مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قواعد قانونية في الإرث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

قواعد قانونية في الإرث Empty
مُساهمةموضوع: قواعد قانونية في الإرث   قواعد قانونية في الإرث Emptyالجمعة يناير 01, 2021 6:06 am

11 3:51 am
ماهية عناصر التركة
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 5
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 3
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1774
بتاريخ 13-12-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة
فقرة رقم : 3
مؤدى
نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27
من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى
رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها
بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف
على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته
فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و
هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة
بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة
بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد
حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى
إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه -
رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت
كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و
هو - فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى
إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================

ماهية مرض الموت
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المرض
الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا
يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض
على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من
عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و
ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل
بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 3
إن
أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن
المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين
المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت
إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله
العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا
يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .

( الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا
كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه
فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى
هذا للقانون
و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام
الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب
سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1048
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
متى
كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد
إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه
إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف
حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون
فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
من
الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن
يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى
بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من
خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه
الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و
اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .

( الطعن رقم 56 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
-
إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو
أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت
المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه
الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين
منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف
تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المقصود
بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو
بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض
معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن
يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه
تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .


=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المرض
الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا
يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء
و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى
يستقل بها قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 394 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/14 )

=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1942
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب
على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و
إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و
إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج
البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .


=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة
التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع
له
و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233
بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا
حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً
بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين
المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن
السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا
مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال
فلا يغلب فيه الهلاك .

( الطعن رقم 32 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )
=================================



متى يكون الوارث فى حكم الغير
=================================
الطعن رقم 0751 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 882
بتاريخ 09-06-1985
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات
الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل
يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة
طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث و إنما من
القانون مباشرة و لا تقف نصوص العقد و عباراته الدالة على تنجيز التصرف
مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات .

( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 150
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير
فقرة رقم : 1
لا
يعتبر الوارث قائماً قائم المورث فى صدد حجية التصرف الذى صدر منه لأحد
الورثة إلا فى حالة خلو هذا التصرف من كل طعن . فإذا كان التصرف يمس حق
وارث فى التركة عن طريق الغش و التدليس و التحليل على مخالفة أحكام الإرث ،
فلا يكون الوارث تمثلاً للمورث بل يعتبر من الأغيار و يباح له الطعن على
التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 174
بتاريخ 16-05-1946
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير
فقرة رقم : 2
الوارث
يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر
إضراراً بحقه فى الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات . و من
ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط
العقد على أن ثمناً ما لم يدفع .


========================

منع التعرض للتركة
=================================
الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : منع التعرض للتركة
فقرة رقم : 1
من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بمنع
التعرض فى التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على
النسب يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ، إلا أنه يتعين للقول بأن هذا الحكم
يمنع من إعادة نظر النزاع فى دعوى جديدة أن تكون المسألة المعروضة واحدة فى
الدعويين ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت
حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر
فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . و
إذ كان البين من الإطلاع على الحكم - السابق - الصادر من المحكمة الشرعية
أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها أقامتها ضد والدة
المطعون عليه عن نفسها ، و بصفتها وصية خصومة غير منكرة نسب المطعون عليه و
طالبة منع التعرض لها فى التركة المخلفة عن المتوفى ، و قد دفعت الأخيرة
الدعوى بعدم السماع لأن المطعون عليه من الورثة ثم تقرر شطب هذا الدفع و
قضت المحكمة غيابياً بمنع التعرض ، و كان ما أورده الحكم المشار إليه لا
ينطوى على مناقشة صريحة أو ضمنية لبحث نسب المطعون عليه من المتوفى بوصفه
والده - و هو موضوع الدعوى الراهنة - لأن هذه المسألة كانت مدار الفصل فى
الدفع الذى أبدته والدة المطعون عليه بصفتها الشخصية و بصفتها وصية خصومة
عليه و الذى إنتهت المحكمة إلى شطب مدعاها فيه دون أن تحسمه أو تدلى فيه
برأى ، و بذلك فقد تخلف شرط أعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها .


=================================

موانع الارث
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 7
أحكام
المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة و التى إستمد
منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام
العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير
الجماعة ، و لما كانت وفاة المرحومة ... ... مسلمة يقتضى أن تتبعها فى
دينها إبنتها الصغيرة التى شاركت فى الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما
مؤداه أن تسهم فى الإرث المختلف عن والدتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر و حصر الإرث فى أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون إبنتها
المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه .

( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 )

















( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 3
إذ
كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ، و من ثم تختلف
ديانة عن المتوفى ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون
المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، و هى
بدورها من القواعد الآساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة
الإسلامية و بالتالى تدخل فى نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام
قانون آخر قد يأتى بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة فى طلب
إلغاء إشهاد الوفاة و الوراثة موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 10 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/20 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 380
بتاريخ 05-02-1984
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 1
من
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية و
القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة
بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى
الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون
المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث
غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من
القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة
المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى .


=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 4
لما
كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الردة - أى الرجوع عن الإسلام من موانع
الإرث و كان الحكم قد إنتهى صحيحاً فى مدوناته إلى أن . . . مات مرتداً عن
الإسلام و من ثم فلا يرثه أحد و يفقد الإعلام الشرعى المخالف لذلك حجيته و
يكون النعى على الحكم عدم رده على ما تمسك به الطاعنون من دفاع فى شأن
منازعة المطعون ضده الثانى لهم فى تلك الحجية . أياً كان وجه الرأى غير
منتج .

( الطعن رقم 79 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 1
إذا
كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على
الإحتكام إلى المجلس الملى فى النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذى
أجراه المجلس ، و من تصرفات المتزاحمين على الميراث ، و موقفهم من المجلس ،
و دفع بعضهم بعدم إختصاصه بالفصل فى هذا النزاع ، فهذا إستخلاص سائغ ، و
هو لتعلقه بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض به .


=================================



ميراث الاجانب
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب
فقرة رقم : 1
متى
كانت الدعوى قد وجهت الى الوارث اليونانى الجنسية الذى قبل التركة بغير
اشتراط الجرد فان الحكم لايكون قد أخطأ إذ قضى بالزامه بديون هذه التركة من
ماله الخاص وفقا لأحكام المادة 1909 من القانون المدنى اليونانى التى يخضع
اليها فى خصوص الارث .


=================================
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب
فقرة رقم : 4
الزوج
الباقى بعد وفاة شريكة فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية فى حكم
المادة 584 من القانون المدنى الايطالى إلا بتوافر شرطى حسن النية وعدم
ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح .
( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================



ميراث غير المسلمين
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 1
جرى
قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق
فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها
المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف
الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط
كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى
حقوقهم .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 2
قصرت
المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين
الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية
على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا
فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 4
متى
كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية
أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر
الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر
من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء
المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى
المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956
بالقانون رقم 462 لسنة 1955 .


=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 808
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين
فقرة رقم : 1
إن
القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام
الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و
يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس
طائفة الأقباط الأرثوذكس و بيان إختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن
المادة 16 منه و هى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها
يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد
إختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة إختصاصها . أما أن
يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة
لا يفهم منها هذا ، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل بإتفاقهم
الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف فى حقوقهم .


=================================




نيابة الوارث عن باقى الورثة
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
إذا
اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة يحفظ به حق باقى الشركاء فيها من
السقوط فهو يقوم فى هذا الشأن مقامهم ويعتبر فى اتخاذ هذا الاجراء نائبا
عنهم . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن المبيع وفائيا والملحقات
على المشترى و ان كان موجها من أحد الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع
الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستيراد على أن المبلغ السابق عرضه هو
من مال الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة
المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة جميعا و أن
الوراث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم و كان المبلغ المودع يفى بما
يجب أداؤه من الثمن و رسم التسجيل . فان إجراءات استرداد العين المبيعة
وفائيا تكون قد تمت صحيحة من جميع الورثة و يكون الحكم إذ قضى بصحة هذه
الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله و لا يعيبه ما استطرد إليه
تزيدا من أنه ليس ما يمنع قانونا انفراد بعض ورثه البائع وفائيا باسترداد
كامل العين المبيعه .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 199
بتاريخ 06-02-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 3
القاعدة
الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى
ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة
نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .
أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن
مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا
إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه
فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى
الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى
الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة
لأنصبتهم فى هذا التعويض .

( الطعن ر قم 91 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 6
ورثة
المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد
منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن
الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و
أموالهم الخاصة و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم
قبل أن يؤول شىء منها للورثة و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على
هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل
للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض
الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا
الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة
الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة
الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
التركة
منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى
تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف
النظر عن نصيب كل منهم فيها . وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا
يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة
فى شخص الورثةغير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة
متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة
وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها . فإذا كانت مورثة الطاعنين
قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون
ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى
تلزمه فى هذا الدين ، ولما حكم لورثة 0الطاعنين بهذا الدين على التركه
إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها وبلا تجزئة لنصيب كل
وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم
ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من
الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق
الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على
نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم
أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما
فى ذلك أنصباء شركائه فيها ، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم
يكن يعمل لمصلحة نفسه فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى
عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من
إعتراضه .


=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 6
إن
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى
الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها -
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً
الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها
بكل ما عليها .

( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1079
بتاريخ 22-12-1971
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 3
القاعدة
الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى
ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل
حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 341 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162
بتاريخ 03-05-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
من
المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى
الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و
يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة
نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها
و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان
موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر
فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها
مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب
بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه .


=================================
الطعن رقم 078 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
المناط
فى إنتصاب الوراث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو
عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل
الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً فى
الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند .


=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 4
القاعدة
الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى
ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل
حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
بتاريخ 22-06-1933
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
إذا
حكم فى دعوى إستحقاق عقار ، شرع فى نزع ملكيته ، بملكية المدين لنصيب فيه
بإعتبار أنه قد آل إليه بالميراث ، و بأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ،
فلا يعتبر المدين نائباً فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه . و لذلك لا
يقبل من هؤلاء الورثة الإحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم فى
العقار .

( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 2
إن
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى
الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكناً الأخذ بها لو
أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها
بكل حقها ، أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .
أما إذا كانت دعوى الوارث لم يكن مقصوده الأول منها سوى تبرئة ذمته من
نصيبه فى الدين ذلك النصيب المحدد المطلوب منه فى الدعوى ، فإن الواضح أنه
يعمل لنفسه فقط فى حدود هذا النصيب المطلوب منه و لمصلحته الشخصية فقط فى
تلك الحدود لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة
مقامها و مقام باقى الورثاء .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1045
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة
فقرة رقم : 1
إذا
كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى
الشأن فيه أو عليهم ، فإن طعن أحد المحكوم عليهم فى هذا الحكم بعد الميعاد
القانونى يكون مقبولاً متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه فى الميعاد .
فإذا
كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت إبتداء على
إنسان فتوفى فوجهها المدعى إلى ورثته طالباً الحكم على التركة ممثلة فى
أشخاص هؤلاء الورثة ، و لم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه
فى الدين ، و أن الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد
صدر على التركة على إعتبار أنها هى المسئولة عما حكم به ، ففى هذه الصورة
يكون النزاع قائماً على مسئولية التركة إجمالاً و عدم مسئوليتها و يكون كل
وارث منتصباً فيه خصماً لا عن حصته بل عن التركة فى جملتها بلا تجزئة . و
إذن فلمحكمة النقض على هذا الإعتبار - إعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة -
أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق فى أن يستفيد من طعن باقى
الورثة المرفوع منهم فى الميعاد .


=================================


وفاة الاب مجهلا مال ولده
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : وفاة الاب مجهلا مال ولده
فقرة رقم : 2
إذا
مات الأب مجهلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة فى المادة 431 من
قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً و لا يرجع به
على تركته

( الطعن رقم 30 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
قواعد قانونية في الإرث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد قانونية
» بحث عن عنصر الإلزام في قواعد القانون الدولي
» اسئلة قانونية
» حكم الاقالة في البيع
» اكبر مكتبة قانونية للتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: القانون اليمني :: منتدى مجموعة المحاماة اليمنية-
انتقل الى: