مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:36 am

الباب الرابع: في التصرف في القضايا
الفصل الأول: أحكام عامـه
المــادة(219): على عضو النيابة العامة ان يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ويصف التهمه بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي وما يجب للتصرف في هذه القضايا مذيلا اوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها وتكون اشارة القيد على النمط الآتي:
(فلان) عضو النيابة (يذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته)
تقيد الاوراق جريمة جسيمة او غير جسيمة او مخالفه نظام – على حسب الاحوال بالمواد (ويذكر رقمها وفقراتها ) ضد المتهم او المتهمين (وتذكر اسماؤهم) او تقيد بدفتر العوارض او الشكاوى . (مادة . . . . . . . . ) .
المــادة(220): اذا وردت للنيابة محاضر من الشرطة غير مقيده بارقام قضائية سواء كانت مقيده برقم احوال او برقم الصادر او وردت اليها اوراق قضائية من المصالح الحكومية الاخرى او الافراد راسا فيجب قيدها فورا حسب تواريخ ورودها . واذا تولت النيابة تحقيق مادة من هذه المواد، فيجب قيدها ايضا بدفتر حصر التحقيقات طبقا لما هو مقرر في المادة (56) من التعليمات .
المــادة(221): على اعضاء النيابة ان يطالعوا المحاضر والاوراق التي ترد الى النيابة غير مقيده بارقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به التحقيقات او الاستدلالات التي اجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا ابقاء اي محضر في النيابة دون ان يكون مقيدا برقم قضائي .
المــادة(222): ا: يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة المكونة لها .
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة بسيطة ولا تتوافر فيها شروط الحد، تقيد جريمة غير جسيمة بالمادة (300) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة94م ضد فلان
- لانه في يوم (ليله) اول اغسطس سنه . . . . . . بدائرة نيابة . . . . . . . . . . . . . . . اخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . وكذا . . . . . . . . . . . . . . . . . لفلان (اسم المجني عليه) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من سكنه ولم تتوافر فيها شروط الحد الشرعي (يذكر سبب مسقطات الحد) . مثلا لنقص النصاب او لعدم توافر شروط الحرز . . . . . . . . الخ .
ب: وكلما تعدد المتهمون ونسبت اليه جملة تهم او جرائم تنطبق على مواد مختلفة، فالواجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم امام اسمه وتذكر اسماء المتهمين كما وردت في المحاضر او في الاوراق، واذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة توصف التهمة كالاتي:
لانه في خلال شهر اغسطس سنه . . . . . . . . . او لانه في خلال المدة من شهر اغسطس سنه . . . . . . . . . الى شهر يناير سنه . . . . . . . . . .
المــادة(223): ا: وصف التهمة هو التكييف القانوني لها، فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ولا يصح ان يقتصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض اركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
ويجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها التي رات النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في صيغة الاتهام كظرف الصغر او التانيث او القوة او التهديد في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (249) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة94م، او صفة الموظف العام في جريمة استغلال النفوذ
المنصوص عليها في المادة (159) عقوبات .
ب: ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة او التي قد تحيل هذه المادة عليها اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة او بعضها، ومن الامثلة على ذلك:
1- المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م باعانة العدو وتكملها المادة (122) التي تعرف اليمنيين .
2- المادة (193) عقوبات الخاصة بالتحريض العام تكملها المادة (192) عقوبات التي تعرف العلانية .
3- في جرائم الشروع يتعين ان يضاف الى مادة التجريم الاصلية، المادتين (19،18) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ .
4- واذا وجد اكثر من مساهم في الجريمة تعين اضافة المادة (22،21) او (23) حسب الاحوال فضلا عن المادتين (25،24) ان كان لايهما مقتضى .
المــادة(224): اذا تعددت الاشارات وكانت من اعضاء مختلفين، فيجب ان تصدر كل اشارة منها باسم من اصدرها .
المــادة(225): على وكيل النيابة اذا احال قضية على احد الاعضاء، ان يثبت تاريخ هذه الاحالة واسم العضو المحالة عليه .
وعلى هذا الاخير ان يتصرف في القضية بعد اثبات تاريخ عرض الاوراق عليه .
المــادة(226): لا يستعمل اعضاء النيابة اقلام الرصاص او الكوبيا او الحبر الجاف في اشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحده .
المــادة(227): اذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فان هذا لا يؤدي الى حفظ الدعوى لعدم الجريمة بل يجب الاستمرار في التحقيق وان يتناول التحقيق في النزاع متى كان عنصر من عناصر احدى الجرائم، فاذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما اذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم او ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (253) من قانون الجرائم والعقوبات .
كما يراعى في اثبات المسائل غير الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
المــادة(228): اذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعه على القضية ان ثمة طريق لم تسلكها التحريات قد يؤدى الى معرفة الحقيقة، فعليه ان يلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك .
المــادة(229): يكون التاشير بالتصرف في الاوراق برفع الدعوى الجزائية او بحفظها او الامر بالاوجه لاقامتها او بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المــادة(230): اذا راي عضو النيابة عند التصرف في الجرائم غير الجسيمة ان الواقعة ثابتة ثبوتاً كافيا على شخص او اكثر رفع الدعوى الجزائية بطريق تكليف المتهم او المتهمين بالحضور امام المحكمة الابتدائية المختصة . (213،111) ا . ج واذا كان المتهم محبوسا فيراعى ما ورد بالمادتين (80،79) من التعليمات . اما في الجرائم الجسيمة فيكون رفع الدعوى من رئيس النيابة وتتولى النيابة الابتدائية المختصة تكليف المتهم او المتهمين بالحضور .
المــادة(231): تدفع النيابة العامة بعدم قبول الدعوى الجنائية اذا رفعت من المدعي الشخصي او المدني امام المحكمة مباشرة سواء كانت الجريمة جسيمة او غير جسيمة باعتبار ان النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم ويعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي خصماً منظما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها اذا كانت له طلبات ما . م / (309) ا . ج .
المــادة(232): يحب على اعضاء النيابة العامة مراعاة نص المادتين (26،25) ا . ج في حال رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة او احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المــادة(233): يكون تحديد الجلسات في القضاياالتي تقدم الى المحكمة بمعرفة اعضاء النيابة العامة انفسهم بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولا يترك ذلك للكتبة ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسين او القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تلك المادة في جلسة تنعقد في ظرف اسبوع من يوم احالتها الى المحكمة المختصة م (423) ا . ج
ويجب على رئيس النيابة عند تقديم قضايا الجرائم الجسيمة الى المحكمة ان يترك امر تحديد الجلسة للنيابة الابتدائية المختصة حتى يتسنى لها ان تنسق مع رئيس المحكمة وفق احكام المادة (311) ا . ج .
المــادة(234): يلاحظ اعضاء النيابة كتابة اسماء الشهود الواجب اعلانهم كاملة عند رفع الدعوى الجزائية .
المــادة(235): القضايا التي يكون فيها المتهم معلوماً لم يتيسر ضبطه تتبع في شانه اجراءات محاكمة المتهم الفار متى توفرت الادلة على ثبوت التهمة قبله .
المــادة(236): يجب المبادرة الى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجزائية بالنسبة اليه باعتباره متهماً فاراً حتى لا يطول امر حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
المــادة(237): لا تقدم للمحاكم قضايا ضد متهمين فارين لم تعرف القابهم اذ لا فائدة من استصدار احكام لا يتيسر تنفيذها، وعلى اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً او التقرير بعدم وجود لاقامة الدعوى الجزائية حسب الاحوال لعدم معرفة الفاعل .
المــادة(238): لا يطلب عضو النيابة من الشرطة في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولا البحث عنه متى كان محضر الشرطة متضمنا ذلك .
المــادة(239): اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية تصدر امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لا امراً بالحفظ وتامر بالافراج عن المتهم فوراً مع اخذ الضمان تحوطاً لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
على ان يكون صدور الامر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م (217/288) ا . ج مع مراعاة ما يصدر عن النائب العام من قرارات خلافاً لذلك .
المــادة(240): لا يجوز حفظ القضية او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها قبل استجلاء جميع وقائعها وتحقيق كل دليل ورد فيها، واذا راى المحقق ان الدليل يحوطه الشك في صحته فليس من سداد الراي ان يقف عند هذا الحد ويامر بحفظ القضية او بعدم وجود وجه لعدم كفاية الادلة، بل يجب عليه ان يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضه لان من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بغير مبرر .
المــادة(241): تستحضر النيابة والدي المتهمين او من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التي تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم من عاقبه عودة هؤلاء الى ما وقع منهم .
المــادة(242): اذا صدر قرار من النائب العام او من المحامي العام او من رئيس النيابة المختص بالغاء امر صادر منهم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، فيجب ان يقوم بتحقيق الاوجه التي اوردها ذلك القرار عضو آخر من اعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب ان يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الالغاء قد نبه الى ارسالها الى مكتب النائب العام او المحامي العام للتصرف فيها .
المــادة(243): يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا قضايا الجرائم الجسيمة الى نيابة استئناف المحافظة دفعة واحدة في نهاية كل شهر، وانما يجب عليهم ارسالها اولا باول بمجرد استكمال ما تطلبه من اجراءات حتى تتسع لرئيس النيابة فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وامعان النظر .
المــادة(244): اذا وردت قضية جريمة جسيمة الى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة للامر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجريمة، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية الا في حالة ما اذا امر رئيس النيابة بتقديم القضية الى المحكمة المختصة .
المــادة(245): ا: اذا راى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة الى المحكمة، فيجب عليه ان يرسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة بادلة الاثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا اقره .
ب: ويجب على رئيس نيابة الاستئناف حين يصدر قراره باحالة القضية الى المحكمة ان يكلف كلا من المدعى الشخصي او بالحقوق المدنية، وكذلك المتهم بان بقدم للنيابة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها ثم يضع رئيس نيابة الاستئناف قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويامر باعلانهم ما لم ير ان شهاداتهم لا تاثير لها على الدعوى او ان القصد من طلب حضورهم المطل والنكاية .
ج: وله ان يزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعي بالحقوق المدنيةشهود آخرين وكذلك له ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسماؤهم في القائمة مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاث ايام على الاقل غير ميعاد المسافة باسماء هؤلاء الشهود مع بيان موضوع شهادة كل منهم . (312،310) ا . ج .
المــادة(246): يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامته ووصف التهمة المسندة اليه ومواد القانون المطلوب تطبيقها وباقي البيانات المذكورة في المادة (222) ا . ج .
المــادة(247): ا: يجب ان يعني اعضاء النيابة العامة بتحرير قوائم ادلة الاثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وان يتحروا الدقة وسلامة الاسلوب فيما يرد بها .
ب: يجب ان تتضمن هذه القوائم بيانا باسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بارقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها وان تشمل ايضا ملاحظات بكل ما يؤدي الى ايضاح الحقيقة وتاييد ادلة الاثبات في الدعوى وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف امامها واذا كان الاعتراف ضمنيا يتعين اقتباس الالفاظ التي اعترف بها دفعا للبس .
ج: يجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الاحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة اكثر وضوحاً امام القضاء .
المــادة(248): يطالع رئيس نيابة الاستئناف بنفسه قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وجميع قضايا الجرائم الجسيمة التي يرى تقديمها الى المحكمة وله عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة بمطالعة بعض هذه القضايا وعرضها عليه وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقي اعضاء نيابة الاستئناف ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها . وعلى رئيس النيابة استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطاء وعدم دقة في القيد او الوصف .
المــادة(249): لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الاعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالامر بتقديمها الى المحكمة او بالامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها، ويجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الادلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يامر بتقديمها الى المحكمة تقع عليه تبعة ما يتكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا او سوء تقدير للادلة فيها .
المــادة(250): ترسل الى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الاهمية او اكتفاء بالجزاء الاداري مشفوعة براي المحامي العام وذلك قبل ارسالها للجهات الادارية المختصة بتوقيع الجزاء .
المــادة(251): يجب على اعضاء النيابة ورؤسائها عند مراجعة القضايا التاكد من ترتيب المحاضر وان يستبعدوا منها الاوراق او المحاضر التي لا تتعلق بموضوعها وتكون قد ضمت الى ملف القضية خطاء .
الفصل الثاني: (توزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها)
المــادة(252): لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه ان يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف اما بحفظ الدعوى او التقرير فيها بعدم وجود وجه واما برفع الدعوى الى
المحكمة المختصة، مع مراعاة الاحكام التالية .
المــادة(253): اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات اهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على اعضاء النيابة الابتدائية استطلاع راي رئيس النيابة بمذكرة براي عضو النيابة مشفوعة براي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا الا بعد موافقة رئيس النيابة .
المــادة(254): متى استطلع عضو النيابة الابتدائية راي رئيس النيابة في التصرف في القضية فينبغي عليه الا يؤشر على المحضر براي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه .
المــادة(255): ا: يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة او التي جرى تحقيقها بانتقال او تلك التي ارسلت اليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها اهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا .
ب: وعليه ان يرفق بكل قضية مذكرة برايه فيها، فاذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية .
المــادة(256): يجوز حفظ القضية او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فيها لعدم الاهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا الى تفاهة شانها او فوات التناسب بين العقوبة او الفعل او فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة الى مثل ما وقع منه مستقبلا، وفي جميع الاحوال السابقة تراعى احكام المادة (239من التعليمات) .
المــادة(257): ا: يجب اعلان امر الحفظ الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية، وكذلك ولي الدم، فاذا توفي احدهم اعلن الورثة جملة في محل اقامته، يكون الاعلان على يد محضر او بواسطة احد رجال السلطة العامة . وتسلم صورة الاعلان لصاحب الشان، ويودع الاصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
ب: كما يجب اعلان الامر بعدم وجود وجه الى من تقدم ذكرهم وتتولى النيابات الابتدائية ذلك الاعلان ويؤشر في جداولها بحصوله بعد ايداع صورة الاعلان ملف الدعوى .
المــادة(258): الحفظ لعدم الاهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر الا من النائب العام او المحامي العام اما بعدم وجود وجه لعدم الاهمية او اذا كانت هناك ظروفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة (112) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(259): يجوز للنيابة العدول عن امر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في اي وقت لانها انما تصدره باعتبارها مشرفة على اعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الامر لا يعدو ان يكون ايذانا منها بانها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من رئيس النيابة فاذا كان امر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب ان يكون العدول عنه باشارة مكتوبة من المحامي العام، اما اذا كان الامر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول الا من النائب العام .
المــادة(260): الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، فيجب على وكيل النيابة ان يعني بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا بواقع الدعوى في اسلوب واضح وان يتناول الادلة القائمة فيها ويرد عليها ويرد عليها في منطق سائغ وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
المــادة(261): لا يترتب على الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة اثره الا اذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها او قام به مامور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الامر اثراً ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة الى اقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة .
المــادة(262): الامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي يمنع من العودة الى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية الا اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة (219) من قانون الاجراءات الجزائية او اذا الغاه النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة المختص في مدى الاربعة الاشهر او الشهرين التاليين حسب الاحوال وطبقا للمادة (220) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(263): اذا رات النيابة حفظ الاوراق بعد جمع الاستدلالات او التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق تكون صيغة الامر كالتالي: -
ا: لعدم كفاية الاستدلالات بالنسبة لامر الحفظ او لعدم كفاية الادلة بالنسبة للقرار بالاوجه .
ب: لعدم معرفة الفاعل ويكون الامر في الحالتين السابقتين مؤقتا، ويجب الا يسرع بالحفظ باي من هذين النوعين بل يؤخر للحفظ حتى تستنفذ كل الوسائل لتقوية الادلة او لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب .
ج: لعدم الجريمة – ومثال حالاته:
1- اذا وقع فعل مادي يتوفر فيه بعض اركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقي اركانها .
ـ تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها كما لو فقد شخص متاعه او نقوده في المحل الذي وضعها فيه، فلم يجدها فيبلغ بسرقتها واتهم او لم يتهم احداً ثم تبين من التحقيق انها نقلت من مكانها فعلاً لا بقصد اختلاسها او حرمان صاحبها منها، بل لسبب آخر لا جريمة فيه، فالقصد الجنائي ينعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادي .
2- الحريق باهمال الذي يقع من المالك او زوجته او احد اولاده او احد اقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم او نحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة .
د: لعدم الصحة ويكون:
1- اذا ابلغ عن حادث ويثبت ان الواقعة المدعى بها لم تقع اصلاً .
2- ان يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ثم يتضح من التحقيق ان الفعل من عمل المجني عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص .
هـ: لعدم الاهمية .
و: لعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية .
ويكون لقصر المتهم او لعدم تقديم الشكوى او التنازل عنها او لسقوط الحق فيها او لعدم صدور الاذن .
ز: لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة او بوفاة المتهم .
ح: لامتناع العقاب .
ـ ويكون في الاحوال المنصوص عليها في الفصل الخاص بالمتهمين المعتوهين .
ط: الاكتفاء بالجزاء الاداري .
ويكون الامر في الحالات السابقة نهائيا .
المــادة(264): اذا كان الفعل المكون للركن المادي للجريمة لم يقع في الحقيقة فلا يكن الحفظ عندئذ لعدم الجريمة بل لعدم الصحة .
الفصل الثالث: (أحكام خاصة)
المــادة(265): يجب على اعضاء النيابة في جريمة القتل عمداً ان يوردوا في وصف التهمة صراحة ما يفيد توافر نية القتل لدى المتهم والظروف المشددة الاخرى، وعلى من يترافع منهم امام المحكمة في قضية من هذا القبيل ان يعني في مرافعته ببيان نية القتل وتلك الظروف وايضاح الادلة القائمة على توفرها لدى مرتكب الجريمة .
المــادة(266): تعتبر حوادث الانتحار جرائم قتل عمد ضد المنتحر وتطبق عليها جميع الاحكام المقررة لجرائم القتل العمد، ويكون التصرف في القضية باصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالوفاة .
المــادة(267): يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل التصرف فيها واذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه، فعلى النيابة الا تصدر امرا جزائيا في القضية وانما يجب تقديمها للمحكمة اذا كانت التهمة ثابتة .
المــادة(268): ا: اذا وقعت جريمة قتل خطاء في حادث من حوادث السيارات وكان قائد السيارة المتهم بارتكابها
حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انه خالف احكام قانون المرور او القرارات المنفذة له اثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث، فيجب على النيابة ان تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل الخطاء ومخالفة احكام القانون المذكور .
ب: ويلاحظ ان الجريمة في هذه الحالة تكون من الجرائم الجسيمة وفقاً للمادة (238) من قانون الجرائم والعقوبات، كما يجب عليها ان تطلب من المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة او الغائها وحرمان المتهم من الحصول على رخصة جديدة للمدة التي تراها او تدوين تفاصيل الحكم الذي اصدرته على ظهر رخصته عملا بقانون المرور .
المــادة(269): اذا ضبط شخص متلبساً بارتكاب جريمة سرقه او بجريمة اخرى في منزل او في زراعة وضربه المجني عليه فاحدث به اصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي، فيحسن التغاضي عند رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها او التقرير فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الاهمية مع مراعاة احكام المادة (112) ا . ج .
المــادة(270): التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلاً اصليا والمالك شريكا اما اذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة (319) من قانون الجرائم والعقوبات وندعو اعضاء النيابة الى مراعاة ما نصت عليه المادة (264) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة1992م الخاص باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني من انه (اذا ارتكب المحجوز عليه او الحائز المحجوز لديه او المعدل لديه شيئاً يقصد عرقلة التنفيذ على المال اعتبر خائنا للامانة، ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم (12) لسنة1994م .
المــادة(271): يجب في جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي .
المــادة(272): لا يكتفي باقوال محصل الاموال العامة لاثبات واقعة سداد المبلغ المحجوز من اجله انما يجب تكليفه بتقديم دفتر التحصيل او القسيمة المثبتة للسداد مع اثبات الاطلاع عليها في المحضر .
المــادة(273): اذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد محجوز قضائي، فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التاشير على الاصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص الى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر، اما الحجز الاداري الذي يتم وفقا للقانون رقم (13) لسنة1990م بشان تحصيل الاموال العامة فيراعى بعد استيفاء القيد المشار اليه في الفقرة السابقة ارساله للشرطة لسؤال المالك والحارس، اذا لم يتسنى للنيابة الابتدائية اجراء ذلك بنفسها .
المــادة(274): ان مجال الاخذ بحكم المادة (261) من قانون المرافعات (الكتاب الثاني في شان التنفيذ المدني الصادر به القانون رقم (28) لسنة1992م مقصور على الحجز
القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها في هذا القانون .
وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد امر القاضي بحجزه محتسبا على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقا لاحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة الى الحجر الاداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطا نص عليها فاوجب دائما لانعقاده تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح امينا مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، اما اذا لم يعين الحارس ولم تسلم اليه الاشياء المحجوزة ادارياً تسليما فعليا او حكمياً بعد م قبوله الحراسة فان الحجز لا ينعقد .
المــادة(275): لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
المــادة(276): اذا رؤى رفع الدعوى الجزائية في جريمة البلاغ الكاذب، فيجب استطلاع راي رئيس نيابة الاستئناف مقدما في ذلك وله ان اراد استشارة المحامي العام .
المــادة(277): يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفون وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام او في جهات تقوم بخدمة عامة داخل دائرة العمل . ويراعى ذلك ايضا بالنسبة الى جميع القضايا التي تحرر تطبيقا لقوانين العمل وتحديد جلسات قريبه لما يقدم منها للمحاكمة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(278): يجب رفع الدعوى الجزائية على كل من عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او وسائل الاتصال السلكية واللاسليكة المخصصة للمنفعة العامة او عطلها باية طريقة، ولا محل لحفظها لعدم الاهمية . م (138) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م .
المــادة(279): اذا حدث الحريق بغير عمدا او اهمال تعين اعتبار الحادث عرضا من عوارض القدر والامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة او حفظ القضية قطعيا لانها عوارض .
المــادة(280): يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم باهماله او نتيجة اهمال زوجته او احد اولاده او احد اقاربه ومن تلزمه نفقته ولا ترفع الدعوى في حريق يقع باهمال الخادم على مال مخدومة بسبب استعمال ادوات الاخير او بسبب ادائه عملاً كلفه به ما لم يكن الضمان ثابت في حقه .
فاذا امتد الحريق في الآلات السابقة الى ممتلكات الغير، فيجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للمحكمة او بحفظها لعدم الاهمية والامر في ذلك متروك لحسن تقدير اعضاء النيابة .
المــادة(281): يجب رفع الدعوى الجزائية كلما ثبتت التهمه ضد المتهمين بازالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الحكومة عن غيرها و على النيابة ان تطلب تشديد العقاب في هذه الجرائم واستئناف ما يصدر فيها من احكام غير رادعه .
المــادة(282): لا ترفع الدعوى الجزائية في جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الاملاك التي وضع من اجلها – اما اذا كان الجزء الباقي لا يصلح ان يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمه ويجب رفع الدعوى في ذلك .
المــادة(283): يجب على اعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الاختام ان يامروا باعادة وضع الاختام كما كانت .
المــادة(284): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالتصرف فيما يرد اليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم الخدمة العسكرية والدفاع الوطني، ويجب عليهم ان يتولوا بانفسهم استكمال ما يوجد من نقص في هذه المحاضر وان يطلبوا من مناطق التجنيد البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء ذلك النقص، ولا يجوز ان تعاد هذه القضايا الى الشرطة لاستيفائها .
المــادة(285): اذا راى عضو النيابة التصرف في قضية من قضايا الخدمة العسكرية والدفاع الوطني بالحفظ او بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى حسب الاحوال، فعليه ارسالها الى رئيس النيابة بمذكرة لاستطلاع الراي في التصرف فيها .
المــادة(286): يجب على رؤساء نيابات الاستئناف ارسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها .
المــادة(287): يراعى ابلاغ المحافظين بالاحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية او وقفها وفقا للمادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات على ان يتم ذلك في خلال خمسه عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا .
المــادة(288): اذا رئي الحصول على ايضاحات في شئون التسعير الرسمي وتحديد الحد الاقصى للارباح فعلى النيابة ان تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة .
المــادة(289): على اعضاء النيابة ان يبادروا بالتصرف في القضايا الخاصة بجرائم التموين والتسعير الرسمي وتقديمها لاقرب جلسة وان يطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تاجيلها الا لمقتضى ولآجال قريبه .
المــادة(290): ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الاطباء بعد اتمامها الى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة بالراي ويجب استطلاع راي المحامي العام في التصرف فيها .
المــادة(291): اذا تبين انه لا جريمة فيما نسب الى الطبيب، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف .
المــادة(292): تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه الى احد الاطباء او الصيادلة كما ترسل اليها صوره من كل حكم نهائي يصدر ضد احدهم في جريمة تمس شرفه او استقامته او كفاءته في مهنته، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
المــادة(293): ا: يجب استطلاع راي رؤساء نيابات الاستئناف في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس، ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الاخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها .
ب: ويجري التصرف في الجرائم الاخرى التي يرتكبها الطلبة على هدى من ظروفها سواء بارسالها الى وزارة التربية والتعليم للنظر في امر هؤلاء الطلبة اداريا او برفع الدعوى الجزائية عليهم ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد احد الطلبة لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها او عند اخلاله بواجباته او تقصيره في عمله .
المــادة(294): تحال القضايا التي يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الادارية المختصة للنظر في امره ادارياً ما لم يكن من بين المتهمين في القضية احد المدنيين او كان الجزاء الاداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل .
فيجب في هذه الاحوال تقديم القضية الى المحكمة للفصل فيها ويراعى الالتزام باحكام المواد (26, 85, 86, 87, 88,89, 90) ا . ج
المــادة(295): تتولى النيابة العامة التحقيق مع رجال الشرطة بشان الجرائم التي تتصل باعمالهم النظامية كالاهمال في حراسة المقبوض عليهم او تسهيل هربهم .
المــادة(296): على اعضاء النيابة ان يهتموا بتحديد اقرب جلسة لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها او الشهود من ربابنة السفن وبحارتها او من الطيارين او من الاجانب المقيمين في اليمن اقامة مؤقتة، وان يطلبوا الى المحاكم الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة حتى يتيسر تنفيذ ما يصدر فيها من احكام على المحكوم عليهم قبل مغادرتهم البلاد .
المــادة(297): على اعضاء النيابة ان يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد اليه بعض ذوي الشان في هذه القضايا من اخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف اذهان المحققين الى الاعتقاد بانه لا ينطوي على جريمة ما .
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق و حوادث الاشخاص المتوفين حرقاً او نتيجة تناول اطعمه .
المــادة(298): على اعضاء النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا (لانها عوارض) مع وضع هذه العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بايضاح وتفصيل .
المــادة(299): يراعى انجاز التصرف في القضايا دون حاجه لانتظار شفاء المصابين فيها اذا كانت الادلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة اذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متاثرا باصابته .
المــادة(300): تخطر مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب المختصة في المحافظات بما يتم من تصرف في الجرائم الضريبية ويبينوا في هذا الاخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية التي رفعت في هذا القضايا والاحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة (ايرادات) في كل كتاب يصدر بشان هذه الاخطارات كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الاخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم (44) لسنة1991م باصدار قانون ضريبة الدمغة، مع ذكر كلمة (دمغة ) في كل اخطار بذلك ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بمصلحة الضرائب في الدعاوى التي ترفع على المصلحة المذكور للدفاع عن الحق العام .
المــادة(301): على اعضاء النيابة ان يمكنوا مامور الضرائب ومفتشيها من الاطلاع على ما يطلبون الاطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .
الباب الخامس: (في القضايا التي ترسل إلى النائب العام والمحامي العام)
الفصل الأول: (في القضايا التي ترسل إلى النائب العام).
المــادة(302): ترسل الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام الاوراق والقضايا المبينة ادناه مشفوعة بمذكرات براي اعضاء النيابة فيها:
1- جميع القضايا ايا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط او موظفون في الدرجة الاولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها اذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم او رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية عليهم او رئي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تاديبيا او عسكريا او مجازاتهم اداريا . م (26) ا . ج .
ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من اوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة او عدم الصحة او الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع الى النائب العام قبل هذا التصرف على انه يجب ارسال الجرائم الجسيمة الى مكتب النائب العام ايا كان المتهمون فيها اي سواء كانوا من آحاد الناس اومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم او من الاشخاص المكلفين بخدمة عامة، اذا رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او قيدها بدفتر الشكاوى اذا وجدت ظروف تبرر ذلك (عدم الاهمية مثلاً) . م) (220) ا . ج .
2- قضايا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات .
3- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية او المعدنية اليمنية او الاجنبية .
4- القضايا الخاصة بالمحامين اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية او التاديبية عليهم .
5- القضايا والشكاوى الخاصة باحد رجال القضاء والنيابة العامة . (م 25ا . ج) .
6- القضايا والشكاوى الخاصة باحد اعضاء المجلس الاستشاري او احد مستشاري رئاسة الدولة .
7- القضايا التي يظهر من تحقيقها ان احد الضباط او الموظفين العموميين ملوم في امر اتاه او بذل جهداً يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك الى الجهة التي يتبعها .
8- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم .
9- القضايا التي يتهم فيها احد السجانين او العساكر باطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته .
10- جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الاذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها .
11- طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب .
12- طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الاحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء .
13- الاوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار اليهم في المادة (197) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الاحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى او الحصول على اذن .
14- القضايا التي يرى عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وابداء الراي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها .
15- القضايا التي يرى فيها اعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث اذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم . (م31ع) .
16- القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار ان سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين ان سنه تقل عن ذلك . م (31) ع .
17- القضاياالتي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين ان سنه تزيد عن خمسة عشر سنه . (م31ع) .
18- القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة .
19- القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون .
20- طلبات اعادة النظر .
21- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها الى النائب العام .
22- الاخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم .
23- القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم (158) لسنة92م الخاص بانشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها .
المــادة(303): ترسل القضايا والاوراق المبينة ادناه الى مكتب النائب العام مباشرة:
1- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به .
2- القضايا التي يطلبها مجلس النواب او وزير العدل .
3- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (165/1 . ع) الخاصة بتعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او رفض تنفيذ الاوامر او الاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة .
4- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الاماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم طبقاً للمواد (279) ا . ج وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية .
5- الاوراق الخاصة باجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن .
6- الاحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالاحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم .
7- عرائض الدعاوى والانذارات التي ترفع او توجه الى النيابة العامة او احد اعضائها او موظفيها بسبب اداء وظيفته .
8- اعلانات الاشخاص المقيمين بالخارج .
الفصل الثاني: (في القضايا التي ترسل إلى المحامي العام)
المــادة(304): ترسل الى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والاوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع راي النائب العام فيها:
1- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من المادة (303) تعليمات بشان القضايا التي يجب ان ترسل الى النائب العام .
2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض .
مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار اليها في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية اذا كان لذلك محل او ارسال القضية خلال الثلاثة الايام التالية لايداع الحكم الصادر فيها على الاكثر مشفوعة بمذكرة باوجه الطعن .
3- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الاحكام الصادرة فيها مع ارفاق مذكرة لكل قضية باوجه الاستئناف . (م421/3 ا . ج) .
4- القضايا التي يرى الغاء الامر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او العدول عن امر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف (المادتان261،259 من التعليمات) .
5- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (30) تعليمات في هذا الشان .
6- الاوراق المطلوب اعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة .
7- القضايا التي يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .
8- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشان .
اما بالنسبة الى الاوراق الادارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع الى الجهات الادارية صاحبة الشان للحصول على اذن منها بذلك – وغنى عن البيان ان الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تقدم الى رئيس النيابة اذا كان طالب الصور من ذوي الشان فيها .
9- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والاحكام الصادرة فيها .
10- القضايا التي يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد احد منهم او محاكمته تاديبيا .
المــادة(305): لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع الى المحامي العام لاستطلاع رايه في كل قضية يرى لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها او من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع الى النائب العام في اية قضية من هذه القضايا اذا راى ضرورة لذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: