مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي




عدد المساهمات : 36
نقاط : 108
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية   القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 9:55 am

القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية
للأستاذ الدكتور حافظ محمد إبراهيم
محامي أول إدارة قضايا الحكومة
تمهيد:
1 - كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقًا لأمنية طالما تطلع إليها الناس أفرادًا وموظفين، لكي يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدودها ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هي العليا في علاقاتهم بها.
ولم يكن أحد قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة يستطيع الالتجاء إلى المحاكم المدنية بطلب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة السلطة بل كان كل ما يستطاع هو مطالبة جهة الإدارة بالتضمينات عما يقع من الضرر المترتب على القرار الإداري إذا وقع مخالفًا للقوانين أو اللوائح، ولم يكن لتلك المحاكم إلا أن تقضي بالتعويض على الحكومة دون أن تتعرض للقرار بالإلغاء أو التعديل أو الوقف أو التأويل مهما كان فيه من مخالفة للقوانين أو اللوائح في الشكل أو في الموضوع.
حق اختصام القرارات الإدارية قبل إنشاء مجلس الدولة:
2 - وما بنا من حاجة لكي نقرر أنه ليس للمحاكم المدنية، وطنية كانت أو مختلطة، أن تؤول معنى أمر يتعلق بالإدارة أو توقف تنفيذه وكل مالها من ولاية في هذا الشأن هو أن تقضي بالتعويض على الحكومة لكل ما ناله ضرر من القرار الإداري إذا وقع مخالفة للقوانين أو اللوائح (مواد (15) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، و11 من اللائحة المختلطة المعدلة بدكريتو 26 مارس سنة 1900، والمادة (43) من القانون رقم (49) الصادر في 24 يوليو سنة 1937 الخاص باللائحة الجديدة)، والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه ليس للمحاكم المدنية أن تسمع دعاوى بطلب إلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح فإذا رفعت دعاوى من هذا القبيل تعين عليها الحكم بعدم الاختصاص وإلا كان قضاؤها باطلاً عديم الأثر، وأن للقرارات الإدارية حصانة موضوعية أمام المحاكم المدنية حتى ولو وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح بمعنى أنه لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو وقف تنفيذها ما دامت الصفة الإدارية لاصقة بها، ولا يزيل عن هذه القرارات تلك الصفة الإدارية كونها صادرة بالمخالفة للقوانين أو اللوائح في الشكل أو الموضوع أو من هيئة إدارية غير مختصة نوعيًا أو مركزيًا ولم يكن ذلك ليجعلها في عداد أعمال التعدي العادية بل تحتفظ مع ذلك بحصانتها الإدارية ومن ثم فلا يجوز للمحاكم المدنية الحكم بإلغائها.
3 - ولم يكن للأفراد أو الموظفين قبل صدور قانون مجلس الدولة حق في الطعن على القرارات الإدارية لتجاوز السلطة، ولم يكن اختصاص المحاكم المدنية بالحكم في دعاوى التعويض التي ترفع على الحكومة بسبب تلك القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح - وهي ما يستتبع حتمًا التعرض لها - ليصح الاستناد إليه في القول بوجود هذا الحق قبل إنشاء مجلس الدولة، لأن دعوى المطالبة بالتعويض إنما تقوم على مسؤولية الجهات الإدارية في تعويض الضرر الذي يحصل للغير من صدور هذه الأوامر أو من تنفيذها وأنه يشترط لقبولها حصول ضرر فعلي مباشر لمن صدر أو تنفذ ضده الأمر، ولأن المحاكم الوطنية لا تقضي إلا بالتعويض دون التعرض للأوامر الإدارية أو المساس بها فتبقى لها حصانتها الإدارية وحكمها في التعويض لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا بين طرفيه.
4 - وهكذا لم يكن للمحاكم المدنية على أية حال أن تلغي القرارات أو الأوامر الإدارية وكل ما في مكنتها هو ألا تأخذ بها لمخالفتها للقوانين كما أن حكمها حتى في ذلك لا يكتسب حجية إلا بين طرفيه.
استحداث القضاء الإداري بإنشاء مجلس الدولة:
5 - فلما صدر قانون مجلس الدولة وأنشأ حق الطعن القضائي على القرارات الإدارية أوجد بذلك حالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل من شأنها تخويل الأفراد والموظفين الحق في مخاصمة هذه القرارات وطلب إلغائها إذا شابها عيب من عيوب تجاوز حدود السلطة، وأسبغ هذا القانون على محكمة القضاء الإداري نوعًا من الرقابة على أعمال السلطة الإدارية دون أن تغير هذه الرقابة من كيانها وخصائصها كجهة للقضاء العادي في المسائل الإدارية Tribunal dedroit commun ولا تجعلها سلطة إدارية عليا، وذلك لأنها إنما تستمد هذه الرقابة من القانون الذي صدر بإنشائها وخولها حق الفصل في مسائل معينة لا من سلطة التدرج الإداري ثم من طبيعة دعوى الإلغاء التي تقوم على الحق في اختصام القرارات الإدارية في ذاتها باعتبارها صادرة من إحدى السلطات العامة والغرض منها إبعادها عن دائرة المشروعية وإلغاؤها وكذا من طبيعة القضاء الإداري الذي يقضي بإلغاء الأوامر والقرارات الإدارية بغض النظر عن وجود ضرر من عدمه متى تبين له وجه المخالفة وأخيرًا من طبيعة أحكام الإلغاء التي تصدرها واكتساب هذه الأحكام حجية قانونية خاصة يتعين على جهات الإدارة اعتبارها والأخذ بها في أوامرها المستقبلة.
6 - ولقد عالج القانون رقم (112) لسنة 1946 المهمة الأساسية لمحكمة القضاء الإداري وهي في جوهرها - إذا استثنينا حق الطعن في انتخابات الهيئات الإقليمية أو البلدية - في أمرين متقابلين:
أولهما: تأمين الموظفين على وظائفهم وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.
وثانيهما: حماية الأفراد مما يحق بهم من ضرٍ بسبب ما يتخذه الموظفون حيالهم من قرارات إدارية مخالفة لأحكام القانون.
7 - وليس من شك في أن تأمين الموظفين يقتضي شمولهم بالحماية في كل الصور والمناسبات التي يقعون فيها تحت سلطان الحكومة، لذلك نص في قانون إنشاء مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفي الحكومة أو لورثتهم ونص على اختصاصها بنظر الطلبات التي يقدمونها بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة أو بالترقية أو منح العلاوات متى كان مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح وكذا الطلبات التي يقدمها الموظفون الدائمون بإلغاء قرارات السلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو قرارات فصلهم من غير الطريق التأديبي سواء وقعت مخالفة للقوانين أو تضمنت إساءة في استعمال السلطة.
8 - وكذلك خول قانون إنشاء مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري اختصاص النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في أركانه الشكلية أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله أو إساءة في استعمال السلطة.
9 - كما نص قانون إنشاء مجلس الدولة أيضًا على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعويض التي تقدم بصفة أصلية أو تبعًا لدعوى إلغاء وقصر ذلك الاختصاص على حالات معينة حصرها في ثلاث وهي طلبات الأفراد عمومًا وبالنسبة لطلبات الموظفين قرارات السلطات التأديبية والفصل غير التأديبي فأجاز إمكان رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عنها دون سائر القرارات الأخرى.
قصور القانون القديم:
10 - بيد أنه عند وضع قانون إنشاء مجلس الدولة موضع التطبيق اتضح قصوره عن تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وهي كفالة الضمان وشمول الحماية لكافة الموظفين والأفراد والهيئات عمومًا في كل الصور والمناسبات الإدارية، فبالنسبة للموظفين مثلاً قصر حق الطعن على القرارات الصادرة من السلطات التأديبية وقرارات الفصل غير التأديبي للموظفين الدائمين أي الذين يستقطع من رواتبهم بدل معاش فحرم بذلك طائفة كبيرة من للموظفين غير المثبتين حتى ولو كانوا يشغلون وظائف دائمة من حق الطعن مع أنهم أولى بحماية القانون من أترابهم الدائمين، كما جعل مرجع الطعن في طائفة من القرارات الإدارية كتلك الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة وبالترقية أو بمنح علاوات وكذا قرارات السلطات التأديبية مخالفة القوانين واللوائح وحدها بينما أجاز الطعن في قرارات الفصل غير التأديبي متى صدرت مخالفة للقوانين واللوائح أو تضمنت إساءة في استعمال السلطة.
وبالنسبة للأفراد فقد حرمهم القانون من حق الالتجاء إلى القضاء الإداري في أهم صور المنازعات الإدارية كالعقود ومنازعات الضرائب وحق الطعن على القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وبالنسبة للهيئات فقد أغفل النص على حقها في الالتجاء إلى المحكمة للزود عن مصالحها كهيئات لها شخصيتها المعنوية المستقلة وعن مصالح المنتمين لها.
ويُضاف إلى ما تقدم قصور ذلك القانون عن شمول اختصاص المحكمة لكافة صور المنازعات الإدارية وقصر حق طلب التعويض عن القرارات الإدارية على طائفة معينة دون أن يكون ثمة مقتضًا لذلك.
ظهور الحاجة إلى علاج هذا النقص وصدور القانون رقم (9) لسنة 1949:
11 - قلنا إن ثمة أمورًا كشفت عنها العمل أمام محكمة القضاء الإداري يقتضي تنفيذها تعديل القانون وأن الحاجة ظهرت ماسة إلى علاج النقص البادي وإلى تعديل اختصاص المحكمة تعديلاً من شأنه جعل محكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة كما هي الحال في جميع التشريعات الأجنبية الخاصة بمجلس الدولة قديمها وحديثها كالتشريع الفرنسي والبلجيكي واليوناني والسوري فضلاً عن المنازعات الخاصة بعقود التوريد وعقود الالتزام لما لها من صبغة إدارية والمنازعات الخاصة بالضرائب والنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات التي تصدرها الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فضلاً عن كفالة سرعة الفصل في الدعاوى بتعديل النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد وسلطة المستشار المقرر.
12 - ولقد تقدمت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في مشروع أرسلته إلى وزارة العدل في 21 مايو سنة 1947 يحوي طائفة من التعديلات كان الباعث عليها الرغبة في شمول اختصاص محكمة القضاء الإداري منازعات لم تتناولها النصوص التي كانت معمولاً بها آنذاك لتكون أكفل في صيانة الحقوق وأمكن في تأدية رسالتها وانتهى الأمر بهذا المشروع إلى الاستعاضة عن القانون رقم (112) لسنة 1946 بالقانون رقم (9) لسنة 1949.
13 - وكان المأمول وقد استعيض عن القانون القديم بالقانون الجديد النص فيه على أن يكون لمحكمة القضاء الإداري الولاية العامة في جميع المنازعات الإدارية كما هي الحال في جميع التشريعات المماثلة إلا أن المشرع انتهى فيه إلى وضع لا يغاير القانون القديم إلا في طائفة من الأحكام أملتها الرغبة في توسيع اختصاص المحكمة واتساق النصوص وجمع أحكام كل باب في صعيد واحد واستبدال ألفاظ بألفاظ فعدد القانون الجديد الصور والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة كما هو الحال في التشريع الذي سبق أن وضعه الشارع المصري لمجلس الدولة منذ نيف وستين عامًا بالأمر العالي الصادر في 23 إبريل سنة 1879 وإن كان هذا التعداد أوسع حماية وتأمينًا لطوائف الموظفين وأكثر شمولاً لصور من المنازعات لم ينص عليها في القانون القديم.
14 - ولقد اتسم القانون الجديد بطابع المساواة بين طوائف الموظفين من حيث تأمينهم على وظائفهم دون أن يفرق في ذلك بين طائفة وأخرى فحول كل موظف عمومي حق الطعن في القرارات الإدارية التي نص عليها في فقرات الاختصاص بما في ذلك قرارات السلطات التأديبية وقرارات الفصل والإحالة إلى المعاش أو الاستيداع.
وأدخل القانون الجديد في اختصاص المحكمة صورًا من المنازعات الإدارية لم تكن لتتناولها أحكام القانون القديم كانت خليقة بأن تحكمها نصوص فنص على اختصاصها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد.
وجعل المشرع لمحكمة القضاء الإداري فوق ذلك سلطة الفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وخول أيضًا للمحكمة حق الفصل في طلبات التعويض عن كل صور الطعن التي نص على اختصاص المحكمة بالفصل فيها فيما يتعلق بطلبات الموظفين والأفراد.
15 - بيد أنه مع ذلك قد أغفل النص على اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب مع أن الضرائب من نظم القانون العام وقواعدها تقوم على حماية الحقوق الفردية من ناحية ورقابة نشاط الإدارة المالية مع رعاية مصلحة الخزانة العامة من ناحية أخرى مما يجعل من الطبيعي أن يوكل الفصل في العلاقات بين الممول ومصلحة الضرائب إلى القضاء الإداري لدقة هذه المنازعات ذات الطبيعة الفنية وصفتها الإدارية والبارزة وخاصة بالنسبة إلى الضرائب المباشرة التي تتم فيها عمليات التقدير والربط والتحصيل بأعمال إدارية، ولا ريب أن الرجوع في المنازعات الخاصة بالضرائب إلى القضاء الإداري من شأنه أن يكفل سرعة الفصل فيها فضلاً عن التخصص وما يترتب على ذلك من توحيد الاتجاهات القضائية ويكفي أن نقرر أن التشريعات الأجنبية وقد وكلت هذا الاختصاص للقضاء الإداري، ففي الدول التي أخذت بنظام مجلس الدولة يتولى مجلس الدولة الفصل في المنازعات الخاصة بالضرائب المباشرة أما الدول التي لم تأخذ بهذا النظام فقد أنشأت هيئات أو محاكم إدارية خاصة بالضرائب ففي إنجلترا حيث تختص المحاكم العادية بالفصل في أمور الضرائب هناك اتجاه ظاهر إلى نقل هذا الاختصاص إلى لجان إدارية ذات سلطات قضائية، بل في مصر بدت الرغبة منذ عهد بعيد في قيام محاكم خاصة تفصل في منازعات الضرائب وما زالت تتردد في اللجان التي شكلت لإصلاح نظم الضرائب وكم كانت هذه الرغبة ميسورة لو أسند الفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب إلى محكمة القضاء الإداري بعد أن أخذت مصر بنظام مجلس الدولة.
اختصاصات محكمة القضاء الإداري حسب القانون الجديد:
أولاً: الطعون الانتخابية:
16 - نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون الجديد على ولاية محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالهيئات الإقليمية والبلدية، ولقد كانت هذه الطعون أصلاً من اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المجلس وذلك طبقًا للمرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945، والمعدل في 3 أكتوبر سنة 1945 تنفيذًا للتعديل الوارد في القانون رقم (44) لسنة 1944 بشأن المجالس البلدية والقروية وكذا القانون رقم (24) لسنة 1944 الخاص بمجالس المديريات فنقل قانون إنشاء مجلس الدولة هذا الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري وجعل لها في ذلك دون غيرها ولاية القضاء كاملة (مادة 4/ 1 من القانون المذكور)، وهو نفس النص الذي ورد في الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون الجديد دون أدنى تغيير فيه وإذا كان المشرع لم يفصح في كلا القانونين عن القواعد التي تتبع عند الفصل في هذه الطعون إلا أن محكمة القضاء الإداري قد انتهت في ذلك إلى تشريع نظام خاص لنظر هذه الطعون الانتخابية يوفق بين ما تقتضيه هذه الطعون من سرعة الفصل وانتقال ولاية القضاء فيها إليها ويمكننا على ضوء هذه الأحكام أن نقرر أنه يجب لقبول الطعن في الانتخابات الخاصة بالهيئات الإقليمية والبلدية توفر الشروط الآتية:
الأول: أن يصدر الطعن من ناخب.
الثاني: أن يحصل بعريضة تقدم إلى الهيئة البلدية أو الإقليمية.
الثالث: أن تشمل العريضة على الأسباب التي بني عليها الطعن.
الرابع: أن يوقع على العريضة من الطاعن نفسه وأن يكون توقيعه مصدقًا عليه.
الخامس: أن يحصل الطعن وتقديم الطلب في ظرف الخمسة عشر يومًا التالية لإعلان نتيجة الانتخاب.
ولقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن هذه الشروط كلها سواء ما تعلق منها بصفة الطاعن أو يشكل الطعن أو الميعاد الواجب تقديمه فيه - هذه الشروط كلها ضرورية Indispensable ولازمة Essentielle قانونًا لقبول الطعن شكلاً ويترتب على إغفالها كلها أو بعضها بطلان الطعن بطلانًا أصليًا، وذلك لما للطعن في عمليات الانتخاب من خطورة على النظام العام وعلى حسن سير الأعمال الحكومية عمومًا وأعمال هذه المجالس خصوصًا وخاصة أنها تقدم بغير رسم [(1)].
وإذا تقدم الطعن إلى المجلس البلدي أو القروي أو مجلس المديرية فعلى رئيس المجلس الذي تظلم أمامه أن يرسل في الثمانية الأيام التالية لتقديم الطلب أوراق الطعن إلى سكرتيرية مجلس الدولة ويصدر رئيس مجلس الدولة أمرًا بإحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد رئيسها جلسة لنظر الطعن، وتعلن سكرتيرية المحكمة الطاعن بتاريخ الجلسة كما تعلن المطعون ضدهم بذلك مع إعلانهم بأسباب الطعن، وذلك كله قبل الجلسة بسبعة أيام وتفصل المحكمة بدوائر مشكلة من ثلاث مستشارين بصفة مستعجلة في هذا الطعن.
17 - والطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية على نوعين: عامة وخاصة، أما الطعون العامة فهي التي تتناول الطعن في العملية كلها ويترتب على الحكم بصحته بطلان عملية الانتخاب برمتها بينما الطعون الخاصة إنما تتناول فقط الطعن في أحد الأعضاء المنتخبين أو بعضهم لعدم توافر شروط العضوية فيه مثلاً ولا يترتب على الأخذ به سوى إبطال انتخاب العضو المطعون فيه مع بقاء عملية الانتخاب سليمة.
18 - ولقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالطعون العامة على وجوب أن تكون الأوجه التي يتقدم بها الطاعن بطلب إبطال عملية الانتخاب مستندة إلى وقائع معينة متعلقة بالطعن ومؤثرة في صحته بل أنها حكمت بأنه إذا كان الطاعن قد ساق لتقرير مطاعنه بعض القرائن المؤيدة لصحتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت صحة ما يدعيه كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وعلى العكس من ذلك إذا كانت الأوجه التي تقدم بها لا تستند إلى وقائع معينة يمكن اتخاذها أساسًا لإجراء تحقيق فيها فإنها لا تستحق التفاتًا من المحكمة [(2)].
ثانيًا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفي الحكومة أو ورثتهم:
19 - ولقد تناولت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون الجديد النص على اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم وهكذا استعيض عن عبارة (موظفي الحكومة ومستخدميها) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون القديم بعبارة (الموظفين العموميين)، وذلك توحيدًا للتعبير في هذه الفقرة وما تلاها من فقرات من المعنى المراد فيها جميعًا وغني عن البيان أن هذه العبارة يدخل في مدلولها المستخدمون أيضًا وهو الوصف الذي يطلق اصطلاحًا على فئة صغار الموظفين.
20 - وبالنسبة لهذا النوع من المنازعات استقرت محكمة القضاء الإداري على قبول الدعاوى فيها حتى ولو كانت سابقة على إنشاء مجلس الدولة ما دام الحق فيها لم يسقط المطالبة به طبقًا للقواعد العامة وهذا ما تضمنه نص المادة (12) من القانون الجديد من معنى حين نص على أن ميعاد رفع الدعوى بالنسبة لطلبات الإلغاء ستون يومًا مما يفهم معه أن غير ذلك من المنازعات إنما تسري عليها القواعد العامة.
21 - ويشترط لقبول دعاوى المنازعة في المرتبات ألا يستوجب الفصل فيها المساس بكيان قرارات إدارية تمت قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة أو بعد العمل به إذا لم يطعن فيها في المدة المقررة لذلك لأن مثل هذه القرارات تظل منتجة آثارها ما دام لم تلغَ طبقًا للقانون [(3)] فإذا كانت الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا أمكن المساس بالوضع الذي ينتجه قرار صادر قبل صدور قانون مجلس الدولة فإنه بذلك يكون الممتنع انعطاف أثر هذا القانون عليه وأصبح الوضع الذي أنتجه ذلك القرار صحيحًا حتى ولو كان وقت صدوره مخالفًا للقانون وتصبح الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى طلب إلغاء هذا القرار وبالتالي تصبح غير مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بفرق الراتب إذا أسست على الطلب المذكور [(4)].
22 - أما المنازعات الخاصة بالمكافآت فإن المستفاد من إطلاق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة شموله لكل منازعة في مكافأة بما يحتمله هذا النص من معنى ودلالة فيدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري الفصل في المكافآت المقررة بأحكام قانون المعاشات والمكافآت الأخرى التي يستحقها الموظف عن أعمال إضافية قام بها زيادة على أعماله العادية بناءً على تكليف من الجهة الحكومية التابع لها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى، ولقد كانت هذه المنازعات من اختصاص المحاكم المدنية قبل إنشاء مجلس الدولة فجاء القانون وسلب هذا الاختصاص من هذه المحاكم وركزه في محكمة القضاء الإداري وحدها ولا يتسق مع المنطق ولا مع روح التشريع أن يكون تغيير الاختصاص مقصورًا على بعض المنازعات دون البعض الآخر مع اتحاد الباعث والغرض فيها جميعًا مما حدا بالشارع إلى تغيير الاختصاص. [(5)]
23 - أما المنازعات المتعلقة بتعديل المعاش فإنه يشترط لقبول الدعوى لتعديل المعاش أو المكافأة طبقًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، والمادة (46) من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أن ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن أو من تاريخ تقديم المعارضة إلى وزارة المالية بالنسبة للمكافآت.
وإن كانت المادة (6) المشار إليها ومثيلتها لم تتكلما في ماهية المنازعة التي تحصل في مقدار المعاش الذي تم قيده وما إذا كانت قضائية أم إدارية إلا أنه يستفاد من مجموع نصوصها وخاصةً من الفقرتين الثالثة والأخيرة منها أنها تفرق بين المنازعة في مقدار المعاش الذي تم قيده وبين المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت وأنها تشترط لقبول الأولى حصول التقاضي في شأنها أمام المحاكم خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تسلم السركي أما الثانية فيشترط لقبولها تقديم المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة.
ويترتب على ذلك أنه لا يكفي لقبول المنازعة في مقدار المعاش الذي تم قيده حصول المعارضة في ذلك لوزارة المالية في بحر الستة أشهر التالية لتاريخ تسلم السركي أسوة بالمنازعة التي تحصل في مقدار المكافآت بل ينبغي أن تكون المنازعة قضائية.
24 - ولقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على أنه لا يجوز للموظف عند طلب تعديل المعاش بالطريق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة أن يطرح للبحث صحة القرارات السابقة الخاصة بالتعيين أو بالترقية أو بغير ذلك من الأحوال القانونية العامة التي تتصل بالوظيفة التي كان يشغلها لأن مثل هذه القرارات تعتبر صحيحة ونهائية ما دام إلغاؤها لم يطلب في المواعيد المقررة لذلك قانونًا، ومن ثم فلا يجوز للموظف أن يطلب تعديل معاشه على اعتبار ترقيته إلى درجة معينة من تاريخ يُخالف التاريخ الوارد في القرار الصادر بها أو على اعتبار أنه كان يتعين ترقيته إلى درجة معينة قبل إحالته إلى المعاش [(6)].
25 - كما استقر قضاء المحكمة أيضًا على أن ربط المعاش بالنسبة للموظفين المؤقتين الذين جاوزوا سن الستين بالتطبيق لأحكام المنشور المالي رقم (1) سنة 1939 الصادر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في شأن تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين يكون على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه عند بلوغه هذه السن أي الستين. [(7)]
ثالثًا: الطعن في قرارات التعيين في الوظائف العامة والترقية ومنح العلاوات:
26 - وكان نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (112) لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة ينص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية بالتعيين في وظائف الحكومة أو بالترقية أو بمنح علاوات متى كان مرجع الطعن مخالفة القوانين واللوائح ولقد كان هذا النص مثار جدل كبير حول المقصود بعبارة (موظفي الحكومة)، ولقد اضطرت محكمة القضاء الإداري في سبيل دفع الحرج عن صياغة النصوص إلى القول بأن الشارع لم يقصد بهذه العبارة موظفي الحكومة المركزية بل استهدف حماية الوظائف العامة ومن يشغلها من الموظفين العموميين سواء أكانوا من موظفي الحكومة أم إضرابهم كموظفي وزارة الأوقاف والجامعات ومجال المديريات والمجالس البلدية، ولكن ما كان هذا القضاء ليزيل عن النص غموضه في تحقيق هدف الشارع خاصة إذا قوبل بنصوص الفقرات التي تليها وكان حقًا على المشرع عند تعديله قانون إنشاء مجلس الدولة تعديل هذا النص تعديلاً من شأنه تحقيق تساوق النصوص ويجعله شاملاً (للوظائف العامة).
27 - ولا يعتبر موظفًا عموميًا إلا من كانت تربطه بالدولة صلة وظيفية ولا يعتبر من بين هؤلاء الموظفون الخاضعون لإشراف بعض الوزارات دون أن تربطهم بالحكومة صلة وظيفية كرجال التعليم الحر فإنهم لا يعتبرون موظفين عموميين بالتطبيق لهذا النص.
28 - ولم يقتصر المشرع في النص الجديد على جعل مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح فحسب كما كان النص القديم بل أنه تمشيًا مع فكرة تساوق النصوص أيضًا توسع في أسباب الطعن فكما جعل مرجعها مخالفة القوانين واللوائح جعل مرجعه أيضًا عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار أو وجود عيب في الشكل أو خطأ في تطبيق أو تأويل القوانين أو اللوائح أو إساءة في استعمال السلطة.
29 - وإذا كان المشرع قد نص على جواز الطعن في القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة فإنه قصد من وراء ذلك ألا يتولى الوظيفة العامة إلا من توافرت فيه الشروط التي يفرضها القانون فإذا شاب قرار التعيين عيب من العيوب السابق الإشارة إليها جاز لذوي المصلحة الطعن في قرارات التعيين بدعوى مجاوزة السلطة.
30 - أما فيما يتعلق بالطعن في قرارات الترقية فقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري بالنسبة لها على التقرير بأن القاعدة العامة في شأن ترقية الموظفين تقضي بمراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاءة وتحقيق صالح العمل، وتقدير الكفاءة ولو أنه متروك لسلطة الإدارة العاملة تقدره بحسب ما تلمسه في الموظف من الاعتبارات وما تخبره فيه من كفاية أثناء قيامه بأعماله فإنه يكون خاضعًا لتقدير محكمة القضاء الإداري إذا جاء مخالفًا للقانون أو مجاوزًا حدود المصلحة العامة أو صالح العمل أو إذا اقترن بضرب من ضروب إساءة استعمال السلطة.
وإذا نص القانون على ضوابط معينة يجب التزامها عند النظر في الترقية فإنها لا تعتبر من اطلاقات الإدارة مثل ذلك تمام ترقية ضباط الجيش من رتبة صاغ مما فوق فينبغي الأخذ فيها بما ورد في التقارير السرية مع مراعاة الأقدمية فإذا صدر القرار بالمخالفة لهذه الضوابط أو بما لا يتفق معها كان القرار مخالفًا للقانون خاضعًا لرقابة المحكمة ومثلها أيضًا الترقية بمقتضى قواعد التنسيق فقد حكمت المحكمة أنه طالما وردت ضوابط معينة كشروط للترقية فلا يجوز لجهات الإدارة مخالفتها.
على أن محكمة القضاء الإداري مع ذلك لا تملك بحسب حدود ولايتها إصدار قرارات بالترقية إذ هو من صميم اختصاص الإدارة.
31 - هذا وقد أجازت هذه الفقرة لذوي الشأن أيضًا الطعن في القرارات الصادرة بمنع العلاوات متى شابها عيب من عيوب مجاوزة السلطة سواء أكان هذا العيب عيب عدم اختصاص الهيئة التي أصدرتها أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
32 - على أنه إذا حكمت المحكمة بتسوية حالة موظف ما فاتها تحكم باعتبار الموظف في الدرجة من تاريخ سابق بعد ضم مدد الخدمة وتحكم بأحقيته للعلاوات والترقيات التي يستحقها من هذا التاريخ وأحقيته بفرق المرتب وترقيته إذا استحق ترقية بالتطبيق لأحكام القوانين أو اللوائح.
رابعًا: الطعن في القرارات التأديبية:
33 - ولقد كان النص الوارد في المادة (4) من القانون القديم يقصر حق الطعن على القرارات النهائية للسلطات التأديبية على طائفة الموظفين العموميين الدائمين أي أولئك الذين يستقطع من رواتبهم بدل معاش وهم قلة إذا قيسوا بالغالبية الكبرى من الموظفين غير المثبتين فحذف النص الجديد هذا القيد وأضحى لكل موظف عمومي - دائم أو غير دائم - مهما كانت درجته حق الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على القرارات النهائية للسلطات التأديبية متى كانت تلك القرارات مشوبة بشائبة عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو متضمنة خطأ في تطبيقها إليها تأويلها أو إساءة في استعمال السلطة.
34 - ولقد استقرت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للقرارات التأديبية على قواعد منها أنه إذا استبان أن القرار التأديبي قد استند إلى مصادر ثابتة من الأوراق واستخلص منها النتيجة التي انتهى استخلاصًا سليمًا فلا وجه للطعن في القرار المذكور [(Cool].
ولكن إذا اتضح أن ما نسب إلى المتهم وجوزي من أجله غير قائم على أساس من الصحة فيكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد جاء مخالفًا للقانون لانعدام أساسه القانوني وللخطأ في فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ في فهم الوقائع [(9)].
خامسًا: الطعن في قرارات الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل غير التأديبي:
35 - كان يشترط لمحكمة القضاء الإداري طبقًا للقانون القديم للحكم في الطلبات التي يرفعها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبي وفي طلبات التعويض الأصلية أو التبعية المترتبة على هذه القرارات أن يكون هؤلاء من الموظفين الدائمين، ولكن القانون الجديد حذف هذا الشرط وأضحى من حق كل موظف تربطه بالحكومة صلة وظيفية أن يطعن على قرار إحالته إلى المعاش أو إحالته إلى الاستيداع أو فصله من غير الطريق التأديبي متى شاب هذا القرار.
عيب من عيوب مجاوزة السلطة بأن يكون القرار قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره أو وجد به عي في أركانه الشكلية أو صدر بالمخالفة القوانين أو اللوائح أو بناءً على خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة في استعمال السلطة.
36 - على أنه مما يجب التنبيه إليه بادئ الرأي أن القرار الذي يصدر بإحالة موظف إلى المعاش بناءً على طلبه يتفق مع قرارات الفصل الأخرى في ماهيته ونتائجه القانونية من جهة كونه قرارًا إداريًا تصدره الإدارة بمقتضى سلطتها العامة وتترخص في قبوله أو عدم قبوله كما تترخص في تقدير ملاءمة أي قرار فصل آخر بحسب ظروفه ومناسباته طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة إلا أنه يختلف عنها في وجوب أن يثار الموضوع بطلب من الموظف يفصح فيه عن رغبته في الإحالة إلى المعاش فإذا تقدم بمثل هذا الطلب ثم استرده قبل صدور القرار بفصله في إحالته إلى المعاش فلا يكون ثمة موضوع مثار بهذا الخصوص حتى يجوز إصدار قرار فيه وإذا صدر قرار على الرغم من ذلك كان باطلاً عديم الأثر لانعدام ولاية الجهة الإدارية.
ومما لا ريب فيه أن الطلب الذي يقدمه الموظف بإحالته إلى المعاش يجب أن يكون صادرًا عن رغبة صحيحة ورضاء طليق فإذا شابه عيب مما يعدم الرضا أو يفسده كما لو أجبر عليه تحت ضغط من الإدارة غير مشروع كان قرار الإحالة إلى المعاش باطلاً وبمثابة الفصل المخالف للقانون وجاز الطعن فيه وطلب إلغائه.
37 - أما الإحالة إلى الاستيداع فقد كان قضاء مجلس الدولة يعتبرها تنحيةً عن الوظيفة وإسقاطًا لولايتها وحرمان من مزاياها وأنها على هذا الوجه صورة من صور الفصل بل اعتبرتها فصل مؤقت وتمشيًا مع هذا النظر حكمت محكمة القضاء الإداري باختصاصها بنظر الطعون في طلبات الإحالة إلى الاستيداع ولكن القانون الجديد رأى النص على ذلك صراحةً منعًا لكل لبس وإزالة لكل غموض أو إبهام.
38 - ونظام الاستيداع أدخله الشارع المصري في الجيش وإن كانت أحكامه مبعثرة في مجموعة من القوانين والأوامر ثم طبقه بعد ذلك على المصالح ذات النظام العسكري أسوة بالجيش فطبقه على ضباط البوليس بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1912 الذي حل محله القانون رقم (140) لسنة 1944 ثم على ضباط خفر السواحل ومصايد الأسماك بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1929 أما بالنسبة للوظائف المدنية فقد طبقه بعد ذلك على موظف السلك السياسي بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925، وعلى موظفي السلك القنصلي بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925.
39 - ولم تحدد قوانين الجيش أحوال الاستيداع أو تعين أسبابه بل تركت للسلطات العليا في الجيش تقدير إحالة الضباط إلى الاستيداع حسبما تراه متفقًا مع صالح الجيش ومتسقًا مع حسن سيره ونظامه كما أن لها أن تحيلهم إلى الاستيداع لأسباب تأديبية.
40 - وثمة فرق بين الطرد من خدمات جلالة الملك حسبما جاء في المادة (210) من قانون الأحكام العسكرية الذي يقتضي الحرمان من الاستخدام في أي فرع من خدمات الحكومة أو أية وظيفة من الوظائف الحكومية عسكرية كانت أو مدنية، وبين الاستيداع الذي إن كان في مدلوله فصلاً مؤقتًا من الخدمة كما جرى على ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري إلا أن له أحكامًا قانونية تختلف عن الفصل النهائي أي الرفت، فبمقتضى القانون يستولي ضابط الجيش الذي يُحال إلى الاستيداع على نسبة معينة من راتبه ويظل خاضعًا لأحكام الضبط والربط بالجيش بينما الأمر غير ذلك بالنسبة للضابط الذي يفصل نهائيًا كما أن مدة الاستيداع تحسب في معاش الضابط بقيود معينة في حين أن الضابط الذي يفصل نهائيًا من خدمة الجيش تنقطع علاقته وتسوى حالته على الوضع الذي يكون عليه عند فصله على مقتضى أحكام قانون المعاشات ومن هنا نرى حكمة النص على الاستيداع صراحة القانون الجديد.
41 - ما عن الفصل فما يجب التنبيه إليه بادئ الرأي بأنه إذا استعملت جهة الإدارة عند الفصل سلطتها في المجال الذي تستقل به عند وزن مناسبات القرار الإداري وتقدير ملاءمة إصداره فلا معقب عليها من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن ما دامت الوقائع التي استندت إليها في إصدار قرارها مستقاة من مصادر ثابتة من الأوراق وما دام تصرفها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة.
42 - أما فصل الموظف بسبب الانقطاع عن العمل أو بسبب عدم العودة بعد الإجازة فلا بد من توافر شروط أساسية لكي يكون صحيحًا قانونًا وهذه الشروط هي أن يكون المستخدم قد منح إجازة فعلاً وأنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه الإجازة وأنه لم يبين في خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الإجازة الأسباب الموجبة لتأخره وأخيرًا ألا يكون لديه من الأسباب الجدية ما يمنعه من العودة إلى عمله وما يعوقه عن الاعتذار فإذا ثبت من أوراق الدعوى أن المفصول لم يمنح إجازة مثلاً ولم يتغيب عن عمله برغبته فيكون القرار الصادر بفصله منطويًا على مخالفة للقانون.
سادسًا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية:
43 - ولقد كان النص في القانون القديم يقصر اختصاص المحكمة على الطلبات التي يقدمها الأفراد فحسب فأضاف القانون الجديد إلى ذلك اختصاص المحكمة بالطلبات التي تقدمها الهيئات أيضًا، وذلك تمشيًا مع التطور الاجتماعي وروح العصر على أن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات الإلغاء التي يقدمها الأفراد أو الهيئات منوط طبقًا للفقرة السادسة من المادة (3) من قانون مجلس الدولة الجديد بأن تكون هذه الطلبات متعلقة بقرارات إدارية وهي التي تفصح بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حيث تتجه تلك الإرادة نحو إحداث مركز قانوني يكون جائزًا وممكنًا قانونًا متى كان بباعث من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون وتتخذ صفة تنفيذية.
44 - ومما يجب التنبيه إليه هو أنه لا يصح الطعن في القرارات الإدارية إلا إذا كانت من القرارات النهائية القابلة للتنفيذ وذلك تطبيقًا للنص الوارد في الفقرة السادسة من المادة (3) والتي تنص على ولاية المحكمة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعتبر القرار نهائيًا وتنفيذيًا إذا كان من شأنه أن يخلق مركزًا قانونيًا بالنسبة للطاعن من شأنه ضياع حقه فإذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رجل الإدارة معلنًا إرادته الملزمة للأفراد بناءً على سلطته العامة ومنتجًا لهذا القرار أثره، وذلك بتعديل مركز قانوني سبق أن كسبه الطاعن فيكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد انطوى على جميع خصائص القرار الإداري النهائي.
هذا ولا يعتبر قرارًا نهائيًا مجرد الاقتراح أو الفتوى التي لم تتخذ سبيل التنفيذ بعد.
44 - وثمة إجراءات إدارية لا تعتبر في عِداد القرارات الإدارية الجائز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري كالحجز الإداري الذي لا يعدو أن يكون مجرد طرق تنفيذية لتحصيل مطلوبات الحكومة استبدالها الشارع بالإجراءات القضائية المعتادة مستهدفًا بذلك التبسيط والسرعة في التنفيذ فلا تختص محكمة القضاء الإداري والحالة هذه بالطلبات المتعلقة بإلغائها.
45 - على أنه من بين العمليات التي تباشرها الإدارة ما قد يكون مركبًا له جانبان: أحدهما تعاقدي بحت، والآخر إداري يجب أن تسير فيه الإدارة على مقتضى التنظيم الإداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيه جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية الإذن به أو إبرامه أو اعتماده فتختص محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذه القرارات بدعوى مجاوزة السلطة وذلك دون أن يكون لإلغائها مساس بذات العقد الذي يظل قائمًا بحالته إلى أن تفصل المحكمة المختصة في المنازعة المتعلقة به سواء أكانت المحكمة المدنية أو محكمة القضاء الإداري بعد التعديل الجديد.
ولا يقدح فيما تقدم ما قد يخيل بادئ الرأي من أن الطعن بالإلغاء يكون في مثل هذه الحالة غير مجدٍ ما دام لا ينتهي إلى إلغاء العقد ذاته لأن مناط الاختصاص هو ما إذا كان ثمة قرار إداري يجوز أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء أم لا، فحيثما يمكن فصل مثل هذا القرار من العملية المركبة فإن طلب إلغائه يكون والحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
46 - وعلى هدي ما تقدم يمكن القول بأن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرار الصادر من مصلحة الأملاك باعتماد رسو المزاد على شخص ما طالما أن هذا القرار قد خالف القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 4 نوفمبر سنة 1943 والذي يقضي بوجوب أن يكون البيع بالممارسة مع المدعي فإن طلب المدعي والحالة هذه يكون متعلقًا بإلغاء قرار إداري صادر من جانب واحد هو جهة الإدارة بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح محدثًا أثره القانوني في الجانب الإداري من تلك العملية المركبة.
وبهذه المثابة أيضًا تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إذا كان القرار الصادر بحرمان المدعي الذي يستبدل معاشه من أولويته في الشراء من مصلحة الأملاك بالنسبة لقطعة أرض من أملاك الحكومة من القرارات الإدارية التي اتخذتها مصلحة الأملاك قبل إيقاع التصرف في الأملاك الخاصة لأن مثل هذه القرارات لو طرحت على المحاكم المدنية لطلب إلغائها لامتنعت عن الفصل فيها لعدم اختصاصها بإلغاء القرارات الإدارية طبقًا للمادة (15) من لائحة ترتيبها.
47 - وإذا كانت الفقرة السادسة من المادة الثالثة تجعل اختصاص محكمة القضاء الإداري في طلبات الإلغاء مقصورًا على القرارات الإدارية فإنه يمتنع عليها النظر في القرارات القضائية حتى ولو كانت صادرة من موظف إداري فإذا أجرى موظف الجمرك مثلاً ضبط حلي بصفته أحد رجال الضبطية القضائية فيكون قد قام بعمل قضائي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية سواء فيما يتعلق بطلب إلغائه أو تعويضه، وكذلك رجال الإدارة عند قيامهم بضبط نسخ إحدى الصحف التي خالفت قرار حظر أصدرته النيابة فإنما يقومون بعمل قضائي، يقومون به بصفتهم من مأموري الضبطية القضائية بمقتضى السلطة المخولة لهؤلاء بالمادة (18) من قانون تحقيق الجنايات وبهذه المثابة لا تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطلبات المقدمة بالطعن في مثل هذه القرارات.
48 - هذا وتختص محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه.
49 - وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.
50 - وإذا كان لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري أو عدم ملاءمة ذلك إلا أن لها الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وحقها في ذلك لا يقف عند حد التحقيق من صحة الوقائع المادية التي انبنى عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي ينبني عليها القرار وللمحكمة في حدود رقابتها أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون على مقتضاه.
51 - على أنه لا يجوز أن تحل محكمة القضاء الإداري محل جهات الإدارة في إجراء عمل هو من وظيفة هذه الجهات وكل ما تملكه المحكمة هو إلغاء قرارات تلك الجهات إذا وقعت مخالفة للقانون أو انطوت على إساءة استعمال السلطة.
سابعًا: طلبات التعويض:
52 - كان اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنسبة بطلبات التعويض بحسب المادة الخامسة من القانون رقم (112) لسنة 46 قاصرًا على الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون المذكور، ولكن القانون الجديد خول للمحكمة حق الفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثالثة والسابق تبيانها سواء أرفعت بصفة أصلية أو تبعية فأصبح من الجائز المطالبة بالتعويض في كافة المنازعات والطعون الخاصة بالموظفين أو الأفراد.
53 - على أن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات التعويض منوط بأن تكون مترتبة على قرار إداري من القرارات المشار إليها في المادة الثالثة من القانون الجديد سواء أرفعت إليها تلك الطلبات بصفة أصلية أم تبعًا لطلب الإلغاء وعلى مقتضى ذلك فإن المحكمة لا تختص بالطلب المبني على عمل مادي أو شبه جريمة.
54 - ويشترط لقبول طلب التعويض عن قرار إداري أن يلحق الطالب ضرر من جراء هذا القرار ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى محكمة القضاء الإداري عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري.
وتجري في شأن طلبات التعويض المواعيد المقررة طبقًا للأصول العامة.
ثامنًا: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية:
55 - ولقد أضيف إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بمقتضى القانون الجديد اختصاصها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وقد اقتصر على هذه العقود اعتبارًا بأنه ليس لك عقد تكون الإدارة طرفًا فيه يصدق عليه أنه عقد إداري فإنه كثيرًا ما ترتبط الإدارة كأي فرد من الأفراد، بعقود عادية وبأن تكييف العقد بأنه إداري كان ولا يزال موضع خلاف كبير ولم ينته استقراء الفقهاء إلى ضابط يحدد المقصود من العقد الإداري تحديدًا مانعًا فالاقتصار في القانون على تلك العقود يكفي هذا الخلاف الطويل وغني عن البيان أن لهذا الاختصاص ما يبرره إذ يتيح الفصل فيما ينشأ من المنازعات حول هذه العقود دون التقيد بالنصوص المدنية البحت ويفسح المجال للأخذ في شأن هذه العقود بنظريات قد لا يتسع لها نصوص القانون المدني، كنظرية الظروف الطارئة التي وضع القضاء الإداري أساسها ولم تأخذ المحاكم العادية بعد لتأثرها بنظرية القوة القاهرة كما يعرفها القانون المدني المادة (5).
ومنعًا لتضارب الأحكام فقد نص على أنه يترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة الإدارية عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية كما يترتب على رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري.
تاسعًا: الطعن في القرارات النهاية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي:
56 - وقد خول القانون الجديد للمحكمة حق الفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وذلك لقطع الجدل الذي أثير حول طبيعة هذه القرارات هل هي قرارات قضائية أم قرارات إدارية تختص المحكمة بنظرها في ظل القانون القديم وأنه وإن كان قد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على اختصاص المحكمة بنظر ومراجعة قرارات تأديب الخبراء وقرارات القومسيون الطبي العام وقرارات لجان مراجعة العوايد باعتبارها قرارات إدارية نهائية إلا أن المحكمة مع ذلك رأت أنها غير مختصة بنظر القرارات القضائية أيًا كانت السلطة التي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار الإداري
» وقف تنفيذ القرارات الإدارية
» ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية
» طرق الطعن على القرارات الصادرة بالهدم او الترميم طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة2008, من اعداد المستشار / عصام رميح
» انتهاء القرارات الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث ادارية-
انتقل الى: