مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:43 am

الباب الرابع: في الأحكام الواجبة التنفيذ
المــادة(579): الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
المــادة(580): الاحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لاعلانها اذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه م (390) ا . ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادره بالاعدام او بالحد او القصاص الذي يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم ويلاحظ انه يجوز للمحكمة العليا للنقض والاقرار ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبررا لذلك م (450) ا . ج .
وكذلك لا يترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس اعادة النظر الى المحكمة العليا للنقض والاقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م (460) ا . ج .
المــادة(581): الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد الاستئناف بدون رفعه او بالفصل فيه اذا رفع، ويستثنى من ذلك الاحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها: -
1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة من الجرائم التي تقع على الاموال سواء كانت اموال الدولة او احدى الهيئات العامة التي تساهم فيها الدولة او احد المواطنين، ويلاحظ بالنسبة للحالة الاخيرة (جرائم الاموال التي تقع على احد المواطنين) القيود المنصوص عليها في المادة (27/ثانيا/وما بعدها ) من قانون الاجراءات الجزائية، فيجوز لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها في اي وقت وغني عن البيان انها قاصرة على جرائم الاموال التي تقع فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات .
2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد اما اذا توافرت فيها شروط الحد فانها لا تنفذ الا بعد تصديق المحكمة العليا للنقض ورئيس الدولة استنادا الى المادتين (479،478) ا . ج .
3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف بالبلاد .
4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه او قبض عليه مع سماع ماله من معارضه او طعن وارد على الحكم .
5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية .
6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك م (475/الفقرة السادسة) ا . ج .
المــادة(582): اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف طبقا لما هو مبين في المادة السابقة فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما الى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ويلا حظ ان تنفيذ العقوبات التكميلية يكون في الغالب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) م (473) ا . ج .
المــادة(583): ا: الاحكام والقرارات التمهيدية والفرعية والتحضيرية واجبة التنفيذ فورا لانه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى وانما يكون ذلك تبعا لاستئناف الحكم الاصلي .
ب: يستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى او الصادرة بعد م الاختصاص فانه لما كان استئنافها جائزا او كان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه او يفصل فيها اذا رفع م (420) ا . ج .
المــادة(584): في غير الاحوال التي يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم اذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه او كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام او المحامي العام وقف التنفيذ اذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، او في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقرير بالاستئناف خلالها .
فاذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وارجات الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم الى ان يفصل في الموضوع .
المــادة(585): اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة او طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة، فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس عليه الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكري التابع له، واذا كان صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدني الا اذا اصبح الحكم نهائيا .
المــادة(586): يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد الاستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م (420) ا . ج على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام او المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها احد الخصوم استئنافا مقابلا م (421) ا . ج .
الباب الخامس: في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
المــادة(587): ا: يراعى ما نصت عليه المادة (477) من قانون الاجراءات الجزائية من ان كل حكم نهائي باعدام او حد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
ومن ثم فاذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية ان يودع المحكوم عليه السجن المركزي الى ان ينفذ فيه الحكم .
ويجرى ايداعه بمقتضى امر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق احكام المادة (494) ا . ج ثم يرفع الامر الى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم .
ب: اذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة (421) ا . ج دون ان يستانفه احد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الابتدائية القضية الى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برايها فيه، اما اذا استانفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى امام المحكمة الاستئنافية بالاجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها .
ج: على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة ان يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني اجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور اذا كان لذلك وجه، او ان يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بانه لا وجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشان، وهذا بغير اخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه او بواسطة محام آخر .
المــادة(588): ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة برايها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (437) ا . ج .
المــادة(589): اذا طعن في الحكم بطريق النقض من احد الخصوم تعين اخطار النائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض .
المــادة(590): يقوم النائب العام او من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم اي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لاقرار الحكم اذا كان صادرا بالاعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم م (434) ا . ج
المــادة(591): يتولى النائب العام بعد ذلك ارسال الاحكام التي اقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م (478) ا . ج .
المــادة(592): ا: اذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد وامضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون ان يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لاخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد ان يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فاذا اوفى بهذا الالتزام يعرض امره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الافراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال الى ان يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ الى ايقاع عقوبة اخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف الى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها .
ب: لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه اقل مما ذكر او لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للاجراءات القانونية المنظمة لذلك . .
ج: على رؤساء نيابات المحافظات رفع مذكرة الى النائب العام تتضمن الراي الذي ينتهون اليه بشان اطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار اليه انفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان ان هذه الاجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، اما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية ان وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه اذ ان التصديق على الحكم غير مطلوب .
المــادة(593): ا: للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة تضمن حضوره وعدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل، والكفالة هي نوعان شخصية ومالية وتقدر النيابة الابتدائية المختصة مبلغ الكفالة في الامر الصادر بالتاجيل .
ب: كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من السفر الى الجهة التي يقيم بها او ان تشترط اقامته في مستوصف او مستشفى على حسب الاحوال او ان يتقدم للنيابة او الشرطة في اوقات معينه او نحو ذلك من الاجراءات المانعة من هرب المحكوم عليه ويمكن للنيابة الاستهداء في ذلك بالالتزامات التي نصت عليها المواد (5،4،3) من قرار النائب العام رقم (7) لسنة1979م بتحديد شروط اجراءات الافراج تحت شرط وتفرضها على المحكوم عليه الذي امرت بتاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
المــادة(594): بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الاحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن او المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة اصلا بالتنفيذ والاشراف على صحة وسلامة اجراءاته م (283) ا . ج .
المــادة(595): على النيابة الابتدائية المختصة ان تحدد زمان التنفيذ ومكانه وان يعلن به المجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي حتى يتسنى لهم حضور التنفيذ، وذلك ان المادة (481) ا . ج لا تجيز تنفيذ عقوبة الحد او القصاص اذا ترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم الا بعد هذا الاعلان .
المــادة(596): يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الاولى من المادة السابقة عقوبة الاعدام لان المادة (35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة1991م بشان تنظيم السجون قد قررت ان عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بناء على امر كتابي من النائب العام الى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الاجراءات التي يتطلبها القانون . وعلى وزير الداخلية اخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف .
المــادة(597): يقوم النائب العام باخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الاعدام ومكانة وساعته بعد وصول اخطار وزير الداخلية المشار اليه في المادة السابقة .
المــادة(598): على النيابة الابتدائية المختصة ان تراعى ما نصت عليه المادة (482) ا . ج من حق اقارب المحكوم عليه بالقتل حدا او قصاصا في النفس او العضو ان يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيدا عن محل التنفيذ واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعضا من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته . (راجع المادتين (65،35) من قانون السجون .
المــادة(599): يراعى الا يحدد لتنفيذ هذه العقوبات ايام الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ويوقف التنفيذ في المراة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة وليدها في عامين ويوجد من يكفله ويجب على النيابة للاستيثاق من حملها ان تندب الطبيب الحكومي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليها . م (484) ا . ج .
المــادة(600): ا: اذا ابدى المحكوم عليه بالحد او القصاص اسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة او امتناع تنفيذها او سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ اذا قدر جدية هذه الاسباب ان يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رايه فاذا ما وافق على ايقاف التنفيذ امر به مؤقتاً واثبت ذلك في المحضر .
ب: ويقوم رئيس نيابة المحافظة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فاذا ما اقر تصرف رئيس النيابة امر باعادة عرض القضية على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات الشرعية . م (49) من قانون الجرائم والعقوبات .
المــادة(601): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته او بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكان شفاؤه منه قريبا جاز تاجيل عقوبة الجلد او القصاص بابانة طرف وذلك بدلالة المادتين (492،491) ا . ج وقياسا على ما ورد في المادة (498) ا . ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما .
وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ ان يستطلع راي رئيس نيابة المحافظة هاتفيا فاذا وافق على تاجيل التنفيذ امر بايقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر اجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تاجيل التنفيذ او المضي فيه او اعادة عرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية البديلة وفقا لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة (493) ا . ج . وغني عن البيان ان المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الاعدام حدا او قصاصا .
المــادة(602): تنفذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم داخل السجن او في المستشفى او في اي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (483،470) ا . ج .
ويجب ان يحضر التنفيذ احد اعضاء النيابة العامة واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه ان يحضروا التنفيذ م (483) ا . ج .
المــادة(603): يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، ويحرر عضو النيابة العامة محضرا بالاجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من اقوال وما يفيد تمام التنفيذ، وشهادة الطبيب المختص بالوفاة وساعة حصولها . م (483) ا . ج .
المــادة(604): يراعى ان الشريعة الاسلامية قد اوجبت على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ورتبت بطلان حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك ومن ثم يجب التثبت من هذا الامر قبل ارسال الحكم للتصديق . م (46) من قانون العقوبات .
المــادة(605): يلاحظ ما نصت عليه المادة (47) من قانون الجرائم والعقوبات من ان الحد يسقط اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها لو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المــادة(606): كل محكوم عليه بالاعدام (القتل ينفذ فيه الحكم بقطع رقبته بالسيف او رميا بالرصاص حتى الموت دون تمثيل او تعذيب ما لم ينص القانون على غير ذلك . م (485) ا . ج .
المــادة(607): يكون الصلب بربط المحكوم عليه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحاكم ولا تزيد على ثلاث ايام . والصلب قد يكون بعد الاعدام وقد يكون عقوبة مستقلة . م (486) ا . ج .
المــادة(608): ينفذ الرجم رميا بالحجارة حتى الموت وتحفر للمحكوم عليه حفره يوضع فيها ويقيد حتى يتم تنفيذ الحكم فيه .
ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالاعدام المبينة في المادة (569) من التعليمات العامة . م (487) ا . ج .
المــادة(609): ينفذ القطع في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة . م (489) ا . ج .
المــادة(610): ا: لا ينفذ القصاص بما دون النفس الا في احوال ابانة طرف او اطراف وبالشروط الآتية: -
1- ان يكون ممكنا بلا حيف .
2- ان يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع .
3- ان يتساوى العضوان في الصحة والكمال .
ب: يعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص فاذا ثبت تخلف احدها او كان القصاص بما دون النفس لغير ازالة طرف استبدلت به الدية او الارش طبقا لما هو مبين في القانون الشرعي للجرائم والعقوبات .
ج: يجري هذا الاستبدال عن طريق القضاء بان تعيد النيابة عرض القضية عليه وتبين في مذكرة اسباب طلب هذا الاستبدال وذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (600) من التعليمات . م (490) (493) ا . ج .
المــادة(611): ينفذ القصاص بازالة الطرف اذا كان للطرف مفصل او حد ينتهي اليه بالقطع بآلة حادة مناسبة عند المفصل او الحد فاذا لم يكن للطرف مفصل او حد وقرر الطبيب عدم امكان القطع لزم الارش ويقدم ما يلزم من اسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع اية مضاعفات محتمله . م (491) ا . ج .
المــادة(612): ا: تنفذ عقوبة الجلد بسوط مفرد رطب وبشرط الا يكون في طرفه الذي يضرب به عقد وتنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة، ويضرب قائما او قاعدا ولا يمسك ولا بربط الا اذا امتنع فلم يقف او لم يقوىعلى الوقوف او الجلوس فيمسك او يربط ، وتضرب المراة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك او تربط الا اذا لم تصبر على الجلوس فتربط ويكون الضرب على الظهر من اول القدم حتى العنق باتقاء الراس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على ان لا يرفع الجلاد يده بالسوط الى ما فوق الراس ولا ان يبدي ابطه ،ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين .
ب: ينفذ الجلد تحت اشراف طبيب مختص ولا يبدا في التنفيذ الا اذا قرر الطبيب ان التنفيذ لا يؤدي الى هلاك المحكوم عليه، فاذا قرر غير ذلك وكانت لذلك اسباب ظاهرة كالمرض الشديد او الحمل او النفاس اتبعت اجراءات تاجيل تنفيذ العقوبة او استبدالها المنصوص عليها في المادة (601) من التعليمات العامة . م (492) ا . ج .
الباب السادس: في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
المــادة(613): الاصل ان الاحكام لا تنفذ الا بعد صيرورتها نهائية وفقا احكام المادتين (469) ا . ج والمادة (569) من التعليمات .
ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الاصل العام وجعل الاحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على اموال الدولة او احدى الهيئات العامة او التي تساهم فيها الدولة او اي مواطن .
2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد .
3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف بالبلاد .
4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه او قبض عليه مع سماع ما له من طعن وارد على الحكم .
5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية .
6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك .
ففي كل هذه الحالات السابقة يكون الحكم الابتدائي نافذا نفاذا معجلا من تاريخ النطق به ودون موجب لانتظار انقضاء مواعيد الاستئناف او الفصل فيه ان كان قد رفع استئنافاً عنه م (475) ا . ج .
المــادة(614): تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى امر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام .
ويجب ان يشتمل النموذج على البيانات الآتية: -
1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته .
2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .
3- نوع الجريمة ومادة العقاب .
4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت .
5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة . م (494) ا . ج .
المــادة(615): يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون رقم (48/1991م) من ان السجون تنقسم الى الانواع الآتية: -
ا: سجون مركزية .
ب: سجون عمومية (برئاسة المحافظات) .
ج: سجون محليه (بالمراكز) .
د: معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة .
كما جوزت المادة (32/3) من ذات القانون لوزير الداخلية ان يامر بتخصيص مكان خاص بالسجون المركزية للاجانب المحجوزين بغرض الابعاد خارج البلاد .
المــادة(616): تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه، مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ويحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ من العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين واذا كانت مدة العقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاً وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين . م (496،495) ا . ج .
المــادة(617): تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بالمادة (4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على ان تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي .
وهذه المادة تسري في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الاجراءات الجزائية .
وبناء على الاحالة الصريحة الواردة في المادة (564) ا . ج التي تقرر (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى احكام قانون المرافعات) وتاسيساً على ذلك .
فاذا كانت مدة العقوبة مقرره بالسنين فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له في السنة الهجرية الاخيرة، واذا كانت بالاشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له في الشهر المقابل له في الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فاذا لم يوجد مقابل في هذا الشهر، ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه وبيان ذلك انه .
اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدا التنفيذ في يوم 15/من ذي الحجة فان مدة العقوبة تنتهي في 15 / محرم اذا بداء التنفيذ من 30 /محرم فان مدة العقوبة تنتهي في اليوم الاخير من شهر صفر ولو كان هذا الشهر 29 يوما فقط .
وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشر اشهر وبدا التنفيذ يوم 28 من صفر فيجب ان تنتهي مدة العقوبة في 28من ذي الحجة .
واذا حكم بالحبس اربعة اشهر وبدا التنفيذ في يوم 30 شعبان فيكون انتهاء العقوبة في يوم 30 ذي الحجة واذا حكم بالحبس شهرا ونصف وبدا التنفيذ في يوم 28 من ذي الحجة فان الشهر ينتهي في يوم 28 محرم ويضاف الى ذلك 15 يوما اخرى فيكون انتهاء العقوبة يوم 13من صفر اذا كان شهر محرم ثلاثين يوما، اما اذا كان 29 يوما فقط انتهت العقوبة يوم 12 من صفر .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر حبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة او مددا لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام في الحبس الاحتياطي وافرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدا الحبس التنفيذي في يوم 30 من ذي الحجة فيعتبر الشهران منتهيين في يوم 30 صفر ثم يخصم منها عشرة ايام فيكون الافراج في يوم 20 من صفر .
المــادة(618): اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في آية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق معه فيها اوفي اثناء الحبس الاحتياطي . م (504) ا . ج .
المــادة(619): اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فيجوز تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، فاذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها او ظهر في اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة مناسبة لحالها حتى تمضي مدة العقوبة .
المــادة(620): ا: اذا اصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون او عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة ان تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الاطباء الاخصائيين فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بوضعه في احد المحال المعدة للعلاج حتى يبرا مع ارسال امر الايداع الى النائب العام لارساله الى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه .
ب: ما اذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض امره على اخصائي الامراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فاذا قرر انه مختل العقل، عليه ان يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله الى مصحة الامراض العقلية حتى يشفى او تنقضي مدة حبسه .
ويجب اخطار النيابة او السلطة الآمرة بالحبس على انه لا يتم ايداع المسجون المختل العقل المصحة الا بامر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة .
ج: يجب ان يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الاقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به . ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين اي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب ان تقدم للنيابة او السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الاخصائي عن كل مسجون مختل العقل وان يتم ذلك ايضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في امر الافراج عنه . م (26) من قانون السجون .
وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها . م (499) ا . ج .
المــادة(621): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فاذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه . م (498) ا . ج .
ب: اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه (الحبس ) ان اصابته بمرض يهدد حياته للخطر او يعجزه عجزا كليا، فيعرض امره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الافراج عنه، وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ج: يتعين على جهة الادارة التي يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه او التي يطلب المفرج عنه الاقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة اشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه الى مصلحة السجون للنظر في استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة او استمرار الافراج، كما انه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك .
د: وفي جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راي النائب العام لتنفيذ العقوبة او استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التي دعت الى تاجيل التنفيذ او الافراج، وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه، ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .
المــادة(622): اذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثانية عشره سنه كاملة، وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد . م (501) ا . ج .
المــادة(623): للنيابة العامة في الحالتين السابقتين ان تعمل بمنطوق المادة (593) من التعليمات الخاصة بالكفالة واجراءات منع المحكوم عليه من الهرب .
المــادة(624): اذا حكم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة (496) من قانون الاجراءات الجزائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه او تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار . واذا اختار المحكوم عليه التشغيل بدلا من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
المــادة(625): اذا قررت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف التنفيذ فيجب على النيابة قبولا لكفالة المقررة في الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالي فيتعين عرض الامر على وكيل النيابة للنظر في اجابة طلبه، اذا تبين له ان لا خوف من هرب المحكوم عليه, ان في مقدوره في دفع الكفالة المذكورة .
الباب السابع: في الإفراج تحت شرط
المــادة(626): الافراج تحت شرط هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه الشروط والالتزامات في قرار النائب العام رقم (7) لسنة1979م الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة (510) ا . ج، لذلك فان الاخوة اعضاء النيابة مدعوون الى مطالعة هذه القرار والالتزام باحكامه باعتباره جزء لا يتجزا من هذه التعليمات، كما ندعوهم الى مطالعة القرار رقم (13) لسنة1980م بشان اجراءات الافراج الشرطي والغائه .
المــادة(627): ا: لا يعتبر الافراج تحت شرط انهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لاسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة الا اذا مضت المدة المتبقية منها عند الافراج دون الغائه .
ب: ويترتب على ذلك ان مدد العود ورد الاعتبار ونحوهما من الانظمة المشابهة تحتسب من اليوم التالي لانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ولا تحتسب البته من تاريخ الافراج الشرطي .
المــادة(628): ا: لا يتحول الافراج تحت شرط الى افراج نهائي الا اذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون ان يلغى وهو ليس حقا للمحكوم عليه ولا يتوقف منحه على طلبه او رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه .
ب: ولا يقدح في هذا ان تكون المادة (509) ا . ج قد جعلت قرار الافراج المشروط يصدر بناء على طلب المحكوم عليه اذ ان هذا الطلب لا يولد حقا له في الافراج ولا يعدو ان يكون طريقا من بين طرق عدة يتصل بها علم اللجنة المشرفة على الافراج الشرطي يؤكد ذلك ما جاء في ذات المادة من ان الافراج الشرطي يتم بناء على اقتراح مدير المنشاة العقابية .
المــادة(629): يجوز الافراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية اذا امضى في السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة في تقويم نفسه و كان الافراج عنه لا يهدد الآمن العام بالخطر، ويشترط ان يكون قد امضى في السجن ثلاثة اشهر على الاقل وان يكون قد اوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزة عن الوفاء بها . م (508،506) ا . ج .
المــادة(630): اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . م (507) ا . ج .
المــادة(631): يحسب الافراج الشرطي على اساس كل المدة المحكوم بها دون ان يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي او ما سبقه من قبض او نحوه .
المــادة(632): اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن جريمة فيحسب الافراج الشرطي على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها، بمعنى الا يخصم شيء باسم الافراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار اليها .
المــادة(633): ا: تكون العبرة في حساب ثلاثة ارباع المدة اللازمة للافراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى انه اذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للافراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها . م (507) ا . ج .
ب: وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات تعدد الجرائم التعزيرية . م (115) من قانون الجرائم والعقوبات .
المــادة(634): يختص بالافراج الشرطي لجنة مشكله بكل محافظة تحت رئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وعضوية مدير المنشاة العقابية الموجود بها الشخص المراد الافراج عنه ومدير الشئون الاجتماعية في المحافظة وذلك اذا ما قدرت اللجنة جدارة المحكوم عليه به . م (509) ا . ج .
المــادة(635): يوضع كل مفرج عنه تحت شرط بقوة القانون تحت الرقابة لحين انقضاء باقي العقوبة المحكوم عليه بها وتمارس النيابة المختصة التي تقع في دائرتها محل اقامة المفرج عنه الاشراف على تنفيذ احكام الرقابة .
المــادة(636): تشمل الرقابة التالية على الافراج الشرطي اجراءات المراقبة المفرج عنه واجراءات لمساعدته .
المــادة(637): تتضمن اجراءات المراقبة الزام المفرج عنه بكل او بعض الالتزامات الآتية: -
1- الاقامة في مكان معين يحدده قرار الافراج او في ناحية معينه .
ويجوز للنيابة المختصة وهي المنوه عنها في المادة (635) من هذه التعليمات عند الاقتضاء ان تصرح للمفرج عنه بتغيير هذا المكان او هذه الناحية بعد استطلاع راي رجال الامن .
2- الامتناع عن ارتياد اماكن معينه يحددها قرار الافراج او الاتصال ببعض المحكوم عليهم وبصفة خاصة الشركاء والمساهمين الآخرين في الجريمة .
3- التواجد في مسكنه بعد الغروب والا يغادره قبل شروق الشمس الا لقوة قاهره او لاداء الصلاة في المسجد المحدد له في قرار الافراج او باذن مكتوب من سلطة المراقبة .
4- ان يقوم بممارسة عمل مهني معين او ان يلتحق بدراسة مهنية معينه .
5- تقديم نفسه الى قسم الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع، ويجب على المفرج عنه ان يخطر سلطة الرقابة بكل تغيير يطرا على محل اقامته او عمله داخل نطاق المكان او الناحية الملزم بالاقامة فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة .
المــادة(638): لايجوز للمفرج عنه في جميع الاحوال ان يغادر المحافظة التي يقيم فيها الا بعد الحصول مسبقا على تصريح كتابي من النيابة بذلك .
المــادة(639): يخضع المفرج عنه لزيارات غير دوريه تقوم بها سلطة المراقبة المختصة، وعليه ان يقدم لها المستندات المثبتة لمشروعية تعيشه ويجب عليه ان يستجيب لكل استدعاء يوجه اليه من المحكمة او النيابة العامة او من سلطة المراقبة المختصة .
المــادة(640): يجب على النيابة المختصة اخطار رجال الشرطة بالالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه وبكل اعفاء او تعديل يرد على هذه الالتزامات .
المــادة(641): ا: تعد بطاقة خاصة لكل مفرج عنه تدون فيها البيانات التي تعين شخصيته والالتزامات المفروضة عليه .
ب: يجب على المفرج عنه ان يحمل هذه البطاقة وان يقدمها الى سلطة المراقبة عند طلبها منه للاطلاع عليها وردها اليه .
المــادة(642): سلطة المراقبة هي مركز الشرطة الذي يقيم المفرج عنه في دائرة اختصاصه او اي جهة اخرى ترى النيابة العامة ان تتولى هذه المراقبة .
المــادة(643): يقصد باجراءات المساعدة، الاجراءات التي تهدف الى حمل المفرج عنه على بذل جهوده الصادقة للعودة الى حظيرة المجتمع وبصفة خاصة حظيرة الاسرة والمهنة . وقد تكون مساعدة معنوية كما قد تشمل عند اللزوم مساعدة مادية او اجتماعية .
المــادة(644): تقوم باجراءات المساعدة وزارة الشئون الاجتماعية باشتراك النيابة المختصة .
المــادة(645): ا: اذا استدعى المفرج عنه للخدمة العسكرية سقطت عنه بقوة القانون اجراءات المراقبة والمساعدة والالتزامات المفروضة عليه –شريطة ان يخطر النيابة المختصة بذلك ولو بخطاب بالبريد المسجل يذكر فيه تاريخ الاستدعاء والوحدة التي يعمل بها وما يعين على التحقق من حصول استدعائه .
ب: يجب على المفرج عنه عند انتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة والامن ان يسلم نفسه الى النيابة المختصة او التي يقيم في دائرتها اذا كانت مدة المراقبة والمساعدة لم تنقض بعد فاذا كانت قد انقضت اقتصر الالتزام على الاخطار .
المــادة(646): اذا كان المفرج عنه اجنبيا فان اجراءات المراقبة والمساعدة تسقط عنه بمجرد طرده من الجمهورية اليمنية او اذا سلم الى دولة اجنبية ما لم يوجد اتفاق دولي او معاده تقضي بغير ذلك .
المــادة(647): ا: يجب ان يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته باجراءات المراقبة واذا رفض الخضوع لتلك الاجراءات او اشتهر عنه لاسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال او النفس جاز للنيابة المختصة ان تامر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام .
ب: يعرض امره على لجنة الافراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في الغاء قرار الافراج وفقا للمادة (511) ا . ج ويجب ان تبين الاسباب المبررة لطلب الغاء الافراج واذا الغي الافراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
المــادة(648): ا: يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها .
ب: يجوز تكرار الافراج للمرة الثانية اذا الغي الافراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لافراج شرطي تالٍ .
المــادة(649): طلبات الغاء الافراج الشرطي تقدم من النيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الجهات الادارية او سلطة المراقبة . م (511) ا . ج .
المــادة(650): اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا .
المــادة(651): على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بطلبات الغاء الافراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي اخل المفرج عنه بها ومدى هذا الاخلال وجسامته والافعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الافعال اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشانها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الافراج على وجه سليم .
- فاذا راى الغاء الافراج فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك وارسال الاوراق الى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الالغاء .
المــادة(652): ترسل الى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشانها .
الباب الثامن: في تنفيذ الدية والأرش
المــادة(653): الدية والارش عقوبتان بديلتان عن القصاص في احوال سقوطه عندما تكون الجناية هي القتل العمد عند من ياخذون بالتقسيم الثلاثي للقتل .
المــادة(654): ا: يلاحظ ان قانون الجرائم والعقوبات لم ياخذ بفكرة شبه العمد وانما قسم الجرائم عموما الى عمديه وغير عمديه يدل على ذلك نص المادة الثانية منه التي تقرر بانه لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها عمدا وباهمال . المادتين (9،Cool من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات .
ب: وعلى هذا النحو جرى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم ( ) لسنة1994م في شان تحديد مقدار الدية والارش في جنايات العمد والخطاء واصابات العمل ، وبالتالي فان الخلاف الذي جرى في الفقه الاسلامي حول من تجب عليه دية شبه العمد لا محل له في القانون اليمني بوضعه الحالي .
المــادة(655): ا: الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
ب: الارش نسبة معينه من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية في الخطاء بمقدار الخمس . م (40) من قانون الجرائم والعقوبات مع مراعاة احكام القرار الجمهوري رقم (16) لعام 95م بشان تعديل احكام المادة المذكورة .
المــادة(656): ا: وقد حدد قرار مجلس القضاء الاعلى رقم ( ) لسنة 19م دية العمد ب ( ) ريال تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا ، وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن وهي: -
1- الانف كامــلا 2- مارن الانـف 3 - اللسان
4- الذكـــــر 5- الصلب 6- العقل
7- القـــــول 8- الصـــوت 9- سلس البول
10- سلس الغائط11- قطع النسـل 12- حاجز ما بين السبيلين .
13- كل حاسة في البدن14- العينـــان 15- الاذنــان 16- اليــدان 17- الرجــلان 18- الشفتــان
19- الثديان او حلمتاهما للمراة 20- البيضتان للرجل 21- الاثنيان للرجل 22- المشفران للمراة 23- الحاجبـان 24- الجفنـــان25- اصابع اليديــن26- اصابع القدمين 27- الاسنان
ب: ويرجع الى جدول تحديد مقدار الدية والارش في جنايات العمد والخطاء المرافق لقرار مجلس القضاء الاعلى سالف الذكر . م (41) عقوبات .
المــادة(657): ا: يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما ياتي: -
1- في الجائفة او الآمة او الدامغة ثلث الدية (3/1 333مثقال)
2- في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الديه20/3 (150 مثقــال)
3- في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقــال )
4- في الموضحة نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقــال )
5- في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40 مثقــال )
6- في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقــال )
7- في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (50 مثقــال )
8- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5مثقـال )
9- في الدامية الصغرى نصف عشر الدية 160/1 (6.25مثقـال )
10- في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5مثقــال )
11- في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وبنصف ما زاد .
ب: يعتمد في تحديد نوع الجريمة على تقرير طبيب مختص او براي الحاكم او الشهود واذا طالت الاصابة او سرت الى ما لم يقدر ارشه فيلزم حكمه بما يراه الحاكم . م (42) عقوبات .
المــادة(658): يراعى الرجوع الى قرار مجلس القضاء الاعلى سالف الذكر لتحديد المبلغ المقرر للمجني عليه دية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا سقط جنين المراة متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب فعل الجاني عوقب بدية كاملة . م (240،239) عقوبات .
المــادة(659): لما كانت دية الجنين قبل انفصاله نصف عشر الدية، وهي دية كاملة بعد ذلك فيتعين على اعضاء النيابة التشدد في الكشف عن هذا الامر ويمكن ان يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة فيه ام لا وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته في الاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة . م (230) عقوبات .
- ويجب على اعضاء النيابة الاستعانة باهل الخبرة في هذا الصدد .
المــادة(660): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته . م (71) عقوبات .
المــادة(661): يلتزم الجاني وحده بالدية والارش عندما يكونا بدلين اي في احوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من امواله اما في احوال الخطاء فتكون الدية والارش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: