المتصرف بها فلا يجوز ان تزيد المساحة المتصرف بها بالمجان على عشرين لبنه او ما يعادلها بالمتر كحد اقصى فان زادت المساحة الموجة بها عن هذا القدر فيتملكها المتصرف اليه بقيمتها بسعر الزمان والمكان مع جواز تقسيط الثمن اذا كانت حالة المتصرف اليه المادية تستدعي ذلك .
ب- اذا كان الغرض هو التكسب والاعاشة بالارض المتصرف بها من خلال استغلالها بالزراعة فلا يجوز ان تزيد المساحة المتصرف بها بالمجان على المساحة التي يكفي عائدها من الغلة حاجة المتصرف اليه ومن يعول من اسرته من الدخل الى الدخل حسب ما تقدره المصلحة فان زادت المساحة الموجة بها عن المساحة التي قدرتها المصلحة فيتم تاخير القدر الزائد الى المتصرف على سبيل الانتفاع .
ج- اذا كان لتصرف لاغراض اخرى غير المحددة في الفقرتين السابقتين فتقدر المساحة بما يفي بالغرض المتصرف من اجله وفي حدوده وفقا لتقديرات المصلحة .
المــادة(23): التصرفات التي تتم بالمجان وفقا لاحكام هذا الفصل تعد من قبيل التصرفات التي لا يجوز ان يستفيد منها الشخص المتصرف اليه الا مرة واحدة طوال حياته كما لا يجوز التصرف بها الى الغير الا بعد موافقة المصلحة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها المصلحة وتتضمنها عقود التمليك .
المــادة(24): اذا كانت الارض المتصرف بها بالمجان مشغولة بالايجار فان المتصرف اليه يتحمل ما يستحقه الاجير للارض بحسب العرف السائد وتقديرات المصلحة في حالة عدم وجود عرف بذلك .
المــادة(25): تقدم طلبات الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاراضي والعقارات الى مجلس الوزراء عبر الوزير المعني وتحدد في الطلبات المساحات المطلوبة والاغراض التي ستخصص لها .
المــادة(26): تحال الطلبات بامر من رئيس الوزراء الى المصلحة عبر الوزير لاستطلاع راي المصلحة فيها ومدى امكانية تلبيتها .
المــادة(27): تعرض الطلبات مشفوعة براي الوزير والمصلحة على مجلس الوزراء للبت فيها واصدار القرار المناسب بشانها .
المــادة(28): في حالة موافقة مجلس الوزراء على طلب الجهة يجب ان تتضمن الموافقة تحديد الارض او العقار الذي سيخصص لاحتياجات الجهات صاحبة الطلب وتقوم المصلحة بتسليم الارض او العقار المحدد في قرار مجلس الوزراء بموجب محضر تسليم بين مكتب المصلحة المختص والجهة المستفيدة ويسجل في هذا المحضر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالارض او العقار ويعمد من قبل المحافظ المختص .
المــادة(29): يؤشر في سجلات المصلحة الرسمية بمضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص الارض او الجهة المستفيدة كما تقوم المصلحة باسقاط الارض او العقار على التي لديها ويبين فيها الجهة التي تسلمت العقار او الارض وتاريخ تسليمه اليها والغرض الذي سلمت الارض من اجله .
المــادة(30): يجب على الجهات الحكومية عند اخلائها للعقارات والاراضي المسلمة اليها ان تشعر المصلحة او مكاتبها بذلك قبل ثلاثين يوما من الاخلاء وتقوم المصلحة او مكتبها المختص باستلام الارض او العقار الذي تم اخلاؤه بموجب محاضر تسليم بين الجهتين .
الفصل الثاني: البيع بأقل من ثمن المثل او التأجير بأجرة رمزية
المــادة(31): يتحدد البيع باقل من ثمن المثل بما نسبته (50%) من ثمن المثل وقت البيع وبمراعاة تقسيط الثمن الى اقساط شهرية او سنوية حسبما تقدره المصلحة وتسري على هذا التقسيط بقية الاحكام المنصوص عليها في الباب السابع من هذه اللائحة .
المــادة(32): يجوز بعد موافقة الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة بيع اراضي وعقارات الدولة باقل من ثمن المثل في اي من الحالات الآتية: -
البيع لاغراض نشاط الجمعيات و الاتحادات والمنظمات بمختلف انواعها والتي تنص انظمتها الاساسية على ايلولة اموالها وممتلكاتها في حالة حلها او انتهاء اجلها الى الخزينة العامة .
البيع لصالح اسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية او اثناء اداء الواجب الى اسرة الشهيد ويعتبر من اسرة الشهيد زوجة و اولادة وذا لم يكن متزوجا تشمل اسرته والديه واخوانه الذين كانوا يقيمون معه اقامة مشتركة بما فيهم اولاده ان كانوا غير متزوجين .
البيع لذوي الدخل المحدود لغرض السكن الشخصي .
المــادة(33): تحدد مساحات الاراضي التي يتم بيعها باقل من ثمن المثل بما يحقق الغرض الذي تم البيع من اجله بحسب ما تقدره المصلحة وبحيث لا تزيد المساحات المباعة عن المساحات الآتية: -
ا- في الاراضي المخصصة لغرض بناء مسكن شخصي لا تزيد المساحة عن خمس لبن او ما يعادلها بالمتر .
ب- في الاراضي الزراعية لا تزيد المساحة عن عشرين لبنة او ما يعادلها بالمتر .
ج- في الاراضي البور لا تزيد المساحة عن ثلاثين لبنة او ما يعادلها بالمتر .
د- في الاراضي الصحراوية لا تزيد المساحة عن خمسين لبنة او ما يعادلها بالمتر .
المــادة(34): لايجوز للمتصرف اليه استخدام الارض في غير الغرض الذي بيعت من اجله كما لا يجوز له التنازل عن الارض او التصرف بها الى الغير الا بموافقة المصلحة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها وتتضمنها عقود البيع .
المــادة(35): لا يجوز ان تقل القيمة الايجارية لاي قطعة ارض من اراضي الدولة التي سيتم تاجيرها باجرة رمزية عن (25%) من اجرة المثل وقت التاجير .
المــادة(36): يجوز تاجير اي من اراضي وعقارات الدولة باجرة رمزية في اي من الحالات التالية: -
التاجير بقصد اقامة مبان او منشآت ثابتة على الاراضي المؤجرة في الحالات التي يقبل فيها المستاجر وصاحب المباني والمنشآت الثابتة ايلولة الارض بما عليها من مباني او منشآت الى الدولة وقدرت المصلحة جدوى المردود او العائد الذي ستتحصل عليه نتيجة التاجير بهذه الطريقة .
حالات التاجير لاغراض المنظمات والجمعيات ذات النشاطات الانسانية والاجتماعية والخيرية .
حالات التاجير لمن قام بابلاغ المصلحة او ساعد على اكتشاف عقار او ارض مملوكة للدولة ولم تكن المصلحة على علم بها سواء كانت تحت يده او تحت يد غيره وفي حدود المساحة المبلغ عنها .
الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء .
المــادة(37): تحدد المساحة المؤجرة باجرة رمزية بما يفي بالغرض الذي تم التاجير من اجله .
المــادة(38): تقوم المصلحة بتحديد مدة الايجار للحالات السابقة في عقود الايجار لكل حالة على حدة وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد المدة عن (30) سنة قابلة للتجديد وفقا لما تقدره المصلحة .
المــادة(39): لا يجوز استخدام العين المؤجرة باجرة رمزية في غير الغرض الذي خصصت من اجله كما لا يجوز للمستاجر التنازل عن العين المؤجرة الى الغير الا بموافقة المصلحة ووفقا للشروط والاوضاع التي تحددها وتتضمنها عقود الايجار .
الباب الثالث: التصرف في الأراضي المخصصة والعقارات المبنية

الفصل الأول: التصرف في الأراضي المخصصة
المــادة(40): ا . الاراضي المخصصة هي: الاراضي التي تم تخطيطها واعدادها وتجهيزها تمهيدا لصرفها .
ب . لا يجوز التصرف في الاراضي المخصصة الا بعد فرز وتجنيب المساحات اللازمة من هذه الاراضي للخدمات والمرافق العامة والاراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام عليها .
المــادة(41): يجب على المصلحة عندما تعتزم التصرف في اي من الاراضي المخصصة في غير الحالات الفردية عرض الامر على الوزير للحصول على موافقته باجراء البيع على ان يتضمن ذلك العرض تحديد مساحة الارض محل التصرف وبيان معالمها وحدودها ومواقعها ونوع التصرف المزمع اجرائة واية شروط او ضوابط متعلقة بذلك .
المــادة(42): يتم التصرف في الاراضي المخصصة بالبيع او التاجير للفئات التالية: -
للافراد شريطة ان لا يكون الغرض المضاربة او المتاجرة بالارض .
للمشاريع الاستثمارية لغرض تشييد مشاريع ذات طابع استثماري طبقا لاحكام قانون الاستثمار .
للجمعيات السكنية بعد التاكد من ان الجمعية مؤسسة قانونا وكذا قدرتها من الناحية المالية على تحقيق اهدافها .
لغرض اقامة تجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود .
المــادة(43): يتم تقدير اثمان الاراضي المخصصة والقيم الايجارية لها بواسطة لجان تقدير الثمن وفقا لاحكام الباب الاول من هذه اللائحة .
المــادة(44): مع عدم الاخلال بقانون التخطيط الحضري يجب على لجان تقدير الاثمان والقيم الايجارية للاراضي المخصصة التي سيتم التصرف بها للاغراض المحددة في الفقرتين (4،3) من المادة (41) من هذه اللائحة ان تراعي عدم تحمل المستفيدين اية مبالغ نظير المساحات التي يتم تجنيبها لاغراض المشاريع الخدمية وسائر المرافق العامة الاخرى .
المــادة(45): تقوم المصلحة او مكتبها المختص بالاعلان عبر وسائل الاعلام المختلفة عن الاراضي المخصصة المزمع بيعها او تاجيرها على ان يتضمن الاعلان تحديد موقع الارض ومساحتها وطبيعة التصرف المزمع اجرائة عليها وتحديد المستفيدين من التصرف طبقا لحكم المادة (41) من هذه اللائحة والمواعيد المحددة لتلقي تلك الطلبات شريطة ان لا يقل هذا الموعد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان . كما يتضمن الاعلان اية بيانات او معلومات اخرى تراها المصلحة او مكتبها المختص .
المــادة(46): تقدم طلبات الشراء والاستئجار الى المصلحة او مكتبها المختص وفقا لاحكام المادة السابقة وتقيد تلك الطلبات فور ورودها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض بارقام متتابعة بحسب اسبقيه ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقع من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده في السجل وعدد مرفقاته ان وجدت .
المــادة(47): تحال الطلبات المقدمة الى الادارة المختصة لتتولى فرز هذه الطلبات والتثبت من توافر الشروط في مقدميها وتحديد الاولويات في حالة التزاحم بين مقدمي الطلبات حسب الاسبقية بالقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة .
المــادة(48): يجوز بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المكتب المختص اعادة النظر في مقدار المساحات المتصرف بها عند تزاحم المستفيدين شريطة ان لا يترتب على ذلك فوات الغرض الاصلي من التصرف .
المــادة(49): يرفع المكتب المختص نتائج اعماله الى رئيس المصلحة وذلك لاعتمادها بعد التحقق من صحة الاجراءات التي قامت بها الادارة المختصة ومطابقتها لاحكام القانون وهذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلقي الطلبات على ان تتضمن تلك النتائج كشوفات باسماء من قبلت طلباتهم من بين المتقدمين وتعلق هذه الكشوفات في لوحة الاعلانات بمقر المصلحة او مكتبها المختص بعد اعتمادها على ان يقترن ذلك بتحديد موعد مناسب لتقدم اصحاب الشان لاستكمال بقية اجراءات البيع او التاجير اليهم حسب الاحوال على ان يبلغ هذا الموعد لاصحاب الشان عن طريق اعلانه في وسيلة مناسبة من وسائل الاعلام .
المــادة(50): اذا تم تخصيص ارض من اراضي الدولة المخصصة بهدف اقامة مباني سكنية لذوي الدخل المحدود بتمويل من الدولة سواء اكان التمويل كليا او جزئيا او تم ذلك بتمويل خارجي فانه يشترط ان تتوفر في المتصرف اليه الشروط التالية: -
ان يكون يمني الجنسية .
ان يكون من ذوي الدخل المحدود فان كان موظفا فيراعى ان تكون الاولوية لشاغلي المجموعة الوظيفية الادنى اما غير الموظفين فتكون الاولوية للادنى دخلا .
ان يكون مقيما بالمدينة التي سينفذ في نطاقها المشروع لفترة سابقة لا تقل عن سنتين .
ان لا يكون مالكا هو او زوجه لمسكن ذات المدينة .
الا يكون قد سبق له الحصول على قطعة ارض من الدولة لغرض السكن او كان احد المستفيدين من اي مشروع سكني آخر سبق ان نفذ او كان قيد التنفيذ .
المــادة(51): يجوز بعد موافقة الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة بيع الاراضي المخصصة الى ذوي الدخل المحدود بطريق التقسيط وفقا لاحكام الباب السابع من هذه اللائحة .
المــادة(52): يقيد حق المتصرف اليه في ملكية الارض المقسط ثمنها بشرط مانع من التصرف او التنازل او الايجار او الرهن او غيرها من التصرفات الناقلة للملكية او المقررة لحق شخصي او عيني سواء كان اصليا او تبعيا بمقابل او بغير مقابل حتى يتم تسديد كامل اقساط الثمن الى الجهة المختصة وحصوله على العقد النهائي او حصوله على اذن من المصلحة بالتصرف ، ويعتبر اي تصرف او عقد او اتفاق يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة باطلا بطلانا مطلقا ولا يسري في مواجهة المصلحة ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه اي اثر قانوني سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ويجوز لكل ذي شان التمسك ببطلانه وفقا لاحكام المادة (17) من القانون .
الفصل الثاني: أحكام التصرف في عقارات الدولة المبنية
المــادة(53): يجوز بيع اي عقار من عقارات الدولة المبنية الى شاغليها او الغير وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
المــادة(54): يتم بيع عقارات الدولة المبنية الى شاغليها بالشروط التالية: -
ان يكون يمني الجنسية .
ان يكون شغله للعقار قد تم بصفة قانونية وان يكون قد اوفى بجميع التزاماته تجاه المصلحة او مكتبها المختص .
ان يكون شاغلا للعقار لمدة سابقة على عرضه للبيع لا تقل عن سنه .
المــادة(55): يجب على المصلحة عندما تعتزم بيع اي من عقارات الدولة المبنية ان تقوم بعرض الامر على الوزير للحصول على موافقته بالبيع على ان يتضمن العرض تحديدا لموقع للعقار ومقدار المساحة المبني عليها والارض الملحقة به ووصف كامل لمرافقة وحالته الراهنة والاسباب والدوافع الداعية الى بيعه واية بيانات اخرى تتعلق بذلك .
المــادة(56): تكلف لجنة تقدير الثمن لمكتب المصلحة الواقع في نطاق اختصاصها العقار المزمع بيعه بمعاينته وتقدير ثمنه في ضوء الاسس والمعايير المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللائحة .
المــادة(57): تقوم المصلحة او مكتبها المختص حسب الاحوال باخطار شاغلي العقارات المبنية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة بالثمن المقدر للعقار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرار اللجنة للتقدير ودعوتهم ان رغبوا في الشراء التقدم بطلبات كتابية وايداع مبلغ التامين المقرر وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الاخطار .
المــادة(58): يشترط لقبول طلبات الشراء المقدمة من شاغلي العقارات وفقا لاحكام المادة السابقة ان يقوم مقدم الطلب خلال الموعد المحدد فيها بايداع خزينة المصلحة او مكتبها المختص مبلغ نقدي مقداره (2%) من الثمن المقدر للعقار كتامين ابتدائي ويحرر بذلك ايصال يسلم الى صاحب الشان .
المــادة(59): يجوز لمقدم طلب الشراء في حالة اعتراضه على الثمن المقدر للعقار ان يتقدم خلال الموعد المحدد لتقدير طلبات الشراء بتظلم من الثمن المقدر موجه الى رئيس اللجنة العليا ويسلم ايصال بذلك موقع من الموظف المختص في المكتب يثبت فيه اسم مقدم التظلم وتاريخ وروده وسائر البيانات المدونة في الايصال .
المــادة(60): يقوم مكتب المصلحة المختص خلال العشرة الايام التالية لانتهاء موعد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة (57) من هذه اللائحة برفع الثمن المقدر للعقار من قبل لجنة تقدير الثمن مرفقا به صورة من طلب شاغله بالشراء وسند مبلغ التامين الابتدائي الذي اداه والتظلم المقدم منه ان وجد الى اللجنة العليا .
المــادة(61): تقوم اللجنة العليا بمراجعة تقديرات الثمن المرفوعة اليها من لجان تقدير الثمن وترفع تقريرها بشان التظلم المعروض عليها عن هذه التقديرات خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة .
المــادة(62): يقوم مكتب المصلحة المختص خلال عشرة ايام من تاريخ تلقيه الثمن النهائي الذي سيباع به العقار باخطار شاغل العقار بذلك الثمن بالطريق الاداري ودعوته بالحضور الى مقر المكتب وتحديد موعد لتحرير عقد البيع ودفع الثمن او المعجل منه وذلك خلال موعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه للاخطار ويترتب على فوات الميعاد دون حضور الشاغل عدولا من جانبه عن الشراء .
المــادة(63): يتم خصم مبلغ التامين الابتدائي المقدم من شاغل العقار من اجمالي الثمن او المعجل منه في حالة تقدمه في الميعاد المحدد في المادة السابقة واستكمال اجراءات البيع له على ان يراعى سحب الايصال المؤقت المحرر له عن ذلك التامين والتاشير عليه بما يفيد الغائه .
المــادة(64): يجوز لشاغل العقار العدول عن الشراء في حالة زيادة الثمن النهائي عن التقدير الاولي من قبل لجنة تقدير الثمن وان يسترد مبلغ التامين بناء على طلبه وذلك قبل انتهاء الموعد المنصوص عليه في المادة (62) من هذه اللائحة على ان يتم بالمقابل سحب الايصال المؤقت عن هذا التامين بعد التوقيع من الشاغل بما يفيد استرداده لقيمته .
المــادة(65): فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة يترتب على عدم اتمام بيع العقار الى شاغله مصادرة ما دفعة من تامين ابتدائي واعادة بيع العقار بطريق المزاد العلني .
المــادة(66): عقارات الدولة المبنية غير المشغولة التي تقرر بيعها او لا تتوافر في شاغليها الشروط المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة او التي تعذر بيعها الى شاغليها فيتم بيعها بطريق المزاد العلني لمن يرغب في الشراء سواء كان من شاغليها او الغير وذلك طبقا لاحكام الباب السادس من هذه اللائحة .
الباب الرابع: أحكام البيع أو التأجير لأراضي الدولة الزراعية والبور

الفصل الأول: القواعد المنظمة لبيع أو تأجير أراضي الدولة الزراعية والبور
المــادة(67): يتم التصرف بالبيع او التاجير لاراضي الدولة الزراعية والبور بالتشاور والتنسيق مع مكاتب وزارة الزراعة بالمحافظة .
المــادة(68): يتم التصرف بالبيع او التاجير لاراضي الدولة الزراعية او البور بالمزاد العلني وتسري في شان هذا البيع او التاجير القواعد والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذه اللائحة .
المــادة(69): استثناءا من احكام المادة السابقة يجوز في ضوء السياسة العامة للدولة ان يتم التصرف في اراضي الدولة الزراعية او البور بالبيع او التاجير بالطريق المباشر وذلك على النحو التالي: -
اولا: الاراضي الزراعية: -
يتم بيعها او تاجيرها لمن يرغب من الفئات وبحسب الاولويات التالية:
1 . شاغلي الارض وقت التصرف او الشركاء على الشيوع .
2 . اصحاب حقوق الارتفاق على الارض محل التصرف .
3 . مالك او ملاك الارض المجاورة للارض محل التصرف متى كان يتعذر عليهم استغلال اراضيهم مستقلة عن ارض الدولة .
ثانيا: الاراضي البور:
يتم بيعها او تاجيرها لمن يرغب من الفئات وبحسب الاولويات التالية:
1 . خريجي الكليات والمعاهد الزراعية .
2 . صغار المزارعين .
3 . اسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية .
4 . موظفو الدولة مدنيين وعسكريين بعد تركهم للخدمة او انتهائها شريطة ان يكون المتصرف اليه قادرا على العمل .
5 . الجمعيات التعاونية الزراعية .
6 . المشروعات الاستثمارية .
المــادة(70): يتم البيع بالطريق المباشر لاراضي الدولة الزراعية او البور بناءا على قرار من الوزير بعد عرض رئيس المصلحة على ان يتضمن العرض تحديد موقع الارض ومساحتها ونوعها والاسباب الداعية الى البيع .
اما التاجير لاراضي الدولة الزراعية او البور فيتم بقرار من رئيس المصلحة بناءا على اقتراح من مدراء مكاتب المصلحة على ان يتضمن الاقتراح بيانات تفصيلية عن مساحة الارض وموقعها ونوعها .
الفصل الثاني: أحكام خاصة بالأراضي الزراعية المؤجرة بنسبة من أنتاج الأرض
المــادة(71): تحدد القيمة الايجارية لاراضي الدولة الزراعية بنسبة من غلات الارض حسبما تحدده عقود الايجار ويتم التاجير لهذه الاراضي بطريق الضمان او القبال او الطواف بحسب العرف السائد في المنطقة وبحسب ما يراه مكتب المصلحة المختص مناسبا لذلك وبما يساعد على تنمية موارد الدولة والحفاظ عليها .
المــادة(72): يتم تحديد مقدار عائدات الدولة من اراضيها الزراعية المؤجرة وفقا لما تحدده عقود ايجار هذه الاراضي .
المــادة(73): يتم تقدير عائدات الدولة من اراضيها الزراعية المؤجرة بنظام الطواف من واقع معاينة المحصول على الطبيعة من قبل الطواف المكلف من مكتب المصلحة المختص بالاشتراك مع امين المحل او القرية التي تقع الارض الزراعية في نطاقها او من يحل محله في حالة غيابه .
المــادة(74): يجب على الطواف ابلاغ المستاجر وقت المعاينة بالقيمة المقدرة عليه كما يجب عليه ان يدون اي ملاحظات يراها ضرورية عن حالة الارض المؤجرة ومقدار العناية والجهد المبذول من المستاجر في خدمتها ورفع تقرير بذلك الى مكتب المصلحة المختص .
المــادة(75): على الطواف رفع الكشوفات المتعلقة بتقديرات عائدات الدولة من اراضيها الزراعية الى مكتب المصلحة المختص وذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لانتهاء مهمته .
المــادة(76): لمستاجر الارض التظلم من الربط المقدر عليه وفقا لاحكام المواد السابقة الى مكتب المصلحة خلال فترة 15يوما من تاريخ ابلاغه بمقدار الربط .
المــادة(77): يقوم مكتب المصلحة المختص بمراجعة كشوفات التقديرات والبت في التظلمات التي رفعت بشانها من المستاجرين ان وجدت واعتماد تلك التقديرات بشكل نهائي وتحديد القيمة المالية للعائدات العينية وفقا للتسعيرة السنوية الصادرة من المصلحة .
المــادة(78): يجوز لمكتب المصلحة المختص عند الاقتضاء اعادة النظر في التقديرات المرفوعة من الطواف وذلك دون اخلال بالاحكام والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة .
المــادة(79): يسلم مكتب المصلحة المختص كشوفات تحصيل عائدات الدولة الى مندوب المصلحة في المنطقة للقيام بتحصيل المستحق للدولة من المستاجرين وفقا لهذه الكشوفات وذلك باسناد رسمية تصدرها المصلحة بالاتفاق مع وزارة المالية وبارقام مسلسلة .
المــادة(80): يقوم مندوب المصلحة بتحصيل العائدات المستحقة للدولة وتوريدها الى خزينة مكتب المصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه لكشوفات التحصيل وذلك مقابل سند رسمي نموذج رقم (50) .
المــادة(81): تتجدد عقود ايجار اراضي الدولة الزراعية تلقائيا طالما بقي المستاجر مستمرا في استغلاله للارض وقائما بالتزاماتة المحددة في العقد .
المــادة(82): اذا توفى مستاجر الارض فان جميع حقوقه والتزاماته المحددة في عقد الايجار تنقل الى ورثته ويلتزم الورثة باشعار مندوب المصلحة في المنطقة او مكتبها المختص بذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة وان يختاروا من بينهم من يحل محل مورثهم في مواجهة المصلحة دون ان يكون لذلك اي مساس فيما آل الى كل وارث منهم من حقوق انتفاع على الارض المؤجرة وفي حالة خلافهم على من يحل محل مورثهم في مواجهة المصلحة فيكون للمصلحة او مكتبها المختص الحق في اختيار من تراه مناسبا من بينهم للحلول محل مورثهم في مواجهتها او فسخ عقد الايجار المبرم مع مورثهم حسبما تقدره .
المــادة(83): يجوز للمصلحة او مكتبها المختص فسخ عقود ايجار اراضي الدولة الزراعية في احدى الحالات التالية:
1 . اذا تسبب المستاجر في الاضرار بالاراضي بحيث لم تعد صالحة للزراعة .
2 . اذا لم يبذل المستاجر عناية الرجل الحريص في العناية بالارض او قام باتلاف الشجر او الثمر المزروع عليها .
3 . اذا ظهر عدم كفاءة المستاجر الزراعية بعجزه عن تامين معدل انتاج مماثل للارض المجاورة تتوافر فيها نفس الاوصاف والامكانيات وكان معدل النقص في المحصول في هذه الحالات يجاوز نسبة 40% من انتاج الارض المجاورة .
4 . اذا استخدم الارض المؤجرة او جزء منها في غير الغرض المخصص لها .
5 . اذا قام مستاجر الارض او ورثته من بعده بتاجيرها من الباطن او ترتيب اي حق من الحقوق المحددة في عقد الايجار على هذه الارض الى الغير دون الرجوع الى المصلحة .
6 . اذا اخل باي شرط من شروط العقد المبرم مع المصلحة .
الفصل الثالث: إجراءات البيع والتأجير لأراضي الدولة الزراعية والبور
المــادة(84): تقوم المصلحة او مكتبها المختص في المحافظة بالتنسيق مع مكتب الزراعة بالاعلان عن رغبتها في بيع او تاجير اي من الاراضي الزراعية او البور الى الفئات المحددة في المادة (69) من هذه اللائحة بالطريق المباشر وذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة ويشتمل الاعلان على البيانات الخاصة بهذه الاراضي والموعد المحدد لتلقي طلبات الشراء او الايجار شريطة ان لا يقل هذا الموعد عن 15يوما من تاريخ الاعلان .
المــادة(85): تقدم طلبات الشراء او الايجار لاراضي الدولة الزراعية او البور الى الجهة المحددة في الاعلان وفقا لاحكام المادة السابقة وتقيد تلك الطلبات فور ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك الغرض بارقام متتابعة بحسب اسبقية ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب ايصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده في السجل وعدد مرفقاته ان وجدت .
المــادة(86): تحال الطلبات الى الادارة المختصة لفحص هذه الطلبات وفرزها والتاكد من توافر الشروط القانونية وتحديد الاولويات في حالة التزاحم بين مقدمي هذه الطلبات وفقا للاحكام المبينة فيما يلي: -
ا- اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار للاراضي الزراعية من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الاولى ثم صاحب المرتبة الثانية ثم صاحب المرتبة الثالثة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (68/اولا) من هذه اللائحة .
ب- اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار للاراضي الزراعية من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد التالية: -
1- بالنسبة لشاغلي الارض وقت التصرف يتم التصرف الى كل منهم بالمساحة التي يشغلها فعلا من الارض المتصرف بها .
2- بالنسبة للمالكين على الشيوع يتم التصرف الى كل منهم بنسبة مساحة ما يملكه من الارض الشائعة .
3- بالنسبة لاصحاب حقوق الارتفاق يقدم منهم من تكون ارضه المرتفقه باكثر من حد فاذا تساوى اصحاب حقوق الارتفاق او اذا كان التصرف الى صاحب الاولوية من بينهم سيؤدي الى الاضرار بباقيهم فيتم التصرف الى كل منهم بنسبة مساحة ارضة المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة .
4- بالنسبة للملاك المجاورين فيقدم منهم من يكون مجاورا لارض الدولة في اكثر من حدين فاذا تساوى الملاك المجاورين او كان التصرف الى صاحب الاولوية من بينهم سيؤدي الى الاضرار بباقيهم فيتم التصرف الى كل منهم بنسبة مساحة ارضه المجاورة لارض الدولة .
ج- اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار للاراضي البور من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الاولى ثم صاحب المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة ثم الذي يليه وهكذا وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (68/ثانيا) من هذه اللائحة .
د- اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار للاراضي البور من ذات المرتبة .
فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد التالية:
1- بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية يقدم منهم الاقدم تخرجا .
2- بالنسبة لصغار المزارعين يقدم منهم الاقل دخلا .
3- بالنسبة لاسر وجرحى العمليات الحربية يقدم منهم الاسر الاكثر عددا .
4- بالنسبة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين يقدم منهم الاقدم في الخدمة .
5- بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية يقدم لها من تشمل بخدماتها اكبر عدد من المزارعين .
6- بالنسبة للمشروعات الاستثمارية ذات النشاط الزراعي يقدم منها المشاريع التي يتوافق برنامجها مع خطط الدولة في المجال الزراعي .
المــادة(87): يجوز بقرار من رئيس المصلحة بناءا على اقتراح المكتب المختص اعادة النظر في مقدار المساحات المتصرف بها عند تزاحم مقدمي الطلبات شريطة الا يترتب على ذلك فوات الغرض الاصلي من التصرف .
المــادة(88): يرفع المكتب المختص نتائج اعماله الى رئيس المصلحة او من يفوضه لاعتمادها بعد التحقق من صحة الاجراءات التي قامت بها الادارة المختصة ومطابقتها لاحكام القانون وهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من التاريخ المحدد لانتهاء تلقي الطلبات على ان تتضمن تلك النتائج كشوفات باسماء من قبلت طلباتهم من بين المتقدمين وتعلق هذه الكشوفات في لوحة الاعلانات بمقر المصلحة او مكتبها المختص بعد اعتمادها على ان يقترن ذلك بتحديد موعد مناسب لاستكمال بقية اجراءات البيع او التاجير حسب الاحوال على ان يبلغ هذا الموعد الى اصحاب الشان بوسيلة مناسبة من وسائل الاعلام المختلفة .
المــادة(89): يتم دفع ثمن الارض التي يتم بيعها وفقا لاحكام هذا الفصل الى المصلحة او مكتبها المختص واذا كان البيع بالتقسيط فتسرى في شانه احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في الباب السابع من هذه اللائحة
الباب الخامس: الأراضي الصحراوية

الفصل الأول: الأراضي الصحراوية غير المستصلحة
المــادة(90): يكون استغلال الاراضي الصحراوية عن طريق تاجيرها تاجيرا عاديا او تاجيرها بقصد التملك لمدة خمس سنوات فاذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الارض لمستاجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الارض فاذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء قضائي وتسترد الارض اداريا ممن كان قد استاجرها .
المــادة(91): يكون التصرف في الاراضي الصحراوية غير المستصلحة سواء بالتاجير العادي او بقصد التملك لمن يرغب بالطريق المباشر او بالمزاد العلني حسبما تقدره المصلحة وتسري على التصرفات التي تتم بطريق المزاد العلني القواعد والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذه اللائحة .
المــادة(92): تقدم طلبات الشراء او الايجار للاراضي الصحراوية بالطريق المباشر الى مكتب المصلحة المختص على ان يتضمن الطلب البيانات الضرورية المعلنة من قبل المصلحة .
المــادة(93): يتم التصرف بالبيع او الايجار في الاراضي الصحراوية غير المستصلحة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح من مكتب المصلحة المختص على ان يتضمن المقترح بيانات تفصيلية عن مساحة الارض وموقعها .
المــادة(94): يتم تقدير اثمان الاراضي الصحراوية غير المستصلحة وقيمها الايجارية وفقا للاحكام المنصوص عليها في الباب الاول من هذه اللائحة .
المــادة(95): يقوم مكتب المصلحة المختص بصفة دورية بمعاينة الارض المتصرف فيها لاغراض الاستصلاح والاستزراع ويثبت ذلك في محاضر المعاينة التي يبين فيها حالة الارض المتصرف فيها وما تم بها من اعمال الاستصلاح والاستزراع وتدون نتيجة هذه المعاينة في السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض كما يقوم المكتب بمعاينة الارض المتصرف بها بعد انتهاء اجل الخمس السنوات على ان يتضمن محضر المعاينة الآتي:
- بيان المساحة التي تم استصلاحها والمساحة التي تم استزراعها وتاريخ بدء زراعتها .
- بيان المساحة التي لم يتم استصلاحها .
- بيان المغروسات والمنشآت وغير ذلك مما هو مقام على الارض مع وصف لكل منها .
المــادة(96): يقوم مكتب المصلحة المختص باعداد تقرير نهائي عن الارض المتصرف فيها من واقع آخر معاينة اجراها وفقا لاحكام المادة السابقة ويرفعها مشفوعا براية الى رئيس المصلحة لاصدار قرار باستكمال اجراءات البيع في الارض التي تم استصلاحها او بفسخ العقد كليا او جزئيا في حالة الارض التي لم يثبت فيها جدية الاستصلاح او الاستزراع .
المــادة(97): يجب ان يحدد قرار رئيس المصلحة طريقة البيع فاذا كان البيع بالتقسيط فيتم ذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذه اللائحة .
المــادة(98): اذا صدر قرار رئيس المصلحة بفسخ العقد مع المتصرف اليه في الارض يقوم مكتب المصلحة المختص بتنفيذ القرار واسترداد الارض من المتصرف اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار مع مراعاة ابلاغ صاحب الشان بمضمون القرار والموعد المحدد لتنفيذه قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتنفيذ وذلك على عنوانه المعلوم لدى المكتب بالطرق الادارية .
المــادة(99): يحق للمتصرف اليه عند فسخ العقد استرداد المنقولات التي يكون قد وضعها في الارض كما يجوز محاسبته عن التحسينات والاغراس التي زادت من قيمة الارض وذلك في حالة قيام المصلحة ببيعها الى آخرين .
الفصل الثاني: الأراضي الصحراوية المستصلحة
المــادة(100): يتم التصرف بالبيع او الايجار لاراضي الدولة الصحراوية المستصلحة بالمزاد العلني وتسري في شان هذا البيع او التاجير القواعد والاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذه اللائحة .
المــادة(101): استثناء من احكام المادة السابقة يجوز وفقا للسياسة العامة للدولة ان يتم التصرف في الاراضي الصحراوية المستصلحة بالبيع او التاجير بالطرق المباشرة لمن يرغب من الفئات وبحسب الاولويات التالية:
1 . اسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية .
2 . خريجو الكليات والمعاهد الزراعية .
3 . موظفي الدولة مدنيين وعسكريين المحالين للتقاعد شريطة ان يكون المتصرف اليه قادرا على العمل .
4 . من يرغب الهجرة الى منطقة الاستصلاح .
5 . اقامة المشروعات التي تساهم بحسب طبيعتها او حجمها في تنمية الاقتصاد الوطني .
6 . اقامة المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار .
المــادة(102): يتم البيع او التاجير بالطريق المباشر للاراضي الصحراوية المستصلحة بناء على قرار من رئيس المصلحة بعد عرض المكتب المختص على ان يتضمن العرض الموقع للارض ومساحتها والاسباب الداعية للبيع .
المــادة(103): يتم تقدير اثمان الاراضي الصحراوية المستصلحة وقيمتها الايجارية وفقا لاحكام الباب الاول من هذه اللائحة .
المــادة(104): تقوم المصلحة او مكتبها المختص في المحافظة بالاعلان عن رغبتها في بيع او تاجير اي من الاراضي الصحراوية المستصلحة الى الفئات المحددة في المادة (101) من هذه اللائحة بالطريق المباشر وذلك في وسائل الاعلام المختلفة ويحدد الاعلان البيانات الخاصة بهذه الاراضي والمواعيد المحددة لتلقي طلبات الشراء او الايجار شريطة ان لا يقل هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .
المــادة(105): تتقدم طلبات الشراء او الايجار للاراضي الصحراوية المستصلحة الى الجهة المحددة في الاعلان وفقا لاحكام المادة السابقة وتقيد تلك الطلبات فور ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك الغرض بارقام متتابعة بحسب اسبقية ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب ايصالا موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده في السجل وعدد مرفقاته ان وجدت .
المــادة(106): تقوم الادارة المعنية بالمكتب بفحص الطلبات والتاكد من توافر الشروط القانونية في مقدميها وتحديد الاولويات في حالة التزاحم بين مقدمي هذه الطلبات وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(107): اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الاولى ثم صاحب المرتبة الثانية ثم صاحب المرتبة الثالثة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (101) من هذه اللائحة .
المــادة(108): اذا تزاحم طالبوا الشراء او الايجار من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد التالية: -
ا- بالنسبة لاسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية يقدم منهم الاسر الاكثر عددا .
ب- بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية يقدم منهم الاقدم تخرجا والاكثر خبرة .
ج- بالنسبة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين يقدم منهم الاقدم تركا للخدمة او انتهائها .
د- بالنسبة لمن يرغب بالهجرة الى منطقة الاستصلاح يقدم منهم ابناء المنطقة التي توجد بها الارض .
هـ- بالنسبة للمشاريع التي تفيد في تنمية الاقتصاد الوطني يقدم منها المشاريع التي يتوافق برنامجها مع خطط الدولة في التنمية .
المــادة(109): يلتزم المتصرف اليهم بالارض الصحراوية المستصلحة بتحمل نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لاقامة مشروعات استصلاح واستزراع الاراضي .
ويتم تحديد هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال ويصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
المــادة(110): يرفع المكتب الطلبات المنصوص عليها في المادة (105) من هذه اللائحة نتائج اعماله الى رئيس المصلحة او من يفوضه لاعتمادها بعد التحقق من صحة الاجراءات التي قام بها المكتب ومطابقتها لاحكام القانون وهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لانتهاء تلقي الطلبات على ان تتضمن تلك النتائج كشوفات با
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار جمهوري رقم (171) لسنة 1996م بشــأن لائحة اراضي وعقارات الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية بشان قضايا الدولة للقانون رقم (30) لسنة 1996م
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9
» قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م بشــأن نيابة الاموال العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: القانون اليمني :: منتدى مجموعة المحاماة اليمنية-
انتقل الى: