مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:32 am

لمــادة(77): تبقى الاشياء التي صدر الامر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية . ومع ذلك اذا تبين انها قابلة للتلف او كانت نفقات حفظها او صيانتها باهضة او لا تتناسب مع قيمتها، جاز للمحقق بعد استئذان رئيس النيابة بيعها بنفسه او بواسطة من يندبه لذلك بالسعر القائم كلما امكن، ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط . واذا كان المضبوط اوراقاً نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او للحفاظ على حقوق الطرفين او حقوق الغير، جاز لعضو النيابة ان ياذن بايداعها خزينة النيابة .
المــادة(78): يجب على عضو النيابة الرجوع الى رئيس النيابة المختص في كل حالة يطلب فيها تفتيش احد المساكن في الحالات الجائز فيها ذلك قانونا، لاخذ رايه قبل اتخاذ هذا الاجراء .
الفصل السادس: (في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
المــادة(79): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة احكام المواد من (184الى 193) من قانون الاجراءات الجزائية بشان الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الاشخاص وعلى اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وامعان النظر فيها اذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا او لا تستلزم ذلك، والامر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
- ويراعى عند اصدار الامر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .
المــادة(80): توجب المادة (105) من قانون الاجراءات الجزائية على مامور الضبط القضائي سماع اقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك الى النيابة المختصة في مدى اربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وان يستجوب المتهم في مدى اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في امره والا تعين الافراج عنه فورا . م (105) ا . ج .
المــادة(81): ا: امر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها اذا كان مقبوضا عليه من قبل، فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الايام المذكورة ان تعرض الاوراق على القاضي المختص ليصدر امره بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضي في هذه الحالة مد الحبس لمدة او لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسه واربعين يوما .
ب: واذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي سالفة الذكر وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما او الافراج عن المتهم بضمان او بدونه م (191،190،189) ا . ج
المــادة(82): يتعين على اعضاء النيابة العامة ان يرسلوا الى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة اشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل اليها التحقيق وما بقى دون انجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه . م (191) ا . ج .
المــادة(83): يجب عند ارسال قضايا بها محبوسين الى اي جهة من الجهات ان يذكر في المذكرة التي ترسل بها ان المتهمين او بعضهم محبوسين احتياطيا .
كما يجب ان يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لا يترتب على اغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد واذا كان التجديد قريباً فيراعى قدر الامكان عدم ارسال القضية قبل مد امر الحبس .
المــادة(84): اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفي الحكومة او مستخدميها او حبسه احتياطيا، فيجب على النيابة اخطار المصلحة التي يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .
المــادة(85): اذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية او قضايا اخرى فعلى عضو النيابة ان يامر بحبسه ايضا في هذه القضية او القضايا، على ان ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التي حبس على ذمتها ويؤشر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار المنشاة العقابية بذلك .
المــادة(86): اذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة ان تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون اقواله في شانها، وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم الى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
المــادة(87): اذا كان المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا مريضا بمرض معد، فيراعى عزله باحدى المستشفيات بمعرفة المنشاة العقابية المختصة ضمانا لعدم هربه مع اتقاء انتشار مرضه المعدي .
المــادة(88): يراعى الا يحبس النساء حبسا احتياطيا الا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع ايداعهن المنشات العقابية المخصصة للنساء كلما امكن ذلك، وفي جميع الحالات يجب ان يكن في معزل عن الرجال .
المــادة(89): ا: يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب ان تاذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامي .
ب: كل طلب بالتصريح بزيارة احد المسجونين يعرض اولا على النيابة المختصة التي توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشر على الطلب بهذه البيانات، وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشاة العقابية المودع بها، ثم تبعث الى رئيس النيابة المختص مشفوعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك .
ج: يعاد الطلب بعد التاشير عليه بالقبول او الرفض الى النيابة المختصة لارفاقه بالقضية الخاصة مع انشاء سجل خاص في كل نيابة تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها للرجوع اليها اذا اقتضى الامر ذلك .
المــادة(90): يجب طلب بطاقة الحالة الجزائية للمتهم بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطياً .
المــادة(91): لا يجوز حبس الصغير الذي يقل سنه عن خمس عشرة سنه كاملة احتياطياً . م (184/3) ا . ج .
واذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده، فيجوز للنيابة في هذه الحالة ان تامر بتسليمه مؤقتا الى شخص مؤتمن او الى احدى مؤسسات الاحداث لملاحظته وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة ايداع ذلك الصغير على سبعة ايام فاذا رات النيابة مدها، عرض الامر على القاضي المختص او محكمة استئناف المحافظة على حسب الاحوال طبقا لما ورد في المادة (81) من التعليمات .
المــادة(92): ا: في غير الاحوال التي يكون فيها الافراج واجبا حتما بقوة القانون، يجب على عضو النيابة ان يستطلع راي رئيس النيابة اذا جدت ظروف راي معها الافراج عن المتهم الذي حبسه قبلا ويقدر عضو النيابة المختص الضمان ونوعه ومقداره .
ب: لا ينفذ قرار الافراج الا بعد ان يعين المتهم لنفسه محلا معروفا في الجهة الكائن بها مقر المحكمة ان لم يكن مقيما فيها، ويتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يفر من تنفيذ العقوبة التي قد يقضي عليه بها .
ج: اذا رات النيابة ان يكون الافراج بالضمان، تعين الاطلاع على بطاقته الشخصية او اية مستندات او ادله اخرى تثبت شخصيته ومحل اقامته . م (202،197،194) ا . ج .
المــادة(93): يقبل الضمان المقرر- في حالة الافراج عن المتهم- منه او من غيره، ويودع خزانة النيابة اذا قدم في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار المنشاة العقابية بالافراج عن المتهم فور تقديم الضمان، فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للضمان في غير مواعيد العمل الرسمية، فيجب ان يقدم مباشرة للمنشاة العقابية المختصة حتى تفرج عن المتهم فورا . م (198) ا . ج .
المــادة(94): اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها ان تلزمه بتقديم نفسه الى قسم الشرطة في مواعيد معينه من كل اسبوع تحددها في امر الافراج مع اخطار قسم الشرطة بذلك كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان يطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، او ان تحظر عليه التردد على اماكن معينه كالاسواق والشوارع المزدحمة .
المــادة(95): ا: لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة ان يقرر عند الافراج عن متهم في جريمة جسيمة او جريمة غير جسيمة ولكن ذات اهميه خاصة- من رعايا الدولة او من الاجانب- منعه من السفر الى الخارج اذا راى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الاجراء فيحق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه .
ب: على النيابات ان تخطر ادارة الجوازات اولا باول باسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وان تبين في الاخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والانجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل اقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وارفاق صوره له كلما امكن ذلك .
ج: ترسل صوره من هذا الاخطار لوزارة الداخلية او احد فروعها بالمحافظات كما يجب اخطار السفارة او القنصلية التي يتبعها هؤلاء المتهمين اذا كانوا من الاجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على ان يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية، ويراعى ايضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال اسبابه .
المــادة(96): يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه اسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل باخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الاخطار .
ويجب على تلك النيابات مراعاة اخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الاشارة اليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لاثباتها بالسجل المعد لذلك .
المــادة(97): يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للمنشآت العقابية بختم النيابة ووضع توقيع لاحد اعضاء النيابة عليها .
المــادة(98): على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم بذلك بمتابعة اوامر الافراج التي ترسل لاقسام الشرطة والمنشآت العقابية الى ان تقيد بدفاتر الصادر والتاشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام واوامر الافراج المذكورة، مع ارفاق الافادات التي ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا وتعليتها، فاذا لم يرد من قسم الشرطة او المنشآت العقابية في مدى يومين من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتاشير على ملف القضية بالنتيجة .
المــادة(99): توجب المادة (195) من قانون الاجراءات الجزائية الافراج حتما على المتهم المقبوض عليه بعد مضي سبعة ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف في البلاد وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنه واحده ولم يكن عائدا او سبق عليه بالحبس اكثر من سنه بدون وقف التنفيذ، فعلى اعضاء النيابة العامة ملاحظة ان هذا الافراج الوجوبي لا يقع الا بتوافر جميع اركانه ومنها ورود بطاقة الحالة الجزائية، والتحقق من توافر تلك الاركان .
المــادة(100): ا: اذا ارتكب احد افراد القوات المسلحة او صف الضباط بها او من في حكمهم او طلبة الكليات العسكرية جريمة اثناء وجودة في اجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في اي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امراً بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا، فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه ااحتياطياً .
ب: ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بايداعه المنشاة العقابية الخاصة واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ .
ج: اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
د: يتبع ما تقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رُتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال بالمنشاة العقابية الخاصة .
المــادة(101): على اعضاء النيابة زيارة المنشآت العقابية الخاصة والمخصصة لايداع المتهمين، من الجنود او صف ضباط القوات المسلحة او الضباط والذين يحبسون احتياطيا، وذلك الاستيثاق من انها وافيه بالغرض المقصود منها ولمراقبة تنفيذ اوامر الحبس الاحتياطي التي تصدرها النيابة ومراجعة الاوراق القضائية الخاصة بالمتهمين .
الفصل السابع: (في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل)
المــادة(102): يندب الاطباء الشرعيون في الاعمال الآتية:
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الاصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في احداثها، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها ان وجدت .
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة .
وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالاصابة التي توجد بالجثة .
3- ابداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية او تقدير مسئولية الاطباء المعالجين .
4- تقدير السن في الاحوال التي يتطلبها القانون، او تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد او مستخرج رسمي منها .
5- فحص المضبوطات .
6- فحص الاسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض، وبيان تعلقها بالاسلحة المضبوطة
7- الانتقال لاجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث . م (207) ا . ج .
المــادة(103): يندب خبراء قسم الابحاث السير بولوجية والميكروسكوبية في الاعمال الآتية:
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص مقارنة الاقمشة وتجهيز وفحص العينات الماخوذة من الجثث لمعرفة انواع الامراض وفحص متخلفات الاجزاء .
المــادة(104): يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية:
لتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بانواعها والبارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا .
المــادة(105): يندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير في الاعمال الآتية:
فحص الاوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط، وفحص اوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفه والاحبار والاصباغ وانواع الورق .
المــادة(106): يجوز لعضو النيابة استدعاء الاطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء الذين يندبون في القضايا لمناقشاتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الاعمال التي يندبوا لها واذا لم يكن عضو النيابة اقدم اعضاء النيابة فعلية الحصول على موافقة من هو اقدم منه قبل القيام بهذا الاجراء .
المــادة(107): اذا راى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه ابداء الراي فيها على طبيب شرعي آخر اكثر خبرة فعليه ان يشير على النيابة المختصة بذلك .
المــادة(108): يجوز لاعضاء النيابة ان يطلبوا من طبيب شرعي آخر اكثر خبره النظر في الراي الذي ابداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك ابداء الراي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الاطباء على ان يتخذ هذا الاجراء دون تاخير حتى يتحقق الغرض منه على اتم وجه وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب او الاطباء الذين سبق ان ابدوا الراي الاول ان تيسر ذلك وموافاة النيابة برايه, ويراعى الاقتصاد في استعمال هذا الحق بقدر الامكان .
المــادة(109): لوكلاء النيابة في الاحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التاخير بعد استشارة رئيس النيابة ان يطلبوا من طبيب شرعي آخر اكثر خبره, اعادة النظر في الراي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فاذا راوا عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك معاًفى فحص الحالة وابداء الراي فيها, فيجب على النيابة المختصة ارسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها الى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من اطباء شرعيين اكثر خبره ممن لم يسبق لهم ابداء الراي في القضية لابداء راى قضائي في المسالة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق ان ابداه الاطباء الشرعيون من آراء .
المــادة(110): اذا رات النيابة ندب احد الاطباء الشرعيين لاداء عمل ما، فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل او صور الاوراق الطبية المتعلقة بالمامورية التي ندب لها، مثل الكشوف الطبية وافلام الاشعة واوراق المستشفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والامور المطلوب ابداء الراي فيها ويجوز عند الاقتضاء ارسال ملف القضية مع هذه الاوراق الى مكتب الطبيب الشرعي .
ويلاحظ دائما وضع الاوراق المرسلة الى الطبيب الشرعي في غلاف تختم عليه بالشمع الاحمر بختم عضو النيابة .
المــادة(111): اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي الى محل الحادث لاداء ماموريه عاجله، فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فاذا تعذر على عضو النيابة موافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله الى محل الحادث فعليه ان يكلف احد ماموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له اداء المامورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه من ابداء الراي فيه ا . م (207) ا . ج .
المــادة(112): اذا رات النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب او لاعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعي في اوقات الدوام الرسمية ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك .
المــادة(113): اذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفي في ظروف غامضة لتشريح جثته فيحب على النيابة ان تطلب من الطبيب الشرعي اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ان في الامر جريمة
المــادة(114): لا يجوز تشريح جثث الاشخاص المشتبه في وفاتهم الا بعد الحصول على اذن من النيابة المختصة وبعد موافقة اولياء الدم كتابياً، ولا يجوز دفن جثث الاشخاص المشتبه في وفاتهم الا بعد الحصول على اذن من النيابة العامة .
المــادة(115): ا: يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الاطباء الا اذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب طبيب من اقرب مستشفى، الا اذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في ان تكون الوفاة نشات عن اهمال في العلاج او عن خطاء في اجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لاحد الاطباء الحكوميين .
ب: وفي جميع الاحوال، يجوز اخطار الطبيب المعالج او الذي تولى اجراء العملية او الطبيب الذي ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء ما يعن له من معلومات او ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
المــادة(116): لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه او اجري عمليه جراحية له .
المــادة(117): تشريح الجثث اذا لم يكن في الامر شبهه جزائية –امر يتاذى له الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الاطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على اعضاء النيابة الا يامروا بالتشريح الا حيث لا يكون هناك مناص من اجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حاله على حده .
وفيما يلي امثلة لاجراء التشريح في الحالات الآتية:
اولا: لا محل لاجراء التشريح في الحالات الآتية:
ا: حالات الاشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت او عمومية او ينقلون اليها لاسعافهم او لعلاجهم او لاجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها او قصرت .
ب: حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
ج: حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
د: حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلب وغيرها من الحيوانات .
- وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جزائية جدية في الوفاة، او اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة خطا في عملية جراحية له او اي سبب آخر او كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطاء من صاحب الحيوان او مالك المنزل او كان ذوو المتوفي قد ادعوا شيئا من ذلك .
- ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهه جزائية في الوفاة، فلا محل لاجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا به اذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة .
ثانيا: يجوز التشريح في الحالات الآتية:
ا: حالات المتوفين في حادث جزائي سواء كانت الجريمة عمديه او غير عمديه الا اذا امكن في هذه الحالة الاخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري .
ب: الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية او معروفه الا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جزائية في الوفاة وابدى الكشف الظاهري ذلك .
ج: حالات المتوفين حرقا، اذا لم يقطع الكشف الظاهري بسبب الوفاة وكانت هناك شبهة بتدخل سبب آخر لاحداث الوفاة .
د: جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق او من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جزائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة او لبيان اي امر آخر حتى لو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
المــادة(118): على اعضاء النيابة ان ياذنوا بدفن الجثث في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتاخر دفنها بغير مبرر، ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين ان يشفعوا امر الندب بتصريح ما للدفن بعد اتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو لخلاف ذلك حتى لا يتاخر الدفن على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي .
المــادة(119): لايجوز بحال من الاحوال تكليف اطباء باجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفه بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص الا اذا كانت الوفاة غير مؤكده او اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة، نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة او ماهية الاصابة التي نشات عنها، على ان تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
المــادة(120): لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحاث، وانما يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم المحافظة على الحالة وابقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
المــادة(121): يجوز للنيابة ان تندب احد اطباء المستشفيات او غيره من الاطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الاحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي .
المــادة(122): اذا اقتضى الامر ندب احد اطباء المستشفيات للكشف على مصاب او كان هو الذي قام باسعافه او اجرى عملية جراحية له، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى او لمن ينوب عنه لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه .
المــادة(123): يجوز للطبيب المنتدب للكشف على المصاب ان ياخذ راي احد الاطباء الاخصائيين اذا كانت احدى الاصابات تدخل في تخصصه، ويضمن ذلك تقريره، ولا يجوز للنيابة ان تندب الطبيب الاخصائي لتوقيع الكشف كاملا على جميع اصابات المصاب .
المــادة(124): يجب ان يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف اصابه المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في احداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة ونوعها .
وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على اساس واضح وسليم .
المــادة(125): ا: يجب على طبيب المستشفى او الطبيب الحكومي ان يرسل لجهة الشرطة او النيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب ان يثبت اولا باول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرات عليه سواء نشات عن الاصابة، او للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء .
ب: ويجب على الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب، فاذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه .
ج: يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة الى هؤلاء المصابين واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان .
المــادة(126): يجب على النيابة ان تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت اليه حالهم بعد حدوث اصابتهم، فاذا توفي المصاب وجب عليها ان تستعلم الطبيب المعالج عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالاصابة .
المــادة(127): اذا دعا الحال الى ندب الطبيب الشرعي لاعادة الكشف على مصاب واستطلاع رايه فيما ابداه طبيب المستشفى او غيره من الاطباء الموظفين فيجب اخطار هذا الطبيب الاخير للحضور وقت اعادة الكشف كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي .
المــادة(128): تقع احكام المادتين (75،74) من التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي استلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حده .
المــادة(129): ا: ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها الى الطبيب الشرعي المختص في اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف .
ب: ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بطريق البريد، انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة بمذكره تبين فيها اوصافها والاحراز التي وضعت فيها، وعدد بصمات الاختام على كل حرز مع بيان المامورية المطلوبة ويؤشر على هذه المذكرة في مكان ظاهر منها باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمه وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
المــادة(130): يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات والمطلوب تحليلها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الاحراز الخاصة بها وصفها وصفا كاملا شاملا وان تختم بطريقة ظاهره بخاتم عضو النيابة بحيث لا ترسل نسخه ولا يجوز ختمها الا بخاتم النيابة .
المــادة(131): يراعى وضع بصمة الاختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على الاشياء حتى يمكن مقارنته بالاختام المبصوم بها على الجميع .
المــادة(132): تخابر النيابة المستشفى او الجهة المعالجة للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الاجهاض .
المــادة(133): يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والزنا وما شابهه والتسمم بانواعه قبل ارسالها للتحقيق تغليفا محكما يوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .
المــادة(134): يجب عند تحريز الاسلحة ان لا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى فتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الاغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الاختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافه المميزة وتاريخ ضبطه وترسل الاسلحة للتحليل او لاجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او آلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف اجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع .
المــادة(135): اذا كانت المواد المطلوبة تحليلها ادوية او مواد غذائية، فيجب ابقاؤها كما هي في اغلفتها التي وجدت بها كلما امكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فاذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار، فيجب وضعها في زجاجه نظفيه وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء .
المــادة(136): ا: اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق او فحص خبز، فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، يختم على كل منها بالشمع، ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثله وترسل احداها الى معامل التحليل دون ان يكتب على غلاف الحرز الذي توضع فيه المذكرة والمرسلة بها اية بيانات عن مالك العينة او الجهة التي ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشان كما تحفظ الثالثة في الجهات التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء .
ب: اذا طلب صاحب الشان من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه، فانه يلزم بمصاريف التحليل اذا اجيب الى طلبه، ويراعى عند ارسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام باخذها من قبل ليتاكد من انها هي بذاتها التي اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه اقرارا بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة ارسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الاول .
المــادة(137): يجب على النيابة العامة ان تطلب الى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الاغذية او المواد المغشوشة او الفاسدة ان يبين في تقرير التحليل ما اذا كانت هذه الاغذية او المواد تضر بصحة الانسان او الحيوان او لا تضر بها .
المــادة(138): لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها في حرز على حده، ولا مانع بعد ذلك من وضع الاحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد اذا ضبطت في مكان واحد .
المــادة(139): ا: اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب او ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الاشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادته الى حالته الاولى، بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيره فتؤخذ بحالتها للتحليل .
ب: يجب عند تحرير هذه الاشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافه والختم عليها بالشمع .
ج: اذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذي عليه اثار الدماء ويحرز واذا كان الحائط مدهونا بطبقه من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها اثار الدماء وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القش الطري ويعني بحملها وارسالها الى المعامل كي تصل بحالتها .
د: اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لا يمكن اعادته بغير تلف فيجب كشط البقعة الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر، وتؤخذ لها صوره فوتوغرافية قبل كشطها وتحريزها كلما امكن ذلك .
هـ: يراعى ان حك اثار الدماء الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص اذ ان الدم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب الى الطبقة الباطنية وبذلك يجعل العينة الماخوذة بطريقه الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .
المــادة(140): يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم يوضع في ورق ويختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع .
المــادة(141): توضع اوراق وسيقان النبات الملوثة بالدم في ورقه نظيفة ثم تغلف او توضع في ظرف اذا كانت صغيره الحجم .
المــادة(142): اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقه او جزء من جسمه، فيجب ان تؤخذ قطعه من النشاف الابيض او ورقه الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي، وفي حالت عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها، وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
المــادة(143): ا: فاذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناول السم سواء اعطي له او تناوله عرضا او بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تنتدبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازا ته من غسيل المعدة او قي او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كل منها في قطر ميز خاص (وعاء ) على ان يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في اسعاف المصاب .
ب: فاذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى، اما اذا كان احد ماموري الضبط القضائي قد سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب وقبل نقله الى المستشفى، فيجب على المامور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في وعاء خاص كما يجب التحفظ على الاوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام او الشراب .
ج: فاذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فللنيابة ان تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص احشائها ويتبع في ذلك القواعد الطبية اللازمة والقواعد العامة بالاحراز .
د: ويجب على الطبيب او مامور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات او الاحشاء ومحتوياتها ان يختم بالشمع على الوعاء الذي وضعت فيه بعد احكام سد فوهته باختام ظاهره, وان تلصق بذلك الوعاء ورقه يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء وتوقيع الطبيب او مامور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الاوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيها ورقه تبين محتوياته ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .
المــادة(144): اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة بالسم، فيجب فحص الاحشاء وتحليل محتوياتها مع متحصلا القيء والبراز ان وجدت .
المــادة(145): يرسل مع الاشياء المطلوب تحليلها في حالة الاصابة او الوفاة بالسم الاوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية، ومذكرة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الاصابة وهل شكى من مذاق خاص للطعام وما هي الاعراض التي لوحظت به كالقيء والاسهال والعطش والم الراس (دوار) وفقد قوة الاطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس، وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس، وما اذا كان قد حدثت للمصاب غيبوبة او تخدير او تنميل بلسانه او اطرافه او حصلت له تشنجات او التواء في العضلات، وما اذا كان ظهور هذه الاعراض قد جاء فجاة او سبق حدوث حالة مماثله للمصاب مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبهة فيها وقت ظهور اول هذه الاعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور اول هذه الاعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها على ان يذكر في تلك المذكرة كذلك ما ذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والاعراض التي تكون قد ظهرت عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: