مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8    قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:45 am

لمــادة(660): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته . م (71) عقوبات .
المــادة(661): يلتزم الجاني وحده بالدية والارش عندما يكونا بدلين اي في احوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من امواله اما في احوال الخطاء فتكون الدية والارش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي . م (72) عقوبات .
المــادة(662): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطاء الا ان يموت فدية واحدة، وتتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت القتيل بمجموع فعلهم مباشرة سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر . م (74،73) عقوبات .
المــادة(663): تجب في الخطا دية واحده او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
- ويلاحظ ان هذا الحكم يسري بالنسبة لشبه العمد بيد ان الراي في الوضع الراهن للقانون اليمني انه لم ياخذ بالتقسيم الثلاثي فان عدل عن ذلك اعمل حكمه . م (75) عقوبات .
المــادة(664): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالئوا بينهم على القتل وكان بعضهما قاتلا بالمباشرة وبعضهما غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر المباشر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت الجريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم . م (76) عقوبات .
المــادة(665): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتل دون تمالؤ من الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس . م (77) عقوبات .
المــادة(666): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن فيحكمه ويعزر الشركاء غير المتحالفين طبقا للقانون . م (78) عقوبات .
المــادة(667): لا يحول اداء الدية الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون مراعاة للحق العام ولذلك ندعو الاخوة اعضاء النيابة الى الالتزام بذلك . م (79) عقوبات .
المــادة(668): يجوز الجمع بين الدية والارش بين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج . م (80) عقوبات .
المــادة(669): يلاحظ ان القانون قد فرق فيما يتعلق بتنفيذ الدية والارش عما اذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في غير خصومه وقاصر على تحديد نصيب كل من المحكوم لهم وبين ما اذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في خصومه، ففي الحالة الاولى جعلت المادة (512) ا . ج التنفيذ يجري وفق احكام قانون المرافعات .
اما في الحالة الثانية فان التنفيذ يجري بواسطة النيابة العامة باعتبار ان الدية والارش هي من العقوبات وفي هذا تقول المادة (470) ا . ج يجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والديه والارش متى طلب المجني عليه او ورثته وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ .
المــادة(670): ا: التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في غير خصومة تحكمه المادة (253) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (28) لسنة1992م والصادر به الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني ويجري نصها على النحو التالي: -
ويكن التنفيذ بناء على طلب مكتوب على عريضة يقدمها المحكوم له الى محكمة التنفيذ ويجب ان تشمل العريضة على البيانات الآتية: -
1- رقم القضية واسماء الاطراف وتاريخ الحكم .
2- ما اذا كان قد حصل وفاء ومقداره او اية تسوية اخرى وما اهمية التسوية .
3- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له .
4- اسم الشخص المراد التنفيذ عليه وموطنه .
5- اسم الشخص المراد التنفيذ لديه على حق للمحكوم عليه وموطنه .
6- الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها .
ب: ومن ثم فان النيابة العامة لا شان لها بهذا النوع من التنفيذ ويتعين عليها ان توجه طالب التنفيذ بالتوجه الى محكمة التنفيذ وهي المحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها . م (236) مرافعات واتباع الاجراءات التي يطلبها قانون التنفيذ المدني .
المــادة(671): التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في خصومة منوط بالنيابة العامة بيد انها لا تقوم بالتنفيذ من تلقاء نفسها مثلما يجري بالنسبة لباقي الاحكام وانما يتعين عليها ان تنتظر فاذا تقدم المجني عليه او ورثته بطلب التنفيذ وجب عليها ان تعرض الامر على رئيس الجمهورية ليصدر امرا بالتنفيذ، فاذا صدر هذا الامر تولت التنفيذ بالاجراءات العادية مع الاستعانة بالسلطات العامة والقوة العسكرية عند الاقتضاء عملا بالمادة (470) ا . ج .
(واذا كان الحكم يقضي بالدية او الارش وكان واجب النفاذ ورفض المحكوم له استلامه فعلى وكيل النيابة ايداع المبلغ المحكوم به في حساب الامانات (البنك المركزي) واستطلاع راي رئيس النيابة بشان الافراج عن المحكوم عليه واثبات ذلك في محضر) . مع تكليف ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات الوقائية لضمان سلامة المحكوم عليه الموفي بالدية بعد الافراج عنه .
المــادة(672): ا: اذا استحقت الدية او الارش كلها او بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة ان ترفع الامر الى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالراي القانوني ليتولى ارساله الى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشان .
ب: واننا ندعو اعضاء النيابة الى مراجعة هذا النوع من الاحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه .
الباب التاسع: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
المــادة(673): ا: على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ان تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدره في الحكم .
ب: هذا الاعلان تطلبته المادة (517) ا . ج والحكمة من ورائه هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا، اذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
المــادة(674): يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه بالطرق المقررة في القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة (ق رقم (13) لسنة1990م بشان تحصيل الاموال العامة ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق . م (518) ا . ج .
المــادة(675): ا: نصت المادة (539) من قانون الاجراءات الجزائية على ان يكون العفو الشامل بقانون لا نه يمحو عن الفعل صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجنائية عنه ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن .
ب: اما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، يكون اسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها .
ويجوز ان يشمل العقوبة التكميلية وتطبيقا لهذا النص فانه لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقه على صدور امر العفو عن العقوبة ما لم ينص الامر على خلاف ذلك .
ج: اما في حالة العفو الشامل فانه يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به لانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات الآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة (539) سالفة الذكر .
المــادة(676): اذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائه ريالا عن كل يوم من ايام الحبس المذكور واذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها . م (521) ا . ج .
المــادة(677): اذا كانت اموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: -
اولا: - المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي او المدني .
ثانيا: - المبالغ المستحقة للدولة . م (520) ا . ج .
الباب العاشر: تقسيط المبالغ المحكوم بها
المــادة(678): ا: اذا طلب المحكوم عليه اجلا/ لدفع/ المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة او طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية، فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين الظروف المبررة لطلبه هذا .
ب: للنيابة المختصة في الاحوال الاستثنائية ان تمنح المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المذكورة او ان تاذن له بدفعها على اقساط متساوية على حسب الاحوال بشرط الا تزيد على عشرة اشهر، وبعد تقديم كفيل مقتدر، ولا يجوز الطعن في امر النيابة العامة برفض طلب التاجيل او التقسيط .
ج: للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها اذا جد ما يدعو الى ذلك – اذا تاخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الاقساط . م (522) ا . ج .
المــادة(679): ا: يلاحظ ان اختصاص النيابة العامة باصدار الامر بتاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ثابت سواء صدر الحكم من محكمة مدنيه او جنائية لان نص المادة (522) قد جاء عاما، على ان قبول تاجيل او تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية لا يجوز الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا وتبين ان ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
ب: وعلى النيابات الابتدائية ان تستطلع في التاجيل او التقسيط راي رئيس نيابة الاستئناف اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
المــادة(680): ا: على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول .
ب: ويجب على اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التي تتخذ فيها . وعلى ادارة المطالبة التابعة للادارة العامة للنيابات التفتيش على التحصيل للاستيثاق من عدم تاخير التنفيذ .
الباب الحادي عشر: الإكراه البدني
المــادة(681): يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا . م (523) ا . ج .
المــادة(682): ا: تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة وذلك مراعاة لما هو مقرر في المادة (526) ا . ج .
ب: يجب كذلك ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم عليه بها ويكون التنفيذ بالاكراه البدني بالحبس البسيط باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريالا، ولا يجوز ان تزيد مدته على ستة اشهر . م (526،523) ا . ج .
ج: تتبع في تاجيل تنفيذ الاكراه البدني وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شان العقوبات المقيدة للحرية .
المــادة(683): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة .
المــادة(684): ا: لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة . م (524) ا . ج . ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس، لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة لا مجرد التنفيذ بالاكراه البدني على الشخص في مثل هذه الحالات يفوت الغرض الذي من اجله حكمت المحكمة بالبراءة او بوقف التنفيذ .
ب: كذلك لا ينفذ بالاكراه البدني على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الاحوال بالطرق المقررة في قانون التنفيذ المدني رقم (28) لسنة1992م او بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة رقم (13) لسنة1990م وفق ما نصت عليه المادة (674) من التعليمات .
ج: ويعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالاكراه البدني، الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه او برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة او برفض دعوى المخاصمة او عدم جوازها .
المــادة(685): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني او التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة سالبة للحرية قدرت كفالة الوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة، وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
والعلة من ذلك هي تجنيب المحكوم عليه دخول السجن لعقوبة فرعية في الوقت الذي مازالت فيه العقوبة السالبة للحرية الاصلية غير قابلة للتنفيذ .
المــادة(686): لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الاكراه البدني او التشغيل على المتهم او المدعي المدني او المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني او المسئول بحق مدني، وعلة ذلك ان الاكراه البدني لا يكون الا بتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة مباشرة والمقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ولا تعد المصاريف من هذا القبيل .
المــادة(687): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الدولة، ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة التنفيذ المدنية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها . م (236) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(688): يقصد بالدولة في تطبيق احكام البابين التاسع والحادي عشر اشخاص القانون العام بمعنى انها تشمل فضلا عن الوزارات المركزية المحافظات والمحليات على اختلاف انواعها ودرجاتها والمؤسسات والهيئات العامة نحوها .
المــادة(689): لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني الا على الاشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفتهم فاعلين اصليين او شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
المــادة(690): اذا تعددت الاحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على الا تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر . م (523) ا . ج .
المــادة(691): ينتهي الاكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الاكراه مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه او حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
المــادة(692): للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من النيابة العامة ابدال الاكراه البدني بعمل يقوم به لاحدى جهات الدولة او الهيئات او الشركات العامة بلا مقابل، ولا يجوز ان تزيد مدة العمل عن ست ساعات يوميا . م (527) ا . ج .
المــادة(693): لا تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدني عليه .
ولا تبرا من الغرامة الا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ، اما الباقي فيجري التنفيذ به بالطرق المعتادة في قانون المرافعات او قانون تحصيل الاموال العامة .
المــادة(694): الجهات الادارية التي يعمل بها المحكوم عليه والمشار اليها في المادة (692) من هذه التعليمات هي الدولة بكافة اجهزتها ووزاراتها او المحافظات او المحليات على اختلاف انواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة . ويصدر رئيس النيابة المختص قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه .
المــادة(695): الاعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي اعمال يدوية او فنيه او كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وامكانياته .
ويراعى ان تتلاءم هذه الاعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة او القرية التي يسكنها والا يكن من شانها الحط من قدره .
فاذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم الى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس النيابة في هذا الصدد نهائيا .
المــادة(696): لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
المــادة(697): المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (527) ا . ج ولا يحضر الى المحل المعد لتشغيله او يتغيب عن شغله او لا يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبلا، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الايام التي يكون قد اتم فيها ما فرض عليه تاديته من الاعمال .
ويجب التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الاكراه، اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
المــادة(698): يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده من التعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتباره مبلغ مائة ريال عن كل يوم .
الباب الثاني عشر: في تنفيذ العقوبات التكميلية
المــادة(699): حددت المواد من (100) الى (103) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م العقوبات التكميلية الجائز للمحكمة القضاء بها كما جاء بعضها في القوانين الخاصة مثل قانون المباني والجمارك ونحوهما .
المــادة(700): ا: لما كانت المادة (473) ا . ج قد نصت على ان يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية وكان الاصل الا تنفذ العقوبات الاصلية الا بعد صيرورتها نهائية (469) ا . ج فان تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها يجري بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا .
ب: يجب على الموظف المختص تحرير صوره تنفيذية بهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه، ثم تقوم ادارة التنفيذ بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ج: يكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها كالحبس او الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها وذلك بالاضافة الى العقوبات التكميلية .
المــادة(701): ا: بالنسبة لعقوبة الصادرة فانها تعد منفذه فور صدور الحكم بمصادرتها تطبيقا لنص المادة (528) ا . ج الذي قرر (يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة)
ب: على انه لا يجوز للنيابة المختصة ان تصدر امرا ببيع الاشياء المضبوطة بالمزاد العلني او بالممارسة وتوريد ثمنها خزانة الدولة الا عندما يصبح الحكم نهائيا .
ويجوز لها في هذه الحالة ايضا ان تامر بتسليمها لاحدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون .
ج: لا تباع الاشياء الثمينة ذات القيمة الا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد . ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير .
الباب الثالث عشر: المصاريف
المــادة(702): يراعى مطالعة احكام المصاريف الواردة في المواد (380) الى (388) من قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(703): ا: اذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه، اذ ان الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق الا اذا حكم به .
ب: اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله او التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه او نص على الاعفاء من المصاريف، اذ ان الاغفال او الاعفاء لا ينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية لا على رسم التنفيذ .
المــادة(704): يراعى ما نصت عليه المادة (382) ا . ج من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحده يجوز الزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة ان توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها ان تلزمهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجزائية وانما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل او عند التنفيذ بها بالاكراه البدني او التشغيل ما لم تقضي المحكمة صراحة في الحكم بالزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف او تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
المــادة(705): اذا نص صراحة في الحكم الجنائي على الزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الصدد .
المــادة(706): يراعى خضوع الاوامر الجزائية المواد من (552) الى (561) من التعليمات للقواعد المقررة بشان المصاريف التي يحكم فيها والسالف بيانها .
الباب الرابع عشر: التعويضات وما يجب رده
المــادة(707): من المقرر ان التعويضات التي يحكم بها بمقتضى قانون الجمارك مثلا والرسوم المقررة في جرائم الدمغة ونحوها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة، لذلك يجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم .
المــادة(708): من المقرر ان تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه اذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا اذ انها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة، عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة الا بعد سداد الديون على ان يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة او بطريق قانون المرافعات لان التنفيذ بالاكراه البدني لا يمتد اثره الى الورثة . م (538) ا . ج .
الباب الخامس عشر: انقضاء الدعوى الجزائية
المــادة(709): ا: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجنائية بوفاة المتهم واذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فانها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية عملا بالمادة (36) ا . ج .
ب: ويلاحظ ان حالات الدية والارش ورد الشرف تخضع لاحكام خاصة اذ ان الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة او بمضي المدة، عملا باحكام الشريعة الاسلامية الغراء لذلك ندعو الاخوة الاعضاء الى الرجوع اليها والالمام باحكامها كما يحسن تطبيقهم لها .
المــادة(710): لا ينقض كذلك الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة . م (16) ا . ج .
المــادة(711): اذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية امتنع رفعها وتعين حفظ الاوراق او التقرير فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية حسب الاحوال لانقضاء الحق في سماع الدعوى بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك النيابة المختصة من الامر بالمصادرة في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، لكن لا يجوز رفع الدعوى الى المحكمة ضد المتوفي لطلب الحكم بالمصادرة .
المــادة(712): لا يؤثر سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او باي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها للمدعي بالحقوق المدنية ان يدخل الورثة للحصول على الحكم بالتعويض في مواجهتهم امام المحكمة الجزائية التي تستمر امامها الدعوى المدنية قائمة .
المــادة(713): الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا لقوة الامر المقضي به ولا يمنع من اعادة النظر اذا تبين ان المتهم لا يزال حيا .
المــادة(714): ا: فيما عدا جرائم القصاص والدية والارش ينقص الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ب: وتسري احكام انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم الى القضاء بعد او قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن . م (40) ا . ج .
المــادة(715): لا تمنع المدة المانعة من سماع الدعوى الجزائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك ويبدا التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق . م (118) من القانون رقم (22) لسنة63م في شان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
المــادة(716): لا يوقف سريان المدة التي تسقط الحق في سماع الدعوى الجزائية لاي سبب كان الا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . م 39/ا . ج
المــادة(717): ا: قطع المدة التي ينقضي بها الحق في سماع الدعوى الجزائية باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة سواء اجريت في مواجهة المتهم او في غيبته وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا ما اتخذت في مواجهة المتهم ومعني جدية التحقيق او الاستدلال ان يكون جنائيا والاجراء قضائيا صحيحا في ذاته ولا يكفي في هذا الصدد مجرد محضر تاجيل التحقيق .
ب: ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة المدعى المدني او اي محكمة يخولها القانون ذلك، كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور امام المحكمة ولو كانت غير مختصة .
ج: وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من اخر اجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم . م (41) ا . ج .
- ويعتبر الاجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الاجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر . م (40) ا . ج .
المــادة(718): لا يقطع التقادم الاجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه، وكذلك تصرفات المدعي بالحق او المسئول عنها .
المــادة(719): لا يقطع التقادم مجرد البلاغ او الشكوى وكذلك مجرد التاشير من عضو النيابة بتقديم القضية الى المحكمة ، اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون امرا اداريا لا ترفع به الدعوى، بل هي ترفع بالاعلان الصحيح الذي يقوم به موظف مختص اي له صفة رسمية وموجه لشخص المتهم اذ هو في هذه الحالة يصبح من اجراءات الاتهام القاطعة للتقادم .
المــادة(720): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة، واذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشانها الانقطاع بجريمة اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فان الانقطاع ينسحب اثره على الدعوى الجزائية التي نشات عن هذه الجريمة .
المــادة(721): الامر بندب خبير باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة الى محضر ايداع تقرير الخبير، اما اعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار انها اعمال ماديه او فنية لا تذكر الناس بالجريمة وهي العلة التي من اجلها ينقطع التقادم .
المــادة(722): تسري احكام سقوط الحق في تنفيذ العقوبة على الاحكام النهائية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراء تنفيذ العقوبة . ومع ذلك فلا تبدا مدة السقوط بالنسبة لعقوبة الاعدام الا من وقت صيرورة الحكم باتا . م (533) ا . ج .
المــادة(723): يستثنى من احكام السقوط حالات القصاص والدية والارش، فيراعى رجوع الاخوة الاعضاء الى احكام الشريعة الاسلامية في صددها . م (532) ا . ج .
المــادة(724): يراعى ان نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما بتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم او المحكوم عليه، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الى المحكمة اعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
- ويراعى فيما يتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون النافذ وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .
المــادة(725): يرجع في تحديد مدد التقادم انقطاعه واثر الانقطاع ووقف سريانه الى المواد من (532) الى (539) ا . ج .
الباب السادس عشر: العفو العام والخاص
المــادة(726): يكون العفو شاملا اذا صدر بقانون وهو يمحو صفة الجريمة، فلا تقبل الدعوى الجزائية ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن، اما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية .
- بناء على عرض وزير العدل- بعد الحكم البات ويكون باسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها- ويجوز ان يشمل العقوبة التكميلية . م (539) ا . ج .
المــادة(727): ا: لا يمس العفو بنوعية حقوق الغير الا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والارش، ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يصدر عفو عن العقوبة او عفو شامل اذا تعلق الامر بدعاوى القصاص والدية والارش .
ب: كذلك لا يجوز العفو في قضايا الحدود تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
المــادة(728): اذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا او بشرط الدية لم يجز تنفيذ الحكم، واذا اشترط ولي الدم الا يقيم الجاني في الناحية او القرية او المدينة التي يقيم فيها المجني عليه او احد فروعه او اخوانه التزم الجاني بذلك وفي حالة اخلاله بهذا الشرط تتولى النيابة العامة بناء على بلاغ ذوي الشان– رفع الامر الى المحكمة للنظر في التنفيذ بعد ان تتحقق من الاخلال بهذا الشرط . م (537) ا . ج .
الباب السابع عشر: الإشكال في التنفيذ
المــادة(729): الاشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف الى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من اجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز ان يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة او البطلان او مخالفة القانون .
المــادة(730): ا: يكون الاشكال في التنفيذ من المحكوم عليه او من غيره، ويجب ان يكون للمستشكل مصلحة في الاشكال .
ب: وتتوافر المصلحة ولو رات النيابة العامة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الايقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
المــادة(731): يرفع الاشكال من المحكوم عليه بطلب الى النيابة العامة وعليها ان ترفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة .
- ولا يجوز للنيابة العامة ان تمتنع عن تقديم الاشكال للمحكمة لاي سبب . م (529) ا . ج .
المــادة(732): ا: اذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الابتدائية فان الاشكال يرفع اليها .
ب: ويرفع الاشكال الى محكمة استئناف المحافظة اذا كان الحكم صادرا منها بعد الغاء حكم المحكمة الابتدائية او تعديل حكم هذه المحكمة، اما اذا اقتصر دور محكمة استئناف المحافظة على تاييد الحكم الابتدائي دون تعديله فان الحكم يعتبر صادرا من المحكمة الابتدائية ويرفع الاشكال اليها .
ج: ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا للنقض اذا اقتصر دورها على التاييد . اما اذا الغت او عدلت فان الحكم يعد صادرا منها ولا يجوز للمحكوم علية الاستشكال فيه لانه حكم بات غير قابل للطعن وشرط الاشكال ان يكون الحكم المستشكل فيه قابلا للطعن .
المــادة(733): ليس للمحكمة عند نظر الاشكال ان تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته او بطلانه او ان تبحث اوجها تتصل بمخالفته القانون او الخطاء في تاويله او ان تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه او في اجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام .
المــادة(734): يرفع الاشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للاحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنشرة، وذلك اذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
المــادة(735): اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جزائي تعين على النيابة العامة رفعه الى قاضي المحكمة الابتدائية اذ هو المختص بنظر الاشكال بوصفة صاحب الاختصاص الاصلي بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام .
المــادة(736): اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه ان يكن مطعونا فيه او ان يكون باب الطعن ما زال مفتوحا، اما اذا كان الاشكال من غير المحكوم عليه فانه يستوي ان يكون الحكم محلا للطعن او اصبح باتا لاقتصار اثر حجية الاحكام على اطرافها، كما ان له ان يبني اشكاله على اسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الاشكال .
المــادة(737): ا: لا يعتبر من اشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية الى النيابة العامة لتاجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا الى شهادات طبية تفيد اصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر .
ب: ولا يجوز رفع هذه الطلبات الى المحكمة للفصل فيها على اساس انها من قبيل الاشكالات، وانما يتبع بالنسبة لها الاحكام التي تقضي بها المادة (621) من هذه التعليمات .
المــادة(738): ا: يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات في التنفيذ اليها، وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء، فاذا رفع الاشكال الى المحكمة المختصة لنظره فانه لا يجوز للنيابة ان تامر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها . م (530) ا . ج .
ب: ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت الا تلجا الى ذلك الا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من اهمية النزاع وجديته، مع التحقق من قيام اسباب لاحقه على الحكم او تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل حكم صادر من المحكمة الابتدائية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المعجل اذا كان المستشكل قد استانف الحكم وسدد الكفالة ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة (475) ا . ج بشان النفاذ المؤقت او كان المحكوم عليه قد اصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه او كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه او بغير ما قضى به او بشان عقوبة سقط الحق في تنفيذها بالتقادم او العفو .
ج: ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم او بناء على احتمال اهمال القضاء في الطعن المرفوع بالغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص اشكالات التنفيذ .
المــادة(739): تعلن النيابة العامة ذوي الشان بالجلسة التي تحددها لنظر الاشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع اقوال النيابة العامة وذوي الشان واجراء ما تراه لازما من تحقيقات وللمحكمة في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع . م (530) ا . ج
المــادة(740): يجوز لغير المحكوم عليه ان يرفع اشكالا في التنفيذ الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في القانون رقم (28) لسنة1992م باصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شان التنفيذ المدني اذا ادعى ملكية الاموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك ان يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الاحكام المالية وهي صادرة بالغرامة او ما يجب رده او التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الاحكام الحكم بالازالة او الهدم او الغلق .
المــادة(741): يجب على اعضاء النيابة العامة ان يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الاشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه او من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته اذا رفعت الى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
المــادة(742): ا: يخضع الحكم الصادر في الاشكال لجميع طرق الطعن في الاحكام الجنائية وهي الاستئناف والنقض .
ب: ويجوز للنيابة العامة ان تستانف او تطعن بالنقض في الحكم الصادر في الاشكال على حسب الاحوال ووفقا لنوع المحكمة التي اصدرت الحكم، فاذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية جاز استئنافه او الطعن فيه بالنقض، واذا كان صادرا من محكمة استئناف المحافظة اقتصر الامر على الطعن بالنقض فيه .
المــادة(743): اذا اصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضي اثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الاشكال .
الباب الثامن عشر: في رد الاعتبار
المــادة(744): يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه . م (542) ا . ج .
المــادة(745): تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة الى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل اقامة المطالب مباشرة او لاحدى النيابات الاخرى لرفعها الى تلك النيابة، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمه . م (545) ا . ج .
المــادة(746): يجب ان يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم او الاحكام الصادرة عليه والاماكن التي اقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
المــادة(747): يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام .
المــادة(748): يتعين على وكيل النيابة التاشير على طلب رد الاعتبار فور وروده بتاريخ الورود وما يراه خاصة ما يتعلق بطلب صحيفة الحالة الجزائية للطالب، وبطلب المطلوبين للتحقيق وارفاق صور طبق الاصل من الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية وتقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وما اذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية وما اذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية . م (546) ا . ج فقره اخيره .
المــادة(749): على النيابة العامة اجراء تحقيق للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة اقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصي كل ما يلزم من معلومات عنه وعليها ان ترفق بالتحقيق الاوراق المنوه عنها بالمادة السابقة . م (546) ا . ج .
المــادة(750): ا: على اعضاء النيابة ان يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها . م (546) ا . ج .
ب: وان يرسلوها الى المحامي العام عن طريق رؤساء النيابات بمذكرة بالراي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة ان كانت قد انقضت، واذا كانت تهمة تفالس يبين ان كان الطالب قد حصل على حكم باعادة اعتباره التجاري اليه وقدمه بالتحقيق، واذا كانت الاحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة، وما اذا كانت قد طبقت بها او باحدها حالة العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية بصرف النظر عن تاريخ الافراج تحت شرط، على ان يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الاصلية .
ج: ويامر المحامي العام او رئيس النيابة باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها او اوراقها ثم يعيدها الى المحامي العام للتصرف فيها حسبما يتراءا له سواء بالحفظ او بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها الى محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاث شهور المشار اليها في المادة (542) ا . ج ويكون ذلك بارسال جميع اوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشا اصلا بنيابة استئناف المحافظة بتقرير الى رئيس محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة الطالب لعرضها ولتحديد ايام الجلسات التي تنظر فيها وتتخذ بشان نظرها ما يتبع من اجراءات في القضايا العادية .
د: وتعلن نيابة الاستئناف المختصة طالبي رد الاعتبار بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بعشرة ايام على الاقل قياسا على المادة (424) ا . ج .
المــادة(751): يجب لرد الاعتبار: -
اولا: - ان يتكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضي المدة .
ثانيا: - ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة ثلاث سنوات اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها يجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الاخرى . م (542) ا . ج .
المــادة(752): اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية تبتدي المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا . م (543) ا . ج .
المــادة(753): اذا تبين من تحقيق الطلب ان الطالب قد رد اعتباره اليه بحكم القانون، فيجب احاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع الى المحامي العام، ذلك انه لا يجوز ان يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء الا مرة واحدة . م (551) ا . ج .
المــادة(754): يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
- واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، ويجوز له ا ن يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له قياسا على المادة (23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م، واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم بالتضامن يكفي ان يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها . م (542/ثالثا) ا . ج .
المــادة(755): في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري، وعلى النيابة في هذه الحالة ان تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لارفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
المــادة(756): اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام . م (544) ا . ج .
المــادة(757): تنظر محكمة استئناف المحافظة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، ثم تصدر حكمها بقبول الطلب او رفضه . م (547) ا . ج .
المــادة(758): يراعى انه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار الا بطريق النقض لخطاء في تطبيق القانون او في تاويله وتتبع في الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض في الاحكام . م (547/فقرة اخيرة) ا . ج .
المــادة(759): متى توافرت الشروط المذكورة في المادتين (752،751) من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رات ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . م (542) ا . ج .
المــادة(760): ا: يرسل مكتب المحامي العام صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره الى المحكمة التي اصدرت
الحكم بالعقوبة للتاشير بذلك على هامشه ولكي تامر بان يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه . م (548) ا . ج .
ب: كما ترسل صورة الى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره، كما يرسل في الوقت ذاته صورة اخرى الى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم برد الاعتبار مع التاشير ايضا بالمداد الاحمر في الجدول امام اسم المحكوم عليه برد اعتباره اليه .
المــادة(761): اذا تبين ان من حكم برد اعتباره سبق ان صدرت ضده احكام اخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت ان اصدرت حكمها برد الاعتبار او اذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة ان يرسل مذكرة بذلك الى المحامي العام للنظر في الغاء حكم رد الاعتبار، ويقد م طلب الالغاء الى المحكمة التي حكمت برد الاعتبار . م (550) ا . ج .
المــادة(762): اذا حكم برفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة اما في الاحوال الاخرى فيجوز تجديدة متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا . م (549) ا . ج .
المــادة(763): ا: لا يجوز للنيابة العامة ان تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار الا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ب: ولا يجوز لها كذلك ان تعطي احدا شهادة يسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها حتى لا تستغل هذه الشهادة للاضرار به .
المــادة(764): يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على انتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: