مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المسؤلية الجنائية للشخص الاعتبارى فى القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي




عدد المساهمات : 36
نقاط : 108
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

المسؤلية الجنائية للشخص الاعتبارى فى القانون Empty
مُساهمةموضوع: المسؤلية الجنائية للشخص الاعتبارى فى القانون   المسؤلية الجنائية للشخص الاعتبارى فى القانون Emptyالسبت فبراير 27, 2010 11:39 am

إن مسألة إخضاع الشخص الإعتباري للمسئولية الجنائية تعتبر من المسائل التي تثير جدلاً قانونياً وفقهياً منذ وقت ليس بالقصير وإلى يومنا هذا، وهذا يرجع إلى الاختلاف في التكييف القانوني للشخص الاعتباري، ولذا لابد في المقام الأول أن نوضح الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري بمعنى هل هو بمثابة الإنسان الطبيعي في كل صفاته أم لا؟ ، توجد عدد من النظريات حاولت تحديد الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ونلخص أهمها فيما يلي:
أولاً: نظرية الحقيقة:
تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخص المعنوي محض افتراض وحيلة صناعية يخلقها القانون.
ثانياً: نظرية نفي الشخصية الاعتبارية:
هذه النظرية تقرر نفي وجود الشخصية الاعتبارية تماماً(1). وإذا نظرنا إلى فكرة خلق نوع من التماثل بين الشخص الطبيعي والمعنوي ، وهذا المنهج يخالف منطق الواقع إذا لو سلمنا به فعلينا منح هذه الشخصية للحيوانات والنباتات فهي أيضاً تتكون من مجموعة من الخلايا وهذا ما دعا الفقيه (حيز) إلى التهكم بقوله (إنني لم أتناول طعام الغداء قطع مع شخص معنوي)(2)، ونرى أن هذه الفكرة تمثل سذاجة من التفكير وقد جاءت مفرغة من أي موضوعية وقد جاء في الحكم فرنسي نفي هذه النظرية في 12/4/1892م، (لا يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام المحاكم الجنائية إلا ضد أشخاص طبيعيين، وهم الّذين يصح أن توقع عليهم العقوبة أما الشركة التجارية فهي شخص معنوي مما لا يمكن معه أن تتحمل مسئولية مدنية اللهم إلا إذا نص على حالات محددة بقانون منظم لموضوعات خاصة)(3)، و هنالك حكم آخر لنفس المحكمة في 10/1/1929م وقد جاء في أسبابه انه لا يصح تقرير المسئولية الجنائية للجمعية لأن العقوبة يجب أن تكون شخصية فلا يتحملها إلا من ارتكب الفعل المكون للجريمة(4).
قد تبنى القانون الانجليزي في بداية الأمر فكرة نظرية الافتراض ويورد الاستاذ (Leigh) أن أول قضية اثير فيها النقاش حول طبيعة الشخص المعنوي ورد في قضية:
(Green V. London General Omnibus Co.1859.)

ويضيف بعض الشراح بأن الشخصية المعنوية تفتقد للعقل والإرادة ولا تمتلك بذاتها القدرة اللازمة على اقتراف جريمة، وإنه من الواضح ينقصها الاعضاء الجسدية فلا تملك إتيان الفعل باعضائها الذاتية الخاصة وفضلاً عن ذلك فإن وجودها محكوم بمبدأ التخصص الذي أنشأت من أجله(5).ثم ساوى القانون بعد ذلك بين الشخص الطبيعي والمعنوي بصدور قانون التفسير لسنة 1889م متبنياً فكرة نظرية الحقيقة.
مما تقدم نرى أن نظرية نفي الشخصية الاعتبارية لا تجد منا القبول، أما نظرية الحقيقة فهي أبعد من التصور والمجرى الطبيعي للأمور فكيف لشخص ليس لديه عقل ولا إدراك أن نساويه بالشخص الطبيعي، ونرجح نظرية الافتراض التي تقضي بأن الشخص المعنوي حيلة يضفي بها القانون بعض خصائص الشخص الطبيعي لتحقيق مصالح عامة أو خاصة، وللوقوف على مدى إمكانية مساءلة الشخص المعني جنائياً أو عدم ذلك يجب علينا أن نوضح الأسس التي تقوم عليها المسئولية الجنائية، ورأي القائلين جواز ذلك والمعارضين لها.
المطلب الأول

الأسس العامة للمسئولية الجنائية

تعتبر مسألة تحديد أساس المسؤولية الجنائية أمر ضروري فهي التي تحدد الشروط اللازمة لقيام المسئولية وتبين رد الفعل الاجتماعي اتجاه الجريمة(6).
وتتكون الجريمة حسب النظرية العامة بتوفر العنصر المادي والعنصر المعنوي و وجوب تلازمها، مع توافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة والعنصر المادي يقصد به السلوك الممنوع سواء أكان فعلاً أم امتناعاً يخالف القانون. يعرف العنصر المعنوي بأنه الحالة الذهنية التي يطلب النص التشريعي الذي يعرف الجريمة مصاحبته، ومن صوره القصد ، العلم والإهمال وفي بعض الأحيان لا يتطلب المشرع في نوع خاص من الجرائم توافر العنصر المعنوي وهو ما يعرف بالجرائم المطلقة أو الصارمة كجريمة حيازة المخدرات.
وإذا توافرت هذه الأركان وفي ظل غياب أي من الدفوع يكون الشخص مسئولاً جنائياً عن فعله الشخصي ، ويوجد استثناء من هذه القاعدة ما يعرف في القانون الإنجليزي بالمسئولية الجنائية عن فعل الغير حيث يعاقب المتهم عن فعل وقع من شخص آخر بحكم العلاقة المتهم بذلك الشخص وتحقيقاً للمصلحة الاجتماعية (7)، وقد أخذت بهذا المبدأ المحاكم السودانية في بعض الأحيان في مخالفات الأسعار.
المطلب الثاني

رأي القائلون بجواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا

قد ذكرنا انه لا مسئولية جنائية إلا إذا توافرت عناصر الجريمة وثبتت علاقة السببية، وكانت من الصعوبات التي واجهت إقرار مبدأ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي عند القائلين بجوازها كيفية إتيان الفعل المادي والمعنوي له وينصب هذا الإشكال في العلاقة بين الشخص الاعتباري وبين أعضائه وممثليه من الأشخاص الّذين يعملون لصالحه وباسمه وقد ظهرت العديد من النظريات ومن أهمها :
(1) نظرية الاشتراك:
أساس هذه النظرية أن الشخص الاعتباري شريك في الجريمة التي ارتكبت بواسطة أحد عماله ولمصلحته، وقد وجه إلى هذه النظرية نقد مفاده إنها تعامل المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري كصوره من صور المسئولية عن فعل الغير، ولا يمكن تجاوزها إلى المسئولية المباشرة.
(2) نظرية الوكالة:
أساس هذه النظرية أن الشخص الطبيعي الذي باشر الفعل المخالف للقانون يعتبر نائباً وكيلاً للشخص الاعتباري فإذا وقعت الجريمة من الأول نسبت إلى الثاني وقد تعرضت للنقد فيما يلي:
أ/ المسئولية الجنائية لا تعرف النيابة.
ب/ المماثلة الخاطئة بين الشخص الاعتباري والقاصر بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يكون محل الوكالة مخالف للقانون و بتالي لا يمكن مساءلة الأصل جنائياً.
(3) نظرية العضو:
تؤسس هذه المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري على أساس مماثل لمسئولية الشخص الطبيعي، وبما أن الشخص الطبيعي يرتكب جرائم عن طريق أعضائه فذلك الشخص الاعتباري يرتكب جرائمه عن طريق أعضائه من المشرفين عليه.
ويرى أصحاب هذه الاتجاه أن الأشخاص المعنوية تعتبر بالنسبة للدولة سلاحاً ذا حدين ففي سبيل ما تقدمه من منافع عامة قد تجلب بعض المخاطر مما يستوجب إخضاعها لأحكام العقوبات ويعللون رأيهم بما يلي:
‌أ)لا يمكن القول بأن الشخصية المعنوية هي محض افتراض يتخيله المشرع استناداً لمبدأ الضرورة وبالتالي لا أرادة مستقلة لها مما يتبع عدم إمكانية مساءلتها جنائياً ويروا أن لها ذمة وكيان مستقل وتتولد إرادة هذا الشخص بتفاعل واندماج إرادة أعضائه.
‌ب)لا يمكن القول بأن وجود الشخص المعنوي وأهليته مقرونتان بالغاية التي انشأ من أجلها.
‌ج)يذهب أنصار هذا المذهب إلى أن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي لا تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة ، فالعقوبة يتم إيقاعها دائماً على الشخص المعنوي مباشرة إذا امتدت أثارها تتم بطريقة غير مباشرة.
‌د)وجود عقوبات تناسب و تلائم الشخص المعنوي.
المطلب الثالث

رأي المعارضون لمساءلة الشخص الاعتباري جنائياً:

يعلل أصحاب هذا المذهب حجتهم بما يلي:
1.أن الشخصية المعنوية هي محض افتراض أو مجاز قانوني ويترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلته جنائياً لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة واختيار.
2.تعلق جود وأهلية الشخص المعنوي بالغاية التي نشأ من أجلها فإذا ارتكب جريمة يكون قد جافى الغاية التي انشأ من أجلها وبالتالي تسقط عن الشخصية المعنوية.
3.أن مساءلة الشخص المعنوي يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة حيث إن توقع العقوبة عليه ستتبع بالضرورة امتداد أثارها للأشخاص الطبيعيين المكونين له(Cool.
4.بحكم طبيعة وأهداف عقوبات الإعدام والحبس لا يتصور أن تطال شخصاً معنوياً لتعارض مع طبيعة واستحالة توقيعها عليه ذلك انعدام الردع والإصلاح.
المبحث الثاني

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في الفقه الإسلامي

المطلب الأول

أراء العلماء الّذين تنالوا هذا الموضوع

لم نجد للمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري أي سوابق في الفقه الإسلامي ، لذا سوف نتناول أراء الفقهاء والكتاب المعاصرين الّذين تناولوا هذا الموضوع ، ثم نرجح ما توصلنا إليه إستناداً على أحكام الفقه الاسلامي.

ومن الفقهاء الّذين تناولوا هذا الموضوع الدكتور عبد القادر عودة،إذ إنه يرى عدم إمكانية مساءلة الشخصية الاعتبارية جنائياً حيث يقول : (ولما كانت الشريعة تشترط أن يكون الفاعل مدركاً مختاراً فقد كان طبيعياً لأنه وحده المدرك المختار)(9)، ويستطرد قائلاً: (عرفت الشريعة الإسلامية من يوم وجودها الشخصيات المعنوية فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة والوقف جهة أي شخصاً معنوياً وكذلك اعتبرت المدارس والملاجئ والمستشفيات وغيرها ، وجعلت هذه الجهات أو الشخصيات المعنوية أهلاً لتمتلك الحقوق والتصرف فيها. ولكنها لم تجعلها أهلاً للمسئولية الجنائية لأن المسئولية تنبني على الإدارة والاختيار وكلاهما منعدم دون شك في هذه الشخصيات ، ولكن إذا وقع الفعل المحرم من يتولى مصالح هذه الجهات أو الأشخاص المعنوية كما نسميها الآن فانه هو الذي يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل لصالح الشخص المعنوي)(10)
ثم يضيف الدكتور عبدالقادرعوده (ويمكن عقاب الشخص المعنوي كلما كانت العقوبة واقعة على من يشرفون على شئونه أو الأشخاص الحقيقيين الّذين يمثلهم الشخص المعنوي كعقوبة الحل والدهم والإزالة والمصادرة ، كذلك يمكن شرعاً أن يفرض على هذه الشخصيات ما يحد من نشاطها الضار حماية للجماعة ونظامها وأمنها)(11).
ويستدل د.عبد القادر عودة على ذلك من القرآن الكريم و السنة ومبدأ الشخصية فيقول فلا يسأل من الجرم إلا فاعله ، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره (12)، ويستدل من القرآن بقوله تعالى: (ولا تَكسِبُ كُُلُّ نَفسٍ إلا عَليها ولا تَزرُ وازرةٌ ِوزرَ أُخرى)(13) (من يَعمَل سُوءًا يُجزَ بهِ)(14).
ونلاحظ مما تقدم أن رأي الدكتور عبد القادر عودة الصريح ينص على عدم مساءلة الشخص المعنوي جنائياً ، إلا أنه تضمن إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائياً في الجزئية التي تنص على (ويمكن عقاب الشخص المعنوي.......إلخ) وهنا نجد التناقض في رأي الدكتور عودة ، ويرى العالم البروفيسور/صديق محمد الأمين الضرير معقباً على رأي الدكتور/أحمد علي عبد الله في هذه الجزئية الذي يرى أن الدكتور عودة وان كان في ظاهر عبارته ما ينفي المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري (15)ويرى العالم الضرير أن هذه العبارة بها خطأ مطبعي واضح هو الذي أوقع الدكتور أحمد علي في هذا الفهم الخاطئ لكلام الدكتور عودة.(16) والخطأ المطبعي هو سقوط كلمة (غير) وصواب عبارة الدكتور عودة (ويمكن عقاب الشخص المعنوي كلما كانت العقوبة غير واقعة على من يشرفون على شئونه) والذي يعاقب هو الشخص الذي ارتكب الفعل المجرم. وتلك العبارة هي إذا وقع الفعل المجرم ممن يتولى مصالح هذه الجهات أو الأشخاص المعنوي كما نسميها الآن ، فإنه هو الذي يعاقب على جنايته ، ولو أنه كان يعمل لصالح الشخص المعنوي. ثم يضيف العالم الضرير مدللاً على وجود هذا الخطأ المطبعي فيقول (ثم أن الأمثلة التي ذكرها الدكتور عبد القادر عودة"الحل والهدم والإزالة" لا يمكن توقيعها على الشخص الطبيعي ، ولكن يمكن توقيعها على الشخص الاعتباري من الجهة التي أوجدته).(17) ونرى أن الأمثلة التي أوردها البروفيسور الضرير نقلاً عن الدكتور عودة وخص بها الشخص المعنوي فقط ، تجعلنا نختلف مع العالم الجليل بأنها يمكن توقيعها على الشخص الطبيعي فقهاً وقانوناً دون نكير والمثال على ذلك الحكم بهدم منزل لشخص ما ، أو مصادرة أي من الحقوق العينية(18).
ويؤمن بروفيسور الضرير على توقيع هذه العقوبات على الشخص الاعتباري ، وهي عقوبات الإنذار والحد من النشاط والحل والإزالة ولكنه لا يقبل الغرامة المالية ، ولم يوافق الدكتور أحمد علي بروفيسور الضرير في استبعاد عقوبة الغرامة المالية ويرى أن مثل هذا الرأي اشتطاطاً غير مبرر ، ويستمر الدكتور في السعي لتقرير عقوبة الغرامة ويقول : ( فالعلاج ليس في حلها ومصادرتها والحد من نشاطها وإنما نسعى في تقويمها بالإنذار والغرامة المتدرجة حتى الايجاع ثم نتصاعد بحسب الجرم حتى نصل إلى درجة الحد من النشاط ثم الحل)(19).
ويرى أيضا أن كل الّذين عبروا عن رأيهم في نفي المسئولية الجنائية من الشخصية الاعتبارية يسلمون بقبول فكرة وواقع الشخصية الاعتبارية، فلو إنهم نفوا المسئولية الجنائية بناءً على عدم اعترافهم بالشخصية الاعتبارية لكان ذلك منطقيا ومقبولاً، وأما وقد قبلوا الشخصية الاعتبارية فلا معنى لقبولها ما لم يترتب على هذا القبول أثاره ونتائجه(20).
يرى البروفسير الضرير أن هذا الكلام غير منطقي، لأنه لا تعارض بين الاعتراف بفكرة الشخصية الاعتبارية ونفي المسئولية الجنائية عنها، بل إن نفي المسئولية الجنائية عن الشخصية الاعتبارية يستلزم الاعتراف بها ويستمر البروفسير الضرير في التعقيب على قول د. أحمد على ( فلا معنى لقبولها ما لم يترتب لهذا القبول أثاره ونتائجه) بأن هذا الكلام غير منطقي أيضا ، لأنه لا يلزم من قبول فكرة الشخصية الاعتبارية قبول جميع أثارها ونتائجها فالفقهاء المسلمون الّذين قبلوا فكرة الشخصية الاعتبارية قبلوها وقبلوا أثارها ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية(21).
ويرى البروفسير الضرير أن عدم إقرار الغرامة المالية يستند إلى ( نصوص القرآن والسنة ، ومبدأ شخصية العقوبة ، والفرق بين الحل وما شكله والغرامة لا تقع على الشخصية الاعتبارية ، ولا على الشخص الذي ارتكب المخالفة، وإنما تقع على المساهمين)(22).
ويتناول الدكتور أحمد على مفهوم الذمة لإقرار المسئولية الجنائية ويقول: ( عن الذمة لا تثبت حقيقة إلا للإنسان ولكنها تثبت حكماً لغير الإنسان في شخص الدولة وإدارتها .......الخ وهي الأشخاص الاعتبارية في الفقه الإسلامي، فيكون لهذه المؤسسات كيان متميز تكسب به الحقوق وتلتزم فيه من ثم بالواجباتِ)(23).
ويرى البروفسير الضرير أن أساس المسئولية الجنائية هو الإدراك ( التمييز) والاختيار وليس الذمة (أهلية وجوب)(24). ونوافق البروفسير الضرير أن هذا القول لا دليل فيه على أن تسأل الشخصية الاعتبارية جنائيا وإنما دليل على مسئوليتها المدنية.
و يؤكد الدكتور احمد عبدالله فيما ذهب إليه برأي الدكتور عبدالقادر عودة فيقول ( وقلنا إن جوهر حجة الشهيد عودة وفهمه مساءلة الشخص الاعتباري جنائيا، لان تبريره الاقتصادي والاجتماعي والعدلي لتحمل الدية العاقلة مع الجاني هو ذاته الذي يدفع إلى عقوبة الشخص الاعتباري مع الشخص الطبيعي، لان تحمل الشخص الطبيعي وحده حجم مخالفات الشخصية الاعتبارية لا يتوازن مع مقدرة الشخص الطبيعي الضعيفة على التحمل، ففيه إخلال بمبدأ العدالة ، وتحميل للمجتمع بأخطاء ومخالفات الشخصية الاعتبارية وإخلال بالتوازن الاجتماعي)(25) ويعقب البروفسير الضرير على هذه العبارات بما يلي :
1.حجة الدكتور عودة في عدم مساءلة الشخصية الاعتبارية جنائيا هي القرآن والسنة، و مبدأ شخصية العقوبة، وهي حجتنا وليست حجته في تبريره لتحميل الدية للعاقلة مع الجاني.
2.قياس د. احمد عقوبة الشخص الاعتباري مع الشخص الطبيعي على تحميل الدية للعاقلة مع الجاني قياس باطل من ثلاثة أوجه:-
·التحقيق أن تحميل الدية للعاقلة مع الجاني- القاتل خطأ ليست عقوبة وإنما هي من قبيل المواساة.
·تحميل الدية للعاقلة مع الجاني لاتكون في القتل العمد، ومعاقبة الشخص الاعتباري مع الشخص الطبيعي لا تكن إلا في المخالفة المتعمدة، فلا محل للقياس – هذا لو سلمنا بأن تحميل الدية للعاقلة عقوبة.
·لو تجاوزنا عن كل ما تقدم فإن القياس لا يصح لان المقيس عليه ثبت استثناء على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.
3.استعمل د. احمد على عبارة مخالفات الشخصية الاعتبارية مرتين والمخالفات لا تصدر من الشخصية الاعتبارية وإنما تصدر من الشخص الطبيعي (26).
ويذهب الدكتور أحمد على لكي يقرر المسئولية الجنائية إلى خلق التوازن بين الحقوق والالتزامات على أساس المصلحة العامة إذ يقول : ( فكلما بسطت على الإنسان من نعمها من الحقوق والامتيازات قابلت هذا النعيم والحقوق والامتيازات بالمسئوليات والواجبات والجزاءات على ضوء المخالفات والجرائم الاقتصادية ينبغي أن تكون متناسبة مع حجم المسئولية التي انيطت بالشخص الاعتباري ، وفقا لما أعطى من حقوق وامتيازات)(27) ويضيف : ( بأنه يجب على الدولة ممثلة في البنك المركزي أن تضع السياسات والبرامج التي تؤمن من استغلال هذه القوة لمصلحة الأمة ، وأن تضع الضوابط التي تحمل هذه المصاريف راغبة وراهبة على إنفاذ هذه السياسة هكذا على إنفاذ هذه السياسة وهكذا ينبغي في كل تصرفات ولي الأمر يجب أن تكون منوطة برعاية المصلحة العامة).
ويرد العالم الضرير على هذا ( بأن تصرفان ولي الأمر يجب أن تكون أولا وقبل كل شيء ملتزمة بنصوص القرآن والسنة لان الالتزام بها هو الذي يحقق المصلحة العامة، ولا يجوز أن يلجأ ولي الأمر إلى العمل بالمصلحة العامة إلا إذا لم يوجد نص في المسألة ومسألتنا هذه فيها نص)(28).
ويؤيد دكتور أحمد ما ذهب إليه بأن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م قد قبل مبدأ المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ولم ير فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية معتمداً على ما جاء في المذكرة التفسيرية من أن كلمة (( شخص)) تشمل الشخص الطبيعي، وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت اعتبارية أم لن تكن . ثم ذكر نص المادة (Cool من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتحدث عن أساس المسئولية الجنائية وتنص على :
1.لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار.
2.لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو فعل يرتكب بإهمال.
ثم أورد تفسير القانون لكلمة ((مكلف)) وهي تعني بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل ، وبالنسبة للشخص الاعتباري من لدية أهلية الالتزام القانوني ثم قال ( وفي تقدير أن المقصود بأهلية الالتزام القانوني للشخص الاعتباري الذي تم تكوينه وفقاً للقانون ، وإن المقصود هنا أهلية الأداء والتي ليست أساسا لثبوت المسئولية الجنائية).
يرى بروفسير الضرير ( إن القانون عرف ( المكلف) بالنسبة للشخص الطبيعي بالتعريف الفقهي وعرفه بالنسبة للشخص الاعتباري تعريفا يجعله أهلا لان يطالب ويطالب، وهذا يجعله أهلا للمسئولية المدنية، ولم يعرف المختار لا بالنسبة للشخص الطبيعي ولا بالنسبة للشخص الاعتباري، وهذا يعنى أن ( المختار) يعرف بالتعريف الفقهي والاختيار بمفهومه الفقهي من خصائص الشخصية الطبيعية ، وبما إن القانون جعله شرطاً للمسئولية الجنائية ولم يعطه تعريفا خاصا كما فعل في ( المكلف) فإن الشخصية الاعتبارية لا تكون أهلا للمسئولية الجنائية في القانون السوداني حسب نص المادة (14) منه والتي تنص على أنه ( لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي لم يكن وقت ارتكاب الفعل مختارا، ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما يجعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل ) ويرى أن القانون الجنائي السوداني قد قبل مبدأ المسئولية للشخص الاعتباري ولم ير فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
يرى البروفسير الضرير إن القانون لم يعرف الاختيار بالنفي في المادة (14) كما ذهب إلى ذلك الدكتور أحمد ، لان القانون جعل مادة خاصة لتعريف الكلمات والعبارات ويقول : ( كلمة الشخص الواردة في هذه المادة تعني الشخص الطبيعي فقط ولا تشمل الشخص الاعتباري ، وهذا واضح من السياق ، واستعمال القانون الجنائي لكلمة شخص طبيعي فقط ورد في مواضيع كثيرة قبل المادة (14) وبعدها.
ومما يدل على أن القانون الجنائي لا يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ما جاء في المادة (Cool من اشتراط القصد في ارتكاب الفعل غير المشروع لثبوت المسئولية الجنائية، والقصد لا يتأتى إلا من الشخص الطبيعي)(29)
ويؤكد العالم الضرير وجهة نظره بأن المشرع السوداني اعتمد في المادة (Cool على رأي الدكتور عودة على ثلاثة أسس أولها أن يأتي الإنسان فعلا محرما وثانيها :أن يكون الفاعل مختارا ، وثالثتها: أن يكون الفاعل مدركاً)(30).
ثم يدعم د. أحمد رأيه بنظرية الجهاز ويورد ( فإن المخلفات التي ترتكب بواسطة إرادة هذا الجهاز من الموقع والصفة التي أضفاها عليهم المصرف بأنهم أدوات التعبير عنه، يجب أن توقع عقوبتها على المصرف، وهي عقوبة شخصية عن فعل ارتكبه المصرف، وإذا كان ذلك لا يعفي الشخص الطبيعي من المسئولية)(31).
ويرى البروفسير الضرير : ( أن توقيع العقوبة على المصرف ، خيال عجيب! كيف يمثل المصرف أمام المشرع؟ وكيف توقع العقوبة على المصرف؟)(32).
ويخلص العالم الضرير إلي إن إجماع الفقهاء على أن الشخصية الاعتبارية ليست أهلاً للمسئولية الجنائية(33).
ونلاحظ مما تقدم أن المشرع السوداني قد أورد كلمة شخص اعتباري كأحد أشخاص القانون الجنائي، فهل أوردها المشرع سهوا أو يمكن تطبيق بعض نصوص القانون الجنائي عليه؟ ، نرى إن المشرع قد قصد أن يكون الشخص الاعتباري أحد أشخاص القانون الجنائي بنص صريح ، وقد لا يكون صائباً في اسس اقرار هذه المسئولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسؤلية الجنائية للشخص الاعتبارى فى القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكيف المسؤلية الطبية
» المسؤلية عن الفعل الشخصي
» المساهمة الجنائية
» الفرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة الجنائية
» بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: المحامون :: المحامون العرب-
انتقل الى: