مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون المرور اليمني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قانون المرور اليمني Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرور اليمني   قانون المرور اليمني Emptyالسبت مارس 20, 2010 10:46 am

قــرار جمهوري بقانون رقم (49) لسنة 1991م
بشــأن مرور





رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

الفصل الأول: التسمية والتعاريف


المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون المرور) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الوزيـر: وزير الداخلية والامن .
- المجلس: المجلس الاعلى للمرور .
- الادارة: الادارة العامة للمرور .
- سلطة الترخيص والتسجيل: مدير عام المرور او من ينوب عنه او يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحياته .
- المحكمة: المحكمة الابتدائية المختصة .
- القســم: قسم الشرطة المختص .
- رجال الشرطة: اي رجل شرطة ضابط او صف ضابط او شرطي يكون بزيه الرسمي .
- الليــل: الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها .
- السائـق: كل شخص يتولى قيادة احدى المركبات او قطعان الماشية او حيوانات الجر او الحمل او الركوب .
- الراكب: كل شخص يوجد بالسيارة او عليها خلاف السائق .
- المشاة: الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الاشخاص الذين يدفعون او يجرون دراجة او عربة اطفال او عربة مريض او عربة يد ذات عجلة واحدة او اكثر .
- المركبـة: كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسيير بواسطة قوة آلية او جسدية (انسان او حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير في الخطوط الحديدية .
- المركبة الالية: كل وسيلة تسيير على الطريقة بواسطة محرك آل دافع .
- السيــارة: كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الاشخاص او البضائع او كليهما او في جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسيير على خطوط حديدية (ترولى باص) .
- المقطورة: كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر او تجر بمركبة اخرى .
- السيارات العمومية: السيارات المعدة لنقل الاشخاص مقابل اجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل: -
ا: حافلات: كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب .
ب: سيارات الاجرة: كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فاقل .
ج: السيارات الخاصة: اية سيارة تستعمل للاغراض الخاصة .
د: سيارة نقل خاص للركاب: السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر اجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات .
هـ: السيارات السياحية: السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع انحاء الجمهورية .
- سيارات النقل: السيارات المعدة لنقل البضائع والمعدات .
- جـرارة: المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية او الصناعية او الانشائية .
- المركبة الثقيلة: المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن (3.000) كجم .
- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين او اكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة او غير مزودة بعربة جانبية (سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع .
- الدراجة العادية: كل مركبة ذات عجلتين او اكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الاشخاص والاشياء .
- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل او الجر .
- طريق المركبات: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات (نهر الطريق) .
- طريق المرور السريع: الطريق المعدة خصيصا لمرور المركبات الآلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية: -
1- يتالف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور باية وسيلة اخرى ولا يغير من صفته هذه اذا كانت بعض مسافات معينه بصفة مؤقتة لا تشمل على مسارات متصلة او فاصل لاتجاهي المرور .
2- لا يتقاطع في نفس المستوى مع اي طريق او خط حديدي او مسار لعبور المشاة .
3- لا يمكن للسيارات الدخول الى هذا الطريق او الخروج منه الا من الاماكن المخصصة لذلك .
- التقاطع: تلاقي او تقابل او تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
- اتجاه المرور: السير في الجانب الايمن من الطريق .
- التوقـف: وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لانزال او ركوب الاشخاص او شحن او تفريغ البضائع .
- الانتظار: تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة او غير محددة ولغير الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق او تجنب عائق او تطبيقات لانظمة المرور .
- المالك: الشخص الذي تكون المركبة مسجلة باسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .
- اشارات المرور: كل ما ينصب من اعمدة وصفائح معدنية او اشارات مرور ضوئية او ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير او تحديد السرعة ويشمل ذلك الاشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والاشخاص المخولين قانونا لاعطاء اشارات التنبيه لمستعملي الطريق واشارات السائق .

الفصل الثاني: التسجيل والترخيص


المــادة(3): لا يجوز لاي شخص ان يسوق اية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لاي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى احكام هذا القانون .
المــادة(4): 1- يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة او من ينوب عنه الى ادارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها .
2- تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزا او رقما يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل .
3- يعطى للمالك دفتر ترخيص لتسيير المركبة يصدر بمقتضى احكام هذا القانون ويحتوى على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلا على ان المركبة التي يشير اليها مسجلة .
4- يجب على مقدم الطلب ان يقدم وثيقة تامين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التامين المخصصة وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
المــادة(5): يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس .
المــادة(6): 1- يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية ساريا للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة الا تتجاوز مدة سنة من تاريخ اصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع انحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصورا على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل .
2- لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في اي وقت ويجب على السائق او المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب .
3- يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه اثناء سير المركبة .
المــادة(7): تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنه صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة .
المــادة(قانون المرور اليمني Icon_cool: تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوما لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل او سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون .
المــادة(9): لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحياتها الا اذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل ان المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لاي سبب من الاسباب .
المــادة(10): يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات ان وجدت .
المــادة(11): 1- اذا غير مالك المركبة الآلية محل اقامته داخل او خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه ابلاغ سلطة الترخيص في محل اقامته الجديد خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من زمن تغير محل الاقامة .
2- لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية الا بعد تقديم طلب المتنازل اليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الالية المسجلة ورخصتها شرط ان تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات احكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على انه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية الا بموافقة سلطة التسجيل التي اذنت بتسييرها وعلى المتنازل اليه ان يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولا عن تنفيذ احكام هذا القانون الى ان تقيد الرخصة باسم المتنازل اليه .
3- في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول اليه ملكية المركبة ان يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوما من انتقالها اليه حسب الاحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفا للمتوفى وعلى اساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة اليه كمالك جديد .
المــادة(12): اذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الابلاغ كتابيا الى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغير وفي حالة المخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة .
المــادة(13): لا يجوز الموافقة على تسجيل اية مركبة آلية او مقطورة في اية محافظة اذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة اخرى الا اذا احضر مالكها او من ينوب عنه موافقة من ادارة المرور في المحافظة التي سبق ان سجلت فيها .
المــادة(14): 1- يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص او اكثر للقيام بفحص المركبات الآلية .
2- تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتاكد من انها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من اجله .
3- الحافلات او السيارات العمومية يجب ان يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنويا .
4- الحافلات والسيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب ان تفحص سنويا بعد مرور خمسة اعوام من سنة الصنع .
5- سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب ان تفحص سنويا بعد مرور ثلاثة اعوام من سنة الصنع .
المــادة(15): 1- لا يجوز لاي شخص ا ن يستعمل اية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت احداهما في المقدمة والاخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الامامي .
2- في حالة جر المركبة الآلية لمقطورة يجب ان تثبت احدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة .
3- تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: -
ا: السيارات الخصوصية، الحافلات الخصوصية، الدراجات النارية، السيارات السياحية .
ب: السيارات والحافلات العمومية .
ج: سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية .
د: سيارات الهيئات السياسية والمنظمات الدولية .
هـ: السيارات الحكومية .
و: سيارات الادخال الجمركي .
ز: سيارات الشرطة .
4- تحدد مواصفات واشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس .
5- اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة او لم تجدد بعد انتهاء مدتها او استغنى عن تسييرهاا رد تلك اللوحات الى الادارة التي قامت بصرفها كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من ادارة المرور ولا تغير لونها ولا اعارتهما واذا رغبت اي جهة تمييز سياراتها يجب ان يكون بكتابة ذلك على ابوابها او جوانبها .
6- يجب على مالك السيارة ان يبلغ اقرب مركز شرطة او قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتي السيارة المعدنيتين او احداهما على ان يتحمل تكاليف ابدالهما .
المــادة(16): على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة(17): يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لقانون الجمارك لاية مركبة آلية ادخلت الى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها او من يخول له ذلك اثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة ادارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها اضافة الى وثيقة التامين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك .
المــادة(18): 1- يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية من البلد التي اصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط ان تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك .
2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار شهادات تسجيل دولية لاية مركبة آلية شرط ان تكون طبقا للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وان يدفع الرسوم المقررة على ذلك .
3- تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية .
المــادة(19): يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الاقطار المجاورة من الدخول بموجبها الى الجمهورية .
كما يجوز اعفاء تلك المركبات من الرسوم اعمالا لقاعدة التعامل بالمثل .
المــادة(20): تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية: -
1- المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها او الوكلاء التجاريين الذي يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل الى اراضي الجمهورية بصورة قانونية .
2- المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والامن شرط ان تحمل الارقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي اليها .
3- المركبات الآلية التي يدخلها الزوار الى الجمهورية سواء كانت تحمل شهادة تسجيل دولية او غير دولية على ان تراعى الشروط الواردة ذكرها في هذا القانون .
المــادة(21): تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الالية التالية: -
1- المركبات الالية التابعة لرئاسة الجمهورية .
2- المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والامنية التي ترغب في تسجيلها بارقام مدنية .
3- المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية .
4- المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصى وزارة الخارجية بمنحها رمزا او ارقاما يشير الى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل .
5- اية مركبات الية اخرى يصدر باعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .

الفصل الثالث: رخص القيادة


المــادة(22): تقسم رخص القيادة الى الفئات التالية: -
ا: رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية (النارية) بكافة انواعها .
ب: رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق .
ج: رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن (3.000) كجم والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا خلافا للسائق ولا تصرف لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة .
د: رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن (3.000) كلغ والحافلات الخصوصية التي يزيد ركابهاعن (26) راكبا ولا تصرف الا لمن يحمل رخصة لسوق سيارة الفئة (ج) لمدة لا تقل عن سنتان .
هـ: رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا ولا تصرف الا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان .
و: رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على (26) راكبا ولا تصرف الا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (د) .
ز: رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والانشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية .
المــادة(23): 1- لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة الية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية .
2- لا يجوز لاي شخص ان يوظف او يسمح لاي شخص اخر ان يسوق على الطريق مركبة الية يملكها او يكون مسئولا عنها دون ان يكون ذلك الشخص حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قياد ذلك النوع من المركبات .
3- لسلطة الترخيص اتاحة الفرصة لاي شخص يرغب في سوق مركبة الية على الطريق ان تصدر رخصة التدريب وفقا للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة .
المــادة(24): 1- لا يجوز لاي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة ان يسوق اية مركبة الية الا اذا كان بجواره معلم لدية رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين كما يجب وضع لافتتين اثناء التدريب على القيادة تثبت احداهما في مقدمة السيارة والاخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الاحمر كلمة (يتعلم) .
2- لا يجوز لا يشخص ان يقوم بتدريب اي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لدية رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول .
3- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدرجات الآلية (النارية) .
المــادة(25): تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص اضافة الى احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها .
المــادة(26): 1- يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوه ويدفع الرسوم المقررة .
2- تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها اذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة .
3- يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الالمام باللوائح وانظمة واشارات المرور .
4- تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداء من سنة الاصدار وتنتهي في 31- من ديسمبر من العام الخامس لاصدارها الا اذا اوقفت او الغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها .
5- لا يجوز لاي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة ان يسوق اي نوع آخر خلافا لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات ان تضيف الى رخصة القيادة اي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها اذا اجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية .
6- يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الاجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل وبعد استيفاء الاجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لاي شخص زائر للجمهورية ويحمل رخصة قيادة صادرة من بلد آخر سارية المفعول على ا ن يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة .
7- يجوز لسلطة الترخيص ان تطلب شهادة لياقة بدنية من اي شخص سبق له ان تقدم بمثل هذه الشهادة طبقا لنص الفقرة (1) من هذه المادة متى برزت لديها شكوى من ان محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية .
المــادة(27): لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الالية الا لمن اكمل السن التالية:
1- 17 سنه ميلادية على الاقل لسوق الدراجات الالية .
2- 18سنه ميلادية على الاقل لسوق السيارات الخصوصية . . التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة خلافا للسائق .
3- 18 سنه ميلادية على الاقل لسوق المركبات الزراعية والانشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشوكية .
4- 19 سنه ميلادية على الاقل لسوق سيارات النقل الخفيفة او الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكبا خلافا للسائق .
5- 20 سنة ميلادية على الاقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة (26) راكب فاقل .
6- 22سنة ميلادية على الاقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة (26) راكب .
7- 22 سنة ميلادية على الاقل لسوق الحافلات العمومية سعة (26) راكب فاكثر .
المــادة(28): 1- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض صرف رخصة قيادة او ان تلغى رخصة قيادة اي نوع من المركبات الالية اذا رات ان تصرف او سلوك حامل الرخصة من شانه ان يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواء كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور او غير ذلك .
2- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض منح رخصة قيادة او تسجيلها من اي شخص اذا رات انه يعاني من مرض او عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور .
3- يجوز لسلطة الترخيصات ان تامر باجراء اختبار جديد لاي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزة عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور واذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له .
4- يجوز لصاحب الشان التظلم من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة الى المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء .
المــادة(29): يجب على اي شخص يسوق مركبة الية على الطريق العام ان يقدم رخصة القيادة لاي رجل مرور يطلبها منه وان يدلى باسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك .
المــادة(30): ا: مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ويرغب في سوق مركبة آلية في اي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على ان يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك الى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها الا اذا اوقفت او الغيت من قبل المحكمة او سلطة الترخيص .
ب: لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية ا ن يسوق مركبة الية ما لم يقم بتسجيلها خلال سبعة ايام من تاريخ دخوله كما لا يجوز له سياقه مركبة آلية اخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها .
ج: على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل او الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص .
المــادة(31): 1- يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة بدلا عن مفقود او متلف لاي شخص فقدت او تلفت رخصة قيادته على ا ن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة .
2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار اية وثيقة بدلا عن وثيقة رسمية فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستعمال طبقا لاحكام هذا القانون او اية لوائح منفذه له وذلك بعد التاكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة .
المــادة(32): 1- لا يجوز لاي شخص ان يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية الا اذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير .
2- يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية اذا توفرت الشروط التالية: -
ا: صلاحية المبنى صحيا وفنيا .
ب: توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس .
ج: توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب .
د: توافر الاجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية .
هـ: توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة .
المــادة(33): يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الاولى ان يراعى احكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق اثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظريا وعمليا .
المــادة(34): لا تنطبق احكام هذا الفصل على افراد المؤسسات العسكرية والامنية عند قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الارقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة ان يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكرية تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب انواعها على ان تستوفي الشروط اللازمة لاصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الاخص شروط السن .
المــادة(35): يجوز للمحكمة اذا ادانت مالك او سائق السيارة العمومية لمخالفته احكام هذا القانون او اية لوائح اخرى صادرة بمقتضاه ان توقف او تلغى رخصة تسيير السيارة العمومية او رخصة القيادة .

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بسيارات الركاب والشحن


المــادة(36): لا يجوز لاية مركبة اليه تستخدم لنقل البضائع والركاب ان تزاول النشاط في اي محافظة غير المحافظة التي حدد خطط سيرها فيها الا اذا نقلت بضائع او ركاب من تلك المحافظة الى المحافظة الاخرى مع مراعاة قانون تنظيم حركة النقل العام والمقررة في الجمهورية .
المــادة(37): 1- لا يجوز ان تحمل اية سيارة حمولة او ركاب زيادة عن الوزن او عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة .
2- لا يجوز السماح بركوب اكثر من شخص خلف السائق على الدراجة النارية (الآلية) كما لا يجوز السماح بركوب اكثر من العدد المرخص به في مقدمة السيارة بجانب السائق والمبين في رخصة تسيير المركبة .
المــادة(38): لا يجوز لاية سيارة خصوصية ان تنقل ركابا او بضاعة داخل الجمهورية مقابل اجرة .
المــادة(39): 1- لا يجوز لاية سيارة شخن ان تحمل اي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة او عدد من العمال لاجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة الا يزيد العدد عن الحاجة الضرورية لتحميل السيارة او تفريغ حمولتها وفي كل الاحوال لا يزيد العدد من المستخدمين والعمال المسموح بنقلهم عن عشرة .
2- يجب كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لها لحملها والوزن الاجمالي لسيارة الشحن على ان يكون ذلك في مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء .
المــادة(40): 1- لا يجوز لاية مركبة ان تحمل على السلم او المؤخرة (الدرج) او على العجلة او على الكابينة اي شخص او اشخاص ويستثنى من ذلك حمل اي شخص او اشخاص على السقف عند فحص المركبة بعد الترميم للتاكد من صلاحيتها .
2- لا يجوز حمل اي شخص على بضاعة محملة فوق مركبة آلية في وضع غير مامون بسبب ارتفاع البضاعة مما يجعلها عرضه للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق الآخرين للخطر .
كما لا يجوز ان تكون الحمولة بارزة من جانبي المركبة او ان يزيد بروز الحمولة من الجهة الخلفية لها عن متر ونصف .
3- لا يجوز استعمال اي مركبة آلية على الطريق ما لم تكن جميع اجزائها صالحة ولائقة للغرض الذي يراد منها .
4- لا يجوز لاي راكب مضايقة السائق او اعاقته في وقت سير المركبة كما لا يحق له ان يركب في وضع يتعارض مع سوق المركبة بصورة سليمة .

الفصل الخامس: قواعد المرور وآدابه


المــادة(41): 1- على مستعملي الطريق الالتزام بقواعد وآداب المرور وطاعة تعليمات رجال المرور او من يقوم مقامهم بصورة رسمية فور صدورها .
2- على مستعملي الطريق من سائقين ومشاة تفادي كل ما من شانه ان يشكل خطرا او يسبب عرقلة لحركة المرور او يلحق ضررا بالاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة وتحاشي وضع او ترك اشياء او مواد على الطريق او خلف عوائق اخرى مهما كان نوعها، وعلى كل مركبة تقف على الطريق ان تلزم الجانب الايمن منه وتكون ملاصقة لهذا الجانب الى ابعد حد ممكن .
3- على مستعملي الطريق الاستجابة لاشارات المرور الضوئية واليدوية والالتزام بعلامات الطريق الاجبارية والارشادية وخطوط حركة تنظيم المرور .
4- على مستعملي الطريق افساح المرور للمركبات الهامة ذات الافضلية عندما يعلن عن اقترابها بواسطة منبهات صوتية ضوئية حتى لو استدعى الامر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة الاشخاص والاموال للخطر ويجوز لسائقي سيارات الطوارئ تجاوز الحد الاقصى المحدد للسرعة وعدم التقيد بقواعد وارشادات المرور بشرط تهدئة سرعة سياراتهم قدر ما يلزم لغرض السلامة العامة على ان يستعملوا اثناء ذلك اجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون احمر- او ازرق يشع الى مسافة لا تقل عن 150 مترا ولا تسري هذه الاحكام الاستثنائية اثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها .
5- على من يقوم باية انشاءات على الطريق او عمليات تعبيد او حفر اتخاذ الاجراءات السريعة لازالة اية عقبة في الطريق يستدعى العمل وجودها كما يجب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات تحذير وارشادات وضاحة ليلا ونهارا وعلى مسافة كافية من موقع الطريق .
المــادة(42): 1- تكون للتعليمات الصادرة من رجال المرور او من يقوم بمقامهم الاولوية على التعليمات التي توضحها ارشادات المرور وكذلك على قواعد المرور كما تكون للتعليمات التي توضحها ارشادات المرور الضوئية الاولوية على تعليمات علامة الطريق .
2- تكون ارشادات المرور اليدوية على الوجه الاتي: -
ا: مد الذراع الايمن ويعني ايقاف حركة المرور القادمة من الامام .
ب: مد الذراع الايسر افقيا وعلى مستوى الكتف ويعني ايقاف حركة المرور من الخلف .
ج: تحريك النور الاحمر بحركة تكرارية لايقاف مستعملي الطرق الموجهة لهم هذا النور
د: رفع عصا اشارة المرور عموديا على راس رجل المرور لايقاف مستعملي الطريق من جميع الاتجاهات .
المــادة(43): يجب على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية او عند اجتيازها مع وجوب الطاعة التامة للاوامر الناتجة عن الاشارات الضوئية او الصوتية او الحواجز، وفي حالة عد وجود حواجز فيجب التمهل قبل الدخول في التقاطع والتاكد من انه لا توجد اية مركبة تسيير على الخط الحديدي واذا اضطرت احدى المركبات للتوقف فعلى سائقها تحريكها بعيدا عن الخطوط الحديدية وفي حالة عجزة عن ذلك ينبغي ان يبذل ما في استطاعته فورا لتحذير سائقي مركبات السكك الحديدية بالخطر .
المــادة(44): 1- يكون الحد الاقصى لسرعة المركبات الالية عند سيرها على الطريق الطويل على الوجه التالي: -
ا: السيارات الخصوصية والعمومية (الاجرة) والحافلات التي لا يزيد عدد ركابها على (27) راكبا والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة والدراجات النارية . وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها على (3.000) كغم والدراجات النارية بسرعة اقصاها (100) كم – ساعة .
ب: الحافلات سعة (27) راكبا فاكثر وسيارات النقل الثقيلة التي يزيد وزنها على (3.000) كغم بسرعة اقصاها 80كم – ساعة .
2- يجب على كل سائق مركبة ان لا يتعدى السرعة القصوى او ان يسير دون السرعة الدنيا المحددة للسير طبقا للانظمة النافذة وتستثنى من ذلك مركبات الطوارئ (الشرطة، الاسعاف، الاطفاء والانقاذ) اثناء سيرها لتادية خدمة عاجلة وكذلك كل سائق مربكة ينقل مريضا في حالة خطيرة .
3- يجب على كل سائق مركبة وفي جميع الظروف ان يظل مسيطرا على مركبته وان يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور بحيث يمكنه من ايقاف المركبة في حدود مجال الرؤية المتاح وان يقلل من سرعته او يتوقف اذ لزم الامر عندما تكون الرؤية غير واضحة .
4- يجب على كل سائق مركبة ان يقلل من سرعة مركبته عند اجتياز المناطق الماهولة او اذا كانت الرؤية غير واضحة او عند الدخول في المنعطفات او المنحنيات او المنحدرات او التقاطعات او عند الاقتراب من اماكن عبور المشاة او المدارس او عند ملاقاة الحيوانات او تخطيها .
5- لا يجوز لاي سائق مركبة ان يسير ببطء غير عادى بدون مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الطبيعي لبقية المركبات .
6- على كل سائق مركبة يتبع مركبة اخرى ان يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة الاخرى التي تسيير امامه لضمان امنه وتفادى تصادمه بها اذا انخفضت سرعتها او توقفت فجاة .
7- لا يجوز لاي سائق مركبة ان يستعمل الفرامل ( المكابح) بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته او لايقافها اذا لم تكن هناك اسباب موجبة يتطلبها امان السير .
8- يجب على كل سائق مركبة ينوى الابطاء او تقييد السرعة الى حد كبير ان يتاكد قبل اجراء ذلك انه ليس هناك اي خطر او عرقلة غير طبيعية للمركبات التي تتبعه ما لم يكن مضطرا لذلك بسبب خطر مفاجئ .
9- يجب على كل سائق مركبة قبل البدء في تهدئة سرعة مركبته ان ينبه عن رغبته في اجراء ذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الاشارات اليدوية او باستعمال انوار الفرامل الخلفية .
10- يجب على سلطات الترخيص تحديد السرعة على اي طريق او اجزاء من طريق وفي الاماكن المزدحمة بالسكان وداخل المدن والقرى بوضع لوحات على حافة الطريق توضح السرعة القصوى ولا يجوز تجاوز السرعة التي تبينها تلك اللوحات .
المــادة(45): مع عدم الاخلال بصلاحيات وواجبات الشرطة بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر ساري المفعول يقوم رجال المرور او من يقوم مقامهم بالواجبات التالية: -
1- تنظيم حركة المرور والعمل على حفظ النظام ومنع العوائق في جميع الطرقات واماكن الانتظار والممرات العامة والاماكن التي يتردد عليها الجمهور ومنع المشاة من العبور الا من اماكن عبور المشاة المخصصة لذلك .
2- تحويل المرور مؤقتا او اغلاق ومنع الجمهور من استعمال اي طريق او مكان للانتظار او ممر عمومي او اي مكان يتردد عليه الجمهور عند الطوارئ او الحوادث متى كان الاجراء ضروريا .
3- يجوز لمدير عام المرور او من يملك سلطاته اصدار تعليمات للجمهور يوضح فيها الاماكن التي يجوز للمركبات المختلفة ان تقف فيها او تنتظر لصعود او انزال الركاب وكذا التعليمات المتعلقة بكيفية استعمال كشافات الاضاءة .
المــادة(46): يجوز لمدير عام المرور او من يملك سلطاته ان يقرر ما يلي: -
1- اغلاق الطريق او جزء منها امام كل المرور او اي نوع من المرور اذا اعتبر بان تلك الطريق غير صالحة للاستعمال للمدة اللازمة لاصلاحها .
2- منع اي نوع من المركبات من استعمال كل الطريق او اي جزء منها اذا راي بانها قد تسبب تلفا للطريق او ان في استعمالها خطر او مضايقة للجمهور .
3- منع او تقييد استعمال اي نوع من المركبات على اية منطقة اما بصورة عامة او خلال ساعات محددة .
4- تحديد الطريق التي يجب ان تستعملها المركبات المختلفة .
5- منع سير المركبات المختلفة على اية طريق او اتجاه معين .
6- تنظيم حركة المرور للمركبات والمشاة .
7- تحديد انواع المركبات التي يجوز لها الانتظار او عدم الانتظار في الاماكن المخصصة لذلك .
المــادة(47): لا يجوز نصب اي اشارة خطر في اية طريق او بالقرب منها بدون اذن مسبق من سلطة الترخيص .
المــادة(48): 1- يجب على سائقي الدراجات العادية ان يلتزموا الجانب الايمن لنهر الطريق وان يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات، اما الدراجات الآلية فتعتبر في حكم السيارات وتسير في المسار المخصص للسيارات .
2- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية سوقها بدون الامساك بمقود الدراجة (السكان) او الامساك بيد واحدة الا في اصدار اشارات يدوية كما يحظر عليهم الامساك بمركبة اخرى اثناء السير او ان يحملوا ويدفعوا او يسحبوا اشياء تعرقل السير او تكون خطرا عليهم او على باقي مستعملي الطريق .
3- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل اشخاص آخرين على دراجاتهم الا اذا كانت مجهزة بمقعد او سلة جانبية لراكب اضافي .
المــادة(49): 1- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكية في اي منطقة آهلة بالسكان الا عند الضرورة لمنع الخطر عن الغير من مستعملي الطرق وحينما تكون المركبة الميكانيكية واقفة فيجب ان لا يستعمل جهاز التنبيه الا لغاية منع الحوادث .
2- لايجوز استعمال جهاز التنبيه ما لم توافق عليه ادارة التسجيل الا في الجهات والاوقات التي تحددها الادارة المذكورة .
3- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في الاماكن المحظورة فيها استعماله .
4- لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه التي يقصر استعمالها على سيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف .
المــادة(50): 1- يجب على مستعملي الطريق من سائقي ومشاة وبقدر الامكان تقديم كل مساعدة الى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى .
2- يجب على كل سائق او مستخدم للطريق يكون طرفا في حادث مروري الوقوف فورا بقدر المستطاع دون ان ينشا عن وقوفه خطرا على حركة السير ويعمل قدر الامكان على تامين السير ومنع اي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث والاهتمام باسعاف المصابين وابلاغ اقرب جهة مرور او شرطة بالحادث فور وقوعه وان يبادر قبل ذلك بتقديم المساعدة الضرورية لنقل المصابين الى اقرب مستشفى او مركز اسعاف وتقديم الاوراق الرسمية التي تثبت شخصيته عندما يطلبها الاشخاص الآخرون الذين لهم علاقة بالحادث مع بقائه في مكان الحادث الى ان تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة الى العناية الطبية .
3- يجب على كل سائق او مالك المركبة او اي شخص آخر شاهد الحادث او علم بظروفه ان يزود الجهات المختصة بما لدية من معلومات تفيد في التعرف على سائق المركبة المتهم بمخالفة نص هذه المادة .

الفصل السادس: المجلس الأعلى للمرور


المــادة(51): ينشا بالوزارة مجلس اعلى للمرور يشكل على النحو التالي: -
1- وزير الداخلية والامن رئيسا
2- نائب وزير الداخلية والامن نائبا للرئيس
3- نائب رئيس هيئة الاركان العامة المختص عضوا
4- نائب وزير النقـل عضوا
5- وكيل وزارة الداخلية والامن المختص عضوا
6- وكيل وزارة الاسكان والتخطيط الحضري عضوا
7- رئيس مصلحة الجمـارك عضوا
8- نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور عضوا
9- مدير عام المرور عضوا ومقررا
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري .
المــادة(52): يتولى المجلس رسم السياسات العامة والخطط المتعلقة بمرفق المرور وبحث ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ويمارس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات: -
- دراسة واقرار الوسائل العامة لتامين السلامة المرورية وبحث الاسباب والعوامل المؤدية الى تزايد الحوادث المرورية والعمل على الحد منها .
- دراسة واقرار اللوائح والتامينات الارشادية لقواعد السير وبرامج التوعية الاعلاميـة .
- المصادقة على النماذج المتعلقة بطلبات ترخيص تسجيل المركبات والقيادة وتحديد اشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة .
- تحديد فئات الرسوم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون التي خلى من تحديد مقدارها قانون الرسوم والايرادات الخدمية .
- وضع السياسة العامة لخطط وبرامج التاهيل والتدريب الاداري والتخصص الفني للعاملين بمرفق المرور .
- بحث ودراسة الظواهر المؤدية الى ازدحام حركات المرور وزيادة معدلاتها وتحديد اسبابها وعلاقة ذلك بعمليات استيراد واستقدام المركبات من الخارج ووضع واقتراح المعالجات المناسبة لتلافيها حسب الاحوال .
- تحديد الاسس والضوابط الخاصة بمنح تراخيص اقامة مدارس تعليم قيادة المركبات واقرار اللوائح والنظم المتعلقة بنشاط هذه المدارس وبرامجها التعليمية .
- بحث ودراسة اشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات العسكرية والامنية والاسس والمعايير التي بموجبها تتم عملية تسجيل هذه المركبات ومنح رخص قيادتها من قبل الجهة المسئولة عنها وتحديد العلاقة واوجه التنسيق والتعاون بينها وبين مرفق المرور .
- تلقى ودراسة التقارير الدورية المرفوعة من مختلف المراكز المرورية والبت فيها .
- اي مهام اخرى مناطة بالمجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(53): ا: يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مره واحدة كل شهرين على الاقل ويجوز له ان يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث اعضائه
ب: يجوز للمجلس ان يعهد لرئيس المجلس ببعض اختصاصاته .
المــادة(54): لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
المــادة(55): يجوز لرئيس المجلس ان يدعو لاجتماعات المجلس من يرى ضرورة حضوره من المختصين والخبراء والمستشارين في شئون المرور دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات التي يجريها المجلس .
المــادة(56): يصدر الوزير بعد موافقة المجلس اللائحة الداخلية لسير العمل في المجلس واجراءاته .
المــادة(57): تنشا بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس لجان مرورية تلحق بالمجلس على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية برئاسة امين العاصمة او المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة على ان يراعى عند التشكيل ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ويصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارا بمهام وصلاحيات هذه اللجان ومواعيد اجتماعاتها ونظام سير اعمالها وكافة القواعد والاحكام المتعلقة بها .

الفصل السابع: العقوبات


[font='Simplified Arabic'][color=#000000]المــادة(58): مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او باية عقوبة اشد في اي قانون آخر .
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة مالية لا تزيد على 6500ريال او بالعقوبتين معا اي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق وهو تحت تاثير السكر او المخدرات .
2- يتم اثبات الواقعة بتقرير من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بجهاز فحص الكحول او انبوبة فحص الكحول .
3- يجوز للمحكمة ان توقف رخصة السوق او تسحبها او تحرم اي شخص يدان بمقتضي الفقرة (1) من هذه المادة من الحصول عليها لاية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة ويمنع من قيادة اية مركبة خلال مدة التوقف او السحب لرخصة السوق .
4- لاي رجل من رجال الشرطة القاء القبض على اي شخص يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
المــادة(59): 1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (4.000) ريال كل من قاد مركبة على الطريق باهمال او بطيش او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة او بطريقة تشكل خطر على الجمهور على ان يراعى في ذلك الظروف وحالة الطريق وطبيعة حركة السير فيها ومدى الحركة التي كانت عليها المركبة او التي كان من المفترض ان تكون عليه انذاك .
2- يجوز للمحكمة ان توقف او تسحب رخصة السوق او تحرم اي شخص يدان بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة من الحصول عليها لاية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة .
3- لاي رجل من رجال الشرطة القاء القبض على اي شخص خالف احكام هذه المادة .
المــادة(60): ا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن (4.000) اربعة الف ريال او بالعقوبتين معا كل من تسبب في الحاق اصابة جسما نية بشخص آخر بسوقه مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وعدم احتياط او باهمال او عدم انتباه او بسرعة او بطريقة فيها خطر على الجمهور او بتركة اية مركبة على الطريق في وضع يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة ظروف وحالة وطبيعة واستعمال الطريق ومقدار حركة المرور فيها .

للاطلاع على كامل النصوص والتعديلات الجديدة اضغط على الرابط التالي :
https://agoye.net/page.php?lng=arabic&id=275
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قانون المرور اليمني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات اليمني
» قانون التحكيم اليمني
» قانون الوقف اليمني
» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
» قانون الإثبات اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: