مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:37 am

لباب السادس: (في التصرف في المضبوطات)
المــادة(306): على النيابات الابتدائية ان تقيد المضبوطات التي ترد اليها من الشرطة في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة بمجرد ورودها على ان يكون هناك خانه لرقم القيد في مركز الشرطة واقسامها .
المــادة(307): على نيابات الاستئناف بالمحافظة ان تقيد المضبوطات التي ترد اليها من النيابات الابتدائية في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة على ان يبين في القيد ارقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الخاصة بالنيابات الابتدائية .
فاذا كانت نيابة المحافظة هي التي قامت بالتحقيق ارسلت الشرطة اليها الحرز لمضبوط بعد قيده في الدفتر الخاص فعليها ان تخطر النيابة الابتدائية بذلك وبرقم القيد في دفتر الحصر الاستئنافي للتاشير بذلك في دفتر الحصر الابتدائي .
المــادة(308): اذا لم ترد المضبوطات من الشرطة مع القضية الخاصة بها فيجب على النيابة ان تطلبها منها فوراً مع الاستعلام عن السبب فيعدم ارسالها مع القضية .
المــادة(309): اذا وردت المضبوطات الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة او كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها، فعليها تكليف الشرطة بقيدها في الدفتر الخاص في الاقسام مع موافاتها بالبيانات اللازمة لاجراء هذا القيد حتى تكون الارقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لارقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة .
المــادة(310): يراعى عند ايداع المضبوطات مخزن النيابة ان تلصق بها بطاقة من الورق المقوى يبين فيها رقم قيده في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة ورقم القضية الخاصة به ووصف الشيء المضبوط واسم الشخص الذي وجدت لديه المضبوطات .
ويجب ان تحرر قسيمة قيد الاشياء المثبتة للجريمة على النموذج المعد لذلك وترقم القسيمة برقم القيد في دفتر الحصر ثم تودع ملف القضية . (م 151 ا . ج) .
المــادة(311): يجب ان يعد مخزن النيابة اعدادا يكفل سلامة الاشياء المودعة به وعدم العبث بها ويراعى ان تكون له نوافذ مثبته ذات قوائم حديدية وان يكون بابه صالحا لغلقه باحكام وان يغلق فضلا عن ذلك بقفل من نوع جيد يصعب فتحه بغير مفتاحه .
المــادة(312): على الشرطة ان ترسل في نهاية كل شهر بيانا من الدفتر الخاص بها عن جميع المضبوطات التي ارسلت للنيابة خلال ذلك الشهر لمراجعتها على دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة، وعلى وكيل النيابة مطابقة ذلك الكشف بالبيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتاشير على الكشف والدفتر بما يدل على ذلك .
المــادة(313): على اعضاء النيابة اذا راوا ضرورة لايداع المضبوطات على ذمة القضية ان يؤشروا على المحاضر بمجرد ورودها بايداع تلك المضبوطات مخزن النيابة او الخزانة على حسب الاحوال فاذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بايداعها مخزن النيابة فتودع لدى شخص مؤتمن مع المبادرة بالتصرف فيها .
المــادة(314): اذا امر القاضي بايداع بعض الاشياء المضبوطة مخزن النيابة العامة، فعلى النيابة المختصة ان تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفقا لما هو مقرر بالمادة (310) من التعليمات مع التاشير في الدفتر بان المضبوطات اودعت بامر القاضي .
المــادة(315): تحرر النيابات كشفاً شهريا ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف وعلى وكيل النيابة التصرف فيما يصلح التصرف فيه من هذه المضبوطات اولا باول .
ويجب ان تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه .
المــادة(316): على اعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مره كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الاعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك التفتيش .
المــادة(317): على اعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات ان يثبتوا اشاراتهم بالتصرف بخطهم وامضائهم في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمه قيد الاشياء .
المــادة(318): اذا امر القاضي بالتصرف في المضبوطات ـ فيجب التاشير بذلك في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة الاشياء، وعرض المضبوطات فوراً على وكيل النيابة ليتخذالاجراء اللازم لتنفيذ الامر المذكور، وعليه اثبات هذا الاجراء بخطه في دفتر الحصر .
المــادة(319): ا: اذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة او لم تنتج عنه او كانت الجريمة لم تقع عليها او لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما . (م155ا . ج) .
ب: فاذا لم يكن صاحبها معلوماً فيجب ايداعها مخزن النيابة او الخزانة على حسب الاحوال والاعلان عنها بوسيلة من وسائل الاعلام وتكليف من يتقدم لاستلامها بتقديم مما يؤيد طلبه . (م161ا . ج) .
ج: كل ذلك يشترط ان يكون قيمتها تبرر اتخاذ هذه الاجراءات اما ان كانت تافهة القيمة فيكتفى ببيعها او اعدامها على حسب الاحوال، على انه اذا كانت المضبوطات من نوع الاسلحة فترسل الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة واذا كانت من المصوغات او الاشياء الثمينة فتودع الخزينة لدى امين الصندوق .
المــادة(320): يراعى ما تقضي به المادة (162) من قانون الاجراءات الجزائية من ان الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوماً تصبح ملكا للحكومة بمضي سنه من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجه الى حكم يصدر بذلك .
المــادة(321): ا: يجوز للنيابة ان تامر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت في حيازته وقت ضبها ولو كان قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى او محلا للمصادرة .
ب: فاذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاته . جاز للنيابة العامة ان تامر بمصادرته او اتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان عملاً بالمادة (153) ا . ج بعد عرضها على المحكمة لاصدار قرار فيها ما لم يكن التصرف في القضية من قبل النيابة ويثبت ذلك في محضر .
ج: واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون – كمشتري الاشياء الضائعة او المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق او مزاد علني او ممن يتجر في مثل هذه الاشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق بان يطلب ممن يسترد هذه الاشياء ان يعجل الثمن الذي دفعه . (م156ا . ج) .
المــادة(322): على اعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ او بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها ان يامروا بكيفية التصرف في المضبوطات بالقضية .
واذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او في الوصول الى مرتكبيه، فيجب ابقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة م (160) ا . ج .
المــادة(323): اذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات او في حيازتها او وجد حيازتها او وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز للنيابة ان تامر بتسليمها لاحد وانما يجب على صاحب الشان ان يقدم طلبا مكتوبا للنيابة لرفع الامر الى المحكمة المختصة م (158) ا . ج .
المــادة(324): اذا رات النيابة تسليم المضبوطات لاصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها اليهم شخصيا فاذا تعذر ذلك عليها، فتكلف قسم الشرطة باحضارهم او بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
المــادة(325): اذا كان باوراق القضية مستندات رؤي تسليمها لاصحابها فعلى اعضاء النيابة ان يقوموا بانفسهم بتسليمها الى اصحابها بعد دعوتهم للحضور للنيابة، ولا يجوز باية حال ارسال هذه المستندات الى الشرطة لاجراء ذلك التسليم .
المــادة(326): اذا تقرر تسليم الاشياء المضبوطة الى جهة الحكومة فيجب ان يتم التسليم اليها بطريقة الارسال الرسمي على ان يؤشر في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة .
المــادة(327): ا: اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته, فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية ان يامر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن الخزانة ليكون لصاحب الحق فيه ان يطلبه وفقاً لنص المادة (152) ا . ج .
ب: واذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة ان ترخص ببيعها منعاً من تلفها وللافادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها الخزانة (امانات) حتى يتم التصرف في القضية او يفصل فيها نهائياً .
ج: ويراعى ما نصت عليه المادة (152) ا . ج من ان نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلزم بها من يصدر الامر بتسليمها اليه او من تلزمه المحكمة بذلك .
المــادة(328): اذا كانت المضبوطات من الاطعمة التالفة او المغشوشة باضافة مواد لا تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف او الفساد بحيث لا يمكن ابقاؤها او بيعها فيجب على النيابة ان تامر باعدامها فوراً وتحرير محضر بذلك .
فاذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها وفقا لما هو مقرر في التعليمات، فيجب على النيابة ان تطلب من القاضي ان يصدر امراً بتاييد عملية الضبط والا تعين الافراج عن المضبوطات .
المــادة(329): اذا كانت المضبوطات من المصوغات او الاحجار الكريمة او غيرها من الاشياء الثمينة واقتضى الامر فحصها او تثمينها او بيعها، فيراعى عرضها بعد اثبات اوصافها بدقه في محضر على ثلاثة من الصياغ المختصين في هذا الشان .
المــادة(330): على اعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات والاهتمام بتحديد جلسات قريبه لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(331): يراعى ايداع اوراق الدمغه والمستندات ذات الاهمية الخاصة الخزانة ويوقع امين الصندوق على ايصال باستلام تلك الاوراق ويرفق بملف القضية .
المــادة(332): اذا كانت المضبوطات من نوع الاسلحة او الدراجات او الادوات او غير ذلك مما يتيسر حفظه بمخازن النيابة ولزم بقاؤها على ذمة القضية، فعلى النيابة ان تودع هذه المضبوطات مخازنها لا ترسلها الى الشرطة لحفظها مخازنها .
المــادة(333): يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا المؤسسة اليمنية للكهرباء بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشانها لحين التصرف او الفصل في هذه القضايا نهائيا . اما اذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الادارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا اليها لاجراء شئونها فيها .
المــادة(334): على اعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به مواد قانون الجمارك بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف البضائع وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة ايضا ان تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد او اشترك او عاون في ضبط الجريمة او في اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة .
كما ان للمصلحة المذكورة في الاحوال العاجلة ان تبيع المضبوطات اذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص او للضياع او للتلف، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجزائية او الامر فيها بان لا وجه لاقامتها او القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
المــادة(335): ا: اذا ضبطت مواد سامه في احدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما، فيجوز ابقاء هذه المواد محفوظة في مكان ضبطها اذا كان مامونا او حفظها في اقرب مكتب للصحة بعد فحصها ومعرفة محتواها وذلك حتى يفصل نهائياً في الدعوى، مع ملاحظة تحرير كشف بالمضبوطات يرفق باوراق القضية .
ب: واذا حكم نهائيا بالمصادرة، فيجب تنفيذ هذا الحكم باستحضار المضبوطات من الصيدلية اذا كانت محفوظة بها وارسالها الى وزارة الصحة لاجراء المصادرة او اخطار مكتب الصحة الذي اودعت فيه بالحكم لتنفيذه فيما قضى به من مصادرة .
المــادة(336): يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب او الصيدلة بدون ترخيص ارسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها الى وزارة الصحة او مكتب الصحة بالمحافظة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة .
المــادة(337): ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها او الفصل فيها نهائيا الى المسئولين عن حماية الآداب لمصادرتها ان قررت المحكمة ذلك او يحرر محضر باتلافها .
المــادة(338): اذا حكم نهائيا بمصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المضبوطة فعلى النيابات المبادرة بارسالها الى المصلحة المنوط بها مراقبتها لتنفيذ المصادرة .
المــادة(339): اذا تقرر مصادرة عملات اجنبية سواء كانت من البرونز او النيكل او الفضة او الذهب فترسل الى البنك المركزي لتنفيذ المصادرة .
المــادة(340): اذا حكم بمصادر مضبوطات اخرى غير ما وجب ارساله الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الاشياء التي تعد حيازتها او بيعها جريمة في ذاته .
فيجب على النيابات ان تامر ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد ثمنها الخزانة (باب الايرادات) .
المــادة(341): على نيابات الاستئناف بالمحافظة الا تعيد الى النيابات الابتدائية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة فيها الا بعد فوات مواعيد الطعن او بعد الفصل فيه اذا رفع فعلاً .
المــادة(342): ا: اذا عثر احد رجال الشرطة في اثناء تادية وظيفته على شيء او حيوان ضائع فلا يستحق عنه مكافاة، اذ ان واجبه يقتضيه ضبط ما وجده في دائرة عمله وتسليمه للجهة الادارية التي يتبعها .
ب: اما اذا عثر احد رجال الشرطة على الاشياء المذكورة في غير اوقات عمله الرسمي فيستحق مكافاة عنه شانه في ذلك شان باقي افراد الناس .
المــادة(343): اذا عثر على كمبيالات او مستندات او نحوها، فيجب على الشرطة تحرير محضر بذلك وارسال هذه الاوراق الى المديرية او المحافظة التي وجدت في دائرتها لتتولى قيدها في الدفتر المعد لذلك مع حفظ هذه الاوراق الى ان تسلم لاصحابها على ان تجري المديرية او المحافظة الاعلان عنها طبقا للاجراءات المقررة .
المــادة(344): ا: اذا ضبطت اسلحة نارية في جرائم احراز الاسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة ان ترسلها فورا الى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتاً على ذمة القضية ويجب على النيابة اخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة .
ب: اما اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة بمخازن ادارة الاسلحة والمهمات الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتامر النيابة عندئذ بمصادرة الاسلحة المضبوطة اداريا، وتخطر الادارة المذكورة لتنفيذ المصادرة .
المــادة(345): اذا كانت الاسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي:
اولا: اذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المذكورة فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام، مع وصفها وصفاً دقيقاً ينفي الجهالة، واذا كانت من الاسلحة البيضاء فتصور صوراً واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية .
ثانيا: اما اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة مودعه بمخزن النيابة الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تامر النيابة بمصادرتها ادارياً .
ويراعى ان الاسلحة المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجه الى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة (162) ا . ج . ويكون ارسال الاسلحة الى مكتب النائب العام في جميع الاحوال الكيفية المبينة في الفقرة اولا .
المــادة(346): اذا كانت الاسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة احدى الجهات التابعة للجمارك او الحدود، فيجب على النيابات ان ترسل تلك الاسلحة الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشانها، ويراعى عند ارسالها تحرير استمارة طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .
المــادة(347): يراعى ارسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقاً لما هو مقرر في ارسال الاسلحة المصادرة .
المــادة(348): اذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة، فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام اسوة بالاسلحة والعصي .
المــادة(349): اذا ضبطت اسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة او كانت الاسلحة او الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات ان ترسلها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بايجاز لايداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة او بعد الفصل فيها نهائيا .
المــادة(350): ا: اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت في المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضها على المتهم ويطلب منها ابداء ملاحظاته عليها وان يثبت ذلك ايضا في المحضر مع توقيع المتهم عليه او اثبات امتناعه عن التوقيع .
ب: واذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء او المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات، فيجب على عضو النيابة ان يامر بارسال الكميه المضبوطة باكملها الى المعامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجري تحريزها والختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة (75) من التعليمات، اما اذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة ان ياخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه ايضا ان يامر بارسال العينة المذكورة فورا للمعامل الكيماوية للفحص والتحليل, وان يامر كذلك بتسليم احراز المقادير الباقية الى الجهة الادارية المختصة لتحفظ لديها الى ان تخطرها النيابة العامة رسميا باعدامها .
المــادة(351): يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حده في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة الى كل مادة تضبط واذا ضبطت مواد مخدرة في اماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حده لو كانت لمتهم واحد . وعلى اعضاء النيابة العامة ان يبادروا الى ارسال عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة مع مراعاة اثبات ذلك في المحضر .
المــادة(352): اذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون مع الحلوى والشيكولاته فتحرز وترسل باكملها للتحليل اياً كانت كمية المادة المضبوطة .
المــادة(353): اذا وردت المواد المضبوطة للنيابة محرزه بمعرفة احد ماموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينه منها لهذا الغرض حسب الاحوال ان يفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر .
ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
المــادة(354): تقوم المعامل التي تولت تحليل المادة المخدرة بحفظ مخالفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف في القضية او الفصل فيها نهائيا .
المــادة(355): اذا رفعت الدعوى الجزائية في احدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة المختصة اخطار الجهة الادارية المنوط بها شئون المخدرات بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه الجهة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة لاعدام المواد المصادرة .
كما يجب على النيابة المذكورة ان تخطر في الوقت ذاته المعامل الكيماوية بالحكم المشار اليه لاعدام ما لديها من مخالفات التحليل بالكيفية المتقدمة .
المــادة(356): ا: اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء المادة المخدرة بمخزن المخدرات الى ان تنقضي العدوى الجزائية بمضي المدة ثم تامر النيابة بمصادرتها ادارياً ويتم اعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة .
ب: اما اذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جراما واحدا، فيمكن للنيابة العامة ان تعدمها او ان تبعث بها الى الجهة الادارية المختصة للتصرف فيها باي طريق من الطرق وذلك بعد انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة .
ج: يحب ان يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على اصل ووزن الكميه المضبوطة ووزن العينة التي اخذت منها ووزن الكميه التي اعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الاخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بايداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وارساله الى النيابة المختصة لايداعه ملف القضية الخاصة .
فاذا انقضت الدعوى الجزائية بمضي المدة تخطر النيابة الجهة المختصة لمصادرة العينة المشار اليها .
المــادة(357): يتولى جرد واعدام المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لجنة مشكلة على الوجه التالي:
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة او من يقوم مقامه رئيساً
مندوب عن المعامـل الكيماوية عضواً
مندوب عن وزارة الداخلية عضواً
مفتش بادارة الجمارك عضواً
المــادة(358): اذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الابحاث الفنية او طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب الى النائب العام ليامر بما يراه، فاذا رخص باخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص باخذ العينة منها لتنفيذ الامر ويجري اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذي يحرر محضراً بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
الباب السابع: (في صحيفة الحالة الجزائية)
الفصل الأول: (في طلب الصحف)
المــادة(359): تتكون صحيفة الحالة الجزائية من ورقتين اصليتين ورقة البصمات وهي مخصصة اساسا لاخذ بصمات المتهم عليها وقد تتعدد ورقة التشبيه وهي مخصصة لاثبات اوصاف المتهم الخلقية والجسمانية وهي لا تتعدد .
المــادة(360): عندما تقرر النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (377) من التعليمات تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم وذلك ان لم تكن قد قامت بذلك من قبل .
واذا كان المتهم ذكراًوجب ملء بيانات ورقة التشبيه كاملة، فان كان انثى اكتفى باثبات العلامات المبدئية الظاهرة ويذكر بالورقتين رقم القضية ونوع التهمة ويراعى اخذ بصمات الاصابع على ظهر ورقة التشبيه وعلى صدر ورقة البصمات بعد استيفاء بياناتهما وترسل الورقتان معا للنيابة، ويذكر بالتفصيل على ورقة التشبيه جميع الاحكام السابق صدورها على المتهم والمحفوظة بالجهة المحلية المختصة .
واذا كان المتهم فاراً او تعذر عمل الورقتين المذكورتين له لاي سبب آخر، فيكتفى بعمل ورقة التشبيه على ان تتضمن تشبيه تقريبي له ويشار فيها الى فرار المتهم وتعذر عمل ورقه البصمات واخذ بصمات اصابعه عليها .
وعلى النيابات ان تكلف الشرطة باستيفاء ما يوجد من نقص في بيانات الورقتين اللتين ترد اليها .
وفيما عدا الجرائم آنفة الذكر على النيابة ان تكلف الشرطة بعمل ورقة التشبيه للمتهم عند الاتهام .
المــادة(361): اذا كان مركز المتهم الاجتماعي او الرسمي يسمح بالتحقق من شخصيته بسهوله فيكتفى بملء البيانات الواردة في ورقة التشبيه التي تحرر له ولا تؤخذ بصمات اصابعه، كما لا تعمل له ورقة البصمات ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فاذا حكم بالادانة تعمل ورقة البصمات على النحو الوارد في المادة السابقة وتؤخذ بصماته على ظهر ورقة التشبيه السابق عملها له والواقع ان اخذ البصمات ليس وجوبياً وهذا هو ما قررته المادة (405) ا . ج .
المــادة(362): ا: اذا كانت الجريمة موضوع الاتهام من الجرائم المشار اليها في المادة (377) من التعليمات فترسل النيابة اوراق البصمات والتشبيه الخاصة بالمتهمين المطلوب معرفة حالتهم الجزائية (سوابقهم) للجهة المركزية المنوط بها حفظ بطاقات الحالة الجزائية مع طلب صحيفة الحالة الجزائية بعد ملء جميع بياناتها بالضبط لتكشف الجهة المذكورة عن حالة المتهمين الجزائية (السوابق) وترسل للنيابة صحيفة بالحالة الجزائية لكل منهم .
ب: اما اذا كانت الجريمة من الجرائم الاخرى التي تحرر عنها صحف مختصره فقط فلا تطلب النيابة حالة المتهمين الجزائية (السوابق) فيها بل تعتبر ورقة التشبيه بالنسبة الى السوابق المثبتة على ظهرها بمعرفة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة بمثابة صحيفة حالة جزائية .
المــادة(363): الغرض من صحيفة الحالة الجزائية هو معرفة احكام الادانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة انواع الجرائم التي ارتكبها كما انها تدل على صحف الاحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية .
فعلى اعضاء النيابة ان يامروا بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في هذه القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة اذا كان المتهم عائدا .
واذا تبين من مطابقة صحيفة الحالة الجزائية للمتهم ان بعض الاحكام الواردة فيها صدرت باجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة فيجب التثبت من انها اصبحت نهائية .
المــادة(364): يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجزائية مع ورقتي البصمات والتشبيه الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوساً احتياطياً على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته على حده ويؤشر على الطلب بالمداد الاحمر بكلمة (مستعجل وبان المتهم محبوس) حتى تبادر الجهة المختصة بالكشف عن حالته الجزائية وموافاة النيابة بها .
المــادة(365): لا تطلب النيابة حالة المتهمين الاحداث الجزائية، واذا اتهم حدث بارتكاب سرقة فيكتفى بالكشف عن دفتر الشرطة عما اذا كانت له سوابق مماثله او لا .
المــادة(366): تقيد طلبات الحالة الجزائية عند ارسالها الى الادارة المركزية المختصة في دفتر قيد الصحف كما تقيد صحف الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها في هذا الدفتر ايضا في الخانات المخصصة لها .
المــادة(367): ترفق صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها بملفات القضايا الخاصة بها مع المبادرة بعرض هذه القضايا على اعضاء النيابة العامة للتصرف فيها .
المــادة(368): يجب على النيابات استعجال صحف الحالة الجزائية للمتهمين من الجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية كلما تاخر ورودها للنيابة عن الوقت المناسب وعلى الاخص بالنسبة الى المتهمين المحبوسين احتياطياً الذين يجب استعجال صحف حالتهم الجزائية اذا تاخرت اكثر من اسبوع من تاريخ طلبها من الجهة المذكورة .
المــادة(369): اذا طلبت الجهة المركزية سالفة الذكر استيفاءات في طلبات الحالة الجزائية كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكاما وردت بورقة البصمات ونحو ذلك فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة مع تكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها حتى لا تتاخر اعادة الاوراق الى الجهة المذكورة عن الوقت المناسب .
المــادة(370): اذا تبين للجهة المركزية المختصة عند الكشف عن حالة المتهم الجزائية من واقع ورقة البصمات المحفوظة له عندها ان له احكام متعددة باسماء اخرى فيجب عليها اثباتها بصحيفة الحالة الجزائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الاحكام .
المــادة(371): اذا طعن المتهم اثناء التحقيق بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية او بعضها ليست خاصة به فيجب على عضو النيابة عند الاقتضاء مخابرة الجهة المركزية المختصة لتوفد مندوبها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير بما يبين له من فحص الموضوع وعلى النيابة ان تطلب ذلك من المحكمة اذا كانت القضية معروضة عليها .
المــادة(372): يراعى طلب صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين في جميع الجرائم الجسيمة .
المــادة(373): ا: لا يتوقف ارسال القضايا الجسيمة وغيرها من القضايا التي ترسل الى رؤساء نيابات الاستئناف على ورود صحف الحالة الجزائية للمتهمين فيها، وانما يكتفى بالاشارة في مذكرات ارسالها الى ما يفيد طلبها، على ان ترسل صحف الحالة الجزائية الى نيابات الاستئناف بمجرد ورودها لارفاقها بالقضايا الخاصة .
ب: على انه اذا كانت الجريمة من جرائم السرقة او اخفاء الاشياء المسروقة او النصيب او خيانة الامانة او التزوير او الشروع في هذه الجرائم او كانت الجريمة من جرائم التعييب او الاتلاف او قتل الحيوانات بدون مقتضى، فلا ترسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف الا بعد ورود صحف الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين فيها .
المــادة(374): لا تعطى الجهة المركزية المختصة ايضاحات او شهادة عن الاحكام المحفوظة صحفها لديها الا بناء على طلب النيابة العامة او بناء على طلب سلطة عامة او طلب المحكوم عليه .
ويراعى في طلبات الافراد ان تقدم الى الجهة المركزية المختصة بمباشرة او الى الشرطة ولا شان للنيابة في ذلك .
المــادة(375): لا يثبت بصحيفة الحالة الجزائية التي تصدر من الادارة المركزية المختصة اية اشارة الى الحكم الصادر برد الاعتبار ولا الى الاحكام التي محاها الحكم المذكور، ما لم يكن قد صدر ضد صاحب الشان احكام تالية ففي هذه الحالة يجب ان يثبت بالصحيفة حكم رد الاعتبار وما تلاه من احكام .
المــادة(376): لا يثبت بالشهادة التي يطلبها المحكوم عليهم الاحكام الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالوضع تحت مراقبة الشرطة او بانذار المحكوم عليه، وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر باية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة حالة جزائية بالادارة المركزية المختصة وان تكون العقوبة قد نفدت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها .
الفصل الثاني: (في الصحف)
المــادة(377): تحرر صحف مطولة عن احكام الادانة الآتية الصادرة من آية محكمة ذات اختصاص قضائي: -
اولا: الاحكام الصادر في الجرائم الجسيمة .
ثانياً: الاحكام الصادرة في الجرائم غير الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنه فاكثر .
ثالثاً: الاحكام القاضية باية عقوبة في الجرائم غير الجسيمة التالية: -
1- السرقات التي لا يتوافر فيها شروط الحد الشروع في السرقة عموما (19, 302،299) من قانون الجرائم والعقوبات) رقم (12) لسنة1994م .
2- النصب (الاحتيال) او الشروع فيه وخيانة الامانة وما في حكمها المواد (318،310،19) من قانون الجرائم والعقوبات .
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد او اي شيء آخر (الابتزاز) والشروع في ذلك . م (301) من قانون الجرائم والعقوبات .
4- هتك العرض بدون اكراه . م (271) عقوبات .
5- التحريض على الفسق والفجور او الدعارة . م (279) عقوبات .
6- انتهاك حرمة المساكن . م (253) عقوبات .
7- قتل حيوانات الغير او الاضرار بها . م (320) عقوبات .
8- الفعل الفاضح العلني . م (274) عقوبات .
9- القتل غير العمدي . م (238) عقوبات .
10- الجرائم التي يحكم فيها بالمراقبة او بالحبس والمراقبة معا .
11- احراز السلاح .
12- غش الاغذية والبضائع . م (312) عقوبات .
13- الاحكام الصادرة بسلب الولاية الشرعية عن النفس . م (407) ا .ح .
المــادة(378): تحرر صحف مختصرة عن احكام الادانة الصادرة في الجرائم غير الجسيمة التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة فضلاً عن الاحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية على نفسه او بارساله الى احدى دور التربية او محل آخر معين من قبل الحكومة .
المــادة(379): يقوم كاتب النيابة المختص بتحرير الصحيفة بالمداد السائل وبخط واضح على النموذج المعد لذلك تحت اشراف رئيس دائرة الكتاب بالنيابة ويوقع عليها منه ومن رئيس الدائرة وعضو النيابة وتختم بختم النيابة ويبين بها اسم المحكوم عليه وسنه وصناعته ومحل الميلاد وجهة الاقامة والعلامات البدنية المميزة ورقم القضية ووصف التهمة باختصار مع ذكر نوع المسروقات والشروع فيها ومكان الواقعة وتاريخ الحكم والمحكمة التي اصدرته ومدة العقوبة واجراءات التنفيذ واسم السجن ورقم قيد المحكوم عليه به وتاريخ بدء ونهاية تنفيذ العقوبة تاريخ سداد الغرامة او التنفيذ بالاكراه البدني واذا كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في الصحيفة .
المــادة(380): ترسل الصحيفة المطولة للادارة المركزية المختصة اما الصحيفة المختصرة وصور الصحف المطولة فترسل للجهة المحلية المختصة بعاصمة المحافظة الموجود به الجهة التي يقيم فيها المحكوم عليه، فاذا كان محل اقامته غير معلوم فتحفظ بالجهة المحلية التي ارتكبت في دائرتها الجريمة .
المــادة(381): في حالة الحكم بالغرامة او يايقاف تنفيذ الحبس او عند الامتناع عن النطق بالعقوبة او اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مساوية للمدة المحكوم عليه بها، ترفق ورقة البصمات بصحيفة الحالة الجزائية عند ارسالها للادارة المركزية المختصة بعد ايضاح البيانات الخاصة بالحكم عليها، واذا لم يكن بملف القضية ورقه بصمات او تشبيه تحرر ورقه بصمات اصلية وتوضح عليها بصمات اصابع المحكوم عليه قبل اخلاء سبيله ويدون عليها منطوق الحكم وترسل مع الصحيفة الى الادارة المركزية (تراجع بالنسبة لايقاف التنفيذ المادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات) ، وبالنسبة للامتناع عن النطق بالعقوبة المادة (119) عقوبات .
المــادة(382): ا: اذا حكم بعقوبة سالبه للحرية في جريمة من الجرائم الواجب ارسال صحيفة مطوله عنها، وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومي او مركزي (راجع انواع السجون في المادة (9) من القانون رقم (31) لسنة1997م في شان تنظيم السجون) لتنفيذ الحكم عليه، فترفق ورقه البصمات الاصلية بامر التنفيذ وصورته وترسل مع المحكوم عليه الى السجن فيقوم الموظف المختص بتحرير اربع ورقات بصمات ويدون عليها جميعاً منطوق الحكم ويدون على احداها السوابق الواردة بورقة البصمات الاصلية ورقم التسجيل ان كان له سوابق وتحفظ هذه الورقة الاخيرة بملف المسجون للرجوع اليها عند الحاجة (الملف المنصوص عليه في قانون السجون) .
ب: ترسل ورقة البصمات الاصلية والورقات الثلاث الاخرى – بعد عمل المضاهاة والمراجعة الى النيابة المختصة مع صورة امر التنفيذ لايداعها ملف القضية، حتى اذا اصبح الحكم نهائياً ارسلت النيابة ورقة البصمات الاصلية والورقات الثلاث الاخرى مع الصحيفة التي تحرر عن الحكم الى الادارة المركزية المختصة لمراجعتها وتسجيلها واثبات رموز بصمات الاصابع ورقم التسجيل على الصحيفة ثم تعيد الادارة المركزية المختصة ورقة البصمات الاصلية الى السجن لحفظها بملف المسجون الى ان يفرج عنه وعندئذ يعيدها السجن الى الادارة المحلية المختصة لحفظها مع صوره الصحيفة، وفي حالة ما اذا كانت اوراق البصمات محررة عن حكم ابتدائي استؤنف يدون كاتب النيابة المختص بيانات الحكم الاستئنافي على الورقات قبل ارسالها مع الصحيفة الى الادارة المركزية المختصة .
ج: اذا كان الحكم صادراً بالمراقبة فقط (نصت على عقوبة المراقبة المادة (102) من قانون الجرائم والعقوبات) فترسل ورقة البصمات الاصلية مع امر التنفيذ الى الشرطة المختصة لتنفيذ الحكم وتحرير اوراق البصمات الاخرى على الوجه السابق .
وتتبع الاجراءات نفسها في حالة ما اذا لم تكن قد حررت اوراق بصمات للمحكوم عليه عند صدور حكم ابتدائي قاض بالبراءة او بالغرامة او اوقف تنفيذه لكفالة دفعت او لغير ذلك من الاسباب ثم صدور الحكم الاستئنافي بالادانة .
المــادة(383): اذا صدر حكم في جريمة جسيمة فيجب تحرير صحيفة مطوله عنه فور صيرورته نهائيا وفي حالة المتهم الفار ترسل ورقة البصمات الاصلية فوراً مع الصحيفة الى الادارة المركزية المختصة لمراقبه ضبط المحكوم عليه . م (408) ا . ج
المــادة(384): تخطر النيابة الادارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك باجراءات تنفيذ الاحكام التي سبق ارسال صحف عنها ولم تكن قد نفذت بعد او سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة للتاشير على تلك الصحف بما تم من اجراءات التنفيذ . م (532) ا . ج .
المــادة(385): ا: تقيد الصحف قبل ارسالها للادارة المركزية المختصة او الادارة المحلية المختصة حسب الاحوال في الدفتر المعد لذلك بارقام متتابعة على ان تكون تواريخ الجلسات التي صدرت فيها الاحكام متتابعة ايضا بحيث لا ترسل بقدر الامكان صحف الاحكام الصادرة في اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها، ويبين في الدفتر اوراق البصمات التي ارسلت مع الصحف ورقم ترتيب القضية في جدول الجلسة التي صدر الحكم فيها ويثبت في الصحيفة رقم قيدها في الدفتر وعدد ورقات البصمات المرفقة بها نوعها .
ب: يجب التاشير في دفتر يومية الجلسات امام القضية وعند ارسال الصحيفة عن الحكم الصادر فيها بعبارة (ارسل عن الحكم صحيفة مطولة او مختصره حسب الاحوال رقم (9) وتاريخ / / كما بين في هذا الدفتر تاريخ ورقم ارسال الصحيفة المختصرة او صوره الصحيفة المطولة للادارة المحلية المختصة .
المــادة(386): تعيد الادارة المركزية المختصة للنيابة ايصال صحيفة الحالة الجزائية المتصل بالصحيفة وعلى النيابة ان تؤشر به بمجرد وروده في الدفتر الخاص ويرفق بملف القضية باقي المكاتبات الخاصة بالصحيفة او اوراق القبض فتقيد في دفاتر القيد العادية .
المــادة(387): على اعضاء النيابة ان يراقبوا بانفسهم ارسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن اي تاخير يلاحظ في ارسال الصحف .
المــادة(388): اذا طلبت الادارة المركزية المختصة بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك في مدى ثلاثة ايام على الاكثر .
المــادة(389): عند صدور حكم برد الاعتبار يرسل رئيس نيابة الاستئناف صحيفة عن هذا الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر الى الادارة المركزية المختصة او الجهة المحلية المختصة على حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ الصحيفة في ملف الشخص المحكوم برد اعتباره (راجع المادة (542) ا . ج .
المــادة(390): تقفل الدفاتر الخاصة بصحف الحالة الجزائية بمجرد انتهاء السنة القضائية ويوقع عليها رئيس دائرة الكتاب وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع صحف الاحكام الصادرة في هذه السنة .
وتقيد جميع طلبات السوابق والصحف في دفاتر السنة الجديدة التالية التي تبدا اول يناير ولو كانت الصحف عن احكام صادره في السنة السابقة .
المــادة(391): يجب على النيابات ان تخطر الادارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بسحب الصحيفة المحفوظة به وارسالها الى الادارة المحلية المختصة لسحب صورتها المحفوظة به كذلك اعادة ورقة البصمات الاصلية والورقات الاخرى للنيابة المختصة اذا كان قد سبق ارسالها مع الصحيفة وذلك في الاحوال الآتية:
اولا: اذا الغت محكمة النقض والاقرار حكما له صحيفة محفوظة بالادارة المركزية المختصة او عدلته .
ثانيا: اذا قبض على المحكوم عليه الفار او قدم نفسه وتخطر النيابة الادارة المركزية المختصة والادارة المحلية المختصة بذلك للتاشير على الصحيفة كما تخطرها ايضا في حالة هربه بعد القبض عليه، فاذا ما صدر حكم جديد بعد اعادة الاجراءات وكان هذا الحكم صادراً بالادانة، فيجب على النيابة ارسال صحيفة عنه للادارة المركزية المختصة مع طلب سحب صحيفة الحكم السابق كما يطلب سحب تلك الصحيفة اذا حكم بالبراءة . م (472) ا . ح .
ثالثا: اذا اعترض المحكوم عليه الفار على حكم صادر بحد او قصاص عند حضوره او القبض عليه وكانت له صحيفة بالادارة المركزية المختصة او اذا استؤنف هذا الحكم او سقط بمضي المدة او بالعفو . م (532) ا . ج .
رابعا: عند الحكم برد الاعتبار . م (542،541،540) ا . ج ويراعى اخطار جهة الادارة لسحب الصحيفة المختصرة المحفوظة لديها في الحالات الثلاث المتقدم ذكرها .
المــادة(392): على الادارة المركزية المختصة والجهة المحلية المختصة سحب ما لديها من اوراق بصمات وصحف وصور للاحكام في الحالات الآتية:
اولا: العفو الشامل . م (539) ا . ج .
ثانياً: رد الاعتبار بحكم القانون . م (552،541) ا . ج .
ثالثاً: مضي سنتين على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط .
رابعاً: وفاة المحكوم عليه . م (538) ا . ج .
خامساً: يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً او مادياً . م (535) ا . ج .
المــادة(393): ا: اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن يقوم السجن باخطار الجهة المحلية المختصة بذلك كما يرسل الى الادارة المركزية المختصة اوراق البصمات مع امر التنفيذ مؤشراً عليها بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة، وترسل الادارة المركزية هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اراق القضية الخاصة بوالجدول امام رقم القضية المحكوم عليه فيها .
ب: واذا توفي المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة فيجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق . اما اذا توفي شخص آخر من ذوي السوابق فعلى الشرطة اخطار الادارتين المركزية والمحلية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشان وفي جميع الاحوال يجب على الادارة المركزي وعلى الجهة المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب ما لديها من اوراق البصمات وصور للاحكام الصادرة ضد المتوفي طبقاً لما هو مقرر في المادة السابقة .
المــادة(394): اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته، فتكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعه كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتولي ارسالها الى الادارة المركزية للكشف عن شخص المتوفي ان وجدت له صحف واوراق بصمات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف واوراق البصمات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
المــادة(395): يجب على رؤساء نيابات الاستئناف وعلى اعضاء النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الاحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها مطولة كانت او مختصرة من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقيق من تحرير الصحف وارسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف مع مراعاة الدقة التامة في اجراء التفتيش والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه .
المــادة(396): يحرر تقرير بالتفتيش على النموذج المعد لذلك ويبين فيه اسماء المحكوم عليهم الذين لم ترسل صحف عن الاحكام النهائية الصادرة ضدهم والتي يجب ارسال صحف عنها وارقام القضايا الخاصة بها مع بيان ما ارسل من الصحف التي تاخر ارسالها عند تحرير التقرير السابق وما لم يرسل منها وايضاح الاسباب التي دعت الى تاخير ارسال الصحف المتاخرة الى وقت اجراء التفتيش .
المــادة(397): ترسل تقارير التفتيش على الصحف الى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره منها الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره اخرى الى الادارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع اليها عند الحاجة .
الباب الثامن: (في قضايا الأجانب)
المــادة(398): يجري التصرف على وجه السرعة في القضايا الخاصة بجوازات سفر واقامة الاجانب ويلاحظ تقديمها لاقرب جلسة واستعجال الفصل فيها حتى لا يتعطل سفرهم .
المــادة(399): يراعى فيما يحرر بشان الاجانب المحكوم عليهم او المطلوب ضبطهم ان تكتب اسماؤهم كاملة ببيان الاسم والاب والجد بالهجاءين العربي والافرنجي مع ايضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والاوصاف المميزة وارفاق صوره شمسيه كلما امكن ذلك .
المــادة(400): لا يجوز لاعضاء النيابة باية حال من الاحوال ان يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الاجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شانه عن طريق وزارة الخارجية .
المــادة(401): يجب على النيابات ان تخطر النائب العام فوراً بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الاجنبيين او على موظفيهم واتباعهم وعليها ان ترسل الى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها .
المــادة(402): لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الاجنبي شهودا امام المحكمة ولا يجوز ندبهم لاعمال الخبرة في المسائل الجزائية او المدنية ما لم تدع الضرورة الى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رايه فيما يتبع في هذا الشان .
المــادة(403): اذا لزم اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلي الاجنبي لسماع اقوالهم امام المحكمة فيجب على النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور الى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة عنها ومدى تعقلها باعمالهم الرسمية .
المــادة(404): لا يجوز اع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: