مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون السلطة المحلية اليمنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قانون السلطة المحلية اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون السلطة المحلية اليمنية   قانون السلطة المحلية اليمنية Emptyالسبت مارس 20, 2010 10:56 am

قــرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 2000م
بشــأن سلطة محلية





باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول: التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية


المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: -
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير الادارة المحلية .
الوزارة : وزارة الادارة المحلية .
اجهزة السلطة المركزية : رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء،دواوين الوزارات والمصالح وسائر الاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ،وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له .
الاجهزة التنفيذية: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الاجهزة الحكومية في الوحدات الادارية .
الوحدة الادارية: امانة العاصمة ،المحافظة،المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
رئيس الوحدة الادارية: امين العاصمة- محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الاحوال .
المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الادارية وفقاً لاحكام هذا القانون .
الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الادارية المشكل وفقاً لاحكام هذا القانون .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(3): تتالف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الادارية والمجلس المحلي والاجهزة التنفيذية للوحدة الادارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الادارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك: -
ا - اجهزة السلطة القضائية .
ب - وحدات القوات المسلحة .
ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بادائها لمهامها الرقابية .
د - اية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري .
المــادة(4): يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لاحكام الدستور وهـذا القانـون علـى مبدا اللامركزية الادارية والمالية وعلى اساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشان المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الادارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لاحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والاشراف على الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
المــادة(5): ا - تقسم اراضي الجمهورية الى وحدات ادارية وفقاً للتقسيم الاداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشانها عددها وتقسيمها وحدودها .
ب - تتمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية .
المــادة(6): يقوم التقسيم الاداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل و المحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والامن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي: -
ا - العوامل السكانية .
ب - العوامل الاقتصادية .
ج - العوامل الاجتماعية .
د - العوامل الجغرافية والطبيعية .
المــادة(7): استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الاداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث او التركيب او الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
المــادة(قانون السلطة المحلية اليمنية Icon_cool: يكون لكل وحدة ادارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لاحكام الدستور وهذا القانون .
المــادة(9): للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الادارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لاحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة .
المــادة(10): تعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزا من سلطة الدولة .
المــادة(11): تجرى الانتخابـات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لاحكام هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضويـة المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية .
المــادة(13): مع مراعاة احكام المادة (154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية باربع سنوات شمسية تبدا من اول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الاقل ،فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة .
المــادة(14): ا - تتحدد سلطات الاجهزة المركزية كل فيما يخصه على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتاهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الادارية بناء على طلب منها او المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام .
ب - تقوم الاجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لاحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور اجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والاشراف الفني على الاجهزة المماثلة لها في المديريات دون اخلال بما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
ج - تعتبر الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية اجهزة محلية وتمثل الجهاز الاداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت اشرافه وادارته ورقابته بانشاء وتجهيز وادارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الادارية ،وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات .
المــادة(15): تمارس اجهزة السلطة المحلية بالوحدات الادارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة واحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة .
الباب الثاني: السلطة المحلية في المحافظة


الفصل الأول: المجلس المحلي للمحافظة


المــادة(16): ا - يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الاعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس .
ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الادنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض .
ج - لاغراض تنفيذ احكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة .
المــادة(17): اعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وانما يمثلون جميع سكان المحافظة .
المــادة(18): يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة .
المــادة(19): يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والاشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والاشراف والرقابة على اعمال المجالس المحلية للمديريات والاجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - دراسة واقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة .
2 - دراسة الاحصاءات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولاغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع .
3 - التوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بواجبات هم وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
4 - مراقبة تطبيق القوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات ان وجدت .
5 - تحديد واقرار اجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الاجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين او القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
6 - دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على اسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
7 - دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في المحافظة واصدار التوصيات اللازمة بشانها .
8 - دراسة و اقرار القواعد والاسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وانشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية الممولة من قبلهم او بمشاركتهم .
9 - مناقشة واقرار قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
10 - مناقشة الحالة الامنية في المحافظة واصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الامن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة .
11 - مناقشة واقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها الى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ .
12 - دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشانها .
13 - دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشانها .
14 - الاشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الاحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشان .
15 - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
16 - الاشراف والرقابة على اعمال و انشطة المجالس المحلية للمديريات .
17 - مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الاكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها .
18 - دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الاداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره الى السلطات المركزية .
19 - تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف اشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي وتقديم التسهيلات لها .
20 - الاشراف على الانشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الادارية .
21 - دعوة المجالس المحلية للمديريات او اي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و اعداد جداول اعمال هذه الاجتماعات .
22 - تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الاثرية ومنع الاعتداء عليها .
23 - مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والاحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافذة .
24 - مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة .
25 - الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .
المــادة(20): ا - يعقد المجلس المحلي للمحافظة اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوه من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة ،وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه بعد اداء اليمين القانونية اميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (23) من هذا القانون .
ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق،ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المــادة(21): ا - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب امين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي: -
1 - ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة .
2 - ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3 - ان تكون لديه خبرة في العمل الاداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات .
ب - في حالة عدم توفر شرط او اكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح او تعذر انتخاب الامين العام لاي سبب اخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين اعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المــادة(22): يتولى امين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في ادارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2 - متابعة اعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة انجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشانها الى المحافظ .
3 - اقتراح النفقات الادارية والتشغيلية اللازمة لتسيير اعمال المجلس وتنفيذها بعد اقرارها .
4 - متابعة اعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس .
5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والابداعية المنشاة طبقاً للقوانين النافذة .
6 - اية مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس او المحافظ .
المــادة(23): ا - يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية: -
لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
لجنة الخدمات .
لجنة الشؤون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد اعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها واسلوب عملها .
ب – للمجلس المحلي ان يشكل لجان مؤقتة من بين اعضائه او من خارجه لدراسة مواضيع محدده لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله .
المــادة(24): يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر ويجوز للوزير او رئيس المجلس او بناء على طلب كتابي من ثلث اعضائه دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي،وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
المــادة(25): ا - يراس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات او تجاوزات رئيس المجلس او الامين العام .
ب - لا يكون لرئيس المجلس او الامين العام المشاركة في الاجتماع اثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى ان يكون التصويت سرياً .
المــادة(26): ا - يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة وفقاً لاحكام هذا القانون وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة واقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع على ان يخطر جميع اعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب - تبين اللائحة قواعد واجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته الى الجهات المعنية،وكذا قواعد واجراءات توجيه الاخطارات والانذارات للاعضاء المتخلفين .
المــادة(27): لا يجوز للمجلس المحلي ان يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول اعماله الا بموافقة اغلبية اعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات اهمية اثناء الاجتماع .
المــادة(28): يجوز للمجلس المحلي استدعاء اي من العاملين في الاجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس ان يدعوا لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(29): يجب على مديري الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات .
المــادة(30): لاعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(31): يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة ادارية تتكون من: -
رئيس المجلس رئيساً .
الامين العام نائباً للرئيس .
رؤساء اللجان المتخصصة اعضاء .
المــادة(32): تتولى الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية: -
1 - ادارة وتسيير اعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده .
2 - دراسة واقرار مشاريع جداول اعمال المجلس .
3 - دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس .
4 - دراسة ومناقشة موازنة النفقات الادارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5 - مراقبة ومتابعة الاجهزة التنفيذية في ادائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشانها الى المجلس .
6 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس واعداد التقارير اللازمة بشانها للمجلس .
7- ممارسة مهام المجلس في الاحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التاجيل على ان تعرض القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في اول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس ان اتخذ قراراً بشانه .
8 - الاشراف على اعمال الهيئات الادارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
9 - الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .
10 - متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتاكد من توريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
11 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
12 - دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة مع محافظات اخرى .
13 - الاقتراح المسبب لاجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
14 - اعداد المقترحات الهادفة الى تنمية المبادرات الذاتية .
15 - دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وابداء الراي بشانها .
16 - متابعة انشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشانها .
17 - اية مهام اخرى تكلف بها من المجلس .
المــادة(33): ا - تعتبر الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق احكام قانون المناقصات والمزايدات .
ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الاعلان بعد موافقة الهيئة الادارية .
ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي .
د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الادارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ،ويكون له في هذه الحالة حق التصويت .
المــادة(34): تجتمع الهيئة الادارية في مقر المجلس المحلي مرة كل اسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(35): لا يكون اجتماع الهيئة الادارية صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائها ،وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(36): يجوز لرئيس المجلس المحلي ان يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الادارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة او من غيرهم اذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
المــادة(37): يجوز للمحافظ عقد اجتماعات مشـتركة للهيئة الادارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق عمل اجهزة السلطة المحلية وتحسين ادائها .
[/size16]
[size=16]الفصل الثاني: الأجهزة التنفيذية بالمحافظة[/size16]


[size=16]المــادة(38): ا - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .
ب- مع عدم الاخلال بالحق في تعيين المحافظين في اي وقت طبقاً لاحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ اربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد اقصى .
المــادة(39): المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الاول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية .
المــادة(40): يكون المحافظ مسئولاً ومحاسباً امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً امام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في ادائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(41): يتولى المحافظ الاشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه اجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم اعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لاحكام هذا القانون .
2- الاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعاته .
4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على اعمالها .
5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والانشطة الاخرى بالمحافظة والمديريات .
6- المحافظة على الاموال العامة .
7- حماية الحقوق والحريات العامة .
8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .
9- ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الاجهزة التنفيذية للمحافظة بعد اعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة .
10- تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الاجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الاوامر والقرارات والاحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
11- اجراء الترتيبات اللازمة مع الاجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .
12- اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات او اي منها .
14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل اي خلافات قد تنشا فيما بينها او بينها وبين اي من الاجهزة التنفيذية .
15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي امام القضاء وفي مواجهة الغير .
17- احاطة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
18- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته او تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
المــادة(42): على المحافظ ان يقدم للهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
المــادة(43): ا - يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والاعارة والاحالة الى التحقيق والتاديب .
ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني .
المــادة(44): يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة الى الوزير عن انشطة اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ بر فع تقارير دورية الى الوزير عن نشاط واداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته .
المــادة(45): توجه التعليمات والمكاتبات من الاجهزة المركزية الى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات الاخرى تحت توقيع المحافظ اومن ينوبه .
المــادة(46): لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة الا بموافقة الوزير .
المــادة(47): يعتبر امين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في ادارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب احكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الامين العام او خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية .
المــادة(48): لا يجوز لامين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
المــادة(49): يكون لكل محافظة وكيل او اكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(50): يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على ادارة نشاط قطاعي او اكثر في المحافظة او على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه .
المــادة(51): لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
المــادة(52): يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتالف من : -
- محافظ المحافظة رئيساً .
- امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
- وكيل المحافظة عضواً .
- مديري الاجهزة التنفيذية بالمحافظة اعضاء .
المــادة(53): يتولى المكتب التنفيذي للمحافظة بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
1- اعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الاجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل احالتها الى لجنة الخطة والموازنة .
2- تنسيق نشاطات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً .
3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والاعمال التي تتولاها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الاداء .
4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الامثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة .
5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل انشطة الدفاع المدني .
7- دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ او المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وابداء الراي بشانها .
8- الاشراف على اعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
9- دراسة وتقييم الوضع الاداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الاداء .
المــادة(54): يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل ،ويجوز للمحافظ او متى طلب منه ثلث اعضاء المكتب دعوة المكتب الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك .
المــادة(55): لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(56): للمحافظ ان يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
المــادة(57): تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمحافظة الى المجلس المحلي منسوخة الى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها .
المــادة(58): لا يجوز لمديري الاجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
[size=16]الباب الثالث: السلطة المحلية في المديرية[/size16]


[size=16]الفصل الأول: المجلس المحلي للمديرية[/size16]


[size=12]المــادة(59): يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً للمستويات الاربعة التالية: -
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) الف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) الف نسمة ولا يتجاوز (75.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً .
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) الف نسمة ولا يتجاوز (150.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً .
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) الف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً .
المــادة(60): تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء احكام المادة السابقة بتقسيم المديرية الى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية .
المــادة(61): يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والاشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الاساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1- اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها الى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها واقرارها تمهيداً لاستكمال اجراءات المصادقة عليها .
2- دراسة الاحصاءات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولاغراض تقييم المشاريع .
3- التوجيه والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بواجبات هم وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
4- دراسة واقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها الى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال اجراءات المصادقة عليها والاشراف والرقابة على تنفيذها .
5- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على اسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
6- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في المديرية واصدار التوصيات اللازمة بشانها .
7- مراقبة تطبيق القوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات ان وجدت .
8- تحديد واقرار اجور بخدمات المرافق التي تديرها الاجهزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين او الانظمة او القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
9- مناقشة الحالة الامنية في المديرية واصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الامن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة .
10- دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشانها .
11- مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشانها .
12- الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع انشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة .
13- تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف اشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي وتقديم التسهيلات لها .
14- الاشراف على الانشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الادارية .
15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الاثرية ومنع الاعتداء عليها .
16- الاشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية من التلوث او الاعتداء عليها .
17- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .
18- اقتراح القواعد والاسس المنظمة لمساهمة المواطنين في انشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية الممولة من قبلهم او بمشاركتهم والاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة .
19- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
20- مراقبة تنفيذ قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
21- الاشراف على تنفيذ برامج محو الامية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها .
المــادة(62): ا - يعقد المجلس المحلي للمديرية اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه بعد اداء اليمين القانونية اميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون .
ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المــادة(63): ا - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب امين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي: -
1- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3- ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن اربع سنوات .
ب- في حالة عدم توفر شرط او اكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح او تعذر انتخاب الامين العام لاي سبب اخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين اعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(64): يتولى امين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في ادارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية: -
1- الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2- متابعة اعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة انجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشانها الى مدير عام المديرية .
3- اقتراح النفقات الادارية والتشغيلية اللازمة لتسيير اعمال المجلس وتنفيذها بعد اقرارها .
4- متابعة اعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان ادارة المشاريع الخدمية .
5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والابداعية المنشاة طبقاً للقوانين النافذة .
6- اية مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي او مدير عام المديرية .
المــادة(65): ا - يشكل المجلس المحلي للمديرية من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية: -
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشؤون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد اعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها و اسلوب عملها .
ب- للمجلس المحلي ان يشكل لجان مؤقتة من بين اعضائه او من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله .
المــادة(66): يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية .
المــادة(67): يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر ويجوز للوزير او المحافظ او رئيس المجلس او بناءً على طلب كتابي من ثلث اعضائه دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
المــادة(68): ا - يراس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات او تجاوزات رئيس المجلس او الامين العام .
ب- لا يكون لرئيس المجلس او الامين العام المشاركة في الاجتماع اثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى ان يكون التصويت سرياً .
المــادة(69): ا - يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة وفقاً لاحكام هذا القانون وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة واقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع على ان يخطر جميع اعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب- تبين اللائحة قواعد واجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته للجهات المعنية وكذا قواعد واجراءات توجيه الاخطارات والانذارات للاعضاء المتخلفين .
المــادة(70): لا يجوز للمجلس المحلي ان يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول اعماله الا بموافقة اغلبية اعضائه الحاضرين باستنثاء ما قد يظهر من وقائع ذات اهمية اثناء الاجتماع .
المــادة(71): يجـوز للمجلس المحلي استدعـاء اي من العاملين في الاجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(72): يجب على مديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات
المــادة(73): لاعضاء مجلس النواب واعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
المــادة(74): يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة ادارية تتكون من : -
- رئيس المجلس رئيسا .
- الامين العام نائباً للرئيس .
- رؤساء اللجان المتخصصة اعضاء .
المــادة(75): تتولى الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية: -
1 . ادارة وتسيير اعمال المجلس فيما بين ادوار انعقاده .
2 . دراسة واقرار مشروعات جداول اعمال المجلس .
3 . دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس .
4 . دراسة ومناقشة موازنة النفقات الادارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5 . مراقبة ومتابعة الاجهزة التنفيذية في ادائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشانها الى المجلس .
6 . متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و اعداد التقارير اللازمة بشانها للمجلس .
7 . ممارسة مهام المجلس في الاحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التاجيل على ان تعرض القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في اول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس ان اتخذ قرارا ً بشانه .
8 . متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتاكد من توريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
9 . قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
10 . دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة مع مديريات اخرى .
11 . الاقتراح المسبب لاجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الاجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
12 . اعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية .
13 . دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وابداء الراي بشانها .
14 . اية مهام اخرى تكلف بها من المجلس .
المــادة(76): ا - تعتبر الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق احكام قانون المناقصات والمزايدات .
ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة اعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الاعلان بعد موافقة الهيئة الادارية .
ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي .
د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الادارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ويكون له في هذه الحالة حق التصويت .
المــادة(77): تجتمع الهيئة الادارية في مقر المجلس المحلي مرة كل اسبوعين ويجوز لرئيس المجلس المحلي او بناءً على طلب ثلاثة من اعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(78): لا يكون اجتماع الهيئة الادارية صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المــادة(79): يجوز لرئيس المجلس المحلي ان يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الادارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية او من غيرهم اذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
المــادة(80): يجوز لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الادارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل اجهزة السلطة المحلية وتحسين ادائها .
[/size16]
[size=16]الفصل الثاني: الأجهزة التنفيذية بالمديرية[/size16]


[font='Simplified Arabic'][size=12][color=#000000]المــادة(81): يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
المــادة(82): مدير عام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قانون السلطة المحلية اليمنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرور اليمني
» قانون السلطة القضائية اليمني
» دستور الجمهورية اليمنية
» المشاركة السياسية للمرأة اليمنية
» قانون التحكيم اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: