مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
م/محمدالمغربي

م/محمدالمغربي


عدد المساهمات : 8
نقاط : 31
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/01/2010
العمر : 40

قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية   قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية Emptyالأحد يناير 24, 2010 6:58 am

قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية.
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية.
أجهزة السلطة المركزية: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.
الأجهزة التنفيذية: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية.
الوحدة الإدارية: أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.
رئيس الوحدة الإدارية: أمين العاصمة- محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الأحوال.
المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:-

أ - أجهزة السلطة القضائية.
ب - وحدات القوات المسلحة.
ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.
د - أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري

مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهـذا القانـون علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

مادة (5):
أ- تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.
ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.
مادة (6) يقـوم التقسيـم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العـوامل و المحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:-
أ - العوامل السكانية.
ب - العوامل الاقتصادية.
ج - العوامل الاجتماعية.
د - العوامل الجغرافية والطبيعية.
مادة (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
مادة (Cool يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
مادة (9) للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة.
مادة (10) تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.
مادة (11) تجرى الانتخابـات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (12) لا يجـوز الجمع بيـن عضوية مجلس النواب وعضويـة المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.
مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة(154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة.
مادة (14):
أ- تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.
ب - تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج - تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية ،وتبين اللائحة مستويـات المشاريـع الخدمـية والتنمويـة التي يسنـد تنفيذهـا لكل من المحافظات والمديريات.
مادة (15) تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة.

الباب الثاني
السلطة المحلية في المحافظة
الفصل الأول
المجلس المحلي للمحافظة
مادة (16):
أ - يتكـون المجلـس المحلي للمحافظة مـن مجمـوع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.
ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.
ج - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة.
مادة (17) أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة.
مادة (18) يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة.
مادة (19) يتولـى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:-
1- دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنـويـة والموافقة علـى مشـروع الحسـاب الختـامي على مستوى المحافظة.
2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.
3- التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
5- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
6- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
7- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
8- دراسة و إقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.
9- مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.
10- مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
11- مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ.
12- دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
13- دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
14- الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.
15- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
16- الأشراف والرقابة على أعمال و أنشطة المجالس المحلية للمديريات.
17- مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.
18- دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.
19- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
20- الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.
21- دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.
22- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
23- مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
24- مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.
25- الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.
مادة (20):
أ- يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوه من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة ،وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة(23) من هذا القانون.
ب-يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق،ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة (21):
أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.
ب - في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (22) يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
1- الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2- متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ.
3- اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.
4- متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس.
5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.
6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ.
مادة (23):
أ- يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.
- لجنة الخدمات.
- لجنة الشؤون الاجتماعية.
وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها.
ب – للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محدده لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
مادة (24) يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كـل ثلاثة اشهر ويجـوز للوزيـر أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي،وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.
مادة (25):
أ- يرأس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر فـي مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.
ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً.
مادة (26):
أ- يكون اجتماع المجلس المحلـي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.
ب - تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية،وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين.
مادة (27) لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع.
مادة (28) يجوز للمجلس المحلي استدعـاء أي مـن العاملين فـي الأجهـزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعوا لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (29) يجب على مديري الأجهزة التنفيذيـة بالمحافظـة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات.
مادة (30) لأعضاء مجلس النواب مـن المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (31) يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة إدارية تتكون من:-
- رئيس المجلس رئيساً.
- الأمين العام نائباً للرئيس.
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مادة (32) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.
2- دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.
3- دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.
4- دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.
5- مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.
6- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.
8- الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها.
9- الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.
10- متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
11- قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
12- دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.
13- الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
14- إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية.
15- دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها.
16- متـابعة أنشطـة المجالس المحلية للمـديريات ومناقـشة المـصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
17- أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.
مادة (33):
أ- تعتبر الهيئة الإداريـة للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.
ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.
د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة، ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.
مادة (34) تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (35) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (36) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات.
مادة (37) يجـوز للمحافظ عقـد اجتماعات مشـتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها.
الفصل الثاني
الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
الفرع الأول
المحافظ
مادة (38):
أ- يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .
ب-مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.
مادة (39) المحافظ هـو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحـكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.
مادة (40) يكـون المحافظ مسئولاً ومحاسباً أمـام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (41) يتولى المحافظ الإشراف علـى تنفيذ القوانين والسيـاسة العامة للـدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- الأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.
4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها.
5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى بالمحافظة والمديريات.
6- المحافظة على الأموال العامة.
7- حماية الحقوق والحريات العامة.
8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها.
9- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
10- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.
11- إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها.
12- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.
13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.
14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية.
15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة.
16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
17- إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
18- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (42) على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.
مادة (43):
أ- يكـون المحافظ رئيسـاً لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق المحافظة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء مـن حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.
ب-يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني.
مادة (44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عن أنشطة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.
مادة (45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أومن ينوبه.
مادة (46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير.
مادة (47) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية.
مادة (48) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الفرع الثاني
وكيل المحافظة
مادة (49) يكون لكـل محافظة وكـيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
مادة (50) يتولى وكيل المحافظة مهام الأشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه.
مادة (51) لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الفرع الثالث
المكتب التنفيذي للمحافظة
مادة (52) يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :-
-محافظ المحافظة رئيساً.
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس.
- وكيل المحافظة عضواً.
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء.
مادة (53) يتـولى المكتب التنفيـذي للمحافظة بصـورة جماعيـة ممـارسة المـهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.
2- تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.
3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء.
4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة.
5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.
6- اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.
7- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.
8- الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.
9- دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.
مادة (54) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل ،ويجوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك.
مادة (55) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (56) للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب.
مادة (57) تبلغ قـرارات وتوصيات المكتب التنفـيذي للمحافظـة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة (58) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الباب الثالث
السلطة المحلية في المديرية
الفصل الأول
المجلس المحلي للمديرية
مادة (59) يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) ألف نسمة ولا يتجاوز (75.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) ألف نسمة ولا يتجاوز(150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.
مادة (60) تقوم اللجنـة العليا للانتخابـات فـي ضـوء أحكـام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية.
مادة (61) يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
1- اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.
2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.
3- التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4- دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقـة عليهـا والأشراف والرقابـة على تنفيذها.
5- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمـل علـى تنميتها والتـعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
6- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
7- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
8- تحديد وإقرار أجـور بخدمات المرافق التي تديرهـا الأجهـزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
9- مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
10- دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
11- مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
12- الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.
13- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
14- الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.
15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
16- الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميات الطبيعيـة مـن التلوث أو الاعتداء عليها.
17- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.
18- اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.
19- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
20- مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامـل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.
21- الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها.
مادة (62) أ - يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون.
ب-يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة (63):
أ- يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .
ب-في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخـر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير.
مادة (64) يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلـي ويمارس علـى وجـه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
1- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
2- متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية.
3- اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.
4- متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية.
5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والأتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.
6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.
مادة (65):
أ- يشكل المجلس المحلـي للمديرية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشؤون الاجتماعية.
وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها و أسلوب عملها.
ب-للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
مادة (66) يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية.
مادة (67) يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كـل ثلاثة أشهر ويجـوز للوزيـر أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.
مادة (68):
أ- يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.
ب-لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً.
مادة (69):
أ- يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبـية أعضائه و تتـخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.
ب-تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته للجهات المعنية وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين.
مادة (70) لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين بإستنثاء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع
مادة (71) يجـوز للمجلس المحلي استدعـاء أي من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (72) يجب علـى مديـري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات
مادة (73) لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (74) يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من :-
- رئيس المجلس رئيسا.
- الأمين العام نائباً للرئيس.
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مادة (75) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.
2- دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس.
3- دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس.
4- دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.
5- مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها الى المجلس.
6- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قرارا ً بشأنه.
8- متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
9- قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
10- دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.
11- الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
12- إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.
13- دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.
14- أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.
مادة (76):
أ- تعتـبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
ب-يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.
ج-تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي.
د-يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ويكون لـه في هـذه الحـالة حق التصويت.
مادة (77) تجتمع الهيئة الإدارية فـي مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين ويجـوز لرئيس المجلس المحلي أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (78) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (79) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات.
مادة (80) يجوز لمدير عـام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها.
الفصل الثاني
الأجهزة التنفيذية بالمديرية

الفرع الأول
مدير عام المديرية
مادة (81) يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
مادة (82) مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الأول فيها.
مادة (83) يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون لديه مؤهل جامعي.
3- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.
4- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة
5- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.
مادة (84) يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- الأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
3- رئـاسة المكتب التنفـيذي للمديريـة والأشراف علـى أعمـال الإعداد والتحضير لاجتماعاته
4- المحافظة على الأموال العامة.
5- حماية الحقوق والحريات العامة.
6- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ.
7- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
8- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة 2002م
» قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غســــل الأموال
» قانون السلطة القضائية اليمني
» قانـون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
» قانون رقم (31) لسنة 1991م بشــأن ضرائب الدخل اليمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: القانون اليمني :: منتدى مجموعة المحاماة اليمنية-
انتقل الى: