مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي




عدد المساهمات : 36
نقاط : 108
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة   حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 10:20 am

احقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة– إجراءات التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي
لباحث: د / منير محمد علي الجوبي
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: أكاديمية الشرطة المصرية
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2008
نوع الدراسة: رسالة جامعية



الملخص :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي يسر لي أمري في أنجاز هذا العمل والذي حاولت أن أحيط بجميع جوانبه قدر المستطاع فموضوع حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة إجراءات التحقيق الابتدائي من الموضوعات الهامة لاتصاله بحقوق الإنسان في أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

وقد حاولت بجهدي المتواضع الإلمام بجوانب ومشكلات هذا الموضوع وتناوله بأسلوب الباحث المتعمق حيث لم نقتصر على مجرد عرض وجهات النظر وسرد النصوص التشريعية بل حاولنا المساهمة، وفي حدود إمكانياتنا العلمية في المشاركة بالرأي المتواضع الذي يحاول أن يتلمس الحقيقة.

وأبادر إلى القول هنا بأنني لست أدعي بأني قد أتيت بجديد في هذا الموضوع، ولكن حسبي أنني قد تناولت موضوعاً من أهم الموضوعات التي لها تأثير كبير على الحقوق والحريات الفردية، والتي ما زال الكثير منها في حاجة إلى المزيد من العناية والاهتمام به سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى التشريعي.

ولا نريد أن تكون خاتمة هذا البحث تلخيصاً له وإنما ما نريده هو أن نجعل خير الكلام خواتمه، وفي هذه الخاتمة نتطرق على عجالة لأهم ما تم استنتاجه من خلال عرضنا لهذا البحث، ليتم على ضوءه وضع المعالجات "التوصيات" لذا سنبدأ بعرض النتائج ثم نعقب على ذلك بالتوصيات.





أولاً: النتائج:

من خلال تعريفات المتهم والتسميات المختلفة التي أطلقت عليه فى كتب الفقه الإسلامى نجد أنها وإن كانت تختلف في لفظها إلا أنه يوجد بينها جامع مشترك في المعنى، وإن كان لفظ (المدعى عليه) الذي ذكر في أغلب كتب الفقه الإسلامي أخف من حيث اللفظ على الشخص محل الاتهام من لفظ (المتهم) لكن لفظ المتهم أكثر دقة.

يعتبر النظام الإجرائي الإسلامي أول من وضع الأسس والأصول الأولى لمبدأ الشرعية الإجرائية قبل أن تعرفه القوانين الوضعية بقرون طويلة، وتقوم الشرعية على أساس أن يكون الدليل المقام ضد المتهم قد تم الحصول عليه بوسيلة مشروعة وإلا عد باطلاً ولم يصح الأخذ به، كما أن المؤتمرات والمواثيق الدولية والإقليمية ركزت في القرن الحالي على احترام حقوق المتهم وعدم انتهاكها أو الاعتداء عليها والنص على هذه الحقوق في دساتير الدول المشاركة، بينما نجد الشريعة الإسلامية قد نصت على هذه الحقوق منذ أربع عشر قرناً من الزمان ومن هذا المنطلق يتحتم على مشرعينا أن ينهلوا من هذه الشريعة الغراء مهتدين بما جاء فيها.

تبين لنا من الوقائع التي ذكرناها في الرسالة أن مرحلة التحقيق لها وجود في النظام الإجرائي الإسلامي، وذلك من خلال ما كان يقوم به صاحب الشرطة من إجراءات في تلك الوقائع ، كما أتضح لنا أن هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية في النظام الإجرائي الإسلامي.

التحقيق الابتدائي يعد المرحلة الأولى للدعوى الجنائية، وفي هذه المرحلة تتعرض الحرية الشخصية للأفراد للمساس عن طريق الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق كالقبض والحبس والتفتيش وغيرها من الإجراءات. وقد كفل القانون للمتهم ضمانات وحقوق تقيد سلطة التحقيق عند ممارسة هذه الإجراءات من تجاوز الضوابط القانونية المقررة عند مباشرة سلطاتها.

يقوم بمباشرة إجراءات التحقيق في النظام الإجرائي الإسلامي صاحب الشرطة أو المحتسب أو والي الجرائم كما أن الخليفة نفسه يقوم بمباشرة بعض إجراءات التحقيق؛ في حين نجد أن المشرع الإجرائي في القانون حدد في المادة (84) أ.ج يمني، والمادة (23) أ.ج مصري، القائمين بهذه المرحلة وهم مأموروا الضبط القضائي، وأوردهم على سبيل الحصر ولم يجز لغيرهم مباشرة أي من إجراءات هذه المرحلة.

يتفق الفقه والقضاء على أن حالات الجريمة المشهودة (التلبس بالجريمة) الواردة في القانون قد وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح الإضافة إليها أو التوسع فيها وعلة ذلك أن حالات التلبس مصدر لسلطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي، إذ تتيح له مباشرة بعض إجراءات التحقيق التي لا يملكها في الأصل طبقاً لقواعد الاختصاص الوظيفي. ونظراً لأن إجراءات التحقيق المخولة له من قبض وتفتيش تنطوي على مساس بالحرية الشخصية للمتهم فلا يجوز تقبل هذا المساس فيما يجاوز الاعتبارات التي اقتضته.

أكدت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على حق الإنسان في الحرية الشخصية والحق في حرية الحركة. والتنقل حيث لا يجوز لرجال الشرطة دون مبرر المساس بهذا الحق خلال مرحلة التحقيق، وقد سبقت الشريعة الإسلامية في كفالتها لهذا الحق منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ويتضح ذلك من خلال تحريمها حبس أي فرد إلا وفقاً لأحكام الشريعة وتأكيدها أنه لا عقوبة إلا بنص.

تبين لنا من خلال الدراسة أن الحبس في النظام الإسلامي لا يختلف في ماهيته وطبيعته عن القبض وهو إجراء ينطوي على قدر كبير من المساس بحرية الحركة والتنقل، وقد وضع النظام الإجرائي الإسلامي الضوابط اللازمة لمباشرة هذا الإجراء والتي تشبه إلى حد كبير ضوابط مباشرة القبض في القانون الوضعي.

حرصت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على الحفاظ على حرمة المسكن وذلك بحظر المساس به دون مسوغ قانوني أو مبرر شرعي، غير أن هذه الحرمة ليست مطلقة بل يرد عليها بعض القيود والاستثناءات حماية لمصلحة المجتمع وأمنه، وهذه القيود أغلبها كان محل اتفاق بينة فقهاء الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

بل لقد بلغ اهتمام الشريعة الإسلامية بحماية حرمة المسكن أن أوجبت على الرجل أن يستأذن أمه قبل الدخول في مسكنها، وحماية حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية لم يقصد بها حماية الملكية فقط، بل قصد بها أيضاً حماية حالة الخصوصية وتوفير الأمن والسكنية للفرد حتى لو كان مستأجراً أو مستعيراً. أما الغاصب فلا حرمة له.



10- أصل الضمانات جميعها ينبعث من مبدأ الأصل في الإنسان البراءة فهو بمثابة الدستور الأساسي لضمان حرية المتهم وكرامته الإنسانية وبمقتضى هذا المبدأ يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة ولا يحد من نطاق هذا الأصل غير الحكم النهائي الصادر بالإدانة.

11- سبق الشريعة الإسلامية لكافة القوانين الوضعية في إقرارها لمبدأ البراءة في الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ومعاملة المتهم على أساس هذا المبدأ، بينما لم تعرف القوانين الوضعية مبدأ البراءة إلا مؤخراً، وليس هذا بغريب على الشريعة الإسلامية السمحة التي أرست أسمى مبادئ العدالة الحقه، فأكدت على احترام حقوق الإنسان الأساسية وحرصت كل الحرص على الحفاظ عليها من أن تمسها يد العدوان.

12- حق الدفاع من الحقوق الضرورية للمتهم لأنه يهدف إلى حماية مصالحة بتمكينه من دحض الاتهام الموجة إليه لذلك فإن هذا الحق ينشأ من اللحظة الأولى التي يواجه فيها الشخص بالاتهام ومن تلازم الدفاع بالاتهام تظهر الحقيقة التي هي هدف العدالة وغايتها.

13- على خلاف القانون المصري فإن القانون اليمني يقصر حق المتهم في الاستعانة بمحام على في الجنايات ( الجرائم الجسيمة) دون الجنح ( الجرائم غير الجسيمة) وهذا الوضع منتقد لأن هناك من الجرائم غير الجسيمة يترتب عليها نتائج لا تقل أهمية عن بعض الجنايات من حيث المساس بحرية المتهم وسمعته وشرفه، مما يتوجب عليه توفير هذا الضمان في الجرائم غير الجسمية (الجنح) أسوة بالتشريع المصري.

14- تأكيد الشريعة الإسلامية على احترام الإنسان وتكريمه ولهذا حظرت ممارسة كافة وسائل الإكراه والتعذيب التي يتعرض لها المتهم خلال مراحل الدعوى الجزائية حيث لا يجوز لمأموري الضبط القضائي مباشرة أي أساليب غير مشروعة تجاه الأفراد للكشف عن الجريمة، لأن هذه الأساليب لا تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما قررته أيضاً التشريعات الوضعية.

15- أثبتت الدراسة بأنه لا خير في إجراء يتخذ تجاه المتهم وفيه تعدي على السلامة الجسدية والنفسية له أو انتهاكاً لحياته الخاصة ويكون من شأنه حرمانه من أحد الحقوق اللصيقة لشخصه كإنسان، فمناط مشروعية أي وسيلة مستحدثه كانت أو غير مستحدثة هو عدم مساسها بالحقوق الفردية أو الكرامة الإنسانية دون وضع أي اعتبار لأي أدلة أو نتائج تحصلت بواسطتها فالغاية لا تبرر الوسيلة.

16- فيما يتعلق بالوسائل العلمية الحديثة كالتنويم المغناطيسي، وجهاز كشف الكذب، والتحليل التخديري، فإن الشريعة الإسلامية وأغلب فقهاء القانون تحرم استخدام تلك الوسائل للحصول على الدليل وتعتبرها من وسائل القهر غير المشروعة والمحرمة إذا ما استخدمت تجاه المتهم للحصول على اعترافه، نظراً لما تسببه هذه الوسائل من تأثير على إرادة المتهم وسلامته الجسدية والذهنية فهي من وسائل الإكراه والتعذيب التي تتعارض مع الحقوق والحريات الفردية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ومن بعدها القوانين الوضعية.

كما أن نتائجها غير مؤكدة، فإن المتهم الواقع تحت تأثير أي نوع منها لا يكون مدركاً، ولا يتمتع بحرية كاملة في إرادته وبالتالي فأن أي أقوال يدلي بها وهو واقع تحت تأثير هذه الظروف لا يمكن الاعتماد عليها كدليل ضده أو ضد غيره من المتهمين.

17- أفاضت علينا دراستنا بان الرقابة على إجراءات التحقيق تعد من أهم الوسائل التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للمتهمين خلال تلك المرحلة إذ تؤدي إلى اطمئنانهم وثقتهم في عدم إطلاق يد مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة عند مباشرتهم لسلطاتهم دون متابعة ومراقبة ومحاسبة عند المخالفة، فعن طريق هذه الرقابة يمكن التأكد من مدى التزام رجال الشرطة بضوابط الكشف عن الجريمة التي قررتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية دون انتهاكات أو تجاوزات، وتقرير المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية أن كان هناك وجه لذلك وإبطال أي إجراء بقوة القانون كجزاء على مخالفة قاعدة جوهرية دون حاجة إلى النص عليها في القانون.

18- اتفاق القانون والشريعة الإسلامية على ترتيب الجزاءات على انتهاك حقوق المتهم من قبل رجال الشرطة ورأينا أن الشريعة الإسلامية وغالبية التشريعات الجزائية تقرر عدداً من الجزاءات في مواجهة من يقوم بإجراءات غير مشروعة، فهناك الجزاء العقابي الذي يتمثل في فرض العقوبة على رجل الشرطة الذي يحقق في تصرفه النموذج القانوني لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهناك الجزاء الإجرائي الذي يتمثل في بطلان الإجراء المخالف للقانون، وثمة جزاء مدني يتحدد في التعويض عن الإضرار التي قد يحدثها رجل الشرطة تجاه المتهم عند مباشرته لإجراءات التحقيق إذا تم مباشرة هذه الإجراءات بطريقة غير مشروعة وترتب عليها إضرار بالغير، ولا يغير من ذلك الأمر ما اتجه إليه الفقه والقضاء إلى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية،إذ أن هذه المسئولية لا تسقط عن رجل الشرطة، فهم مسئولون بشكل تضامني مع الدولة، وإن من حقها الرجوع عليهم بالتعويض، والغرض من هذا الرجوع هو الحد من التصرفات غير القانونية التي قد يقوم بها رجال الشرطة ومنعهم من إساءة استعمال السلطة، وهناك جزاءات أخرى إدارية، تتمثل في العقوبات التأديبية التي ترفع على رجل الشرطة الذي ينتهك الضمانات الإجرائية باعتبار أن ذلك يشكل إخلالاً بواجباتهم الوظيفية.

19- أظهرت لنا الدراسة أن الواقع يثبت أن حقوق المتهم التي يقررها له القانون لا يمكن أن تصمد في مواجهة السلطات المختصة إلا إذا كانت هذه الضمانات والحقوق محصنة بكل وسائل الحماية القانونية الرادعة سواء كانت إجرائية أو عقابية أو تأديبية وإعمالها بشكل جدي لا تساهل فيه حتى يعلم من يمس أو ينتهك هذه الحقوق أنه لا مفر له من العقاب.

20- أكدت الدراسة بأن هناك سبقاً تاريخياً وفضلاً إنسانياً أحرزته الشريعة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان مقارنةً بالتشريعات الوضعية التي لم تصل إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية في مجال حقوق المتهم إلا بعد مرور هذه الحقوق بتطور على فترات طويلة من الزمان، حيث لم يكن يحظى المتهم بأي حق حتى القرن الماضي تقريباً على خلاف الشريعة الإسلامية التي جاءت متكاملة وواضحة منذ نزولها وقد جاءت النصوص المقررة لمبادئ الحرية وحقوق الإنسان والمبينة لحدودها نصوصاً عامة مرنة بحيث لا يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل، وهذا ما يتفق مع الأساس الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية وهو صلاحيتها في كل زمان ومكان بحيث لا يمكن أن تضيق بأي حال مهما تغيرت الظروف والأمكنة وطال الزمن.



ثانياً: التوصيات:

1- نظراً لما يثيره تعريف المتهم من خلاف بين الفقهاء فإنه ينبغي النص على تعريف محدد لمفهوم المتهم في قوانين الإجراءات كما هو الحال في توضيح بعض المصطلحات في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية اليمني وذلك لما لهذا التعريف من أهمية تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة المتهم وما يتبعها من حقوق والتزامات قانونية.

2- نوصي المشرع بأن ينظم مسألة احتجاز المتهم لدى مراكز الشرطة لحين إرساله إلى النيابة العامة، وإعادة النظر في المدة المقررة لاحتجازهم لدى رجال الشرطة بصور تمكنهم من القيام بواجباتهم بطريقة قانونية بعيداً عن التسرع الذي قد يدفعهم إلى استخدام أساليب غير مشروعة تجاه المتهمين ووضع عقوبات صارمة لمن يخالف تلك الضوابط أو يتجاوزها لأن في مخالفتها انتهاكاً لحقوق المتهم.

3- أوضحت الدراسة أن كثيراً من التشريعات العربية بما فيها اليمن ومصر تمنح صفة الضبطية القضائية إلى مستويات دنيا من حيث المؤهل والرتبة، ولذلك نوصي بأنه يجب أن تتوافر في عضو الضبطية القضائية الثقافة القانونية المعقولة وخاصة في القانون الجنائي، وأن لا تقل رتبة من يتمتع بتلك الصفة عن ضابط شرطة مؤهل بالعلوم القانونية والشرطية والشرعية والاجتماعية، قادراً على التفرقة بين العمل المباح والعمل المجرم، كما يجب التشديد في عدم إضفاء صفة الضبطية القضائية إلا لرجال الشرطة المشهود لهم بالشرف والنزاهة وأن يكون اختيارهم بناء على شروط وضوابط دقيقة حتى لا يقبل إلى هذه الوظيفة شخص يسيء استخدام السلطة المخولة له والاختصاصات الممنوحة له.

4- إلغاء النص الخاص بمنح مديري الأمن العام والمحافظين في قانون الإجراءات اليمني، وكذلك النص الذي يمنح مديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام فى قانون الإجراءات المصري سلطة مباشرة اختصاصات الضبطية القضائية نظراً لأن واقع الحياة العملية يدل على أنه نادراً ما يباشرون هذه الاختصاصات.

5- نوصي المشرع اليمني والمصري بأن يضعا نصوصاً خاصة بتنظيم الرقابة الطبية وذلك بالنص على الكشف الطبي على المتهم منذ القبض عليه وحتى مثوله أمام المحكمة بحيث يرفق بمحاضر الاستدلال والتحقيق تقارير طبية بالسلامة الجسدية للمتهم وتسمى هذه التقارير بتقارير السلامة الجسدية.

6- نظراً لخطورة إجراء التحفظ وأثره على حرية الحركة والتنقل فإننا ندعو المشرع الإجرائي إلى ضرورة التدخل لتعديل نص المادة(35/2) أ.ج مصري والمادة (104) أ.ج يمني بحيث تتضمن بيان المقصود بالإجراءات التحفظية المشار إليها فيهما وإلزام مأمور الضبط القضائي أن يثبت احتجازه للمتهم بدفتر يخصص لذلك، وأن يتم الكشف الطبي عليه لبيان حالته وتحديد وقت احتجازه وأن يتم سماع أقواله في محضر في أقصر وقت ممكن.

7- وضع تنظيم قانوني دقيق لإجراء الاستيقاف ووضعه في إطاره الصحيح بحيث تبين حالاته، ومن له سلطة مباشرته ويبين حدود سلطة مأموري الضبط القضائي أثناء مباشرته وفترة تقييد حرية المشتبه فيه،ونرى حصر السلطات التي يخولها في مجرد سؤال المستوقف دون اقتياده إلى قسم الشرطة وذلك لتضييق سلطات رجال الشرطة في المساس بحرية الأفراد.

8- تحديد المدة التي تستمر فيها الجريمة المشهودة (التلبس) في المادة (98) أ.ج يمني والمادة (30) أ.ج مصري بما يحقق التوازن الحقيقي بين مصلحة المجتمع في تعقب الجريمة، ومصلحة الفرد في حماية حقوقه، فلا يكفي القول بتحقق حالة الجريمة المشهودة (التلبس) بمشاهدة أدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب، بل يجب تحديد المدة التي تنقضي بعدها حالة الجريمة المشهودة (التلبس) بما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من وقت وقوع الجريمة.

9- تبين لنا من الدراسة أن هناك عيباً في الصياغة القانونية لنص المادتين(34، 35) أ.ج مصري حيث تنظم المادة (34) سلطة مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر في حالة التلبس أما المادة (35) فتنظم هذه السلطة بالنسبة للمتهم غير الحاضر، بالإضافة إلى تنظيم سلطة التحفظ على الأشخاص في غير حالة التلبس ويقتضي حسن الصياغة التشريعية أن تخصص المادة (34) إجراءات لسلطة القبض في حالة التلبس سواء على المتهم الحاضر وغير الحاضر، في حين تخصص المادة (35) إجراءات لسلطة التحفظ على الأشخاص أسوة بالمشرع اليمني الذي خصص المادة (101) إجراءات لسلطة القبض في حالة التلبس على المتهم الحاضر أو غير الحاضر بينما خصصت المادة (104) لسلطة التحفظ على الأشخاص.

10- يجب أن يحاط المتهم علماً بأسباب القبض وبالتهمة الموجهة إليه قبل القبض عليه لكي يستطيع أن يحدد موقفه، كما يجب على القائم بالقبض أن يكشف عن هويته، ويظهر الأمر الصادر له من الجهة المختصة قبل أن يقوم بإلقاء القبض، ما لم تحدث ظروف طارئة تحول دون ذلك.

11- نطالب المشرع اليمني بإعادة النظر فى نص المادة (103) من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلها حتى تنسجم مع مبادئ الدستور وأحكامه وذلك بحذف البندين (خامساً وسادساً) من هذه المادة لأنهما أعطتا رجل الشرطة سلطة القبض فى غير أحوال الجريمة المشهودة، ودون أمر من السلطة المختصة وهذا يتعارض مع نص المادة (48/ب) من الدستور، وكذلك حذف البندين (سابعاً وثامناً) من نفس المادة لدخول ما تضمنتها من أحكام ضمن حالات الجريمة المشهودة ولا داعى للتكرار.

12- يجدر بالمشرعين اليمني والمصري أن يستلزما إثبات صحة الرضا بالتفتيش كتابة في محضر التفتيش وذلك في حالة مباشرة مأمور الضبط القضائي لتفتيش غير مستند إلى نص القانون وإنما لرضا من صاحب الشأن ولذلك فعليه أن يحرر محضراً يثبت إحاطته علماً لصاحب الشأن بأنه يباشر تفتيشاً لا سند له قانوناً، وأن تثبت موافقة صاحب الشأن بالإجراء كتابة وموقعاً عليه منه، فإذا كان لا يمكنه الكتابة يذكر ذلك في المحضر. وذلك تأكيداً لصحة الرضا وحسماً لما قد يثيره المتهم من إدعاءات في المستقبل، بالإضافة إلى حصر الافتئات على حريات الأفراد في حدود قانونية سليمة.

13- يجدر بالمشرع المصري أن يحذو حذو المشرع اليمني في حظر إجراء تفتيش المساكن قبل شروق الشمس وبعد الغروب إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة ويجب أن يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً وإذا أمتنع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون إذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس وذلك حفاظاً على حرمة المنازل وحرية الأفراد الموجودين بها.

14- يجدر بالمشرعين اليمني والمصري أن يضعا حداً أقصى لا يتجاوز أسبوعاً لتنفيذ أمر الندب إذ خلا من تحديد ميعاد معين إذ أن عدم تحديد مدة سريان أمر الندب من شأنه أن يعرض الحريات الفردية للخطر، حيث يبقى الفرد مهدداً في شخصه ومسكنه لأجل غير محدد.

15- الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، حيث يجري التحقيق الابتدائي بمعرفة قاضي التحقيق والاتهام بمعرفة النيابة العامة، لما فيه من ضمان للحياد الواجب توافره في سلطة التحقيق الابتدائي ما يترتب على ذلك من حماية لحقوق المتهم من أي انتهاك أو تجاوز.

16- أوضحت لنا الدراسة أن التشريعين اليمني والمصري لا يلزمان المحقق بتنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام وكان على المشرعين أن يجعلا ذلك إلزامياً على المحقق لأنه من الحقوق والضمانات الهامة للمتهم، وعلى المشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع المصري في منح المتهم الحق في الاستعانة بمحام في الجنح والجنايات على حد سواء وأن لا يستثنى الجنح (الجرائم غير الجسيمة) من هذا الحق لأن من الجرائم غير الجسيمة ما يترتب عليه من نتائج لا تقل أهمية عن بعض الجنايات من حيث المساس بحرية المتهم وحقوقه، كما يجب النص على انتداب محام للمتهم إن كان عاجزاً عن ذلك مالياً مع عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

17- نظراً لما يتعرض له المتهمون من انتهاكات وتجاوزات داخل أقسام ومراكز الشرطة فإنه يجب توفير الحماية الكافية للمتهم وتفعيلها من خلال تشديد الرقابة القضائية على الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم، وإخضاع كل تصرفاتهم المتعلقة بحقوق المتهم لرقابة القضاء وضرورة قيام النيابة العامة بالمراجعة الدائمة والمستمرة لأعمال رجال الشرطة القضائية للتأكد من عدم استعمالهم وسائل غير مشروعة أو إساءة استعمال السلطة المخولة لهم لتحقيق رقابة فعالة ومباشرة على أعمالهم.

18-ضرورة إقامة دورات قانونية وشرطية وندوات دينية وأخلاقية لضباط الشرطة حول كيفية التعامل مع المتهمين بأسلوب قانوني وإنساني يؤكد على احترام كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

19-نناشد المشرعين اليمني والمصري بالنص صراحة على تجريم استخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي وكشف الجريمة لما فيه من إهدار لكرامة المتهم والمساس بسلامته الجسدية والنفسية وانتهاك لحقوقه الأساسية في الدفاع عن نفسه، كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي، وأجهزة كشف الكذب إذا ما استخدمت كوسيلة للحصول على اعترافات من المتهمين إذ أن من شأن استخدام هذه الوسائل أن يؤثر في الإرادة تأثيراً شديداً فتضعفها أو قد تعدمها، ولذلك يجب على المشرع أن لا يترك البت في مشروعية هذه الوسائل لتخبط واختلاف الفقه والقضاء، مع النص كذلك على إهدار قيمة الدليل المستمد منها ومعاقبة مستخدميها جنائياً وتأديبياً مع تعويض الشخص المتضرر من استخدامها.

20- تعديل المادة (85) أ.ج يمني والمادة (22) أ.ج مصري على النحو الذي يكفل للنائب العام مباشرة الرقابة بصورة فعالة على مأموري الضبط القضائي من خلال منحه سلطة رفع الدعوى التأديبية على مأموري الضبط القضائي الذي يثبت مخالفتهم للضوابط القانونية وإساءة استعمال السلطة المخولة لهم لأنه لا معنى لمنحه حق الإشراف والتوجيه دون منحه السلطة التي تمكنه من إلزام مأمور الضبط القضائي بالامتثال لتوجيهاته من خلال العقوبات التأديبية.

21- بينت الدراسة أن كثيراً من الأحكام تكون بالبراءة لبطلان إجراءات القبض أو التفتيش ولكن رغم ذلك لا يتخذ أي إجراء لمسألة مأموري الضبط القضائي عن تلك الوقائع لهذا فإننا نرى وجوب إثارة مسئولية مأموري الضبط القضائي عن أفعالهم التي تمثل انتهاكات لحقوق المتهم وإساءة لاستخدام السلطات المخولة لهم وما يترتب عليها من عقوبات جنائية وتأديبية ومدنية مما يكون له أثر كبير في ردع المخالفين وجعلهم عبرة لغيرهم وبذلك تفعل أهم ضمانة قانونية لحماية حقوق المتهم من المساس بها أو انتهاكها.

22-إعادة تشكيل مجلس تأديب الشرطة فى اليمن بحيث يضم أعضاء من السلطة القضائية، وأن يتم تشكل مجلس تأديب استئنافى، برئاسة رئيس محكمة استئناف أمانى العاصمة وعضوية المحامى العام وأحد وكلاء الوزارة ليتولى النظر فى الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس التأديب الابتدائى لأن وجود العنصر القضائى فى هذه المجالس يحقق الضمانات الكافية للضابط أسوة بالمجالس التأديبية فى مصر.

23-نوصي أخيراً الجهات المختصة في اليمن بجمع ونشر أحكام النقض المتعلقة بالمسائل الجنائية أسوة بما هو جاري في جمهورية مصر لما لذلك من أهمية كبيرة في إبراز موقف القضاء في كثير من القضايا الجنائية ومنها حقوق المتهم والانتهاكات التي يتعرض لها.

وفي الأخير أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني وأعانني على إتمام البحث في هذا الموضوع فقد بذلت في هذه الدراسة كل جهدي وتحريت ما استطعت فإن كنت قد وفقت فذلك بفضل من الله عزوجل وبتوفيقه وهدايته، وأن كنت قد أخطأت أو جانبت الصواب فجل من لا يخطىء وحسبي أني قد بذلت الجهد وأسال من الله تعالى أن يغفر لي خطيئتي ويؤجرني على ما بذلت من جهد كما أساله تعالى أن يغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين.
منقول منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث فى القانون الادارى لرقابة القضاء علي الضبط الاداري
» حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
» ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث قانونية-
انتقل الى: