مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:39 am

المــادة(404): لا يجوز اعلان الاوراق القضائية – جزائية كانت او مدنيه في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية .
المــادة(405): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على اي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت باعمالهم الرسمية او لم تتعلق بها الا بعد استطلاع راي النائب العام .
وهذا لا يمنع من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الاجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك او مساكنهم او مراسلاتهم ويراعى في جميع الاحوال اخطار النائب العام فوراً وارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتبه للتصرف فيها .
المــادة(406): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي ايضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق باعمالهم الرسمية اما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وانما يجب على النيابات ان تستطلع راي النائب العام فيما يتبع بشان ما يرد اليها من دوائر المحضرين والكتاب من الاوراق المتعلقة بهذه المسائل .
المــادة(407): يقصد برجال السلك السياسي الاجنبي – رئيس البعثة الاجنبية – سفيراً كان او وزيراً مفوضاً او قائماً بالاعمال – والمستشارين والسكرتارية والملحقين ممن ترد اسماؤهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنوياً وزارة الخارجية .
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم واولاهم واقاربهم الاقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة .
المــادة(408): يتمتع ايضا بالحصانة الدبلوماسية الاشخاص الآتي بيانهم:
1- الممثلون الذين يوفدون الى اليمن في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وافراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2- اعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3- اعضاء مجلس جامعة الدول العربية واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم .
4- المندوبون عن الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5- اعضاء محكمة العدل الدولية اثناء مباشرة وظائفهم .
6- محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير واعضاء لجنتيهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق او البنك عن هذه الحصانة .
7- موظفو منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم اذا كانوا من رعايا الدول الاجنبية الا اذا جرت الموافقة على رفع الحصانة عنهم .
8- موظفو منظمات ووكالات هيئة الامم المتحدة الاخرى اذا كانوا من غير اليمنيين شريطة ان يكون العمل متعلقا بوظائفهم ما لم ير رفع الحصانة عنهم .
المــادة(409): يجب على النيابات مخابرة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق باحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي باحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الراي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لان الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية .
المــادة(410): ا: يتمتع رجال السلك القنصلي الاجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق باعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك اذا اتهم احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي او لم تتعلق به فيجب على اعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ اجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الادلة من الضياع كسماع الشهود واجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .
ب: فاذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ اي اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به او تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك الاجراء قبل اتخاذه .
ولا يجوز القبض على احد القناصل الاجانب او حبسه احتياطياً الا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع راي النائب العام .
المــادة(411): يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الاجنبي القناصل الموفدون عن بلادهم ونوابهم وماموري القنصليات، ولا تمتد الحصانة الدبلوماسية الى افراد حاشيتهم او افراد اسرهم .
المــادة(412): ا: اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوى تتضمن ادعاء مباشراً ضد احد رجال السلك القنصلي الاجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب ان يعرض الامر فوراً على وكيل النيابة ليتخذ اجراءات وقف الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب اعلانه .
ب: فاذا لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب على وكيل النيابة ان يبادر بسماع اقوال طالب الاعلان ومن يرى لزوماً لسماع اقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب اعلانه بالنسبة الى موضوع الدعوى، فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الاعلان اما اذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب ارسال الاوراق الى النائب العام لاستطلاع الراي فيما يتبع .
ج: واذا انتهى راي النيابة الى عدم المضي في الاعلان فيجب عليها في جميع الاحوال ان تعيد الاعلان في اقرب وقت ممكن الى الدائرة المختصة بالاعلان مشفوعا برايها وبما يكون قد اجرته من التحريات لعرض الامر على القاضي .
المــادة(413): ا: عندما يرد للنيابة من دوائر الكتاب والمحضرين او اوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الاجنبي فيجب عليها ان تتبع في شانها احكام المادة السابقة .
ب: ويراعى انه يجب على دوائر الكتاب والمحضرين ان يرسلوا الى النيابة جميع الاوراق المتعلقة لاحد رجال السفارات او القنصليات الاجنبية .
المــادة(414): اذا حكم على احد رجال السلك القنصلي بالغرامة او المصاريف واقتضى الامر تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدني، فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى النائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .
المــادة(415): اذا عرض من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية النزول عنها في غير الاحوال التي قررها القانون الدولي، فلا يقبل اعفاءه منها الا بعد الحصول على اذن بذلك من دولته او اذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون اذن خاص .
المــادة(416): تحكم حصانات رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي اتفاقيات فينا لسنة1963م . ولذلك ندعوا اعضاء النيابة العامة الى مطالعة هذه الاتفاقيات بكل دقه ومراعاة احكامها فضلاً عن مراعاة حصانات موظفي منظمة الامم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي نص عليها ميثاق هيئة الامم والاتفاقات المنفذة له كما ندعوهم الى مطالعة ما قضى به ميثاق جامعة الدول العربية بصدد حصانات رجال الجامعة العربية .
الباب الأول: في الاختصاص
المــادة(417): يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او محل القبض على المتهم او محل اقامته ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا . م (234) ا . ج .
المــادة(418): يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقع فيه احد الافعال الداخلة فيها . م (235) ا . ج .
المــادة(419): في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل عمل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيها احد الاعمال الداخلة فيها .
المــادة(420): اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم اليمنية ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية امام محاكم امانة العاصمة .
الباب الثاني: (الإعلان )
الفصل الأول: الإعلان في الداخل
المــادة(421): على النيابات مراعاة الدقة التامة في تحرير اوراق تكيف المتهمين والشهود بالحضور امام المحكمة والتاكد من استيفاء جميع البيانات المنصوص عليها في القانون .
وعلى اعضاء النيابة مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من استيفاء البيانات الواردة بها .
المــادة(422): على النيابات ان تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الاجراءات اللازمة لاعلان المتهمين والشهود اعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن اليهم او عدم الاستدلال على اقامتهم مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الاقامة الجديد لم يكون قد غير محل اقامته من المتهمين او الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن اعلانه في المحل الجديد .
المــادة(423): على النيابات تحرير اصول الاوراق التي ترسل الى الجهة المكلفة بالاعلان بخط واضح من استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الاوراق بالكربون مع توقيع الموظف على كل صوره منها بما يفيد مطابقتها لاصل الورقة .
المــادة(424): لا يجوز اجراء شطب او كشط او تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور واذا لزم تصحيح كلمة او عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت امامها بالهامش الكلمة او العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن اجري التصحيح ويبين عدد الكلمات التي شطبت .
المــادة(425): اذا لزم اعلان احد رجال شرطة التحري لاداء الشهادة امام المحكمة فلا يجوز ان يثبت في ورقعة التكليف بالحضور ما يشير الى التحاقه بهذه الشرطة، وانما يكتفي ببيان وظيفته الاصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله .
المــادة(426): على النيابة ان ترسل طلب تكليف المحبوس بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن اعلانه فعلا في الموعد المحدد قبل انعقاد الجلسة وحتى تتسع الفرصة لترحيله ويكون اعلان المحبوسين الى مدير المنشاة العقابية او من يقوم مقامه . م (313) ا . ج .
المــادة(427): اذا اقتضى الامر اعلان عدة اشخاص يقيمون في دوائر محاكم ابتدائية مختلفة فيجب على النيابة العامة تحرير ورقة تكليف بالحضور خاصة بكل شخص او اشخاص يقيمون في جهة واحدة وارسالها الى الجهة المختصة بالاعلان في كل جهة حتى يتيسر اعلانهم جميعا في وقت واحد .
المــادة(428): يراعى عند اعلان موظفي الدولة او مستخدميها للحضور امام المحكمة اخطار المصلحة التي يبعها الموظف بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بان تعهد الى غيره بعمله في فترة تغيبه عنه بهذه المناسبة وبين في الاخطار رقم القضية وموضوعها بايجاز وما اذا كان متهما او شاهدا .
ويراعى في ذلك ايضا بالنسبة لطلبة المدارس والجامعة حتى يتسنى الوقوف على سبب غيابهم .
المــادة(429): اذا اجلت المحكمة نظر قضية خاصة باحد ممن ذكروا في المادة السابقة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي اجلت لها القضية بل يجب على النيابة ان تخطر الجهة التابع لها بالتاجيل .
المــادة(430): ا: يراعى ما توجبه المادة (310) من قانون الاجراءات الجزائية على المدعى بالحقوق المدنية من تعيين محل له في البلدة الكائن بها مقر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الجزائية ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير من دائرة الكتاب والاصح اعلان الاوراق بتسليمها الى الدائرة المذكورة .
ب: يجب على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية والمسؤل عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة ان يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها .
ج: اذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه في دائرة الكتاب بكل ما يلزم اعلانه صحيحا عملا باحكام المادة (33) من قانون المرافعات .
الفصل الثاني: الإعلان في الخارج
المــادة(431): ا: توجب المادة (34/Cool من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ان تسلم صوره اعلان الاشخاص الذي يقيمون بالخارج للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب ان يكون هذا الاعلان محررا من اصل وصورتين لكل شخص من الاشخاص المطلوب اعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن اليه ومحل اقامته واذا كان مطلوبا اعلانها في بلاد غير عربيه فعليه ان يرفق بها ترجمة باللغة الانجليزية او بلغة البلاد المطلوب اجراء الاعلان فيها .
ب: يجب ان يصدق على الترجمة في السفارة او القنصلية المختصة وعلى النيابات ان بعث باصل الاعلان وصورتين والترجمة المشار اليها الى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية الى المعلن اليه، على ان يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على اصل الاعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للاعلان بالخارج ويعاد هذا الاصل لايداعه ملف القضية .
المــادة(432): ا: تجب مراعاة ميعاد المسافة المقررة في المادة (37/3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج، فيتعين ان يسلم الاعلان الى وزارة الخارجية قبل هذا الميعاد، ما لتر المحكمة تقصير هذا الميعاد للمصلحة الى ما تراه مناسبا عملا بنص المادة (312) من قانون الاجراءات الجزائية .
ب: لا يعمل بهذا الميعاد فيحق من يعلن لشخصه اثناء وجوده باليمن من الاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج .
المــادة(433): يراعى في اعلان الاوراق والوثائق القضائية بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية احكام الاتفاقيات الموقعة بين دول الجامعة واخصها القواعد المقررة في المواد التالية .
المــادة(434): يجوز الاعلان طبقا للاجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها اجراء الاعلان على انه اذا رغبت الدولة طالبة الاعلان في اجرائه وفقا لقوانينها فتجاب الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الاعلان .
المــادة(435): ترسل الاوراق والوثائق القضائية المطلوب اعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما ياتي: -
ا: يذكر في طلب الاعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه على ان تكون الوثيقة المطلوب اعلانها من صورتين تسلم احداها للمطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه او مؤشرا عليها بما يفيد التسليم او الامتناع عنه .
ب: يبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان او السبب في عدم اجرائه .
ج: تحصل الدولة طالبة الاعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضي الدولة المطلوبة اليها اجراؤه رسما عنه .
المــادة(436): تعارض الدولة المطلوب اجراء الاعلان لديها في ان تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان في دائرة اختصاصها اذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الاعلان لديها في هذه الحالة اية مسئولية .
الباب الثالث: في نظر الدعوى
الفصل الأول: في المرافعة والمحاكمة وإبداء الطلبات
المــادة(437): يراعى الالتزام باحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة1979م الخاص باجراءات نظر الدعوى والحكم .
المــادة(438): يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الابتدائية وعلى من يحضر الجلسة منهم ان يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لاداء واجبه لدى نظرها .
واذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدا قانوني هام فعليه ان يعرض نتيجة بحثه فيها على رئيس النيابة ويتلقى توجيهاته فيما يجب ان تتناوله مرافعة النيابة بشانها .
المــادة(439): يعهد الى مساعدي النيابة الابتدائية بحضور جلسات المحاكم الابتدائية ما لم يكن لاحدى القضايا المطروحة على المحكمة اهميه خاصة، ففي هذه الحالة يجب ان يحضر الجلسة وكيل النيابة، اما في محاكم استئناف المحافظة فيحضر جلساتها اعضاء نيابة استئناف المحافظة حسب التوزيع الذي يضعه رئيس النيابة ويراعى بقدر الامكان ان يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع فيها امام المحكمة .
المــادة(440): يتولى رئيس النيابة المرافعة بنفسه امام المحكمة في قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وله ان يكلف اقدم الاعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا .
اما باقي قضايا الجرائم الجسيمة فيجرى توزيعها على اعضاء النيابة الآخرين حسب درجة كفاءة كل عضو ومدى استعداده للمرافعة .
المــادة(441): على عضو النيابة ان يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود طبقا للاجراءات المقررة في القانون ويراقب حضورهم فعلا لنظر القضايا امام المحكمة، كما يتاكد في قضايا الجرائم الجسيمة من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لاداء واجبه في اثناء انعقاد الجلسة .
المــادة(442): على اعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .
المــادة(443): على من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه وقبل ان تسمع المحكمة اقوال الشهود فيها كما يجب عليه ان يفطن الى اقوال الشهود اثبات ونفيا امام المحكمة والا يوجه اليهم من الاسئلة الا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة . مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في اقوالهم بالجلسة والتحقيقات .
وعليه عندما يترافع في القضية ان يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الادلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب اهميتها مع بيان كافة ما يعين المحكمة على تكوين عقيدتها في الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة .
المــادة(444): اذا ابدى دفع اثناء نظر القضية او طلبت ايضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع او لتقديم الايضاحات المطلوبة فيجب عليه ان يطلب من المحكمة تاجيل القضية للاستعداد لذلك .
المــادة(445): ا: اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى، فعلى النيابة ان تطلب من المحكمة عملا بنص المادة (256) من قانون الاجراءات الجزائية وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الاخرى كما يجب على النيابة ان تعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي اوقفت من اجلها .
ب: اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الاحوال الشخصية – فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة وقف الدعوى عملا بنص المادة (255) من قانون الاجراءات الجزائية وتحديد اجل للمتهم او للمدعى بالحق الشخصي او المدني او للمجني عليه، على حسب الاحوال ليستصدر في خلاله حكما من الجهة المختصة في المسالة المذكورة فاذا انقضى الاجل دون ان ترفع تلك المسالة الى الجهة المختصة، فيجب على النيابة ان تعيد تقديم القضية الجزائية الموقوفة الى المحكمة لتفصل فيها .
ج: واذا اوقفت القضية لسبب من الاسباب المتقدمة وتاخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها فيجب على النيابة ان تعيد تقديم القضية الجزائية الى المحكمة قبل مضي المدة التي تقضي بها الدعوى الجزائية تفاديا من انقضائها .
المــادة(446): على اعضاء النيابة ان يعملوا على تفادي تاجيل نظر القضايا امام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامين بالجلسة من تاجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الاخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك اطالة امد القضية بغير موجب .
واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التاجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون تاجيل القضية لجلسة قريبه مع ملاحظة الا تقع في ايام العطلة الرسمية .
المــادة(447): اذا حضر الشهود في القضية او حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الامر تاجيل نظر القضية امام المحكمة الى جلسة اخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة سماع اقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن ذلك مما يضر بمصلحة القضية .
المــادة(448): ا: اذا اجلت المحكمة نظر القضية لاعلان المتهمين او الشهود الغائبين فيها او لاي سبب اخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يثبت بخطه في دفتر الجلسة الخاص بالنيابة تاريخ الجلسة التي اجلت لها القضية وسبب تاجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة اعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .
ب: كما يجب على عضو النيابة ان يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين او الشهود الحاضرين الذين لم تسمع اقوالهم الى تاريخ الجلسة التي اجلت اليها القضية .
ج: يجب عليه ايضا عقب انتهاء الجلسة ان يعرض دفتر الجلسة على وكيل النيابة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
المــادة(449): ا: يجب ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في دفتر الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب الى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتاخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا الى المنشاة العقابية قبل ميعاد قفلها، ويتيسر تنفيذ الافراج بالنسبة الى من يلزم الافراج عنه من هؤلاء المتهمين .
ب: اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا الى وقت متاخر فيراعى اخطار المنشاة العقابية بذلك في الموعد المناسب، كما يجب على عضو النيابة اذا استدعى الامر تاجيل قضية من هذه القضايا ان يطلب الى المحكمة تاجيلها الى اقرب جلسة .
المــادة(450): تخلف المتهم عن الحضور امام المحكمة على الرغم من اعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى طبقا لاجراءات محاكمة المتهم الفار المنصوص عليها في المواد من (295،285) ا . ح فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الجلسة على النحو المشار اليه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد المشار اليها .
المــادة(451): اذا اعلن احد موظفي الحكومة لاداء الشهادة امام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتاخر الموظف المذكور عن العودة الى عمله كما يجب العمل على تفادي تاجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب .
المــادة(452): على من يحضر جلسة محكمة استئناف المحافظة من اعضاء النيابة ان يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستانف وعلى الاخص اذا كان بعقوبة سالبة للحرية، لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها ويتسنى لها تنفيذ حكم المادة (425) اجراءات جزائية الخاصة بسقوط الاستئناف ويسري ذات الحكم على من يمثل النيابة امام المحكمة العليا لتطبيق المادة (447) الخاصة بسقوط الطعن .
المــادة(453): يجب على النيابة ان تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الاشياء التي تضبط في القضية في الاحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة .
ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور امام المحكمة مواد القانون التي تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .
المــادة(454): تنص المادة (56) من قانون الاجراءات الجزائية على ان للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في حق التعويضات ان كان لها وجه، كما نصت المادة (57) من ذات القانون على انه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
فعلى اعضاء النيابة مراعاة ذلك وابداء طلبات النيابة في الدعوى الجزائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية .
المــادة(455): للمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز الحبس الاحتياطي فيها .
فعلى عضو النيابة بالجلسة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الاجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية .
المــادة(456): يراعى ما نصت عليه المادة (315) ا . ج من انه يجب على المتهم في اي جريمة ان يحضر المحكمة بنفسه على انه يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور وكيله عنه اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط .
المــادة(457): اذا رات المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة امامها فانها تندب احد اعضائها وليس لها ان تندب النيابة لاجراء اي تحقيق ما بعد رفع الدعوى اليها، فعلى اعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك اذا تراى لها انتداب النيابة للقيام باي اجراء من اجراءات التحقيق .
المــادة(458): على رئيس النيابة مراعاة الاطلاع على دفتر جلسات محكمة استئناف المحافظة الخاص بالنيابة في اليوم التالي لكل جلسة على الاكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم الاوليات فيها وان يامر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا الى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي اجلت اليها بوقت كاف، كما ان من واجبه ايضا الاشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستانفة بغير موجب، وعليه مراجعة لاحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .
المــادة(459): على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الامن العام على وجه السرعة نظرا الى ما يترتب على تاخير الفصل فيها من خطر وان تطلب تشديد العقوبة فيها وعليهم استئناف الاحكام الصادرة في هذه القضايا اذا كانت هذه الاحكام غير رادعه ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .
الفصل الثاني: في تدخل النيابة في الدعوى
المــادة(460): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (42) لسنة1979م عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، اما الدعاوى الجزائية فان النيابة العامة تعتبر خصما اصيلا ولو رفعت من المجني عليه او من يقوم مقامه .
الباب الأول: في قضايا الاحداث
المــادة(461): ينشا بكل نيابة ابتدائية جدول خاص تقيد فيه القضايا التي يكون المتهمون فيها احداثا .
المــادة(462): على اعضاء النيابة ان يعنوا بصفة خاصة بالقضايا التي يكون المتهمون فيها احداثا وان يراعوا ما نصت عليه المادة (184) من قانون الاجراءات الجزائية من عدم جواز حبس الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره .
المــادة(463): يجب قبل التصرف في قضايا الاحداث التحقق من حالة الحدث الاجتماعية والبيئية التي نشاء فيها والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة ويستعان في ذلك بالخبراء الاخصائيين ويحسن استدعاء والد الحدث او من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث واخلاقه بصفة عامة ما قد يهدي الى التصرف الملائم في القضية .
المــادة(464): لاعضاء النيابة في حفظ قضايا الاحداث واصدار قرارات بالاوجه فيها من حرية التقدير ما ليس لهم في القضايا الاخرى، فلا ضرورة لان يقدموا للمحاكمة متهمين من الاحداث يغلب ان يكتفي في عقابهم بالتانيب او توجيه اللوم .
المــادة(465): يلاحظ القصد في انتداب الاطباء لتقدير اعمار المتهمين الاحداث، وانما يطلب الكشف عن سنهم من واقع دفاتر المواليد ان وجدت قبل اقامة الدعوى الجزائية عليهم ولا يلجا الى تقدير السن بواسطة الطبيب الا في حالات الاستعجال لتقديم القضية لجلسة قريبه، ويراعى ان يكون تقدير السن على اساس تاريخ ارتكاب الحدث للجريمة .
المــادة(466): يجب ان يتم التصرف في القضايا التي يتهم فيها الاحداث على وجه السرعة .
المــادة(467): يراعى عدم استصدار اوامر طبقا لنظام الاجراءات الموجزة في قضايا الاحداث ويلاحظ اعضاء النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي او الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها .
المــادة(468): على اعضاء النيابة الاستعلام اولا باول من مراكز التدريب المهني المتخصصة ودور الملاحظة والتربية عن المحلات الخاليه بها لامكان تنفيذ اوامر النيابة او تنفيذ ما يصدر ضدهم من احكام في تلك القضايا، ويراعى عند ارسال احداث الى احدى المراكز والدور التي توجد بها اماكن خاليه تفضيل من تسمح سنهم بالبقاء بها مدة اطول من سواهم، ولا يرسل اليها من كان من ذوي العاهات .
المــادة(469): لا تستانف النيابة الاحكام الصادرة في قضايا المتهمين الاحداث اذا كان الاستئناف جائزا الا اذا كانت التهمة ثابتة ثبوتا ظاهرا او حكم بالبراءة على الرغم من ثبوت التهمة او كان قد قضى بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب .
المــادة(470): يجب تحديد جلسة قريبه لنظر الاستئناف في قضايا الاحداث وارسال القضية فورا بكتاب خاص الى نيابة استئناف المحافظة لتتخذ ما يلزم لنظر الاستئناف والفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(471): اذا ارتكب الصغير جريمة ما وظهر انه مودع احد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة ان ترسل القضية الى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الراي في محاكمة ذلك المتهم مرة اخرى، ويجب اعادة المتهم المذكور فورا الى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها اذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدار المذكورة في اجازة او لاي سبب آخر .
المــادة(472): على اعضاء النيابة الا يتعجلوا محاكمة الاحداث الخارجين عن سلطة آبائهم فلا يامروا بتقديمهم الى المحكمة الا بعد استدعاء والد الحدث واعطائه مهلة يتدبر فيها ما اذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه احدى دور التربية للاحداث .
المــادة(473): تبلغ صورة من الاحكام والقرارات والاوامر التي يوجب القانون اعلانها الى المتهم الصغير الى والديه او من له الولاية على نفسه كلما امكن ذلك، حتى يتيسر لاي من الوالدين او الولي على حسب الاحوال اتخاذ ما يشاء من طرق الطعن المقررة في القانون في الحكم الصادر ضد الصغير .
المــادة(474): يجب التاشير بالمداد الاحمر بكلمة (احداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالاحداث تمييزا لها عن غيرها مع اثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ ايضا .
المــادة(475): يكتفي في تنفيذ الحكم الصادر بتانيب الحدث او توجيه اللوم اليه والصادر في غير مواجهته – باعلانه اليه .
المــادة(476): اذا وقعت جريمة على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – ان تامر بتسليم المجني عليه المذكور الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه او الى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى .
المــادة(477): تنفذ العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهمين الاحداث في اماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم حتى لا يتاثروا باختلاطهم بمن هم اكبر منهم سنا .
الباب الثاني: في قضايا المتهمين المعتوهين
المــادة(478): ا: اذا دعى الامر الى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة او للمحكمة المطروحة امامها الدعوى بعد سماع راي النيابة العامة ان تامر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه واربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد .
ب: وعندما يصدر الامر المشار اليه يجب على النيابة ان ترسل ملف القضية وصوره الامر المذكور الى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول احالة المتهم الى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فاذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اي مكان آخر . م (279) ا . ج .
المــادة(479): على النيابات ان تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام واذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى مكتب النائب العام وان تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى ان يبين في الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار اليها الى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة الى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الاكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية الى مكتب النائب العام .
المــادة(480): على اعضاء النيابة العامة ان يامروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم الى الاذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية او عند اخراجهم من المستشفى على ان يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا الى مكتب النائب العام كلما امكن او في مذكرات لاحقه ان كانت القضايا قد سبق ارسالها اليه .
المــادة(481): اذا ثبت ان المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه فيجب على النيابة عند اصدار الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ان تامر بايداع المتهم احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية (اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) الى ان تقرر النيابة العامة مصدرة الامر بالافراج عنه عند الاطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من ان المتهم قد عاد اليه رشده، ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع الى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذه .
المــادة(482): اذا نسب الى المتهم ارتكاب جريمة وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله، فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر بايداع المتهم احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية، اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة وينفذ امر الايداع ولا يفرج عنه الا طبقا لما جاء بالمادة السابقة، وبعد سماع اقوال النيابة العامة .
المــادة(483): اذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية، فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة المطروحة امامها الدعوى ان تتخذ قبله الاجراء المناسب .
المــادة(484): على النيابة ان تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية عليهم، كلما امرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة طبقا للمادة (67) من هذه التعليمات .
المــادة(485): اذا حكم على شخص بالادانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة ان ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية لتكون المنشاة العقابية على بينه من هذه الحالة اذا تظاهر مرة اخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .
الباب الثالث: في إجراءات التصالح
المــادة(486): يجب على وكلاء النيابة ان يراعوا احكام قرار النائب العام رقم (47) لسنة1979م بتحديد المختصين باجراء التصالح وتنظيمه .
المــادة(487): لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه برضاء الطرفين في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالارش الذي لا يزيد على ارش الباضعة ويجب الا تتجاوز الغرامة التي تقدرها في الحالة الاولى عشرة الاف ريال والارش في الحالة الثانية على انه يراعى التزام الحد الادنى ما امكن ذلك ويثبت لهم هذا الحق اذا لم تكن عقوبة الحبس وجوبيه . م (301) ا . ج .
المــادة(488): لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ اجراءات التصالح الا بتكليف من النائب العام .
المــادة(489): لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية .
المــادة(490): يكون التصالح بناء على محضر جمع الاستدلالات، فاذا باشرت النيابة التحقيق فلا يجوز التصالح وانما يتعين عليها التصرف في الدعوى وفق احكام المواد (252) وما بعدها من التعليمات .
المــادة(491): ا: يجب ان يبدا وكيل النيابة بقيد القضية واعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة اطراف النزاع على اجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر امر التصالح على النموذج المقرر .
ب: واذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه ان يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار امر التصالح .
المــادة(492): يجب على النيابات الابتدائية ان تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وان ترسله الى النائب العام .
المــادة(493): ا: للنائب العام او من يفوضه من رؤساء النيابة العامة ان يرفض التصالح الذي اجراه وكيل النيابة اذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها .
ب: لا يجوز لاعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: