مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:40 am

الباب الأول: في الاستئناف
المــادة(494): لوكلاء النيابة العامة ومساعديها ان يستانفوا الاحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها، اما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية ان ترسل اليهم الاحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها .
المــادة(495): على رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة ان يراجع جميع الاحكام الصادرة بالبراءة وتلك التي تمس الامن العام وقضايا التعدي على الموظفين واستئناف ما يجب استئنافه من هذه الاحكام .
المــادة(496): ا: على عضو النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم ان يبادر بعرض دفتر يوميه الجلسة على وكيل النيابة عقب الجلسة مباشرة ليبدي رايه في استئناف الاحكام الصادرة فيها .
ب: ويجب على وكيل النيابة وحده دون بقية الاعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف الا في الاحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت .
المــادة(497): ا: يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة باسبابه تبين الاوجه التي دعت الى استئناف الحكم ويقوم العضو الذي حضر جلسة المحاكمة بتحريرها الا اذا كان من رايه الموافقة على الحكم ففي هذه الحالة يحررها العضو الذي رفع الاستئناف .
ب: يجب الا يتاخر الاعضاء في تحرير الاسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل ارسال القضايا الى محكمة استئناف المحافظة .
ويراعى عدم ذكر اوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته .
المــادة(498): اذا راى رئيس النيابة بعد اطلاعه على كشف الاحكام الذي ترسله النيابات الابتدائية عقب الجلسة مباشرة ان يرفع استئنافا في قضية لم تستانفها النيابة الابتدائية فيكلف بذلك وكيل النيابة المذكورة فاذا كان هذا العضو ليس من رايه استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة في هذه الحالة تحرير اسباب الاستئناف .
المــادة(499): ا: لا ينبغي استعمال حق الاستئناف الا اذا كان هناك محل له حتى لا تكثر اعمال محكمة استئناف اللواء على غير طائل .
ب: لا يجوز استئناف احكام البراءة اذا كان موضوع القضية عديم الاهلية وخصوصا اذا كانت المسافة بعيده من محل المتهم ومركز المحكمة .
المــادة(500): يجوز للمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يستانفوا الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية، ويراعى ان استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة استئناف المحافظة الا الدعوى المدنية وحدها .
المــادة(501): اذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة تنص على عقوبة الحبس وجوبا وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة فلا يجوز للنيابة العامة ان تستانف هذا الحكم لان المحكمة لا تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته، وانما يكون للنيابة استئناف الحكم اذا كانت قد طلبت الحكم بالحد الاقصى للعقوبة او طلب الحكم بعقوبة معينه او قدر معين منها يتناسب مع ظروف الجريمة .
المــادة(502): اذا طلبت النيابة توقيع عقوبة معينة وقدرا معينا من هذه العقوبة فعليها ان تضمن ورقة تقرير الاتهام هذا الطلب او تبديه شفويا بالجلسة سواء في حضورا لمتهم او غيبته ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في تقرير الاتهام الذي اعلن المتهم به .
المــادة(503): لا شان للنيابة العامة في استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية البحتة طالما لم تنطوي على حالة من حالات التدخل الوجوبي او الجوازي المنصوص عليها في المواد (10،9،Cool من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة .
المــادة(504): يجوز للمتهم والمدعي الشخصي استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصاد في الدعوى الجزائية بغير تقيد بنصاب معين اما اذا استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا ان تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب النهائي للمحكمة المدنية وفق احكام قانون المرافعات ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية او المسئول عنها ان يستانف الحكم الصادر في الدعوى المدنية الا اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر . م (418) ا . ج والمواد (68،67،66،63) مرافعات .
المــادة(505): ا: يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستانف الا بالنسبة الى بعض هذه الجرائم فقط .
ب: وسواء كانت المحكمة قد اوقعت على المتهم عقوبة واحده او اوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها، فاذا قضت المحكمة في جريمة ومخالفة نظام على هذا النحو فيجوز استئناف الحكم الصادر في الجريمة ولو كان الحكم الصادر في مخالفة النظام غير جائز استئنافه . م (419) ا . ج .
المــادة(506): لا يجوز قبل ان يفصل في موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الاحكام .
والمراد بالاحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى امام المحكمة . م (420) ا . ج .
المــادة(507): اجازت قواعد المرافعات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الادلة بشرط اثبات اسباب ذلك في محضر الجلسة او الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الاجراءات الجزائية، فعلى النيابة اذا رات قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب ان تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها اسباب ذلك .
المــادة(508): الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ويجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
المــادة(509): يحصل الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة استئناف المحافظة المختصة في ظرف خمسه عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستانف، ويسري هذا الميعاد في حق المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه . م (421) ا . ج .
المــادة(510): ا: اذا استانف احد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوما المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة الى من له حق الاستئناف من خصومه عشرة ايام من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي، فاذا استانفت النيابة العامة امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية .
ب: واذا استانف المتهم امتد الميعاد بالنسبة الى النيابة والمدعي المدني واذا استانف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة واذا استانف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة .
وهذا واضح من استعمال المادة (424) ا . ح لفظ امتداد الميعاد بالنسبة للمستانف عليه .
المــادة(511): اذا تعدد المتهمون واستانف بعضهم ولم يستانف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف مصلحة النيابة او المدعي المدني بالنسبة الى من استانف لا بالنسبة الى من لم يستانف وذلك اخذا بقاعدة نسبيه اثر الطعن التي تقضي بالا يستفيد بالطعن الا من رفعه والتي تضمنتها المادة (424) ا . ج .
المــادة(512): لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف الا على الميعاد العادي للاستئناف اما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام او المحامي العام وهو اربعون يوما فلا يقبل الامتداد . م (421) ا . ج
المــادة(513): يترتب على التقرير بالاستئناف في الميعاد وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التكميلية ما لم تكن العقوبة من العقوبات الواجبة التنفيذ فورا والتي نصت عليها المادة (475) من قانون الاجراءات الجزائية، او تقاعس المتهم عن تقديم الكفالة المقررة في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة .
واذا كان الاستئناف بعد الميعاد القانوني فالاصل الا يوقف تنفيذ هذه العقوبات ومع ذلك يجوز لوكيل النيابة – بعد استطلاع راي رئيس نيابة المحافظة – ان يوقف التنفيذ اذا كانت هناك ظروفا استثنائية تبرره، وترجح لديه ان المحكمة سوف تقبل عذر المتهم الذي يستند اليه في تبرير تاخره في الاستئناف . م (469) ا . ج .
المــادة(514): اذا راى النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .
المــادة(515): يجب على اعضاء النيابة ان يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الاحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام اذ ان ذلك الميعاد جعل للاحوال الاستثنائية البحتة .
المــادة(516): ا: اذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية فيجب عليه ان يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الاسباب التي دعت الى ذلك والاسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له .
ب: وتستثنى من ذلك الاحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد .
ج: ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف باشارة برقية الا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الاولى متعذرا، على ان يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة .
المــادة(517): نزول النيابة عن الاستئناف بعد رفعه غير جائز قانونا اعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاجراءات الجزائية والتي يجري نصها (بانه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية او وقفها او تعطيل سيرها ومن ثم لا يسوغ لاعضاء النيابة ان يقرروا به في الجلسة) .
المــادة(518): تحدد دائرة الكتاب في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة وتخبر بها المستانف ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة (312) من قانون الاجراءات الجزائية بشان ميعاد التكليف بالحضور مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من حق المحكمة في تقصير هذا الميعاد بناء على طلب النيابة العامة في احوال الاستعجال ويعتبر اخبار المستانف بالجلسة وقت تقريره بالاستئناف اعلانا صحيحا بتاريخها ولا ضرورة معه لاعلانه، الا اذا كان التقرير بالاستئناف حاصلا من وكيل المتهم فيجب اعلان المتهم عندئذ لان علم الوكيل بالجلسة التي حددت وقت تقريره بالاستئناف لا يغير حتما علم الموكل الذي لم يكن حاضرا وقت هذا التقرير، اما باقي الخصوم فيجب على دائرة الكتاب اعلانهم بالجلسة ويراعى عدم اعلان اي شاهد بالحضور الا اذا امرت محكمة استئناف المحافظة بذلك . م (422) ا . ج .
المــادة(519): يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم ان يقرروا باستئناف الاحكام الجزائية لدى ادارة القضاء العسكري او فروعها وتقوم هذه الادارة بارسال تقرير الاستئناف الى مكتب النائب العام الذي يحيله الى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف اعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره .
المــادة(520): اذا رغب احد المسجونين التقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن او ماموره الى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه الى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . (القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون) .
المــادة(521): يجب ان يذكر في تقرير الاستئناف الذي تحرره دائرة الكتاب اسماء الاشخاص المرفوع ضدهم الاستئناف ولا يكتفي ذكر ترتيبهم بين بقية المتهمين في القضية ولا داعي لذكر اسماء من لم يستانف الحكم بالنسبة اليهم .
المــادة(522): ا: يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه .
ب: وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب من المحكمة ان تقضي بسقوط الاستئناف وما اشترطه القانون لقبول الاستئناف من تقديم المستانف لتنفيذ الحكم عليه قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه لا يكون الا عندما يكون النفاذ واجبا قانونا، فاذا كان الحكم قد قضى بالنفاذ في حالة لا يجيز القانون فيها الامر به فلا يسقط استئناف المتهم اذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه . م (425) ا . ج .
المــادة(523): ان سقوط الاستئناف منوط بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وهو ما اشترطته المادة (425) ا . ج فاذا تقدم قبل الجلسة مباشرة فان استئنافه يسقط ايضا .
ويتحقق التقدم للتنفيذ بان يسلم المحكوم عليه نفسه الى النيابة او الشرطة او احدى السلطات العامة في اليوم السابق على الجلسة الاولى المحددة لنظر استئنافه بحيث يصبح التنفيذ واقعا عليه في اليوم السابق على نظر الاستئناف .
المــادة(524): يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف بالمحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم ويقدم في مدى عشرة ايام على الاقل الى الشعبة المختصة بنظر الاستئناف واذا كان المتهم محبوسا فيجب على النيابة نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة التي بها مقر المحكمة الاستئنافية وينظر الاستئناف على وجه السرعة . م (423) ا . ج .
المــادة(525): القضايا التي تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبة الى الخصوم الاخرين ولا ينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
المــادة(526): على اعضاء النيابة ان يعنوا بدراسة القضايا المستانفة وان يلفتوا نظر المحكمة الى القضايا الهامة التي اوجبت رفع الاستئناف .
المــادة(527): يجب على النيابات قبول التقرير بالاستئناف من ذوي الشان بصرف النظر عما اذا كان الاستئناف جائزا او مقبولا شكلا اولا اذ الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها .
المــادة(528): يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ويؤشر على نماذج التنفيذ بتواريخ الجلسات الاستئنافية .
المــادة(529): يلزم عقب ورود القضية المستانفة الى نيابة الاستئناف ان يؤشر رئيس دائرة الكتاب بنفسه على الملف في خانة الملاحظات بتاريخ الورود ثم تقيد القضية فورا بالجدول الاستئنافي وتخطر النيابة الابتدائية برقم القيد، ويجب ذكر هذه الارقام في جميع المكاتبات تجنبا لضياع الوقت .
الباب الثاني: في النقض والإقرار
المــادة(530): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (35) لسنة79م بشان التعليمات العامة لنيابة النقض والاقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية .
المــادة(531): اذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابة موقعه من القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق به او اذا لم تحرر نسخة الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فللنيابة ولجميع اصحاب الشان ان يحصلوا على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالنيابة المختصة بعدم وجود الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(532): تحرر الشهادة من اصل يسلم لصاحب الشان وصورة ترفق بملف الطعن وتختم اصل الشهادة والصورة بخاتم النيابة ويقيد بدفتر الصور ويؤشر على الشهادة برقم قيدها ولا تعطى هذه الشهادة لغير الخصوم او النائب عنهم ويكون تحريرها على الوجه الآتي: -
نيابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقرر دائرة الكتاب ان الحكم الصادر من محكمة . . . . . . . . . . . . . .
بتاريـخ / / في القضية رقم ( ) .
المتهم فيها/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لم يرد بعد الى الدائرة المذكورة . وقد صدرت هذه الشهادة بناء على طلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(يذكر اسم الطالب وصفته في القضية ويوضح ما اذا كانت النيابة او المحكوم عليه او المسئول عن الحقوق المدنية او المدعى بها او نائب عن احدهم محاميا كان او غير محام) .
وقد قرر طالب الشهادة انه يختار له محلا بالبلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بايداع الحكم بالعنوان الآتي: . . . . . ............................................
تحريرا في / / الكاتب.............
رئيس دائرة الكتاب بالنيابة العامة
المــادة(533): ا: يشترط ان يكون التقرير بالطعن بالنقض من الطاعن نفسه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص او بتوكيل عام يصرح فيه للوكيل بالطعن بالنقض في الاحكام وعلى دائرة الكتاب ان تتحقق من ذلك عند التقرير به .
ب: ويعتبر كل من لهم الولاية على الاحداث وكلاء جبريين عنهم ولهم ان يستعملوا باسمائهم ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانونا، وانه وان كان التوقيع من الطاعن على التقرير بالنقض ليس شرطا لصحة التقرير طالما ان الكاتب المختص قد وقع عليه بما يفيد اظهار رغبة الطاعن في الطعن في الحكم، الا انه يجب ان يوقع الطاعن على تقرير الطعن مع الكاتب المختص سدا للذرائع .
المــادة(534): اذا رغب احد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن او ماموره الى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . (م من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون) .
المــادة(535): عند تقديم تقرير باسباب النقض من محام يجب ان يوقع عليه بامضاء مقروء مع بيان صفته، وعلى الكاتب المختص اثبات تاريخ تقديمه واسم المحامي الذي قدمه ومحل اقامته على التقرير ذاته وفي الوقت المحدد لذلك وعليه التوقيع باسمه وبيان وظيفته اذ يترتب على عدم التوقيع او على الشك في صحته عدم قبول الطعن شكلا واذا قدم تقرير بالاسباب ممن يجهل القراءة والكتابة فعلى الكاتب المختص ان يستوقعه ببصمته وان يوضح اسمه على التقرير وان يبين ما اذا كان التقرير موقعا عند تقديمه ام غير موقع وتسري ذات الاحكام بالنسبة للاستيثاق من توقيع رئيس النيابة على مذكرة الاسباب .
المــادة(536): ا: لا ترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك ما لم يكن ميعاد الطعن قد انقضى .
ب: ولا يرسل من الاوراق الا الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية الاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وطلب الشهادة وصورتها وتقديم الكفالة او الاعفاء منها ومذكرة التنفيذ .
ج: واذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية او كان الحكم صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس ا وعضو من الجسم تعين ارسال اوراق القضية برمتها الى محكمة النقض لان من حق المحكمة في هذه الاحوال التعرض لموضوع الدعوى . م (445،434) ا . ج .
المــادة(537): توضع اوراق النقض في غلاف يتضمن كافة البيانات المتصلة بهذا الشان، ويجب استيفاء بياناته قبل ارسالها الى نيابة النقض اما الطعون التي لم تقدم فيها تقارير باسبابها فيكتفى فيها بالتاثير عليها بانها مقدمه بغير اوجه وترسل ضمن ملفات عاديه تشتمل على مفرداتها بارقام مسلسلة، وعلى رؤساء دوائر الكتاب الجزائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض قبل ارساله الى نيابة النقض وذلك تحت اشراف رئيس النيابة .
المــادة(538): ترفق بالاوراق مذكره يوقع عليها رئيس دائرة الكتاب الجزائية وتختم بخاتم النيابة يبين بها العقوبة السالبة للحرية وبدء تنفيذها ونهايته وهل نفذت او جار تنفيذها او لم تنفذ بسبب عدم تقدم المحكوم عليها للتنفيذ .
المــادة(539): ا: اجاز قانون الاجراءات الجزائية للنائب العام ان يطلب من محكمة النقض في اي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او الامر او القرار على مخالفة للقانون او خطاء في تطبيقه .
ب: ويراعى ان هذا الطلب لا يلجا اليه الا اذا كان من غير الممكن اصلاح الخطاء بطريقه اخرى فعلى اعضاء النيابة اذا وقع امر مما ذكر المبادرة الى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شانه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشان بالنائب العام لاتخاذ ما يراه . م (454) ا . ج .
المــادة(540): لا يجوز للنيابة العامة ان تنزل عن طعن رفعته تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الاجراءات الجزائية والتي لم تسوغ للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية او وقفها او تعطيل سيرها .
المــادة(541): على اعضاء النيابة العامة في الجلسات ان يلفتوا نظر القضاة الى مراعاة عدم التقرير بضم قضايا النقض الى القضايا المنظورة امامهم الا لحكمة واضحة .
الباب الثالث: في إعادة النظر
المــادة(542): للنائب العام حق طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة اذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام او بناء على طلب المحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا .
فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الاحوال التي يجوز فيها طلب اعادة النظر في حكم من الاحكام مما ذكر في المادة (457) ا . ج ان ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب . م (458) ا . ج .
المــادة(543): ا: اذا كان طالب اعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه في طلبه، على ان يشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ب: فاذا قدمه الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة الا اذا اودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه اذا لم يقبل طلبه . م (458،448) ا . ج .
المــادة(544): لا يجوز للنيابة اجراء تحقيق في طلب اعادة النظر الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالراي .
المــادة(545): يرفع الطلب الى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي اجراها ان وجدت في خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديم الطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب باي وجه من الوجوه . هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها . م (458) ا . ج .
المــادة(546): اذا رفض طلب اعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الاسباب او الوقائع التي بني عليها .
المــادة(547): ا: اذا قضت محكمة النقض بقبول طلب اعادة النظر واحالة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون .
ب: اما اذا تصدت محكمة النقض للدعوى فان حكمها في هذه الحالة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن اخذا بنص المادة (453) من قانون الاجراءات الجزائية .
ومن البديهي انه لا يجوز ان يقضي على المتهم باشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه عملا بالقاعدة العامة التي لا تسوغ ان يضار الطاعن بطعنه . م (462) ا . ج .
المــادة(548): كل حكم يصدر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب ان يعلق على باب مقر الشرطة في البلد التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه وان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان وذلك بناء على طلبه او طلب النيابة العامة .
وتقوم دائرة كتاب نيابة النقض باتخاذ الاجراءات سالفة الذكر .
المــادة(549): يراعى انه لا يترتب على تقديم طلب اعادة النظر الى النائب العام ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم، وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه . م (460) ا . ج .
المــادة(550): اذا احيل الطلب الى محكمة النقض فعلى دائرة كتاب نيابة النقض ان تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بسته ايام على الاقل غير مواعيد مسافة الطريق . م (461) ا . ج .
المــادة(551): ا: اذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه اذا كان حيا او لزوجته او اصوله او فروعه اذا كان ميتا تعين على نيابة النقض ان تبادر في اخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي او شاهد الزور او الخبير الذي تسبب في صدور حكم الادانة .
ب: ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات او يحصل بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة وفق ما نصت عليه المادة (518) من قانون الاجراءات الجزائية . م (466) ا . ج .
الباب الأول: الأوامر الجزائية وطرق تنفيذها
المــادة(552): لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين اصدار الامر الجزائي في المخالفات وفق احكام المادة (11) من القانون رقم (17) لسنة1994م في شان الاحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم ايقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء الى اصله .
المــادة(553): على وكيل النيابة المختص ان يصدر الامر الجزائي مكتوبا في نهاية محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية واعطائها الوصف القانوني .
ويكون الامر بالصيغة الآتية: 0
(نامر بتغريم المتهم [فلان ويذكر اسمه عند تعددهم ] مبلغ ريالا (والمصادرة او رد الشيء الى اصله ان كان لاي منهما محل) . ويجب ايضاح اسم الامر وصفته في اصدار الامر والتوقيع عليه بامضاء مقروء وبعد ذلك يحرر الامر على النموذج المعد لذلك من اصل وصوره ويبقى الاصل دائما ضمن اوراق القضية ويلاحظ ان العقوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات لانها مخالفات نظام وليست جرائم تتقيد (بما نص عليه في المادة (115) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية من تنفيذ عقوبة الجريمة الاشد وحدها) وهذا الامر بين في المادة 116 من قانون الجرائم والعقوبات التي اوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند تعددها .
المــادة(554): اذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة في نيابة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب عليه ان يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر امرا جزائيا فيها .
المــادة(555): للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف الغاء الامر الصادر بمجازاة المخالف اذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه ايام من تاريخ اخطارهم به . م (12) من قانون المخالفات .
المــادة(556): يجب على اعضاء النيابة ان يتحققوا قبل اصدار الامر الجزائي من ان القضايا مستوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين او تحقيق دفاعهم او تحقيق ركن من اركان الجريمة .
المــادة(557): يجب على النيابات الابتدائية ان تحرر كشوفا بالاوامر الجزائية الصادرة من وكلاء النيابة على غرار كشوف احكام الجلسات وان ترسل هذه الكشوف فورا الى رئيس النيابة لالغاء ما يرى الغاءه من الاوامر ويلاحظ عدم اعلان الاوامر الجزائية للخصوم الا بعد مراجعتها بمعرفة رئيس النيابة واقراره اياها .
المــادة(558): يجب على النيابة ان تعلن الامر الجزائي الى المخالف والمدعي بالحقوق المدنية ان وجد على النموذج المعد لذلك .
المــادة(559): يجوز للمخالف الاعتراض على الامر الجزائي خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانه او العلم به بتقرير في دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه، واصبح الامر واجب التنفيذ اما اذا حضر فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة .
المــادة(560): يجب على اعضاء النيابة قبل ان يصدروا الامر الجزائي مراعاة حكم المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم اذا كان موظفا او مستخدما عاما او احد رجال الضبط وارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها الا باذن من النائب العام او من يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة (25) ا . ج و م (87) من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على قاض او احد اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى وايضا ما تقضي به المادة (81) من الدستور من ان اعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة .
ولا يجوز ان يتخذ ضد العضو اي اجراء جزائي الا باذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان ان اصدار الامر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى (اي رفعها) واصدار حكم فيها .
المــادة(561): يجرى تنفيذ الاوامر الجزائية بالاجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقا لاحكام المواد (517) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية .
الباب الثاني: في مقدمات التنفيذ (الإنابة القضائية والتعاون الدولي)
الفصل الأول: في الإنابة القضائية بالنسبة للدول غير العربية
المــادة(562): اذا اريد سؤال متهم او شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة ان تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل اقامته وتبعث بها الى النائب العام ليصدر قرارا بانابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك . م (252) ا . ج .
المــادة(563): تجري الدول على اجابة طلب الانابة القضائية حتى لو لم تكن بينهما اتفاقات دوليه في هذا الشان تطبيقا لمبدا المجاملة الدولية، ويجوز ان تشمل الانابة جميع اعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الاشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على انه لا يجوز ان يطلب في الانابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الاجراء لا يتخذ الا عند التسليم .
المــادة(564): تراعى احكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/يونيو/1953م وهي تتلخص فيما يلي: -
اولا: - لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب الى اية دولة منها ان تباشر في ارضها نيابة عنها اي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر .
ثانيا: - يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي: -
ا: تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها، على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة .
ب: تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذو الشان ان يحضر شخصيا اذا شاء او يوكل من ينوب عنه .
ج: اذا تعذر تنفيذ الانابة او كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ، تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب .
د: تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة، على ان للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم في اثناء تنفيذ الانابة .
ثالثا: - يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة الاثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .
رابعا: - لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم او امانه او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .
الفصل الثاني: في التعاون القضائي بين الدول العربية
المــادة(565): يراعى ان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمعقودة بين واحد وعشرين دوله عربية في 21/6/1403هـ الموافق 4/4/1983م قد صدر القانون رقم (36) لسنة1983م بالتصديق عليها، ومن ثم فقد اصبحت سارية المفعول من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(566): يلاحظ ان هذه الاتفاقية تضمنت التعاون القضائي ليس فقط في مجال تسليم المجرمين مثلما فعلت الاتفاقية السابقة الصادرة سنه1952م والمعقودة بين دول الجامعة العربية وانما شملت فضلا عن ذلك اعلان الاوراق والوثائق القضائية الانابة القضائية حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية، وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم، ولذلك ندعو الاخوة الاعضاء الى مطالعتها بكل دقه والالتزام باحكامها .
المــادة(567): بالنسبة للانابة القضائية الدولية يراعى تطبيق ما ورد في المادة (253) ا . ج وما بعدها بالنسبة للدول الاجنبية او العربية التي لم تسر الاتفاقية عليها اما من عداهم من الدول العربية والتي سرت عليهم الاتفاقية واصبحت واجبة التنفيذ فلا تطبق عليها الا احكام الاتفاقية .
المــادة(568): يلاحظ كذلك ان اتفاقيتي تسليم المجرمين بين لبنان واليمن وبين العراق واليمن تعتبران تلقائية بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة على لبنان والعراق، اما الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اليمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فلا زالت سارية ويتعين الرجوع اليها عند اللزوم (منشوره في مجموعة الاتفاقيات الدولية ج3ص103 الصادرة عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .
الباب الثالث: أحكام عامة في التنفيذ
المــادة(569): لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك استنادا الى المادة (4) ا . ج ولا يجوز تنفيذ الحكم في الدعوتين الجزائية والمدنية الا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . (469) ا . ج
المــادة(570): فيما عدا حالات القصاص والديه والارش يكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية بناء على امر من النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه او ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الدولة ليصدر الامر بالتنفيذ، وللنيابة العامة في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة القوة العسكرية، ويكون تنفيذ الاحكام في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات (القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني) . م (470) ا . ج .
المــادة(571): يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية . م (473) ا . ج .
المــادة(572): يراعى ما نصت عليه المادة (477) من قانون الاجراءات الجزائية من ان كل حكم نهائي باعدام اوحد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
المــادة(573): ا: يحرر الكاتب المختص اوامر تنفيذ الاحكام الجزائية على النماذج المعدة لذلك من اصل وصوره وتسلم الصورة لمامور السجن لحفظها بعد توقيعه على الاصل بالاستلام واعادته للنيابة مع مراعاة ما يقضي به البند/اولا/من الكتاب الدوري رقم (13) لسنة1980م فيما يتعلق بتحرير نموذج التنفيذ من اصل وصورتين في الاحوال التي يجوز فيها الافراج تحت شرط .
ب: تشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسيين يتضمن اولهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمه التي حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التي اصدرته ويتضمن القسم الثاني امرا الى مامور السجن بتنفيذ ذلك الحكم، كما تشتمل النماذج على امر القبض على المحكوم عليه واحضاره الى السجن .
ج: يعرض نموذج التنفيذ بعد ملء بياناته على عضو النيابة للتوقيع عليه ثم يجري التنفيذ بموجبه ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد .
المــادة(574): على من يحضر جلسات المحاكمة من اعضاء النيابة ا ن يشرف بنفسه على تنفيذ الاحكام التي تصدر في نهاية كل جلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرته مقر النيابة، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الاعضاء ان يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها، واذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ، فيجب عرضها على رئيس النيابة او وكيل النيابة كل فيما يخصه ليامر بما يتبع في شانها .
المــادة(575): يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته بامتناع المسئولية او بامتناع العقاب او بوقف تنفيذ العقوبة او بعقوبة اخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلا . م (472) ا . ج .
- كذلك يفرج عن الجاني اذا قرر القاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة . م (119) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية .
المــادة(576): ا: اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التي يتبعها المتهم (مع الحارس المرافق له) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا .
ب: اما اذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نماذج التنفيذ الى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذها .
المــادة(577): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية بمعرفة الجهة التي تولت الادعاء امامها وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية (470) ا . ج .
المــادة(578): يراعى ان احكام اتفاقية تنفيذ الاحكام الموقع عليها في 9/يونيو/1953م بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية قد الغيت باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: