مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة المحاماة اليمنية

المحامي علي محمد مطهر العنسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي




عدد المساهمات : 36
نقاط : 108
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية   مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية Emptyالثلاثاء مارس 02, 2010 10:05 am

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللائحة التنفيذية نظام الإجراءات الجزائية







الباب الأول : أحكـــام عـامة
00 / 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه اللائحة ما يقابل كلاً منها من تعريف :
1. الإتلاف : ما يتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها ـ إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها .
2. الاحتمال : وضع يميل العقل فيه إلى قبول حصول الشيء ، أو عدم حصوله ؛ تبعاً للعقل والمألوف .
3. الإخبار أو البلاغ : نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابةً أو مشافهة .
4. الاستجواب : سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود ، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .
5. الاستحالة : وضع لا تحصل فيه النتيجة مطلقاً مع وسيلتها ؛ تبعاً للعقل والمألوف ، وليس للاستحالة درجات .
6. الاستدلال : السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة ، والتحري عنها ، و البحث عن فاعليها ، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة .
7. الاستيقاف : طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك ؛ لاستجلاء حقيقة أمره .
8. الاعتراف : إسنادُ مكلفٍ واقعةً لنفسه ، بتوافر شروط صحته .
9. الإمكان : وضع يحصل فيه الشيء تبعاً للعقل ، إلا أنه لا يحصل تبعاً للمألوف .
10. البراءة : حكـم تصدره المحكمة بناء على انتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها .
11. البينة : كل ما يبين الحق ويظهره .
12. تعليمات التمييز : مجموعة الأحكام التي وردت في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمييز الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم .
13. التفتيش : البحث لضبط أدلة الجريمة ، و كل ما يفيد فـي كشف الحقيقة ، سواءً كان محل التفتيش مكاناً أو شخصاً ، أو عيناً أخرى .
14. تكييف الواقعة : إعطـاء الواقعة وصفها المطابق للشرع ، أو
النظام .
15. التلبس : الحالة المذكورة في المادة (33) من النظام .
16. التناقض : اختلاف حالين بالنفـي والإثبات بحيث يقتضي أن يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاً ، أو أن ثبوت أحدهما نفي للآخر .
17. التهمة : إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص .
18. تهيؤ القضية للحكم : إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ؛ من الدفوع والبينات ، ورصدها في الضبط .
19. حفظ التحقيق : صرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن إقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة القضائية المختصة بناءً على التحقيق .
20. الخبرة : إبداء الرأي من مختص في أحد فروع المعرفة العلمية .
21. الدلائل الكافية : العلامات الخارجية التي تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة .
22. رئيس الجلسة : القاضي الذي أُحيلت إليه القضية لينظرها بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره من القضاة .
23. رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أُنيط بهم المحافظة على النظام ، والأمن العام ، ومنع الجرائم والمخالفات .
24. الرجحان : وضع يغلب فيه على الظن حصول الشيء تبعاً للعقل والمألوف .
25. الشكوى : ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة يُقدَّم للسلطة العامة ، أو لأحد رجال الضبط الجنائي ، أو عضو الهيئة المختص ، شفاهة أو كتابة ، أو إلى الجهة القضائية المختصة .
26. الشهادة : إخبارُ من يُعتد بقوله لإثبات حق ، أو نفيه .
27. الصيغة التنفيذية : هي المذكورة في المادة (196) من نظام المرافعات .
28. الضبط الخاص : الدفتر المكون من صورة ثابتة وأصل متحرك .
29. فاقد الأهلية أو القاصر أو غير المكلف : من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية ، أو ظهرت فيه وكان في عقله ما يعفيه من المسؤولية ؛ كالمصاب بالجنون أو العته أو الخرف .
30. القبض : السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله .
31. القرار : ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى .
32. القرينة : استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة .
33. القصاص فيما دون النفس : إتلاف ما سوى النفس من عضو أو منفعة .
34. القضية الجزائية : ما اُتُهِم فيها إنسان بما له في الشريعة ، أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة .
35. المتهم : كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة ، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها ، أو أُقيمت ضده دعوى جنائية .
36. المحكمة : القاضي الذي ينظر القضية بمفرده ، أو القضاة المشتركون في نظر القضية ، ويراد بها في أحوال إجرائية الهيئة الإدارية للمحكمة ؛ كرئيسها أو مدير إدارتها ، ويظهر المراد في كل موضع بالسياق ، أو الاختصاصات المبينة في الأنظمة واللوائح .
37. المحكمة الجزئية : ما حدد النظام اختصاصها في القضايا الجزائية بموجب المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من هذا النظام .
38. المحكمة العامة : التي جُعل لها عموم النظر في عموم القضايا ، إلا ما استثنى بنظام .
39. المداولة : تشاور القضاة للفصل في القضية المعروضة بعد تهيوئها
للحكـم .
40. المرافعة : ما يكون بين طرفي القضية أمام ناظرها في مجلس القضاء ابتداء من الدعوى والإجابة إلى تهيؤ القضية للحكم .
41. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام .
42. الوصي : من أوصى له الأب بالولاية على ولده بعد موته .
43. الولي : من له حق النيابة في التصرف عن فاقد الأهلية بموجب ولاية شرعية .
44. اليقين : العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها ، وهذا اليقين واحد وليس له درجات .
1. المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه .
م 1 / 1 القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها هي التي رُفعت ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ نفاذ هذا النظام ؛ فإذا رُفعت الدعوى قبل تاريـخ نفاذه في 18 / 2 / 1423هـ ، ولم يُفصل فيها إلا بعد هذا التاريخ فهو سـارٍ عليها ، ولا عبرة بتاريخ رفعها .
م 1 / 2
تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويُستثنى من ذلك ما يلـي :
1. المواد المعدلة للاختصاص ، بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظـام ؛ كالمواد : ( 127 و 129 و 144 و 148 ) من هذا النظام ؛ فإذا رُفعت القضية الجزائية إلى محكمة مختصة بموجب نظام سابق ـ قبل التاريخ المذكور ـ فهي باقية على اختصاصها في نظر هذه القضية .
2. النصوص المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة رقم (194) من هذا النظام ؛ فلو بدأت مدة تقديم الاعتراض قبل تاريخ نفاذه وجب إتمامها بموجب النظام السابق .
3. النصوص المنشئة لطرق الاعتراض ، بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة ( 206 ) التي أنشأت
طرق الاعتراض على الأحكام النهائية ؛ فلا يصح الاعتراض
ـ بموجب نصوص هذا النظام ـ على حكم نـهائي صدر قبل تاريخ 18 / 2 / 1423 هـ .
م 1 / 3 كل إجراء لقضية جزائية تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى
صحيحاً ؛ ولو لم يُفصل فيها إلا بعد نفاذ هذا النظام ، ما لم يُنصَّ على غير ذلك .
2. المادة الثانية :
لا يجوز القبـض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سـجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويـحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويَّاً ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .
3. المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه
شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نـهائي بعد محاكمة تُجْـرى وفقاً
للوجه الشرعي .
4. المادة الرابعة :
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
5. المادة الخامسة :
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة .
م 5 / 1 تُعد القضية مرفوعة بصفة رسمية إذا أُحيلت إلى المحكمة من جهة حكومية مختصة ، أو تقدم بـها المدعي الخاص أو من يُمَثِّله بوكالة معتبرة ؛ بموجب استدعاء مقيد لدى المحكمة .
م 5 / 2 إذا حصل تدافع في الاختصاص بين المحكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه ما ورد في المواد ( 29 و 30 و 31 ) من نظام القضاء .

م 5 / 3
إذا اقتضى النظر أخذ رأي خبير أو إفادة جهة مختصة ؛ فتَبْعَثُ المحكمةُ
إلى الجهة المعنية خطاباً يُفصَّل فيه المطلوب مع إرفاق صور مما تحتاجه هذه الجهة من المعاملة ، ولا يُبعث شيء من أصولها .
م 5 / 4 إذا اقتضى الأمر إطْلاع جهة مختصة على معاملة محالة إلى المحكمة ،
أو نَسْخ شئ منها فلها أن تبعث من يتولى ذلك تحت إذن القاضي وإشرافـه .
6. المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يُسند إليهم من تُهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بـها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق .
م 6 / 1 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة يُرجع في تقدير ما يحتاج إلى تحقيق في وقائع غير مدعى بها إلى المحكمة .
م 6 / 2 إذا كانت الوقائع تحتاج إلى تحقيق ، أو استكمال إجراءات معينة فيُجرى في ذلك ما جاء في المادة ( 20 ) من هذا النظام ولائحته .
7. المادة السابعة :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر .
م 7 / 1 تُنظر القضايا الجزائية من قاض فرد ؛ إلا ما اُستثني بموجب المادة (129) من هذا النظام .
م 7 / 2 لرئيس المحكمة تكليف مَن يُكْمِلُ النصاب من قضاة محكمته ؛ فإن لم يوجد فيندب وزير العدل من يكمله بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .
8. المادة الثامنة :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره ، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك . وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية . وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية ، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط . ولا يجوز أن يشترك في المداولـة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة .
م 8 / 1 لرئيس المحكمة إذا تغيب أحد الأعضاء بعد سماع المرافعة وقبل الحكم أن يكلف من قضاة محكمته من يكمل النظر ، ويسمع القاضي الخلف ما تم ضبطه بحضور الخصوم ، وله بعد ذلك المداولة مع بقية الأعضاء .
م 8 / 2 إذا كان تغيب أحد الأعضاء بعد رفع الحكم إلى محكمة التمييز ، واستدعى الأمر إعادة النظر فيه فتُعاد المعاملة إليها ؛ لتقرر ما تراه .

م 8 / 3 للقاضي الخلف إعادة بعض الإجراءات التي لم يسمعها مباشرة ؛ كالشهادة والإقرار في حقوق الله .

م 8 / 4 مع مراعاة ما جاء في المادة (129) من هذا النظام إذا لم تتوافر الأغلبية
أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على
ترشيحٍ من رئيس المحكمة ـ قاضياً لترجيح أحد الآراء ؛ حتى
تحصل الأغلبية في الحكم .

9. المادة التاسعة :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من
المدعـي العـام .
م 9 / 1 طرق الاعتراض على الأحكام هي ما جاء في مواد الباب السابع من هذا النظام .
10. المادة العاشرة :
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة ؛ لنظـر الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك .
م 10 / 1 يُقصد بأحكام القصاص فيما دون النفس في هذا النظام ولائحته هي
التي تضمنت إتلافاً لعضو آدمي ، أو ذهاب منفعة من منافع بدنه
أو بعضها .
11. المادة الحادية عشرة :
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ،
أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نـهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء
الأعلى منعقداً بـهيئته الدائمة .
12. المادة الثانية عشرة :
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ـ تطبيقاً للمادة
الحادية عشرة ـ فينقض الحكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة
آخرين .
م 12 / 1 لمجلس القضاء الأعلى توجيه المحكمة بما لـه من ملحوظات ، ونقضُ الحكم بعد ذلك أو تصديقه ؛ حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي .

م 12 / 2 يكون التصديق على الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بالإجماع ، أو
بأغلبية الآراء .

م 12 / 3 إذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على ترشيحٍ من رئيس المجلس ـ أحد القضاة من المجلس بـهيئته العامة ؛ لإكمال النصاب ، أو لترجيح أحد الآراء .
13. المادة الثالثة عشرة :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
14. المادة الرابعة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته .
15. المادة الخامسة عشرة :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً
لهذا النظـام ، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .
الباب الثاني : الدعوى الجزائيـــة
الفصل الأول : رفع الدعوى الجزائية
16. المادة السادسة عشرة :
تختص هيئة التحقـيق والادعاء العـام وفقاً لنظامها بإقامـة الدعوى الجزائية ومباشرتـها أمام المحاكم المختصة .
م 16 / 1 يكون تمثيل المدعي العام لدائرته بإعلام منها ، أو ممن يملك صلاحيـة ذلك ، أو بما يدل على ذلك في المعاملة .
17. المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .

م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق
في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر
في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .

م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .
18. المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم .
م 18 / 1 يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها
على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب
أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
م 18 / 2 إذا لم ير المحقق مصلحة عامة في رفع الدعوى في هذه الجرائم فيتم حفظ أوراقها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
م 18 / 3 يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .

م 18 / 4 تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .

م 18 / 5 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .

م 18 / 6 إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فيجوز إقامة الدعوى العامة ضد الباقين .
19. المادة التاسعة عشرة :
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَـيُمْنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر .
م 19 / 1 يُقصـد بالمجني عليه ووارثه في هـذه المـادة من كان ناقص الأهليـة ، أو فاقدهـا .
م 19 / 2
إذا لم يُقم نائب آخر فتكون إقامته من قبل ناظر القضية ؛ ولو لم
يكن مختصاً نوعاً أو مكاناً بإقامته ، و يُجرى في هذه الحال ما جاء في
المادة (م149/1) من هذه اللائحة . وتكون إقامته في القضايا الإتلافية من قبل رئيس الجلسة .

م 19 / 3 يُدون ما تجريه المحكمة التي تنظر القضية الجزائية بشأن النائب في ضبط القضيـة ، وإذا وُجد اعتراض على عزل الأول ، أو إقامة الثاني فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم .

20. المادة العشرون :
إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أُقيمت الدعوى عليهـم ، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك ؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي ، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك .
م 20 / 1 يقصد بالدعوى هنا الدعوى الجزائية العامة .

م 20 / 2 يكـون تقدير ارتبـاط الوقائع الأخـرى بالتهمـة المعروضة إلى المحكمـة .
م 20 / 3 إذا كانت القضية مضبوطة فتكون الإحاطة في الضبط ، وإلا فبخطاب مقيَّد موجه إلى من رفع الدعوى .

م 20 / 4 على المدعي العام استكمال ما يلزم فيما أُحيط به ، وإفادة المحكمة بما أجراه ، وللمحكمة حينئذ اتخاذ ما تراه .
م 20 / 5 يُراعى ما ورد في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق
من قبل المحقق في الجرائم الكبيرة ؛ في ضوء المادة (112) من
هـذا النظام .
21. المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنـها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود ، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها ؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي .
م 21 / 1 يُقصد بالأفعال المذكورة ما كان خارج الجلسة ، ويطبق فيما كان داخلها مواد الفصل الثالث من الباب السادس من هذا النظام ، ولائحته .
م 21 / 2 مع مراعاة ما جاء في الفقرة (م 33/1) من هذه اللائحة تنظر المحكمة في هذه الأفعال دون دعوى عامة ، ولها إحالتها إلى المدعي العام ، أو المحكمة المختصة .

م 21 / 3 يتولى النظر في هذه الأفعال ناظر القضية ، وإذا كانت متعلقة بقضية إتلافية فيكون نظرها من قبل رئيس الجلسة .
م 21 / 4 تنظر المحكمة في هذه الأفعال في ضبط القضية ، ويصدر بـها
قرار مستقل .
م 21 / 5 يخضـع الحكم في هذه الأفعال لتعليمات التمييز ؛ ما لم يكن بالسَّجن مدة أقل من أربع وعشرين ساعة ؛ فيكون نـهائياً .
دعمك لاهلك صدقة وصلة المجمع الخيري بمركز الواسطة تفضل :http://ccw.org.sa/
منقول منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية بشان قضايا الدولة للقانون رقم (30) لسنة 1996م
» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
» قانون الاجراءات الجزائية اليمني
» بحث ماهية الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية
» حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجموعة المحاماة اليمنية  :: بحوث قانونية :: بحوث ادارية-
انتقل الى: