مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 التميز بين القانون واللوائح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

التميز بين القانون واللوائح Empty
مُساهمةموضوع: التميز بين القانون واللوائح   التميز بين القانون واللوائح Emptyالجمعة فبراير 26, 2010 11:13 am

تنقسم القواعد القانونية بحسب قيمتها إلى ثلاث أقسام أساسية وهي القواعد ذات القيمة الدستورية التي تتشكل أساسا من الدستور والذي يأتي في قمة التشريعات إذ يتولى تنظيم وتحديد المبادئ العامة للدولة والمجتمع ثم تأتي بعدها القواعد القانونية ذات القيمة التشريعية وهي مجموعة القواعد التي تصدر أصلاً عن البرلمان، ومع ذالك فإن لرئيس الجمهورية طبقا للدستور الحق بأن يشرع بأوامر، على أن تعرض فيما بعد على البرلمان للموافقة عليها وفضلا عن ذالك يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالة الاستثنائية بدون وجوب مصادقة البرلمان، حيث تجمد مؤسسات الدولة، ويمارس حق اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لضمان سلامة الجمهورية وحدودها وشعبها.
وهكذا فإذا صدر التشريع عن البرلمان سمى قانون، وإذا صدر عن رئيس الجمهورية سمي أمر. والنوع الثالث من القواعد هي القواعد ذات القيمة التنظيمية وهي من اختصاص السلطة التنفيذية ويمكن تقسيم هذه الأخيرة إلى نوعيين.
التنظيمات التنفيذية : و الغرض منها هو تطبيق القواعد ذات القيمة التشريعية إذ توضح وتحدد كيفيات العمل وتجسيد قانون ما. وهذا هو الاختصاص الأصلي والمبدئي للسلطة التنفيذية، وقد جاء في المادة 125 الفقرة 2 من الدستور يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة، ويتم ذالك بواسطة المراسيم التنفيذية، إلى جانب التنظيمات التنفيذية هناك نوع من التنظيمات تنشأ قواعد قانونية لا تستند إلى قانون سابق، وإنما تجد سندها مباشرة في الدستور، الذي يحدد مجالها، ويطلق عليها نظرا لاستقلالها تماما عن القانون التنظيمات القائمة بذاتها، وطبقا للمادة : 125 الفقرة 1 من دستور يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون، وتعرف هذه التنظيمات المستقلة باسم اللوائح، والإشكال الذي يمكن طرحه ما هو مجال كل من القانون والتنظيم؟ بصيغة أكثر وضوح، ما هي المجالات التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها كاختصاص أصلي. وما هي المجالات التي تعود للتنظيم والتي يمارسه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 125 من الدستور.
لم تكن مسألة التنافس بين القانون والتنظيم تطرح في القانون الفرنسي قبل دستور 1958 وذالك باعتبار أن التنظيم كان محصور أساسا في المهمة العامة للحكومة في تنفيذ القوانين، أما القانون فكان ذا مهمة عامة، ولكن منذ دخول دستور 1958 حيز التنفيذ طرحت بإلحاح مسألة تحديد مجال القانون ذالك أن هذا الدستور أعاد تنظيم الاختصاص التشريعي جذرياً، مقيداً السلطة التشريعية ومانحاً السلطة التنفيذية مجالا خاص بها إلى جانب اختصاصاتها التقليدية. وقد سار المشرع الجزائري في هذا الاتجاه، حيث جاء دستور 1976 و 1989 و 1996 متضمن مبدأ الاختصاص المقيد للسلطة التشريعية وتحديد مجال القانون، عكس هذا هنالك من يرى أن تعداد اختصاصات البرلمان لا يعد تنقصا من اختصاصاته، إنما هو محاولة لتعداد مختلف المجالات التي يمكن التشريع فيها، فهل تعداد المجالات التي يشرع فيها البرلمان هو فعلاً إنقاص لسلطته التشريعية؟
إن الغاية من هذا الموضوع هو تمكين الأستاذ من معرفة تصنيف القواعد القانونية وخاصة القانون والتنظيم، وكيف يميز بينهما، وذالك بمنحه المعايير التي تسمح له بمعرفة ما إذا كان أي نص قانوني هو قانون أو تنظيم. والآثار المترتبة عن هذا التميز من حيث أن كل من القانون والتنظيم يخضع لإجراءات خاصة عند التحضير المصادقة وكذا الرقابة، ومجال كل واحد منهما، وهل هناك إمكانية لحدوث تداخل بين المجالين وفي الأخير مناقشة ما هو المجال الأكثر اتساع. هل مجال القانون أم التنظيم؟
سنحاول الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة من خلال خطة تتمحور في فصلين أساسين:
الفصل الأول: التميز بين القانون واللائحة ومظاهر ذلك :
سنتطرق في هذا الفصل إلى نقطتين أساسيتين :
أ- تصنيف القواعد القانونية :
1- القاعدة القانونية ذات القيمة الدستورية.
2- القاعدة القانونية ذات القيمة التشريعية.
3- القاعدة القانونية ذات القيمة التنظيمية.
ب- مظاهر التميز بين القانون واللوائح
1- مظاهر التميز عند التحضير.
2- مظاهر التميز عند المصادقة.
3- مظاهر التميز عند الرقابة.
الفصل الثاني : معايير التميز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما :
أ- معايير التميز بين القانون واللائحة
1- عدم كفاية المعيار العضوي.
2- الاستناد إلى المعيار المادي.
3- الاستناد إلى المعيار الشكلي.
ب-مجال كل من اللائحة والقانون في دستور 1996.
1- مجال القانون.
2- مجال اللائحة.
3- إستاع مجال اللائحة أو مجال القانون
الفصل الأول : التميز بين اللائحة والقانون ومظاهر ذالك
المقصود بالقانون في دراستنا هذه هو جميع القواعد القانونية ذات القيمة التشريعية التي تصدر عن البرلمان كاختصاص أصلي أو عن رئيس الجمهورية طبقا لما ينص عليه الدستور، أما اللائحة فهي نقط تنحصر في التنظيمات المستقلة والتي تستمد مشروعيتها مباشرة من الدستور، سنحاول في هذا الفصل إبراز أن كل من القانون واللائحة يستقل بإجراءات خاصة عند التحضير و المصادقة والمراقبة.

المبحث الأول: تصنيف القواعد القانونية

إن القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة، فهي تندرج من حيث الأهمية وهذا ما ينتج عند أثرين أساسين.
مبدأ تدرج القوانين ومبدأ سمو الدستور.
المطلب الأول: القواعد ذات القيمة الدستورية
هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات و المؤسسات الدستورية التي تتولى هذه السلطات وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض كما يبين الحقوق والوجبات العامة للأفراد.
وقد يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم بإرادته المنفردة أو في شكل عقد بين الحاكم والشعب أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو بطريق الاستفتاء الشعبي ويمكن الجمع بين الطريقتين وذالك بأن تتولى الجمعية التأسيسية سن قواعد الدستور ويعرض للاستفتاء الشعبي وهذه الطريقة هي المطبقة أكثر.
أما بالنسبة للتعديل الدستوري :
فتنص المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال (50) يوما الموالية لإقراره.
- يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
وتنص المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
و تنص المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري-أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري وحقوق الإنسان و المواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
و يمكن أعضاء غرفتي البرلمان المجتين معا، أن يبادرها باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يعلنه عرضه على الاستفتاء
أما المادة 178 فتنص على أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام والعربية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني.
وقد يلتجأ رئيس الجمهورية لدى الشعب مباشرة لعرض تعديل الدستور وهذا طبقا للمادة سبعة التي تنص أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
وطبقا للمادة 77 كذلك فإن رئيس الجمهورية حسب الفقرة 8 " يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ويأتي من حيث الأهمية والمكانة مباشرة بعد الدستور المعاهدات والاتفاقية الدولية
إنّ نصوص المعاهدة أو الاتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية والموافق عليها صراحة من طرف البرلمان ومن قبل رئيس الجمهورية، تسمو على التشريع، وحسب
مادة 131: يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، وقانون الأشخاص، والتي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة بين البرلمان صراحة.
وطبقا للمادة 132: المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.
لكن المعاهدة لا تسمو على الدستور، فلا تنفذ معاهدة أو اتفاقية إذا كانت مخالفة للدستور، إذ تنص المادة 168: إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
كما تنص المادة 165: يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات...
المطلب الثاني: القواعد ذات القيمة التشريعية
هو مجموعة من القواعد التي تسنها السلطة التشريعية، وهو القانون بالمعني الضيق ويمر التشريع بمرحلة المبادرة، ثم مرحلة الفحص، فمرحلة موافقة الهيئة التشريعية، ثم مرحلة الإصدار والنشر.
أ-المبادرة بالتشريع وفحصه والموافق عليه:
لرئيس الحكومة كما لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الحق في المبادرة بتقديم مشروع أو اقتراح قانون، وتسمى مبادرة السلطة التنفيذية – المتمثلة في رئيس الحكومـة – بمشـروع قانـون Projet de loi بينما تسمى مبادرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني (اقتراح قانون Proposition de loi وتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني بالمستندات والوثائق المتعلقة بها.
إذ تنص المادة 119من الدستور لكلّ من رئيس الحكومة والنّواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 120 يجب أن يكون كلّ مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف مجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه مجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من رئيس الحكومة اللجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نصّ يتعلق بالأحكام محل الخلاف، تعرض الحكومة هذا النّص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النّص.
المادة 121: لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفقا بتدابير نستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ، مثل
1- العلم الوطني، خاتم الدولة، النشيد الوطني
2- ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها
3- الأملاك الوطنية
4- الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها.
5- التعليم.
6- إحداث الضرائب.
إلى جانب 30 اختصاص محدد في المادة 122من الدستور.


كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالتشريع بالأوامر
إذ تنص المادة 124: "لرئيس لجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور مجلس الشعبي الوطني. أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أول دورة لها لتوافق عليها.تعد لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
وقد جاء دستور 1996 بمفهوم جديد وهي القوانين العضوية التي تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة عند سنها حسب المادة 123 فإن القوانين العضوية نجدها في المجالات الآتية:
1- تنظيم السلّطات العمومية وعملها.
2- نظام الانتخابات.
3- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
4- القانون المتعلق بالإعلام.
5- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
6- القانون المتعلق بقوانين المالية.
7- القانون المتعلق بالأمن الوطني.
كما أن هناك مجالات أخرى متعددة محددة في القانون مثل القانون العضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية3/4 أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدور.
كما يبدي المجلس الدستوري. يعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
المطلب الثالث : القواعد ذات القيمة التنظيمية
التشريع الفرعي هو تشريع تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى اختصاص أصيل فهي تسن هذا التشريع في الحدود التي رسمها لها الدستور.
أ-اللوائح التنظيمية المستقلة Règlements autonomes
إنّ السلطة التنفيذية هي التي تختص بإصدار اللوائح التنظيمية و تستمد أساسها ومصدرها من الدستور مباشرة، وينفرد بها رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 125 " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في المسائل غير مخصصة للقانون وذالك في إطار المراسيم الرئاسية. كالوائح الصحة العامة مثلا ".
ب-اللوائح التنفيذية
تشرع بقصد تنفيذ التشريع العادي الصادر من السلطة التشريعية، لأن السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون، فهي الأقدر على معرفة التفصيلات اللازمة لتنفيذ القوانين.
- رئيس الحكومة هو المختص بوضع اللوائح التنفيذية إذ تنص المادة 125 أن يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
فالقانون الذي تسنه السلطة التشريعية يضع قواعد عامة تحتاج غالبا إلى لوائح تبين كيفية تنفيذها.
وبالتالي يجب أن تحترم اللوائح التنظيمية مبدأ تدرج القوانين، وهذا ما يسهر عليه المجلس الدستوري.
إذ تنص مادة 165 " يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إيه لحياة صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين أو التنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
- يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.










المبحث الثاني : مظاهر التميز بين القانون واللوائح
المطلب الأول : مظاهر التميز عند التحضير
عند تحضير النصوص القانونية هناك مراحل مشتركة بين جميع النصوص ومراحل خاصة فقط بالقانون هذه الثانية هي التي تسمح بوضع التميز بين القانون والتنظيم
I : المراحل المشتركة لإعداد النصوص القانونية
تنص المادة 119 من الدستور "لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوا نيين قابلة للمناقشة إذ قدمها 20 نائبا تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني"
إن أعضاء الحكومة يعملون تحت راية رئيس الحكومة الذي يعمل على تنسيق أعمال الحكومة "التنسيق الوزاري، كما أن الأمانة العامة للحكومة لها دور كبير في التنسيق.
1- التنسيق الوزاري
1- يعمل الطاقم الحكومي تحت إشراف رئيس الحكومة الذي اختارهم ويقدمهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم، وهو الذي يوزع الصلاحيات بموجب مرسوم تنفيذي.
2- ويتولى تطبيق القوانيين من خلالهم بإعداد التنظيم التنفيذي وتطبيقه من خلال قرارات وإجراءات داخلية.
3- توجيه الوزراء بمناسبة أعمال مجلس الحكومة.
4- يشرف رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء الذي يجمع أعضاء
5- تبادل المرسلات الكتابية الاتصالات وحتى تكون دراسة الموضوع جدية وفعالة تنظم اجتماعات تنسيقية.


أ- الاجتماعات الوزارية المشتركة :
تعقد بإحدى مصالح رئاسة الحكومة برأسة عضو من ديوان رئيس الحكومة ومساعدي الوزراء المعيين بالموضوع يرسل الاستدعاء في شكل برق إلى الوزراء المعنيين 48 سا قبل موعد الاجتماع و يتولاه ديوان رئيس الحكومة كما يشارك ممثل الأمين عام للحكومة في الحالات الإستعجالية يمكن الاتصال بواسطة الهاتف.
يعد جدول العمل من أرسل الاستدعاء من ديوان رئيس الحكومة الذي عليه أن يحضر الاجتماع.
بخصوص الجلسة
1- يرسل من تكون له دراسة كبيرة بالموضوع.
2- يضبط الجلسة رئيسها ويحرر محضر الاجتماع أحد الأعضاء الذين يختاروهم رئيس الاجتماع وقد يكون من ديوان رئيس الحكومة.
3- ترسل نسخة من المحضر لكل المشاركين.
4- قد يقترح اتخاذ نص قانوني ما، ترجع الكلمة لرئيس الحكومة بالنسبة للمواضيع التي لها أهمية كبرى والتي أثارت خلاف بين ممثلي الوزراء وعلمياً مدير الديوان.
5- وإن كان الموضوع بسيط فإن رئيس الجلسة هو الذي يتخذ القرار مراعيا توجيهات رئيس الحكومة.
6- إن ترتب عن اتخاذ القرار عدم رض وزير ما. فيمكن لهذا الأخير متابعة القضية أمام السلطة التي تعلو من اتخذ القرار، مدير الديوان أو رئيس الحكومة.
ب-اللجان الوزارية
1- تجمع الوزراء يمكن أن يرافقهم مساعدوهم وقد يعوض الوزير الأمين العام للوزارة.
2- إن هذه اللجان قد تجتمع تحت رئيس الحكومة لدراسة مواضيع أكثر أهمية بتطبيق السياسة العامة للحكومة أو متابعة موضوع من برنامجها.
3- يمكن أن تتوج اجتماعاتها بإحداث هيكل إداري ينوب عنها و يتولى مهام الوزراء الأعضاء.
4- ليس هناك قانون أساسي يحكم اللجان الوزارية وإنما تخضع في عملها لرئيسها.
يتساوى الوزراء نظريا فيما بينهم لخضوعهم لنفس النظام القانوني ويختلف مركزهم عليما بحسب أهمية الوزارة التي يشرفون عليها
يتدخل الوزير في كل المواضيع التي تعرض للمناقشة، وبهذا فإن مكانته أكبر من الوزير المنتدب وكاتب الدولة الذي يتدخل في القطاع الخاص به.
الوزير هو المسؤول الأول عن السير العادي القطاع الخاص به وبهذه الصفة يتولى تحضير النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاعه وإعداد القرارات السياسة، الاقتصادية، الإدارية، التقنية التي لها صلة بوزارته
إن الوزير هو الذي يبادر بالقانون كما يبادر بالمرسوم الذي يخضع لإجراءات تحضيرية مشابهة إن إعداد النص قد يكون فرديا يحرر من طرف وزير واحد لكن تنفيذ قد يكون جماعياًَ يخص مجموعة وزارات معينة وفي مثل هذه الحالة فإن هؤلاء الوزراء ملزمون باتخاذ النصوص التنظيمية أو الفردية لتطبيق النصوص المتخذة.
إن للوزير سلطة تنظيم على مستوى وزارته وبذلك يتخذ قرارات تنظيمية وإجراءات تنظيم داخلي التي تتعلق بتنظيم المصالح التابعة له للوزير سلطة تنظيم الهياكل الفرعية.
للوزير السلطة الرأسية في مواجهة الأعوان التابعين له وبهذه الصفة يوجه يتابع ويراقب تنفيذ الأعمال الموكلة لموظفيه وهو الذي يملك سلطة تعينهم تأديبهم وإنهاء مهامهم.
يمارس الوزير سلطة الوصاية على الهيئات التابعة له اللامركزية من خلال الرقابة على الأشخاص الأجهزة الأعمال ويتجسد ذالك في صورة قرارات مقررات يتخذها كاوزير الداخلية اتجاه الولايات والبلديات.
2- دور الأمانة العامة للحكومة.
هي جهاز إداري تابع لأجهزة رئاسة الجمهورية فليست لا هيئة استشارية ولا ديوان، المادة 2 من المرسوم الرئاسي 94/123.ظهر هذا الجهاز لأول مرة في بريطانيا عندما اتضح أنه من الضروري ترك أثر لمداولات مجلس الديوان، سمح في بداية الأمر لموظف حضور المداولات لإعداد محضر المناقشات تم كلف فيما بعد بتبليغ المحاضر إلى الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
2- اعتمدت أغلبية الدول هذه التجربة واتخذت تسمية


في الجزائر أنشأ أول منصب لأمين عام للحكومة في أكتوبر 1962 ثم ألغي في 1964 وعوض بأمين عام للرأسة الذي جمع بين :

1- الإشراف على ديوان رئيس الجمهورية.
2- تنسيق نشاطات مصالح الرئاسة.
3- صلاحيات الأمين العام للحكومة.

وأنشئت في الوقت ذاته مديرية عام للتشريع كلفت بالدراسة القبلية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وإبداء الرأي للأقسام الوزارية التي تستشيرها وكذا نشر النص في ج. رسمية. ثم أعيد منصب الأمين ع.ج سنة 1966 بتلك المهام و أحدثت الأمانة.ع.للحكومة بموجب المرسوم 77/74 المؤرخ في 23/04/1977 وعدل بنصوص لاحقة في 94.92.90 و أكدت كلها على أن الأمانة.ع. للحكومة تابعة لرئاسة الجمهورية وبحسب هذه النصوص فإن للأمين.ع. للحكومة مهنتين أساسيتين وهما.
I-ضمان فعالية العمل الحكومي :وذالك من خلال :
I-1) تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة :
الأمين.ع.ح مسؤول متابعة إجراءات اتخاذ النصوص القانونية :
1- يشارك في إعداد جدول عمل مجلسي الحكومة والوزراء مع السلطات المعينة.
2- تحضير ملفات الاجتماعين.
3- تحرير محضر الجلسات.
4- توزيع تنفيذ القرارات المتخذة
I-2) التنسيق بين الهيئات الوزارية :
1- كان هو المكلف بها كاملة قبل إنشاء منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، إذ يعتبر همزة وصل بين السلطتين وبين السلطة التنفيذية و المجلس الدستوري. فقد كان عليه أن يتابع مراحل الإجراء التشريعي ابتداء من إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى م.ش.و وتسلم الاقتراحات وتبليغ الوزراء بإجتماعات اللجان البرلمانية و نشر في ج.ردور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المهام التي تبقت للأمين العام للحكومة :
1- يراقب مطابقة مشاريع النصوص القانونية و التنظيمية للدستور وكذا للقوانين والإجراءات المحددة في التعليمات والإجراءات الإدارية.
2- إن مشاريع القوانين والأوامر وكذا المراسيم تعد على مستوى الأقسام الوزارية المعينة بالموضوع وترسل إلى الأمانة .ع.ح. مرفوقة بعرض الأسباب في عدد من النسخ يساوي عدد أعضاء الحكومة، وتقوم الأمانة.ع.ح بدراستها على مستوى مصالحها وتقدير مطابقتها للدستور وتبليغ المشاريع إلى أعضاء الحكومة لتقديم آرائهم في مدة معينة وبعد جمع هذه الأراء يعد الأمين.ع.ح مذكرة يضمنها كل الاقتراحات و يبلغها إلى الوزير المعني بالمشروع وإلى رئيس الحكومة و الأمين ع.ر وفي حالة اختلاف الأراء تنظم اجتماعات للجان الوزارية و يحال الأمر لمجلس الحكومة للتحكيم وتسجل في أعمال مجلس الوزراء.
3- دور مجلسي الوزراء والحكومة في إعداد النصوص
- تعد مشاريع القوانين الأوامر المراسيم على مستوى الوزارات المعنية بموضوع النص القانوني وتتبع بدراسات ومناقشات على مستويات أخرى كا الاجتماعات الوزارية المشتركة.
اللجان الوزارية المشتركة
بعدها تقوم الأمانة العامة للحكومة بإحالتها إلى مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء. ولما كانت من مهام مجلس الحكومة دراسة بعض المواضيع التي ستعرض على مجلس الوزراء فإننا سنتناوله أولاً
I-مجلس الحكومة :
يجد أساسه الدستوري في نص المادة 89 من الدستور
أ- تكوينه :

رئيس الحكومة وأعضائها (دون الدفاع والخارجية).مدير ديون رئيس الحكومة.
الأمين العام للحكومة.قد يتسع لبعض الموظفين السامين.
ب- سير الجلسات :

يرأس رئيس الحكومة الجلسة. يحرر المحضر موظف سامي يتبع مصالح رئيس الحكومة.عقد الجلسات أسبوعيا وعادة يوم الأحد.يتكفل الأمين ع.ح بإعداد جدول العمل وتبليغه بالتنسيق مع مدير ديوان رئيس الحكومة.
يتضمن جدول العمل عادة
1- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
2- دراسة المراسيم الفردية (التعينات، العزل)
3- دراسة عروض الوزراء ومناقشتها.
ترسل نسخة إلى وزري الدفاع والخارجية للإعلام و كذا أمين عام للرأسة.
إن دراسة مشاريع النصوص ستعرض لا حقا على مجلس الوزراء معنى ذالك أن مجلس الحكومة يشارك في تحضر جدول عمل مجلس الوزراء عند الاختلاف كلمة الفصل لرئيس الحكومة.
محضر اجتماع مجلس الحكومة يعتبر وثيقة عمل تبلغ إلى أعضائها وتوزع على كافة المصالح المركزية فمداولاته لا تتصف بالسرية.
يعتبر هيئة تحكيم في المسائل التي لم يفصل فيها على مستوى الاجتماعات أو اللجان الوزارية.
كما يتناول بالدراسة القرارات الوزارية المشتركة والتنسيق عمل بتوصيات رئيس الحكومة وتطبيق برنامجه.
يقترح الأمين ع.ح على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تسجيل دراسة النصوص القانونية في أعمال مجلس الوزراء.
كما تكلف الأمانة.ع. للحكومة بإرسال كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة إلى أمانة مجلس الدولة.
II-مجلس الوزراء :
1- تعود تسميته إلى دستور 1963 ثم ذكرته النصوص اللاحقة في أحكامه وبحسب نص المادة 119 من دستور 1996 فإن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب مجلس الشعبي الوطني.
2- يرأس الاجتماع رئيس الجمهورية دون أن يفوض ذالك أحد 87 من الدستور.
3- يحرر محضر الجلسة لأمين الجلسة العام للحكومة ويقدم خلاصة لعمال مجلس الوزراء يتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة.
4- إن إعداد جدول الأعمال من مهام الأمين العام للحكومة بالتنسيق مع الأمين العام للرئاسة.
5- جدول الأعمال
- دراسة مشاريع النصوص القانونية
- مناقشة عرض الوزراء
- تعيينات كبار الموظفين وعزلهم.
6- يتولى الأمين ع للحكومة إرسال جدول العمل إلى كافة المعنيين بالحضور يوم كامل قبل انعقاد الجلسة في شكل برق.
7- قبل الشروع في دراسة جدول الأعمال يقرأ أحيانا محضر اجتماع آخر جلسة ويبدأ عادة بمناقشة السياسة الخارجية الداخلية وتقدم بالمناسبة توجيهات من رئيس الجمهورية.
8- يقدم الوزير المعني عرضا عن النص التشريعي أو التنظيمي الذي يخص قطاعه وبما أنها تقدم بهدف التنسيق فلا تتبع عادة بمناقشة ومع ذالك يمكن لمن أراد التدخل أن يقدم رأيه.
9- لا يسمح للأعضاء الأخرين بتدوين المداولات مما كيفه البعض بالطابع السري لها.
2- الإجراءات الخاصة بإعداد القانون
نجد أساسها في الأسس الدستورية التي حددت مراحل إعدادها ابتداء من:
1- تحديد الجهة المختصة وهي البرلمان إذ له السيادة في إعداد القانون المادة 98ف " وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه "
2-المبادرة بالقانون نص عليها المادة 119.
3- أخذ رأي مجلس الدولة ثم عرضها على مجلس الوزراء. لتودع بعد ذالك مكتب م.ش.و المادة 119ف3
4- وتمر بمراحل على مستوى المجلسين المناقشة المادة 120. التصويت 98. فالمصادقة م120.
5-مراقبة المجلس الدستوري المادة 123 الفقرة الأخيرة والمادة 165 الفقرة2.
6- الإصدار والنشر المادة 126.
إلى جانب الأسس الدستورية. حدد القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 الموافق لـ08 مارس 99 تنظيم عرض البرلمان عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- لقد تعرضنا للمراحل المشتركة لإعداد النصوص القانونية من خلال تحضيرها على مستوى القطاع الوزاري، دور الأمانة.ع. للحكومة ودور مجلسي الحكومة والوزراء وسنتابع الآن المراحل الخاصة بإعداد القانون عل النحو التالي.
1- استشارة مجلس الدولة
- أنشأ مجلس الدولة بموجب المادتين 152، 153 من الدستور ثم صدر القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق لـ 30 مايو 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وإذا كان مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، يضمن الاجتهاد القضائي الإداري ويمارس اختصاصات قضائية فإن له مهام استشارية بحيث يبدي رأيه في مشاريع القوانين التي يخطر بها ويشرح التعديلات التي يراها ضرورية.
أ-الجهة التي تخطره:
حددت ذالك المادة 2 إلى 4 من المرسوم التنفيذي 98/261 المؤرخ في 07 جمادى 1 عام 1419 الموافق لـ29 عشت 1998 يحدد أشكال الإجراءات وكيفيتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.المادة 2: الإخطار الوجوبي للمجلس بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة وذالك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.فالأمانة .ع. للحكومة هي المكلفة بالعلاقات مع مجلس الدولة.يسجل ذالك في السجل الزمني الخاص بالإخطار المادة:4
ب- دور مجلس الدولة وعمله:
1- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة. فبعد استلام الملف من الأمانة.ع. للحكومة يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري المجلس كامقرر. وفي الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر ويحدد رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
2- ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات وتتخذ المداولات بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة تعادلها يرجح صوت الرئيس ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل بعد الانتهاء من المداولات والخروج برأي في شكل تقرير نهائي. يرسل إلى الأمين. ع. للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.
جـ- طبيعة الرأي:




المطلب الثاني: اختلاف الإجراءات عن مصادقة
كما ذكرنا من قبل يكفي لسريان اللوائح أن يصادق عليها رئيس الجمهورية عكس القانون الذي يجب أن يصادق عليه البرلمان الذي يتكون من



I- تنظيم المجلسين وسيرهما :
I-1) المجلس الشعبي الوطني
لمحة عن المجلس الشعبي الوطني
I-الرئيس :
1-ينتخب باقتراع السري في حالة تعدد المرشحين ويجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة كما تنص المادة 7 من النظام الداخلي يقوم بإدارة مناقشات و مداولات المجلس ويرأس اجتماعات المكتب وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق كما يخطر المجلس الدستوري عند الاقتضاء.
II-مكتب المجلس
يتكون من الرئيس + 8 نواب ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد و يتولى تنظيم سير الجلسات والعمل على احترام القانون وضبط جدول العمل ومواعيد عقد الجلسات بالتشاور مع الحكومة.
III-هيئة التنسيق :
تتكون من الرئيس + نواب (Cool + رؤساء اللجان الدائمة تتولى إعداد جدول أعمال دورات المجلس وضبط الجدول الزمني للجلسات والمشاركة في تنظيم أشغال وتحضير دوراته.
IV-اللجان الدائمة : عددها 12 لجنة.
I-2) مجلس الأمة :
يعتبر الغرفة الثانية في البرلمان ويختلف عن المجلس الشعبي الوطني في تركيبة مكتبه وهيئة التنسيق.
مظاهر مشاركة البرلمان في إعداد القانون.
1-اقتراح القانون : نادر ما يمارس لوجود مجموعة من الضوابط :
أ-الضوابط الدستورية والقانونية
يجب أن يكون كل اقتراح قانون مقدم من 20 نائب على أقل مع التوقيع وهذا ما نصت عليه 119 من الدستور.
ب-الضوابط الموضوعية :
تتعلق بموضوع النص وتتمثل في رفض اقتراح القانون إن تناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أو مشرع قانون أخرى على مستوى البرلمان، أو تم سحبه أو رفض منذ أقل من 12 شهر.
كما لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونة تخفيض المواد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة المادة 121 من الدستور.
جـ- ضوابط إجرائية :
- إن اقتراح القانون يرسل إلى الحكومة فور تسجيله ويخضع لتقديم رأيها خلال أجل لا يتجاوز شهرين، ويمكنها الاعتراض عليه أن كان مخالف المادة 121.
- وإذا لم تبدي الحكومة رأيها عند انقضاء شهرين يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة، ويمكن أن يسجل في جدول أعمال المجلس، إذ لم تعد اللجنة تقرير في أجل شهرين.
- في حالة خلاف بين الغرفتين تجتمع لجنة بطلب من رئيس الحكومة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين لأجل اقتراح نص يتعلق بالمواد محل الخلاف وتعرض الحكومة هذا النص للغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن ادخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص
بالمقابل تتمتع الحكومة بامتيازات عديدة إذ نصت المادة 68 من النظام الداخلي على أنه يحيل رئيس م ش و فوراً على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس. ويمكن للحكومة عند إيداعها مشروع قانون أن تلح على استعجاليه وفي هذه الحالة يودع المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية
إضافة فإن مكتب كل غرفة يضبط جدول أعمال جلساته باستشارة الحكومة. المادة 18 من ق.ع.و يمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة والاستماع إليهم بناء على طلب الحكومة.
ولا يتمتع مقترح القانون بحرية كاملة لأن زمن وقت تدخله محدد.
2- المناقشة
نصت م 120 من دستور 96 على أنه يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف م.ش.و ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
2-1) نظام الجلسات
يجتمع البرلمان بغرفتيه في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دور 4 أشهر على أقل تفتح الدورة في ثاني يوم عمل من شهر مارس وأكتوبر.
يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رئيسها لدراسة المشاريع والمسائل المحالة إليها من قبل رئيس م.ش.و ويكون الاستدعاء فيما بين الدورات من رئيس م.ش.و ولا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات إحدى غرفتي البرلمان إلا بغرض المداولة في سائل أحالها المجلس عليها قصد دراسة مستعجلة.
2-2) النصاب المطلوب لمناقشة النصوص والتصويت عليها على مستوى اللجان.
- تصح مناقشة اللجان الدائمة مهما كان عدد النواب أو الأعضاء الحاضرين ولا يصح التصويت إلا بحضور الأغلبية وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 24 سا ويكون التصويت حينئذ صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- تعمل هذه اللجان تحت إشراف رئيسها أو نائبه ويمكن لرئيس م.ش.و ونوابه أن يشاركوا في أعمال أي لجنة دون أن يكون لهم حق في التصويت.
- كما يمكن لأعضاء الحكومة حضور أعمال للجان إما بمبادرة منهم أو من خلال استدعائهم.
- ويمكن للجان أن تستدعي مندوب أصحاب اقتراح القانون أو التعديل للاستماع إليه.
-في حالة قيام تنازع في الاختصاص بين لجنتين أو أكثر فإن مكتب المجلس هو الذي يفصل في المسألة.بإمكانها الاعتماد على أهل الاختصاص.
- خلال الجلسات تقرر اللجان إما المصادقة على المشروع رفضه تأجليه أو إدخال تعديلات عليه.
- تقدم الأعمال إلى مكتب م.ش.و من قبل مقرر اللجنة ويقدمها المكتب بدوره لمناقشة النواب.
2-3)-المناقشة على مستوى م.ش.و
- صح مناقشات المجلس ش.و مهما يكن عدد النواب الحاضرين.
- لا يصح التصويت إلا بحضور أغلبية النواب أو الأعضاء في حالة عدم توافر النصاب تعقد جلسة 2 بعد 6 ساو 12 سا على الأكثر بعدها يكون التصويت صحيح مهما كان عدد الحاضرين.
- تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت لمرة واحدة في الجلسة الواحدة.
2-4)-نظام التعديل :





- شروطه : معلل. إلتزام الدقة. والايجاز يخص مادة أو عدة مواد.
- يودع في أجل 3 أيام بعد توزيع تقرير اللجنة المختصة ويقدر مكتب المجلس مدى قبول التعديلات ثم يقرر قبولها أو رفضها شكلاً ويبلغ التعديل المقبول إلى اللجان المختصة و إلى الحكومة يوزع على النواب ليفصل فيه في جلسة علنية.
- لا تقبل التعديلات بأي حال من الأحوال على المعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.
2-5)-صور المناقشة :
- مناقشة عامة
العربية –العلنية -مناقشة محدودة
- تصويت دون مناقشة.
1-المناقشة العامة:
هي الطريقة العادية تبدأ مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثلي الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح /مقرر اللجنة المختصة /تدخلات النواب.
يقرر رئيس م.ش.و عن طريق المناقشات إما التصويت على النص كاملاً أو مادة بمادة أو تأجيله.
يمكن تقديم تعديلات شفوية من خلال المناقشة مادة بمادة من ممثل الحكومة مكتب اللجنة المختصة مندوب أصحاب اقتراح القانون فإن تبين أن التعديل أثر في النص فإنه يقرر توقيف الجلسة.
2-المناقشة المحدودة
تقرر المناقشة المحدودة من مكتب المجلس ش.و أو م.الأمة إذا طلبها ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون بعد الأخذ برأي هيئة التنسيق ولا يأخذ الكلمة أثناء المناقشة المحدودة سوى ممثل الحكومة مندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها.
3-التصويت دون مناقشة :
تكون على الأوامر المعروضة على موافقته يعرض النص بكامله بعد استماع تقرير اللجنة المختصة.
3- التصويت المصادقة التبليغ
1-التصويت : إجراء جوهري للتعبير عن المصادقة لا يصح إلا بحضور أغلبية نواب الجلسة أما مجلس الأمة من أعضائه.كيفية الاقتراع العام برفع الأيدي أو الاقتراع السري أو بالمندات و الأصل في التصويت أن يكون شخصيا ا ويمكن في حالة غياب نائب أو عضو أن يوكل أحد زملائه في حدود وكيل واحد.
2-المصادقة:
تنتهي عملية المناقشة أو التصويت بالمصادقة أو عدم المصادقة على النص وهي آخر إجراء يمر به القانون على مستوى البرلمان.

ا3- التبليغ والنشر
- بعد المصادقة على النص على مستوى م.ش.و يرسله رئسيه في غضون 10 أيام إلى رئيس مجلس الأمة ويخطر رئيس الحكومة بذالك. يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي إلى رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام
- يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل 30 يوم ابتداء من تاريخ تسلم إياه
المطلب الثالث : اختلاف الرقابة
رغم أن المادة 165 من الدستور تنص على خضوع كل من القوانين واللوائح للرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري الذي يجد أساسه القانوني في :
1- المواد 163 إلى 169 من الدستور
2- المرسوم الرئاسي 89/143 المؤرخ في 7 غشت 89.
3- النظام الداخلي المؤرخ في 08 جوان 2000.
والذي تم تأسيسه بنص المادة : 163 من الدستور "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.
وطبقا لنص المادة 164 من الدستور يتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء (3) يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الرئيس (2) يعينهم المجلس الشعبي الوطني (2) يعينهم مجلس الأمة (1) معين من المحكمة العليا(1) معين من مجلس الدولة
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
المادة 165 : يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه. صراحة أحكام أخرى في الدستور. في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
م 126 ف 2 "غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية. المجلس الدستوري. قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167.
المادة 167 : "يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 20 يوم الموالية لتاريخ الإخطار.
م 168 " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها.
م 169 "إذا إرتلى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثر من يوم قرار المجلس.
وهذا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية،
- إلا أنه في الواقع أن القوانين هي الأكثر عرضة للرقابة وهذا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة. ضف إلى هذا أن القوانين العضوية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور إبداء الرأي فيها وجوبا من طرف المجلس الدستوري وهذا بإخطار من رئيس الجمهورية، كما أن القانون عند تحضيره خاصة عند وصول إلى البرلمان يخضع لتغيرات كثيرة، تدخل كلها في إطار ضمان أكثر لمشروعية القانون عكس اللوائح التي تمر عند الإعداد لها بمسار قصير نسبيا مقارنة بالقانون.

الفصل الثاني : معايير التميز بين القانون واللائحة ومجال كل واحد منهما.
المبحث الأول : عدم كفاية المعيار العضوي
المقصود بالمعيار العضوي هو العضو الذي له الحق في إعداد النص القانوني فمن المتعارف تقليديا أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في إعداد القانون والتصويت عليه وهذا ما جاء في المادة 98 من الدستور إذ تنص "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
ومن المعروف تقليديا أن صاحب الاختصاص في إصدار اللوائح هو رئيس الجمهورية، وهذا ما جاء في المادة 125 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير مخصصة للقانون، وبالتالي فإذا كان النص صادراً عن البرلمان اعتبر قانون، وإذا صدر عن رئيس الجمهورية اعتبر لائحة.
لكن نظرا لتعقد وتطور مقتضيات الدولة، وضرورة مواكبة التغيرات منحت الكثير من التشريعات حق لرئيس الجمهورية في التشريع، ومن بينها الجزائر إذ تنص المادة 124 من الدستور "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان" مع اشتراط موافقة البرلمان عليها في أول دورة تلي صدور الأمر، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. هذا من جهة من جهة أخرى لكل غرفة من غرفتي البرلمان الحق في إصدار تنظيمات داخلية لسيرها وتنظيم عملها، وبالتالي المعيار العضوي غير كافي لتحديد ما إذا كان النص القانوني قانون أو لائحة.
المطلب الثاني : الاستناد إلى المعيار المادي.
المقصود بالمعيار المادي هو مضمون النص القانوني، فقد حاول المشرع للدستور الجزائري أن يحدد للبرلمان المجالات التي يشرع فيها، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 122 من الدستور "يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذالك في المجالات الآتية ثم نذكر تلك المجالات.
وما عدا هذه الحالات فهو يدخل في المجال التنظيمي لرئيس الجمهورية لكن هذا المعيار غير كافي، فأغلب المجالات المنصوص عليها في المادة 122 و 123 من الدستور والتي يشرع فيها البرلمان، تحتاج في نفس الوقت للوائح وهذا في إطار التكامل بين القانون واللائحة.
المطلب الثالث : الاستناد إلى المعيار الشكلي
المقصود بالمعيار الشكلي هو المراحل التحضيرية التي مربها النص القانون قبل صدوره، فالقانون كما هو معلوم وكما أشرنا إليه في الفصل الأول ينتهج طريق طويل، فالقانون يكون إما باقتراح من 20 نائب أو بمبادرة من رئيس الحكومة إذ تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه المادة 120 من الدستور.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقترحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية3/4 عكس اللوائح التي يعدها مستشاري الرئيس ويصادق عليها في مجلس الوزراء دون أي إجراءات معقدة.

المبحث الثاني: مجال القانون واللائحة في دستور 1996.
المطلب الأول : مجال القانون
قام الدستور في مادته 122 بتحديد مجال القانون ويمكن ذكرها في ثلاث محاور وهي :
1- مواضيع متفرقة في الدستور.
2- المادة 122 التي تخص القوانين
3- المادة 123 التي تخص القوانين العضوية
1- مواضيع متفرقة في الدستور
- العلم الوطني، خاتم الدولة، والنشيد الوطني المادة 05
- الأملاك الوطنية تحديدها
-تسير الأملاك الوطنية
- نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- عدم تحيز الإدارة
- الجنسية الجزائرية
- حقوق المؤلف
- شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات
- التعويضات عن الخطأ القضائي
- الراحة والإضراب
- إحداث والإضراب
- إحداث الضرائب
- تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
- حل النزعات بين غرفتي البرلمان.
- تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله، وصلاحياته
- تنظيم وصلاحيات مجلس المحاسبة
المجالات المحددة في المادة 122.
1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.
2)- القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركيات.
3)- شروط استقرار الأشخاص.
4)- التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية.
5)- القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6)- القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية.
7)- قواعد قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون.
Cool- القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
التميز بين القانون واللوائح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدونة القانون
» القانون الأصلح للمتهم
» نظرية القانون
» عزل المحكم في القانون اليمني
» الإقعاد في القانون اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: