المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16)
المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
مادة (17)
حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون.
مادة (18)
ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية.
مادة (19)
يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم.
مادة (20)
يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون.
مادة (21)
يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد.
مادة (22)
الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون.
مادة (23)
أ. جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب. الأصل في المرافعة الشفوية، ويجوز أن تكون كتابية.
مادة (24)
لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها.
مادة (25)
يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون.