صدر قرار اداري بنقل موظف من محافظة الى أخرى ضمن الوحدة الادارية نفسها في عام 2008م والقرار الاداري أختل فية ركن السبب حيث بني على أسباب وهمية لا أساس لها من الصحة وكذلك أختل فية شرط الغاية حيث ثبت أن الغاية هي تحقيق مصلحة شخصية وهي نقل موظف آخر من الفرع المنقول الية هذا الموظف (اي لم يهدف لتحقيق مصلحة عامة)
س1:- هل يحق للموظف رفع دعوى إلغاء للقرار الاداري أمام المحكمة الادارية؟
س2:- هل تسقط دعوى إلغاء القرار بمدة معينة وفق القانون الاداري اليمني؟
س3:- هل بطلان القرار نتيجة إختلال أحد أهم أركانة وأحد شروط صحتة تجعلة سبب في قبول الدعوى أمام المحكمة إن كان هناك مدة محددة لانقضاء دعوى الالغاء؟
س4:- ارجوا تزويدنا بكتاب القانون الاداري اليمني (إن أمكن) أو رابط للتحميل ؟
أخوكم /عمــــــــــــــــــــــــــار