مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9 Empty
مُساهمةموضوع: قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9   قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9 Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 10:47 am

لمــادة(764): يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على انتهاء تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة . م (541) ا . ج .
المــادة(765): اذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنه، فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وانما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المواد السابقة (مفهوم المخالفة من 541 ا . ج) .
المــادة(766): اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين على ا ن يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام .
المــادة(767): يجوز ان يرد الاعتبار بحكم القانون اكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار بحكم المحكمة الذي لا يجوز ان يتكرر بنص المادة (551) ا . ج .
المــادة(768): يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة لمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . م (552،540) ا . ج .
المــادة(769): لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالادانة وعلى الاخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
الباب التاسع عشر: في النيابات المتخصصة أحكام عامـة
المــادة(770): ا: يجوز انشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في انواع معينة من الجرائم ويصدر بانشاء هذه النيابات قرار من النائب العام باعتباره المختص بالدعوى العامة وفقا لاحكام المادة (55) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م والمادة (116) من قانون الاجراءات الجزائية .
ب: ويجوز كذلك لوزير العدل ان يصدر قرارات تنظيمية بناء على عرض النائب العام في هذا الشان طبقا لنص المادة (29) من قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة .
المــادة(771): يصدر النائب العام المنشورات الادارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة . م (563) ا . ج .
المــادة(772): القرارات التي تصدر بانشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شانها ان تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .
المــادة(773): فضلا عن وجوب التزام التعليمات العامة للنيابات يتعين على هذه النيابات مراعاة قرارات انشائها والتعليمات الخاصة بها .
الباب العشرون: الكشوف الشهرية
المــادة(774): يجب على اعضاء النيابة الاشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وارسالها الى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر . وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها اسباب التاخير .
المــادة(775): يجب التاكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
المــادة(776): تعتمد الكشوف من وكلاء النيابات او رؤسائها حسب الاحوال وهم مسئولون مع رئيس دائرة الكتاب عن تاخير تحرير تلك الكشف وارسالها في المواعيد المحددة .
المــادة(777): يجب على النيابات الابتدائية تحرير وارسال الكشوف الشهرية الآتية: -
اولا: - كشوف ترسل الى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي: -
1- كشف ببيان عدد الباقي في اول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف .
2- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الاخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
وفي حالة عدم وجود انتقالات ابان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد ان يكتب في اعلاها اسم الكشف .
4- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ان وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7- تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على ان يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والاشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف .
ثانيا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء: -
1- كشف الاحصاء .
2- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات .
3- كشف اجمالي التبليغات .
4- كشف القضايا المحكوم فيها .
5- كشف انواع الجرائم .
ثالثا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي: -
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة يبين فيه ما ورد الى النيابة الابتدائية من قضايا الاموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله واسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من اهمية خاصة لمساسها بالمال العام . وتمهيدا لانشاء نيابة الاموال العامة .
رابعا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: -
1- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
2- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليها سلفا .
الفصل الأول: الكشوف التي تحررها نيابات الإستئناف بالمحافظات
المــادة(778): يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وارسال الكشوف الشهرية التالية: -
اولا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام: -
1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة سالفة الذكر .
4- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على اعمالها .
ثانيا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: -
1- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لاقامة الدعوى او التي قضى فيها بالبراءة ولم تستانف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
2- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه .
3- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليه .
ثالثا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء بهيئة التفتيش القضائي: -
1- كشف ببيان نتيجة الاحكام الاستئنافية في الجرائم والمخالفات .
2- كشف اجمالي اعمال المحكمة في القضايا المستانفة .
3- كشف ببيان القضايا الاستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها .
رابعا: - كشف يرسل على الادارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الادارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك ارسال كشف المطالبة .
المــادة(779): كشوف ترسل لمديريات الامن باسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم في قضايا الجرائم الجسيمة لضبطهم وارسالهم .
المــادة(780): تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
المــادة(781): يراعى في تحرير الكشف والبيانات الاخرى انه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد، وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل لمركز او لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما انه لم يتم التصرف فيها .
الباب الحادي و العشرون: إدارة النيابة
المــادة(782): يقوم رئيس نيابة استئناف المحافظة بتوزيع العمل القضائي على اعضاء نيابة المحافظة .
- كما يقوم وكيل النيابة الابتدائية بتوزيع العمل على اعضائها .
المــادة(783): ا: يقوم رئيس دائرة الكتاب بنيابة الاستئناف بالمحافظة بتوزيع العمل بين موظفي نيابة الاستئناف، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا الا بعد اعتماد رئيس النيابة له .
ب: ويتولى وكيل النيابة الابتدائية توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس دائرة الكتاب باعتباره الرئيس المباشر لموظفي النيابة .
ج: وفي جميع الحالات يكون للمفتش الاداري ان يتقدم لرئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية بمذكرة مسببه فيما يرى اجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته اثناء التفتيش، ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب ام لا .
المــادة(784): يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين اعضاء النيابة وموظفي دائرة الكتاب ويؤشر فيه بكل تغيير يطرا اولا باول وتاريخ اجرائه وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي .
المــادة(785): يتولى رئيس النيابة تحديد مجال اقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الاقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الادارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشان .
اما تعيين المفتشين الاداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشان الى ادارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الاقدمية والصلاحية .
المــادة(786): يعين لكل نيابة استئناف محافظة وكيل لدائرة الكتاب يوزع العمل عليه مثل غيره من الكتاب، بيد انه يحل محل رئيس دائرة الكتاب عند غيابه .
المــادة(787): ا: مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان هي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفاً وشتاءً، اما بالنسبة الى موظفي نيابات المناطق الحارة فتكون مواعيد العمل الرسمية في الفترة من اول مايو حتى آخر اكتوبر من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الواحدة مساء .
ب: وفي شهر رمضان يبدا العمل في الساعة الحادية عشره صباحا وينتهي في الثالثة مساء .
- وذلك مالم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد .
المــادة(788): ا: يتولى رئيس دائرة الكتاب مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في اوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه .
ب: وعلى رئيس دائرة الكتاب ان يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الاجازات بانواعها مع ابلاغ رئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية على حسب الاحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس دائرة الكتاب وعليه عرضه على من يطلبه منه من المسئولين وكذلك عرضه على المفتش الاداري اذا طلبه .
المــادة(789): على وكيل النيابة الابتدائية ان يطلع يومياً على الدفتر المخصص لقيد الاشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة او من الجهات الرسمية الاخرى والمسند الى رئيس دائرة الكتاب ـ وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الاشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض او الاستئناف في الاحكام او طلب القضايا والاوراق .
المــادة(790): لا تستعمل البرقيات الا للضرورة القصوى ويجب ان تؤيد دائماً بخطابات رسمية تصدر في يوم ارسالها نفسه .
المــادة(791): تبدا السنة القضائية في النيابة العامة في اول يناير من كل عام، وعلى النيابات ان تختتم اعمال السنة القضائية المنتهية والتاشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من رئيس النيابة او وكيل النيابة الابتدائية على حسب الاحوال ومن رئيس دائرة الكتاب والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة .
المــادة(792): وكلاء النيابات الابتدائية مسئولون عن الاعمال الادارية بها فعليهم ان يؤشروا على الكتب الواردة الى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات المختصة ولا يتركون ذلك لغيرهم من الاعضاء الا في حالة الضرورة القصوى، وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية .
المــادة(793): يراقب اعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وارسالها الى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه .
المــادة(794): على اعضاء النيابة ان يوقعوا بامضاءاتهم على الاوراق الآتية: -
1- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من اوامر القبض والحبس والافراج وقرارات التاجيل والقيد والوصف والحفظ واشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الراي وقوائم الشهود في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة واشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية .
2- التصرف الاحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات .
3- تقارير الاستئناف ومذكرات اسباب الاستئناف .
4- نماذج التنفيذ ويراعى ان يكون التوقيع على الاصل والصور .
5- التاشير على العرائض المقدمة للنيابة .
6- استمارات الصرف .
7- الخطابات المصدرة الى الجهات الاخرى .
المــادة(795): يتولى رؤساء النيابات وكذلك وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه تفتيش اعمال دائرة الكتاب مرة واحده على الاقل شهرياً خاصة اعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وارسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الاحكام ودفتر النقود والاشياء الثمينة والكشوف الواردة بشانها واعمال مخزن المضبوطات والتاشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه الى استكمال ما يجدونه من نقص .
ويراعى عند التفتيش على اعمال دائرة الكتاب في النيابات الابتدائية تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش متضمنة اسماء الموظفين وبيان الاعمال المسندة الى كل منهم والملاحظات على اعمالهم ويرسل التقرير الى ادارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق رئيس النيابة وصورة منه الى ادارة النيابات وذلك مع الكشوف الشهرية .
المــادة(796): يجب على وكلاء النيابات الابتدائية مراجعة البلاغات والشكاوى التي ترد للنيابة بانفسهم والا يتركوا للكتبة تلخصيها ولهم ا ن يامروا باحالتها الى ماموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها ان تتولى النيابة تحقيقها .
ويراعى انه اذا تبين من مطالعة الشكوى انها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الادارية ويامر بحفظها دون حاجه الى سؤال طرفي النزاع - واذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي والتصرف في الاوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر – اما اذا تبين من الاطلاع على الاستدلالات التي اجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها ادارياً دون اتخاذ اي اجراء فيها .
المــادة(797): تسلم الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات او التحقيق او الاوراق الاخرى باذن من وكيل النيابة الابتدائية ويشترط لصدور هذا الاذن ان يكن الطالب ذا صفة في الدعوى وان يكون طلبة متعلقا بها، وان يكون التحقيق فيها قد تم فعلا، فاذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة او كان التحقيق لم يتم او كان الطلب خاصا بالاوراق الادارية الملحقة بملف الدعوى او كان للتحقيق شان خاص سواء بالنسبة الى موضوع الدعوى او صفة الخصوم فيها او غير ذلك من الاعتبارات فيجري استطلاع راي رئيس النيابة .
اما صور الاوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا ما زالت متداولة بالجلسات فتعطى باذن من القاضي .
المــادة(798): لا يجوز لاعضاء النيابة ان يسمحوا لموظفي دائرة الكتاب باخذ اوراق او قضايا او دفاتر الى منازلهم .
المــادة(799): اذا طلبت احدى المصالح الحكومية او غيرها من الهيئات الاخرى معلومات عن احد اعضاء النيابة العامة او موظفيها فيجب تبليغ ذلك الى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه .
المــادة(800): يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الاجنبية الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام .
المــادة(801): ا: على اعضاء النيابة ان يمدوا يد العون للمفتشين الاداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الاعمال الكتابية والمالية والادارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز باي حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة اليهم من رئاستهم .
ب: يؤخذ في الاعتبار انه يحق للمفتش الاداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والاوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل واجراءا التحقيقات الادارية ضد المقصرين موظفي دائرة الكتاب الذين يجري التفتيش عليهم .
ج: على اعضاء النيابة ان يكلفوا الموظفين بانجاز الاعمال المتاخرة التي يبلغهم المفتشون الاداريون بها، وان يحددوا اجلا معينا لانجازها وان ينظروا في امر من يقصر او يمتنع عن انجاز تلك الاعمال واتخاذ اجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بانجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في امره لو تكرر اهماله او امتناعه .
د: كما يتعين على وكيل النيابة الابتدائية ان يولي اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الاداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان انجاز ما تحمله من ملاحظات او توصيات .
المــادة(802): يقوم رؤساء دائرة الكتاب بعد الرجوع لسجل حالة الموظفين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع موظفي النيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشان ثم تفرض التقارير على رؤساء نيابات الاستئناف او وكلاء النيابات الابتدائية ـ كل فيما يخصه ـ الموافقة عليها او تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل الى الادارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون الموظفين .
اما التقارير الخاصة برؤساء دائرة الكتاب فيضعها رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظة او وكلاء النيابات الابتدائية على حسب الاحوال ثم ترسل الى الادارة العامة للنيابات .
الفصل الثاني: تفتيش السجون
المــادة(803): يجب على رؤساء النيابات او من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على ان يكون ذلك مرة على الاقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم ان يفحصوا السجلات ويطلعوا على اوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على ماموري السجن او موظفيه ان يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشان .
واما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الاول او من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها .
المــادة(804): يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت او محلية او مركزية التثبت من الامور الآتية: -
1- ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المعين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني .
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الحالات المبينة في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الاخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- ان السجلات المفروضة طبقا للقوانين مستعملة بطريقة منتظمة، ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازما بشان ما يقع من مخالفات (لقانون السجون النافذ) .
المــادة(805): ان لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فانه يكتفي بان يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد اجراء التفتيش، اما اذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب ان يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به الى مكتب النائب العام او ترسل صورة منه الى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة .
الفصل الثالث: تفتيش الخزانة
المــادة(806): يجب ان يقوم وكيل النيابة بتفتيش خزانة النيابة وجرد جميع محتوياتها من النقود والاوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة مرة واحدة شهريا على الاقل، والتاشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد، على ان يتم ذلك بصفة مفاجئة .
المــادة(807): على وكلاء النيابات الابتدائية كل في اختصاصه مراقبة توريد متجمد المتحصلات في خزانة النيابة يوم الخميس من كل اسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار الى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة .
المــادة(808): لا تصرف مرتبات الموظفين الا في اليوم الاول من الشهر ما لم تقرر وزارة المالية غير ذلك، مع مراعاة عدم التصريح شفويا او كتابيا بما يخالف ذلك .
الفصل الرابع: الإجازات والانتداب
المــادة(809): لاعضاء النيابة عطلة قضائية تكون خلال شهري رمضان وذي الحجة من كل عام، ولا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة الصيفية خلال هذه العطلة القضائية شهرين .
المــادة(810): على اعضاء النيابة عند ذهابهم في الاجازة السنوية ان يتصرفوا في جميع ما لديهم من اوراق صالحة للتصرف والا يؤجلوا تحقيقا ما الى ما بعد رجوعهم من الاجازة الا اذا قضت الضرورة بذلك .
المــادة(811): يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الاجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا الكشف الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب احد اعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبلا ذهابه في الاجازة اذا دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .
المــادة(812): يعد عضو النيابة عند ذهابه للاجازة السنوية مذكرات في قضايا الجرائم الجسيمة وقضايا التحقيق التي لم يتم التصرف فيها، يبين فيها موضوعها واسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها على الاعضاء المنتدبين ان يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم .
المــادة(813): على عضو النيابة المنتدب الا يتهاون في اداء عمله، وعليه ان يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة الى رئيس النيابة واخرى الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون اسباب عدم تصرف الاعضاء الاصليين او المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشان .
المــادة(814): اذا رغب احد اعضاء النيابة في اجازة عارضه فعليه ان يتصل برئيس النيابة في هذا الشان تليفونيا، وان يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل اليه، على ان يتم ذلك كله قبل ذهابه للاجازة المذكورة، ويجب الا يغيب احد اعضاء النيابة عن مقر عمله الا في اجازة عارضة او مرضية او بعد الحصول على اجازة اعتيادية من النائب العام .
ويلاحظ الا تتجاوز الاجازات العارضة عشرة ايام في السنة، والا تكون لاكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لاجازة بمضي عام دون استخدام .
المــادة(815): ا: على اعضاء النيابة العامة ان يتجنبوا طلب الاجازات المرضية الا اذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل .
ب: ولا يجوز لهم ان يتصلوا مباشرة بالاطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم اجازات مرضية، بل يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك الى رئيس النيابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة اخطار النائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب احد اعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض الى ان يعود من اجازته المرضية .
المــادة(816): تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها اعضاء النيابة لمدة مجموعها ستين يوما في العام بمرتب كامل، واذا لم يستطع عضو النيابة العودة الى عمله جاز للجنة الطبية ان ترخص له في امتداد الاجازة حتى يشفى اذا كان مرضه قابلا للبرء منه .
- ولعضو النيابة في حالة المرض ان يستنفذ متجمد اجازاته العادية بجانب ما يستحق من اجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الاخلال اي قانون اصلح .
المــادة(817): اذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة او ظهر في اي وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه الاكمل، فانه يحال الى التقاعد بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة ان يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية . على الا تجاوز هذه المدة الاضافية ثمان سنوات والا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى المعاش وعلى الا تعطيه الحق في معاش يزيد على اربعة اخماس المرتب .
المــادة(818): يستحق عضو النيابة معاشا تقاعديا اذا اتم في الخدمة اثنى عشر سنه شمسية فاذا لم يكمل هذه المدة استحق مكافاة طبقا لاحكام قانون معاشات ومكافاة التقاعد لموظفي الجهاز الاداري للدولة .
واذا بلغت مدة خدمته عشرون عاما فيستحق معاشا بمرتب كامل . م (76) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م .
المــادة(819): وفي حالة الوفاة يستحق عضو النيابة معاشا، فاذا لم يكمل الحد الادنى لاستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة، فانه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لاغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز ان يعقل المعاش عن اربعة اخماس عشر سنه . م (77) من قانون السلطة القضائية .
المــادة(820): يرتب رئيس نيابة استئناف المحافظة اعمال النيابات التابعة له في ايام الاعياد والعطلات الرسمية ويوزع العمل فيما بين الاعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه .
المــادة(821): يتبع بشان اجازات موظفي النيابة الاحكام المنصوص عليها في المادة (126) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م .
الباب الثاني و العشرون: الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الأول: واجبات رؤساء نيابة الاستئناف بالمحافظة في الإشراف والتفتيش على أعمال نيابات الاستئناف بالمحافظة والنيابات الابتدائية
المــادة(822): يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الاقليمي تحت اشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله ان يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة وموظفيها على اداء واجبات وظيفتهم .
المــادة(823): يقوم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالتفتيش المفاجئ على اعمال نيابة المحافظة ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص موظفيها على اداء واجبا تهم والقضايا التي تم التصرف فيها اثناء التفتيش وكذلك الباقية مع ايضاح اسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير الى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
المــادة(824): ا: يقوم رئيس النيابة كذلك بالتفتيش المفاجئ على اعمال اربع نيابات ابتدائية على الاقل شهريا لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين اوجه النقص فيها والتنبيه الى ملافاتها .
ب: وعليه ان يبعث الى هيئة التفتيش القضائي بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش مبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط اعضاء النيابة في ادائهم لاعمالهم، كما ترسل صورة منها الى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الاخطاء واوجه النقص او القصور التي كشف عنها التفتيش .
الفصل الثاني: التفتيش القضائي والإداري على أعمال النيابات
المــادة(825): ا: للنائب العام وللمحامي العام الاول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او سيرتهم وسلوكهم .
ب: وعلى رؤساء النيابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى هيئة التفتيش القضائي، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار .
ج: وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها او اقرارها مع اخطاره بذلك .
د: وغني عن البيان ان الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة (115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار انها اخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها اثر عند الترقية اذ هي لا تكشف عن اخلال بواجبات الوظيفة وانما هي مجرد لفت نظر الى ان التصرف ينبغي ان يكون على نحو مختلف عما جرى به .
المــادة(826): ا: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي النيابات التي يجري تفتيشها تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص اعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة .
ب: ويستهدي مدير التفتيش في اختياره لهذه النيابات بما تكشف عنه الكشوف الشهرية من ان حالة العمل بها يحتمل الا تكون على النحو المرجو .
المــادة(827): التفتيش على اعمال اعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص ادارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لاشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة .
قــرار النائب العام رقم (20) لسنة 1998م
بشــأن تعليمات عامة
النائب العام:-
بعد الإطلاع على القانون رقم(39) لسنة1977م بشأن إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى المادة(563) من قانون الإجراءات الجزائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.
وعلى قرار النائب العام رقم(Cool لسنة1980م بإصدار القسم الأول من الكتاب الثالث من التعليمات العامة للنيابة.
وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم(15) لسنة1998م.
المــادة(1): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة التعليمات وجميع القرارات الملحقة بها .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين التقيد به .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 8
» قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 1
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 2
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 3
»  قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن تعليمات عامة 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: تشريعات وقوانين :: القانون اليمني-
انتقل الى: