مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الشروع في القتل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

الشروع في القتل Empty
مُساهمةموضوع: الشروع في القتل   الشروع في القتل Emptyالثلاثاء فبراير 16, 2010 10:12 am


https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/11/?m=1

أخي كما أعلم أن الشروع بإختصاره هو عدم تحقق عنصر من أركان الجريمة وهو النتيجة في الركن المادي، ويعاقب عليها في حالات محددة ويتطلب شروط محددة تختلف بحسب كل دولة وقوانينها.

والأصل في التجريم عندما تكون الجريمة تامة وجاء الشروع ليشغل حيز في العدالة حيث لا يعقل أن يفلت المجرم الذي أراد أن يرتكب جريمة ولكنها لم تتم بسبب خارج عن إرادته. وعلى هذا يتضح أن الشروع يتطلب نص حتى نخوض فيه.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال أظن أن الإخوة المحققين أجدر مني في الإجابة ونستفيد منهم ان شاء الله

موضوع جدير بالنقاش ، تحياتي لك

--------------------------------------------------------------------------------

د. فيصل بن سالم الحازمي12-02-09, 02:44 AM
جريمة الشروع

المعنى العام للشروع هو :- البدء في القيام بأي عمل مطلقاً .
ومعناه الخاص في القانون هو :- البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ولكن لم يستطع الفاعل إتمامها لأسباب لا دخل لإرادته فيها .
ولا يعد شارعا في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على فعلها أو الوعيد أو إعداد العدة لها قبل البدء في التنفيذ .
فلو طبقنا معنى الشروع على جريمة القتل فإنه يشترط من الفاعل الآتي :-
1.البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة .
2.أن يقصد ارتكاب الجريمة أي إحداث الوفاة .
3.أن لا تتحقق الوفاة .
فمثلاً :- وجه شخصاً سلاحاً قاتلاً إلى آخر وأصابه بجروح , ولم تحدث الوفاة فإن الجاني يسأل عن شروع في القتل إن كان يقصد بفعله ذلك القتل , أما إن كان يقصد إصابته بتلك الجروح فإنه يسأل عنها مسئولية عمدية وليس شروعاً , وإن كان يقصد بفعله أمراً مباحاً كالصيد فإنه يسأل عنها مسئولية خطاء .
ومن العناصر الجوهرية أيضاً للشروع في جريمة القتل أن الوفاة لم تتحقق بفعل الجاني لأسباب خارجة عن إرادته .
مثال :- أن يطعن شخصاً آخر بآلة حادة بقصد قتله ولكن مع انفعاله ضعفت قوته ولم تحدث الوفاة , أو أن يصوّب شخصاً سلاحه نحو آخر فلا يصيبه أو أصابه في غير مقتل , أو أن يضع شخصاً كمية من مادة سامة في طعام لشخص ولكن لم تحدث الوفاة لأن الكمية من المادة السامة لم تكفي لإحداث الوفاة , كل ذلك يعتبر شروعاً في القتل .
الشروع في القانون اليمني :-
نصت المادة (236) عقوبات على أنه يعزّر على الشروع في القتل :-
أولاً :- إذا خاب أثره أو نتجت عنه جروح توجب الأرش بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش .
ثانياً :- إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية , ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة .


بالنسبة للشروع في القتل لم يكيف ولم ياخذ به في الشريعة لكون الشريعة لاتحاسب الابماجرحت ايديكم ولا تحاسب على النوايا او الجرائم الناقصة ولاتاخذ بالمحاسبة على الجريمة الا اذا اكتملت
ولكن في الشريعة وهذا مااخذت به المملكة تحاسب على الشروع بالجريمة اذا كانت بذاتها جريمة يعني كمثال:
-اذا حاز الشخص مسكر في بيته ولم يستخدمه فهنا الحيازة جريمة بذاتها ولم يؤخذ بانها شروع
- اذا دخل السارق لبيت المجني عليه واخرج المسروق من حيازته ولكن لم يخرجه من البيت فهنا وان ثبتت نية السرقة ولكن يحاسب بانه تعدى على بيت شخص اخر وانتهك حرمته وكسره للخزانة كمثال ولكن لايحاسب على انه شرع بالسرقة
- في حالة الشروع بالقتل يمكن ان يكون السلاح غير مصرح يمكن ان يكون شيء اخر
فبالتالي في الشريعة لتحاسب على الشروع الا ان كان هذا الشروع بذاته جريمة مستقلة كما بينا فبالتالي يحاسب الشخص على الجرلايمة وليس على الشروع
وفي القانون الاردني التالي :-
1- لا يكفي لتوافر الشروع بالقتل ان يطلق المتهم النار على آخر في غرفة اخرى ويفصل بينهما باب مغلق بحيث لا يرى الفاعل موضعه ولا مكان تواجده بل لا بد ان يتوافر قصد ارتكاب القتل وان يكون الفاعل قد صوب مسدسه نحو موضع من الجسم يعد مقتلا فموضع الاصابة وخطورتها عاملان مهمان في تحديد القصد الجرمي في جريمة القتل كما ان استخلاص نية القتل يمكن ان يتم من نوع الاداة التي استخدمها الفاعل الا ان ذلك لا يكفي وحده للقول بوجود القصد اذ قد يستعمل الفاعل المسدس من اجل التهديد وعلى ذلك فلا بد للمحكمة معالجة توفر نية القتل استقلالا وان تورد الادلة التي استخلصت منها وجود النية الجرمية0
2- لا يرد القول ان اسعاف المجني عليه والتدخل الجراحي حالت دون حدوث النتيجة الجرمية اذ هي ليست من العوامل التي تعوق النشاط الاجرامي، فالاسباب التي لا دخل لارادة الفاعل فيها والتي تفرض عليه عدم اتمام الجريمة وتجعل ارادته غير حرة في العدول هي التي تنشأ اثناء ممارسة الفاعل لنشاطه الاجرامي فتعوقه او توقفه وليست تلك الاسباب التي تنشأ بعد اكتمال نشاط الفاعل وهربه من مسرح الجريمة ونقل المجني عليه الى المستشفى اذ لا شأن بذلك كله بنشاط الفاعل الاجرامي وخيبة أثره، وعلى ذلك يكون التكييف القانوني الصحيح لواقعة اطلاق المميز النار على المجني عليه من غرفة اخرى يفصل بينهما باب مغلق ودون ان يرى موضعه ولا مكان تواجده هو التهديد باطلاق النار خلافا لاحكام المادة (2/349) والايذاء خلافا لاحكام المادة (333) من قانون العقوبات0
3- مصادرة السلاح او المال الذي تعتبر حيازته او اقتناؤه غير مشروع هي عقوبة عينية وفقا لحكم المادة (31) من قانون العقوبات، فاذا لم يتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة فلا تصح مصادرته لان الحكم بمصادرته عندئذ يكون وهميا0
   اذا كـان المتهم عندما دخـل الى بيت والد زوجته بحوزته مسدس , وكان يقصد
التفاهم مع زوجته , ولم يشهـر داخل البيت اي سـلاح بالرغـم انه كان بامكانه اطلاق النار على زوجته ووالدتها , الا
انه اطلق النار بعدما طردوه من البيت واغلقت المشتكية الباب فقام باطلاق طلقة واحدة اصابت البـاب الخشبي , وهـرب المتهم
ولم يطلق اي طلقة اخرى مع انه كان بامكانـه ان يفعل , فكـل ذلك ينفي نية االمتهم قتل المشتكية وانما كان يقصـد التهديـد
فيكـون مـا توصلت اليـه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف الجـرمي المسند للمتهم من جناية الشروع بالقتل القصد الى
جنحة التهديد باشـهار سـلاح ناري واستعمالـه خلافا للمادة (349/2) من قانون العقوبات موافقا للقانون.



1973 : السنــة
1
  : رقم المبدأ

1973   : سنة النشـر
02
  : رقم المجلة  

000244   : رقم الصفحات
جزاء
  : نوع المبدأ





نص المبــدأ
1- ان قانون العقوبات لم يشترط لتمام جريمة التهديد بشهر السلاح المنصوص عليها في المادة (349) منه أن يقترن شهر السلاح
بتوجيه الفاظ تهديدية بل اعتبر شهر السلاح بحد ذاته تهديدا.
2- ان القول بان العقوبة المفروضة شديدة أنه لا توجد أسباب تستدعي فرض الحد الاعلى ، هو قول لا يصلح أن يكون سببا
للطعن بالحكم بطريق النقض ذلك لأن كون العقوبة تتناسب أو لا تتناسب مع الفعل المقترف هو من المسائل الموضوعية التي
تترخص فيها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز ما دام أن العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق الحد القانوني.
3- لا يعفي من العقاب ادعاء المميز بأنه حينما شهر السلاح كان في حاله سكر ، ذلك لان المادة (93) من قانون العقوبات
تشترط للاعفاء من العقوبة أن يكون فقد الشعور أو الاختيار قد نشأ بسبب تناول الكحول أو العقاقير المخدرة دون رضى من
كان فاقد الشعور أو على غير علم منه

 
 



ونص القانون اليمني  
الشــــــروع فــــــي الجريــــــمة

مــــــادة (18) الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.

عقوبة الشروع

مــــــادة (19) يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

استثناء الحدود والقصاص

مــــــادة (20) إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون النفس حكم بالحد أو القصاص.


https://yemenlaw.wordpress.com/

https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/11/?m=1

https://yemenlaw2.blogspot.com/?m=1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

الشروع في القتل Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروع في القتل   الشروع في القتل Emptyالسبت مارس 27, 2021 9:24 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
الشروع في القتل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القتل العمد
» سبق الإصرار في جريمة القتل العمد
» القتل في الشريعة الإسلامية - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: