مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية   الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية Emptyالجمعة فبراير 26, 2010 10:44 am

https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/11/?m=1


فلسفة العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي عن القانون التأديبي وذلك على التفصيل الآتي :-

أولاً :- الهدف المقصود
الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة ، وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب غرض شخصي مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي ، تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .

الهدف المقصود من العقوبة الجنائية ، هو تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .


ثانياً :- حجم العقوبة

إن حجم العقوبة التأديبية ، ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر .

أما حجم العقوبة الجنائية فإنه ينال من شخص المُعاقب وملكه ، فقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .


ثالثاً :- تحقق الضرر من الخطأ

إن العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .

إن العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري أم في الجانب المادي .


رابعاً :- الركن الشرعي

إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .

أما العقوبة الجنائية فقد وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)



خامساً :- الركن المعنوي

المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .

الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي وإلا فقدت أحد أركانها والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .


سادساً :- جهة إيقاع العقوبة

العقوبة التأديبية يتم إيقاعها من الجهات الإدارية فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف

العقوبة الجنائية لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية ، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه .





منقول


لمطالعة البحوث القانونية الحديثة ادخل على هذا الرابط :
https://yemenlaw2.blogspot.com/?m=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية   الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية Emptyالسبت مارس 27, 2021 9:22 am

Admin كتب:
https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/11/?m=1

https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/11/blog-post_3.html?m=1

فلسفة العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي عن القانون التأديبي وذلك على التفصيل الآتي :-

أولاً :- الهدف المقصود
الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة ، وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب غرض شخصي مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي ، تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .

الهدف المقصود من العقوبة الجنائية ، هو تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .


ثانياً :- حجم العقوبة

إن حجم العقوبة التأديبية ، ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر .

أما حجم العقوبة الجنائية فإنه ينال من شخص المُعاقب وملكه ، فقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .


ثالثاً :- تحقق الضرر من الخطأ

إن العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .

إن العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري أم في الجانب المادي .


رابعاً :- الركن الشرعي

إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .

أما العقوبة الجنائية فقد وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)



خامساً :- الركن المعنوي

المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .

الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي وإلا فقدت أحد أركانها والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .


سادساً :- جهة إيقاع العقوبة

العقوبة التأديبية يتم إيقاعها من الجهات الإدارية فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف

العقوبة الجنائية لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية ، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه .





منقول


لمطالعة البحوث القانونية الحديثة ادخل على هذا الرابط :
https://yemenlaw2.blogspot.com/?m=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقد الجنسية بين الرغبة و العقوبة
» وقف تنفيذ القرارات الإدارية
» ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية
» المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية
» المساهمة الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: