مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الحاجة إلى الوعي القانوني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

الحاجة إلى الوعي القانوني Empty
مُساهمةموضوع: الحاجة إلى الوعي القانوني   الحاجة إلى الوعي القانوني Emptyالثلاثاء مارس 09, 2010 9:43 am

الحاجة إلى الوعي القانوني

استوقفني مقال رائع للزميل الأستاذ / بدر الجعفري والمنشور في صحيفة الحياة في عددها رقم 16274 والمعنون ب : ( خطوات بطيئة في سباق الوعي القانوني لدى المجتمع السعودي ) تطرق فيه الزميل إلى تسارع نمو الوعي القانوني لدى مجتمعنا السعودي ،وعن أسباب استبعاد لفظ ( قانون ) عن قاموس الاستعمال الرسمي لدى المجالس السعودية الرسمية ،كما عبر عنها كمجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ، وعرج على استبدال تلك اللفظة على المستوى الأكاديمي باصطلاح لفظ ( أنظمة )، وأشار إلى أن تلك الاستبعادات والاستبدالات أسهمت في غياب المصطلح الأصلي والطبيعي ألا وهو ( القانون ) مماأفرز برأيه محدودية الثقافة القانونية عند غير المختصين والباحثين في المجال ذاته ثم اختتم مقاله بالتفاتة سريعة إلى المعاناة الواقعة على الدارسين والتدريس على حد سواء في المجال القانوني في المملكة، واقترح تشكيل لجان لدراسة تلك الأوضاع، واقترح أن يكون المحور الأول للدراسة هو معالجة الفجوة الحاصلة بين التخصص القانوني والتخصص الشرعي « الفقه وأصوله» .
أقول استمرارا لما بدأه الزميل :إن على المختصين في المجال القانوني نشر الوعي به وبالأنظمة وبالقوانين المرعية في هذه البلاد المباركة_ حرسها الله من كل سوء _ وهذا لاجدال فيه، ولكن الزميل تطرق إلى مسألة هي في رأيي مسألة حساسه ألا وهي الوعي بلفظ ( القانون ) كمصطلح يطلق على الأنظمة والتشريعات ، والتي يتحسس منها الكثير من طبقات المجتمع سواء من عوامه أو حتى ممن مارس العمل في بعض المجالات القانونية ، وبما أن الزميل قد تطرق إلى شيء من أسباب ذلك التحسس فإني وفي مقالي هذا أود أن أبين للقارئ معنى مصطلح (القانون ) وأقسامه وفروعه لعلها أن تكون مساهمة بسيطة في نشر الوعي القانوني الذي أرى أنه أحد العوامل المهمة لرقي المجتمعات ونمائها بإذن الله تعالى . .
ولعلي أبدأ بتعريف القانون : القانون كلمة يونانية الأصل ، تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهي تعني العصا المستقيمة ، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه ، أو المنهج الذي يسير بحسبه ، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء ، وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت ، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية ، ويقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب وهكذا ، أما في الاصطلاح فللقانون ثلاث تعريفات :
1- تعريف اصطلاحي عام :
وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما ، ومن يخالفها يعاقب ، وذلك كفالة لاحترامه .
2 - تعريف اصطلاحي باعتبار المكان :
وهو مجموعة القواعد النافذة في بلد ما ، فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثل
3 - تعريف اصطلاحي باعتبار الموضوع :
وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية فيقال : قانون الملكية الفكرية ، وقانون المحاماة ، وقانون الجامعات . ، وقد يطرح سؤال : ماهي الحاجة إلى القانون أو إلى القوانين بشكل عام ؟ والجواب عن ذلك هو أن الإنسان مدني بطبعه ولايستقيم حاله في حياته إلا بالمعاشرة والاختلاط مع بني جنسه ، وينتج عن هذا الاختلاط علائق متعددة اجتماعية وثقافية وسياسيه وغيرها وهذه العلائق لا يمكن أن تقوم بحال إلا وفق ضوابط تحكمها ، حتى لا يختل توازن هذه الجماعة ، وهذه الضوابط هي النظم والقوانين ، فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات الفردية ، وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور دوامها لأن مجرى السنة الكونية يحتم وجود قانون ، ولو افترض وجود حالة الفوضى فلا بد أن يكون الحكم للقوة ، فيتحكم الأقوياء بالضعفاء ، وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون القوة أو الغابة ، بغض النظر عن كون هذا القانون سليما وموافقا للحق أو بعكس ذلك . ومن هنا يتبين أن القانون ضرورة اجتماعية لا بد منه ليحكم نشاط الأفراد وينظم علاقاتهم .
أما عن تقسيمات القانون فإن الفقهاء يقسمون القانون إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ،إلا أني أذكر التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون :
وهو التقسيم على أساس الرابطة التي تحكمها قواعد القانون :وهذا النوع من التقسيم هو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث ، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا ، بالرغم من المحاولات للعدول عنه .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هم :
- القانون العام :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة ، أو السلطات العامة ، ويتصرفون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع .
ب - القانون الخاص :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر ، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد ، كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية ،وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها ، أو تستأجر منزلا ، وبناء على هذا التقسيم فإن القانون يتفرع إلى فرعين أحدهما القانون الدولي العام وهو الذي تكون الدولة طرفا فيه ، باعتبارها صاحبة السلطان ، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى ، أو هيئات دولية . والفرع الثاني : هو القانون الداخلي ، وهو الذي ينظم الروابط الداخلية العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها ، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : القانون الدستوري ، والقانون الإداري والمالي والقانون الجنائي .
وعلى هذا تكون فروع القانون العام أربعة هي :
- القانون الدولي العام :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم ارتباط الدولة بالدول الأخرى في أوقات السلم والحرب ، فالمحتكمون إلى هذا القانون الدول وليس الأفراد ، ومن التعريف يتضح أن القانون الدولي العام ينقسم إلى قانون سلم وقانون حرب ، ولكل واحد منهما موضوعاته الخاصة . فقانون السلم يبحث في المواضيع التالية :
- أشخاص القانون الدولي .
- ممثلو الأشخاص في الجماعات الدولية .
- الأعمال القانونية الدولية ، وأهمها المعاهدات ، فيعين أركان انعقادها وشروط صحتها وآثارها وأسباب انقضائه.
- المسؤولية الدولية في قيامها وآثاره .
- المنظمات الدولية .
- حقوق الدول وواجباتها وفض المنازعات الدولية سلمي .
ويبحث قانون الحرب في الموضوعات التالية:
- العلاقة بين الدول المتحاربة وواجبات كل دولة إزاء جيش الأخرى ، ورعاياها ، والأسرى ، ويبين القواعد الخاصة ببدء حالة الحرب ووقفها وانتهائه .
- علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة .
ب - القانون الدستوري :
وهو مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريقة توزيع السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، ومدى ارتباطها ببعضها ، ومن حيث التعاون أو الرقابة ، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة .
جـ - القانون الإداري والمالي :
يفصل بعض الكتاب القانون الإداري عن القانون المالي ، ولكن أصلهما واحد؛لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا ، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض .
ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفه .
ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية :
- تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة ، وطرق تكوين كل منها ، وعلاقة بعضها ببعض ، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى .
- كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها ، والأساليب المتبعة في ذلك،
- صور النشاط الإداري المختلفة ، وأسس اختلافها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة.
- صلة الإدارة بالعاملين فيها ، والقواعد التي تنظم اختيارهم ، وتحدد حقوقهم وواجباتهم ، والمزايا الممنوحة لهم ، والضمانات التي توفر لهم الحماية .
- تبيين الأموال العامة ، والنظام القانوني لها ، وكيفية إدارتها والانتفاع بها ، والتفريق بينها وبين المال الخاص .
- تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون .
ويعرف القانون المالي ، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل .
ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية :
- النفقات العامة للدولة ، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام.
- الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيره .
- القروض العامة وكيفية تحصيله .
- القواعد التي تتبع في تحديد الميزانية السنوية للدولة ، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ .
د - القانون الجنائي :
وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم ، والعقوبات المقررة عليها ، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته ، وتوقيع العقاب عليه .
وعلى ذلك فالقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين كل منهما مستقل عن الآخر ، أحدهما : قانون العقوبات ، والثاني : قانون الإجراءات الجنائية وهو مايسمى لدينا بنظام الإجراءات الجزائية .(1)
- فقانون العقوبات : هو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم والعقوبات ، وينقسم إلى قسمين ، هم :
قسم عام : يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة ، فيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات ، وأركان الجريمة ، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها ، وحالات تعددها ، ومتى تخفف ، ومتى تسقط ، ومتى يعفى منه .
قسم خاص : يشمل الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة ، ويبين أركانها ، وصورها المختلفة ، والعقوبات التي توقع على مرتكبيه.
- وقانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها ، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقع العقاب على مرتكبها ، من حيث ضبط المتهم ، والقبض عليه ، والتحقيق معه ، ومحاكمته ، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه به .
ثانيا : فروع القانون الخاص :
يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص ، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص ، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل ، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية ، وقانون المرافعات التجارية والمدنية ، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فرع آخر وهو : القانون الدولي الخاص ؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي ؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة ، هي :
أ - القانون المدني :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ، وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص ، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص .
ب - القانون التجاري :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التجارفي ممارستهم، ويلحق بالقانون التجاري : القانون البحري ، والقانون الجوي . فالقانون البحري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجاري البحري ، فهو جزء من القانون التجاري ، ولكن نظرا لازدياد عدد قواعده استقل حتى أنه من الممكن أن يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص.
والقانون الجوي ، أحدث فروع القانون الخاص ، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية ، على غرار تنظيم القانون البحري لمسائل الملاحة البحرية ، وقد بدأت قواعده بعد استعمال الطائرات وسائل نقل ، ونظرا لحداثته لا تزال القواعد المكونة له متبعثرة في عدة تشريعات ولم تقنن بعد .
ب - قانون العمل :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصحاب العمل ، وهذا الفرع حديث المنشأ نسبيا ، فقد كانت العلاقة بين العامل ورب العمل تخضع للقانون المدني ، وكان نشوء هذا الفرع رد فعل من جانب العمال الذين تكونت منهم طبقة اجتماعية جديدة لها وزنها وقوتها ، بعد قيام النهضة الصناعية الحديثة ؛ للاختلال الحاصل في عقد العمل ، الواضح في جور الشروط والقيود التي يفرضها أرباب العمل .
د - قانون المرافعات :
هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القضائية ، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري .
هـ - القانون الدولي الخاص :
وهو مجموعة الأحكام التي تعنى بصفة أساسية ، ببيان المحكمة المختصة ، وتحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالعلاقات القانونية الخاصة والتي يدخل العنصر الأجنبي طرفا فيها . أي تلك العلاقات التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص ، ويكون أحد عناصرها متصلا بدولة أجنبية ، فيوضح هذا القانون المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في واقعة م .
ويضم في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص ، موضوعات ثلاثة أخرى وذلك باعتبارها مسائل أولية ، قد تسهم في تعيين الاختصاص القضائي أو التشريعي ، وهذه الموضوعات هي :
- الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد للدولة .
- الوطن ، وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيه.
- مركز الأجانب ، وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق ، أو يتحملوه من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضه .
ويلاحظ أنه على الرغم من وجود كلمة «دولي» في هذا القانون، إلا أنه في الواقع قانون وطني ، فلكل دولة قواعد تطبق في محاكمها في هذا الخصوص ، كما تطبق أي قانون داخلي ، وقد تختلف من دولة لأخرى ، بخلاف القانون الدولي العام ، الذي تعتبر قواعده واحدة واجبة الاحترام من جميع الدول على حد سواء .
هذا ماتيسر الحديث عنه فيما يخص لفظ القانون ،ولعلي أتطرق في المقال القادم عن مصادر القانون او مايسمى بالتشريع او الدستور .
والله الموفق
(1) هناك بعض التحفظات على إطلاق لفظ نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية ،كما بين ذلك بعض الشراح إذ كان الأجدر والأدق بأن يسمى نظام الإجراءات الجنائية حسب المتبع في جميع الأنظمة ، ولعل الفرصة تسنح للتعرض لهذا التحفظ عند الحديث عن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
الحاجة إلى الوعي القانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لاساس القانوني للمسؤوليه الجنائيه للشركات
» محامي قضايا أسرة: الداعم القانوني في رحلة العائلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث ادارية-
انتقل الى: