مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المشاركة السياسية للمرأة اليمنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي




عدد المساهمات : 36
نقاط : 108
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

المشاركة السياسية للمرأة اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: المشاركة السياسية للمرأة اليمنية   المشاركة السياسية للمرأة اليمنية Emptyالسبت فبراير 27, 2010 12:08 pm

المشاركة السياسية للمرأة اليمنية

صلاح الدين هداش
هذا البحث يعتبر بحثاً متواضعاً ، يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية، وتواجه ا لباحث اليمني صعوبات كثيرة نتيجةً لعدم وجود مراجع يمنية وإحصاءات دقيقة مما يجعل مهمة الباحث صعبة ، ونأمل أن يكون هذا البحث المتواضع قد استطاع أن يعطي صورةً أولية للقارئ العربي ، يستطيع من خلاله أن يتلمس الخطوط العامة التي تمس الحقوق السياسية للمرأة اليمنية . ويتكون هذا البحث من أربعة أبواب أساسية ، قد اضطرينا في بعض الأحيان لعرض إحصاءات متناقضة ليس بهدف إرباك القارئ ولكن بهدف إعطاء صورة واقعية عن اليمن.
** تقديم وتقييم للتشريعات اليمنية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية
في هذا الباب الأول من ( هذه الدراسة /هذا البحث ) سيتم عرض عدد من التشريعات اليمنية التي تنظم المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وعلى وجه التحديد أهم النصوص القانونية التي وردت في دستور الجمهورية اليمنية المعدل عام 1994م ، وقانون الانتخابات العامة بتعديلاته وقانون الإدارة المحلية وقانون التنظيمات والأحزاب السياسية وقانون الجمعيات وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون الجنسية.
1- الدستور:-
تم الانتهاء من إعداد دستور اليمنية في تاريخ 30/11/1981م وبعد أن تمت عملية تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م بتوحيد شطري اليمن شماله وجنوبه سابقا في دولة واحدة تم خضع هذا الدستور لاستفتاء (عام شعبي) وذلك بالإجابة نعم أو لا بشأن هذا الدستور ثم جرى أول تعديل له في عام 1994م تم التعديل الثاني في عام 2000.
يؤكد الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها عن بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ([1]) ولاشك أن هذا النص الذي يستخدم مصطلح ((الشعب )) يعني به الرجال والنساء معا باعتبارهم الذين يحملون /يمثلون سيادة بصفتهم الناخبين .
وهناك نص آخر يؤكد بأن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات العامة ([2]) وهذا النص يستخدم مصطلح ((المواطنون)) ليعني به الرجال والنساء على قدر من المساواة ودون أي تمييز بينهم فيما يتعلق بالحقوق بشكل عام ومنها بلا شك الحقوق السياسية والتي استناداً إليها تمارس المرأة اليمنية مشاركتها السياسية .
بالإضافة إلى نص دستوري آخر متعلق بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث يشير بأنه (كل مواطن حق في الإسهام في الحياة السياسية....) ([3]) وكذلك نص دستوري آخر وهو الذي ينص بأنه تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين سياسيا ....وتصدر القوانين لتحقيق ذلك ([4]) وبالرغم من أن النصوص الدستورية الثلاثة المشار إليها يستخدم مصطلح (المواطن والمواطنون ) لتشمل المرأة والرجل معا فيما يتعلق بالحقوق السياسية إلا أن هناك نص آخر في الدستور ذاته يسمى بصورة مباشرة عن المرأة ويقارن حقوقها مع الرجل هذا لنص هو ((النساء شقائق الرجال ولهن حقوق وعليهن واجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون)) ([5])
و الواقع أن هذا النص جاء تأكيدا على أن جميع الحقوق ومنها الحقوق السياسية تتمتع بها الرجل والمرأة وبالطبع الرجل يستند إلى الشريعة الإسلامية ويتم إخراجها والنص عليها وبشكل نصوص قانونية وبالتالي فأن هذا النص الدستوري المخصص للنساء يؤكد حقيقة أنه الحقوق بشكل عام والسياسية على وجه الخصوص قد تختلف بالنسبة للنساء عنها لذلك الممنوحة للرجال لأن التفسير الوحيد الذي يمكن إعطائه لأي اختلاف في الحقوق السياسية بين الرجال والنساء الشريعة الإسلامية وسوف تتعرض الورقة لتفسير النصوص القادمة استناداً إلى ذلك اعتبار أيضاً أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
تنص المادة الثالثة من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة بأنه للنساء اهلية تقليد المناصب العامة وممارسة جميع وظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز .
يحتوى هذا النص على المبادئ التالية :
1- للنساء اهلية تقلد المناصب العامة بمقتضى التشريع الوطني .
2- للنساء ممارسة جميع الوظائف العامة بمقتضى التشريع الوطني .
3- تساوى الشروط ما بين النساء والرجال .
4- دون التمييز في الشروط بين النساء والرجال . وسنقوم هنا بأجراء مقارنة بين هذه المبادئ والتشريعات اليمنية ذات العلاقة لمعرفة مدى تطابقها أو تعارضها .
1 - للنساء اهلية تقلد المناصب العامة بمقتضى التشريع الوطني .
الدستور اليمني ينص بأن الخدمة تكليف وشرف للقائمين بها ،ويستهدف الموظفين القائمون بها في ادائهم لاعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ، ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها (مادة28) , والقانون الذي أشار إليه الدستور بأنه سيحدد شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات الموظفين هو قانون الخدمة المدنية .
أن قانون الخدمة المدنية يستخدم مصطلح (الموظف) ويقوم بتعريفة بأنه (الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفة مصنفه ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة ... إلخ ) (مادة2).
2- أن تكون شروط المناصب والوظائف العامة متساوية بين الرجال والنساء دون تمييز.
إن المبادئ الأساسية لقانون الخدمة المدنية يؤكد على عدم التمييز وذلك ما أشار بأنه ((يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافل الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ)) الفقرة جـ-مادة (12).
** المراجع
([1] ) مادة 4 دستور الجمهورية اليمنية .
([2] ) مادة 40 دستور الجمهورية اليمنية .
([3] ) مادة41 دستور الجمهورية اليمنية .
([4] ) مادة 24دستور الجمهورية اليمنية .
([5] ) مادة 31 دستور الجمهورية اليمنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 175
نقاط : 513
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 36

المشاركة السياسية للمرأة اليمنية Empty
مُساهمةموضوع: موضوع متميز   المشاركة السياسية للمرأة اليمنية Emptyالإثنين أبريل 05, 2010 12:46 pm

مساهمة رايعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alansi.yoo7.com
 
المشاركة السياسية للمرأة اليمنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور الجمهورية اليمنية
» قانون السلطة المحلية اليمنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: القانون اليمني :: المحامين اليمنين-
انتقل الى: